استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (24) من شرح كتاب الروض المربع من قول المؤلف رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو الناقظ الثالث الذي ذكر المصنف رحمه الله فيما يتصل بنواقض الوضوء قد تقدم ناقضان الناقض الاول الخارج
0:20سبيل والناقض الثاني النجاسة الخارجة من بقية البدن. والثالث قال زوال العقل والزوال هو الذهاب والعقل هو مناط التكليف ويعرفونه بانه ان يبلغ مبلغا يفهم الخطاب ويرد الجواب. وقوله رحمه الله
0:40الله قال ابو الخطاب غيره ولو تنجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب اي ان زوال العقل ينتقض به الوضوء ولو كان قد وضع على موضع الخارج من السبيل ما يغلب على الظن الا يخرج معه شيء
1:00ولو تلجم اي تحفظ بحيث يغلب على الظن انه لا يخرج منه شيء وقت زوال عقله الحاقا بالغالب اي الحاقا بغالب الحال عند زوال العقل انه لا يتحقق الانسان من الا يخرج منه شيء. استنادا لما ذكر من
1:20العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. فلكون زوال العقل مظنة خروج الناقظ اقيم الماظنة مقام المئنة اي اقيم مظنة حدوث ناقظ مقام تحقق خروج الناقظ. وقوله رحمه الله الا يسير نوم من
1:40اذ او قائم يعني الا النوم القليل والنوم القليل يرجع في ظبطه وحده الى ما يتعارف فعليه الناس انه قليل فليس ثمة ضوابط بهذا فذكر هنا في الاستثناء قدر النوم وهو ان يكون يسيرا فخرج به النوم الكثير فان النوم الكثير ينتقض به
2:04الوضوء وذكر قيدا اخر فقال من قاعد وقائم غير محتب او متكئ او مستند وهذا القيد بهيئة النوم. القيد الاول يتعلق بقدره والقيد الثاني يتعلق بهيئته. فقدره ان يكون يسيرا. واما هيئته
2:24فان يكون من قاعد او قائم. وقوله رحمه الله الا من يسير اي الا من قليل النوم. وذلك ان النوم القليل زوال العقل فيه غير غالب بمعنى ان زوال العقل فيه يغلب على الظن الا يكون معه ناقض ولما كان النوم
2:44مظنة الحدث كان يسر النوم مؤثرا. واما كونه من قاعد او قائم فلان القاعد والقائم يكون على حال يتحكم بالخارج منه فليس على حال من الاسترخاء يخرج منه شيء وهو لا يدرك و
3:03الدليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوظأون. وهذا الحديث في السنن واصله في صحيح الامام مسلم. هذا الحديث دل على ان يسير
3:23النوم غير ناقض لانه لو كان ناقضا على كل حال يسيرا كان او كثيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولن اصحابه الى وجوب الوضوء ومما يستدل به من هذا الحديث على ما ذكر المؤلف رحمه الله انهم كانوا ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم
3:43ومعنى هذا انهم كانوا قعود ولم يكونوا على جنوبهم مضطجعين او مستندين لان المضطجع والمستند لا يخفق في الغالب بل يكون ساكنا. فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله من قاعد. واما القائم الحاقه بالقاعد
4:03لانه اكثر تماسكا وعدم استرخاء من القاعد. قال رحمه الله غير محتب او متكئ او مستند لان هذه الاحوال الثلاثة يكون فيها النائم على حال من الاسترخاء تؤثر في انتقاض وضوءه. وما ذكره المؤلف رحمه الله
4:23هو المذهب في التفريق بين النوم القاعد اذا طال وكذلك المحتبي والمتكئ والمستند وذهب طائفة من اهل العلم الى ان هيئة النوم لا اثر لها في نقض الوضوء. هذا احد قولي الشافعي وهو قول في مذهب الحنابلة انه لا
4:43اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء. فقالوا ينتقض في كل نوم. قد يحصل معه احدا. وهو لا يشعر على اي هيئة كان قاعدا او قائما او مضطجعا لان النقض انما هو لاجل كون النوم مظنة فمتى وجدت هذه المظنة على اي هيئة كان
5:03الانسان فانه ينتقض وضوءه. قال رحمه الله وعلم من كلامه اي من كلام المصنف في ذكر زوال العقل ان الجنون الماء والسكر ينقض كثيره ويسيره ذكره في المبدع اجماعا نعم هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله الاجماع فيها منعقد
5:23الا انتقاض الوضوء في حال الاغماء وفي حال السكر وفي حال الجنون ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لان الاحوال يغيب فيها الشعور بالكلية وبالتالي حصول الناقض معها مما يظن غالبا قال رحمه الله وينقض
5:43ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا يعني يسيرا كان او كثيرا كمحتب ومتكئ ومستند ثم قال والكثير من قائم وقاعد اي كثير النوم من قائم وقاعد ينقض الوضوء لانه في الغالب يغيب الشعور واذا غاب
6:03شعور كانت مظنة حصول الحدث اكبر من حال كون النوم يسيرا. وبعد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من المسائل المتنوعة جاء بالدليل وهو في قوله لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره. قال
6:23حلقة الدبر وهذا الحديث بهذا اللفظ من رواية علي رضي الله تعالى عنه وقد جاء بلفظ اخر من حديث معاوية العين وكاء السه فاذا نامت العينان استطرق وكاء. ومن نام فليتوضأ. وفيه ان النوم
6:43حصول الحدث وهذا محل اتفاق بين المذاهب ان النوم ليس بحدث في ذاته وانما هو سبيل الحدث ومظنة حصوله فان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان النوم ليس بحدث في نفسه وانما هو سبيل الحدث. فاذا وجد النوم على صفة لا تكون
7:03سبيلا الى الحدث انتفى الحكم. ولهذا استثنوا بعض الصور. فاستثنوا القائد والقائم لانها صفات وهيئات يغلب فيها ان يكون الانسان مدركا وشاعرا بما يكون منه. ومسألة النقض بالنوم مطلقا قليل وهو كثيره
7:21ظاهر كلام المؤلف التفريق بين اليسير والكثير. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. ونقل عن الامام احمد رحمه الله واختاره ابن تيمية لان النوم لا ينقض الوضوء على اي حال كان. حتى يحدث. وهذا مذهب ابي موسى وابن المسيب. وفي المقابل ان النوم
7:41مطلقة القليل والكثير لكن هذا القول وصف بالغرابة. قالوا ها وهو قول غريب للشافعي. مدار الخلاف فيما يتعلق بالنوم دائر على قدر النوم وهيئته وقد يجتمعان. قدر النوم اليسير والكثير. هيأته من قائم وقاعد ومستند ومتكئ
8:01وراكع وساجد وفي الصلاة وخارجها هذي كلها تتعلق بهيئة النوم. واقرب الاقوال في هذا كله ان من النوم الذي يفقد فيه الشعور ينقض الوضوء. اما ما لا يفقد فيه الشعور على اي هيئة كان فانه لا ينقض الوضوء. ولذلك في ضابط
8:21الناقض الوضوء الاتفاق في المذهب الاربعة ان النوم الناقض الوضوء هو الذي يغيب فيه الشعور. فلا يشعر بما يكون منه. لكن ثمة تظاف بناء على هذا هل يغيب الشعور او لا؟ يعني عندنا في النوم مؤثران قدر النوم وهذا
8:41تعلق بالشعور من عدمه. والضابط الثاني هيئة النوم. وهذا يتعلق استرخاء الشخص الذي يكون مع او خروج الناقض او عدم استرخائه الذي يكون معه متماسكا فيغلب على الظن عدم خروج ناقة ومدار
9:01كبار هذين الامرين الاحاديث حديث انس في نوم الصحابة فكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا فهذا يسير من قاعد قدر وهيئة. حديث علي وحديث معاوية يتعلق بالشعور الذي يحصل به
9:21العلم العين وكاء السهم اي رباط الدبر الذي اذا غفلت العين انحل الوكاء فيكون مظنة الخروج التالي بنوا الامر على هذين الاعتبارين في انتقاض الوضوء بالنوم. لعل هذا الترخيص يكون فيه توضيح لمسائل هذا
9:41ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ان الرابع قال رحمه الله والرابع اي من نواقض الوضوء مس ذكر ادمي قال في الشرح تعمده او لا. اي مجرد المس. والمس يحصل بالصاق البشرة بالبشرة. وسيأتي قيود
10:01في المس الناقد في كلام المؤلف وقوله رحمه الله ذكر ادمي خرج به ذكر غير الادمي فانه لا ينقض الوضوء وهذا محل اتفاق بين اهل العلم وقوله متصل خرج بهما السوء غير المتصل فانه لا حكم له من جهة النقب وقوله ولو اشل
10:21اي ولو لم يكن فيه شهوة وانتشار فانه ينقض وقيل وهو القول الثاني في المذهب ان نمس ذكر الادمي المتصل الاشل لا ينقض الوضوء. لان النقض لاجل كونه مظنة الشهوة التي قد يقارنها
10:41ينقض الوضوء وهذا غير متحقق في الاشل. قال او قلفة والقلفة فهي الجلد التي تقطع في ختان فمسها من غير المختول ينقض الوضوء. ولا يقال ان هذه زائدة. الاصل ان لا تكون موجودة
11:01فلا حكم لها بل حكمها حكم مسبقية العضو. قال او من ميت اي لو كان الممسوس ميتا فانه ينتقض وضوء الماس كل هذا مبني على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وفي الاستدلال بهذا على مجموع هذه المسائل
11:21التأمل نأتي عليه ان شاء الله تعالى وقوله لا للانثيين اي الخصيتين ولا بائن او محله يعني ولا ينقض مس الانثيين ولا ينقض مس ذكر بائن ولا ينقض مس محل ذكر بائن. فان كل هذا لا يحصل به النقب. قال اومس قبل
11:41من امرأة اي ومن نواقض الوضوء مس قبل من امرأة والمقصود بالقبل هنا بينه بقوله وهو فرجها الذي بين اسكتيها والمقصود بالاسكتين جانبي الفرج من المرأة جانبي الفرج من المرأة يسمى اسكتين فما السفر
12:01وهذا يشمل مخرج البول ومخرج الولد. لقوله صلى الله عليه وسلم هذا استدلال لما تقدم ذكره من انتقاض الوضوء الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي. وفي لفظ
12:21من مس فرجه فليتوضأ. صححه احمد. واتى بهذه الرواية استدلالا لما ذكر مما يتعلق بمس قبل قرأ لان الحديث الاول فيه النص على الذكر فلا يشمل فرج المرأة الا بالالحاق والقياس لكن
12:41قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ومس فرجه فليتوضأ يشمل ذكر الرجل وقبل المرأة. والحديث في دلالة التي على ما ذكر المصنف رحمه الله محل نقاش اولا من حيث ثبوت الحديث. فقد ذهب جماعة من اهل العلم
13:01الى ان حديث من مس ذكره فليتوضأ ضعيف واصح منه حديث طلق رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله مسست ذكري او الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك
13:21وكلا الحديثين عند الخمسة حديث بشرى وحديث الطلق كلاهما من حيث التخريج في المسند والسنن الا انهم اختلفوا في الترجيح بينهم ومن حيث الثبوت فقال علي بن المديني عن حديث طلق بن علي انه احسن من حديث بسرى وقال الامام البخاري عن
13:41هو اصح شيء في هذا الباب. ولهذا وقع الخلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بمس الذكر هو ناقض او لا. المذهب ما تقدم و القول الاخر في المسألة وهو قول في مذهب الحنابلة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا الا ان يخرج منه ناقض
14:01يكون الناقض الخارج للمس. وقوله رحمه الله ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها لانهما ليسا فرجا فلا يدخلان في قوله من مس فرجه فليتوضأ. قال وينقض المس بيده بلا حائل. ولو كانت زائدة اي ان الذي
14:21هو المس المباشر بلا حائل. اما مع الحائل فانه لا ينقض عن المذهب. وقيل بل ينقض مع حائل عند وجود شهوة والذي يظهر ان الحديث يراد به المس الذي من غير حائل. وقوله ولو كانت زائدة يعني ولو كانت اليد
14:41زائدة فانها تأخذ حكم الاصلية. اما ما ينتقض به الوضوء من مس الذكر. قال بظهر كف فيه او بطنها او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. فجميع هذا مما ينتقض به الوضوء اذا مس الذكر بلا
15:01ظهر الكف وبطن الكف وحافة الكف كله مما يحصل بانتقاظ الوضوء اذا مس الفرش واستدلوا لذلك بالعموم قال لعموم حديث من افظى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء واليد عند الاطلاق يراد بها من رؤوس الاصابع الى الكوع. هذا عند الاطلاق وان كانت في
15:27قد تمتد الى مفصل العضد مع الكتف لكن عند الاطلاق فان اليد يراد بها هذا القدر من هذا العضو فاذا فذكره بكوعه او بغير ذلك من اجزاء بدنه لا ينتقض الوضوء. ولهذا قال لكن لا ينقض مسه بالظفر والعلة في هذا
15:47قالوا ان الظفر في حكم منفصل ومقتضى العموم في الحديث الذي استدلوا به ان مس الذكر بكل اجزاء اليد من لحم او ظفر ينقض الوضوء. قال وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا. من خنثى مشكل لشهوة او لا. لان
16:07انه لابد ان يكون اما ذكرا واما ان يكون انثى. اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى. اما لمس احدهما قال اذ احدهما اصلي قطعا فلمسوهما جميعا ينقض الوضوء لتحقق الناقض بلمس الذكاء ذكر الخنثى ان كان ذكرا او
16:27قبوله ان كان انثى. قال وينقض ايضا لمس ذكره. ما تقدم في ما يتصل به لمس ذكر القبل اما هنا فهو فيما يتعلق بلمس ذكر الانسان نفسه وغالب الاحاديث وردت على هذا المعنى اي
16:47وردت في مس الانسان ذكره او فرجه. ولكن قالوا اذا كان مس الانسان ذكره وفرجه يوجب النقض تمس ذكر غيره وفرج غيره من باب اولى. قال رحمه الله وينقض ايضا لمس ذكر ذكره الضمير هنا يعود الى الخنثى المشكل
17:07اي ذكروا الخنثى المشكل لشهوة وعللوا ذلك بقولهم لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره فيكون هذا الناقظ وان امرأة فقد لمسها لشهوة فيكون ناقضا لمسه امرأة لشهوة وهذا سيأتي في جملة النواقض المذكورة في كلام المؤلف
17:27فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينقض لانه يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى وبالتالي لا انتقض الوضوء مع وجود الظن. يقول وان كان امرأة فقد لمسه لشهوة قال فان لم يمسه لشهوة. ان لم يمسه ذكر
17:47المشكل لشهوة او مس قبله لم ينقض. لانه ان كان انثى فيكون الذكر غير اصلي وبالتالي لا يثبت حكم وان كان ذكرا فالقبل غير اصلي فلا يكون له حكم. قال او انثى قبله اي اذا مست الانثى
18:07قبل الخنث المشكل اي وينقض لمس الانثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما اي فيها ابه والتي قبلها يعني في السورتين وليس المقصود فيهما اي في المأس والممسوس لانه ان كان انثى فقد مست فرجها وان
18:27كان ذكرا فقد لمسته لشهوة نفس التعليل السابق. فان كان المس لغيرها اي لغير شهوة او مست ذكره لم ينقض وضوءها انه زائد ولا شهوة في هذا المس. والخامس قال رحمه الله في
18:44الناقض الخامس ومسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحدث يعني الشهوة موجبة للحدث والباء مصاحبة يعني في قوله بشهوة ان يكون مسا مصاحبا للشهوة. والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميت
19:04والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها يعني من تشتهى وسواء كان المس باليد او غيره ولو بزائد لزائد او او تمسه اي المرأة الذكر بها اي ينقض مسها للرجل بشهوة بهالضمير
19:24الى الشهوة كعكسه السابق. هذا ما ذكره مصنف رحمه الله ولم يذكر لذلك دليلا. وانما اكتفى بما تقدم في الناقض السابق من النقض بمس الذكر وعللوا ذلك بانه مظنة الشهوة. واذا كان كذلك فهو مظنة خروج
19:44ناقض ومسه الرجل المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة فيه نفس المعنى والرواية عن الامام احمد انه لا ينقض مطلقا واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بل قال الشيخ اذا لم يمسها لشهوة لا يستحب الوضوء اصلا
20:04لانه محدث الا ان يكون تجديدا لسبب اخر. قال رحمه الله وينقض مس حلقة دبر اي من ذكر وانثى لانه فيدخل في عموم قوله من مس فرجه فليتوضأ. سواء كان منه او من غيره
20:23يعني سواء كان الدبر الممسوس منه او من غيره. لا مس شعر وظفر وسن منه او منها ولا المس بها التعليل في هذا كله لانه في حكم المنفصل. ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة لانه لا ينطبق عليه الموجب
20:43المعتاد اذ مائل الرجل الامرد نادر فلا يثبت به حكم. قال ولا المس مع حائل اي ولا مس المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل بشهوة مع وجود الحائل. قال ولا المس يعني مس الرجل المرأة بشهوة او مس المرأة الرجل
21:03بشهوة مع حائل لانه لم يمس البشرة. قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد منه شهوة الحكم يتعلق بالماس لا الممسوس. والرواية الثانية عن احمد انه ينتقض لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي
21:23ايه اللامس والممسوس كالجماع اذا التقى الختانان وجب الغسل قال رحمه الله ذكرا كان او انثى قال وكذا لا ينتقض وضوءه وملموس فرجه فقوله ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان او انثى تقدم ذكر
21:43تعليل لان الاصل بقاء الطهارة وممسوس البدن لم يأتي في شأنه حكم وانما النصوص جاءت في بيان ملماس للممسوس. اما الرواية الثانية فانه ينتقض لان ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والممسوس كالجماع. اذا
22:03الختان ان وجب الغسل. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه كما تقدم. وينقض غسل ميت هذا الناقض السادس من النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله واستدل له بما جاء عن ابن عمر قال روي عن ابن عمر وابن
22:23عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. فالدليل على مشروعية الوضوء من غسل للميت ما جاء من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة. ناقض الوضوء بغسل الميت
22:43من مفردات مذهب الحنابلة. والرواية الثانية موافقة للجمهور. من انه لا ينتقض الوضوء بغسل الميت. اذ غاية ما في ذلك انه جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم امر غاسل الميت بالوضوء. وهذا لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب
23:03ولهذا جمهور العلماء على انه يستحب الوضوء من غسل الميت ولا يجب. قال رحمه الله والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه هذا بيان الغاسل الذي ينتقض وضوءه بغسل الميت من يقلبه
23:23يعني يقلب الميت يمنة ويسرخ ويباشره في حمله وتقليبه نحو ذلك قال ولو مرة يعني لو مسه مرة واحدة وهو في غسله انتقض وضوءه. اما الذي يصب عليه الماء او من يممه فهذا
23:42ادخل في الحكم لانه لم يباشر الميت. ثم قال رحمه الله وهذا هو السادس اي من نواقض الوضوء. بعد ذلك قال والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور لعلنا نقف على هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.