منصة أسوار المعرفة - كتاب الصيام من دليل الطالب(24) متى يباح الفطر في رمضان
0:00قال ويباح هذا ثالث احوال التي ذكرها من الاحكام. الحكم الاول التحريم في قوله يحرم او الحالة الاولى التحريم وفي وهي في قوله يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. اثنين
0:16والحالة الثانية وجوب الفطر وتحريم الصوم وهو يجب الفطر على الحائض والنفس. الثالث من الاحوال السنية في الوجوب ذكر كم حالة لك ثلاثة احوال ثلاث احوال الحائض والنفساء ومن يخشى
0:35آآ من يحتاج الى آآ من يحتاج للفطر لانقاذ معصوم السنية ذكر فيها حالين السفر الذي يباح فيه له فيه القصر والمرض الذي يخاف فيه من الضرر. الحالة الرابع حال
0:50اباحة الصوم قال ويباح لحاضر سافر اباحة الصوم والفطر يعني استواء الطرفين اباح ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار يباح لحاضر اي الفطر والحاضر هو المقيم سواء كان آآ مستوطنا
1:18او مقيما ان الفقهاء يقسمون الحاضر الى قسمين مستوطن وهو من تأهل البلد توطنه والمقيم هو من بقي في مكان اكثر من اربعة ايام على ما تقدم فيه ما يتعلق برخصة القصر
1:41فالحاضر يشمل اثنين المستوطن ومن والمقيم ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار سواء في اوله او اوسطه او اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس يباح له الفطر والدليل لذلك
2:08ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فطره لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون الى ما تفعل فدعا قدح فشرب بعد العصر ثم اخبر بان قوما
2:26لزموا صيامهم فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة. طبعا السفر هنا لا نعلم هل هو كان حاضرا فسافر ام انه كان صائما في اثناء سفره والذي يظهر والله تعالى اعلم انه كان صائما في اثناء سفره
2:44لان المكان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افطر فيه يبعد عن المدينة ولا يوصل اليه في العادة خلال نص نهار او ما اشبه ذلك من المسافة
2:58وهو كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة فالذي يظهر انه كان من ايام صيامه التي صامها اثناء السفر هذي هذي المسألة خالف فيها جماعة من الفقهاء فقالوا انه لا يباح
3:15الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار بل من شرع في الصوم وجب عليه اتمامه ولا يجوز له الفطر لاجل السفر وان والعذر انما لمن كان مسافرا من الليل من اول النهار يعني من من من الليلة السابقة فلم يشرع بصيام اصلا
3:41اما من شرع بصوم وجب عليه اتمامه والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله ويدل له حديث ابي بصرة الغفاري في السنن انه ركب سفينة في الفسطاط في شهر رمضان فدى آآ فدفع
4:01ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب لاحد من معه فقال الست ترى البيوت قال اترغب في سنة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل
4:19فدل ذلك على ان الاكل في هذه الحال مشروع وهو ان يفطر بعد شروعه في السفر وان كان قد اصبح صائما استدل بعض الفقهاء او بعض العلما المعاصرين بهذا الحديث على جواز
4:38ان يفطر الانسان الذي نوى السفر قبل مفارقته بلده واستدلوا لهذا بان ابا بصرة امر بتقريب الطعام قبل ان يجاوز البيوت ثم دعا آآ بالسفرة وقال له صاحبه الست ترى البيوت
5:02والصواب ان هذا لا دليل فيه لان الرجل ركب سفينة والسفينة خارج عامر البلد وقد غادر مثل ما لو ركبت طائرة وترى البيوت تحتك او قريبة منك او حتى في السيارة ترى بالمرآة عامر البلد وراءك
5:22هذا لا يعني انك لم تسافر ولا يعني انك داخل البلد. قد ترى البيوت وانت خارج خارجا عن البلد. فليس في دليل على ان الانسان يترخص برخص السفر قبل سفره
5:35بل لا اعلم خلافا معتبرا في عدم جواز الترخص برخص السفر قبل مفارقة البلد لان الله تعالى قالها في رخصة قصر الصلاة وهي الاصل في رخص السفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يسمى ضاربا في
5:56الارض الا اذا فارق عامرا بلدته وكذلك آآ الفطر في السفر ونعم واذا الاية واضحة في قوله وعلى سفر وعلى تفيد التمكن من الوصف ولا يكون متمكنا من الوصف الا بالخروج
6:16اما النية فنية قد تتغير وتتبدل. اليوم بالنسبة المطارات المطارات التي خارج عامر البلد لا ريب انها في حكم السفر مطار القصيم على سبيل المثال مطار الرياض اه وما اشبه ذلك من المطارات التي هي خارجة عن البلدان وعامرها هذه في حكم هذه سفر من خروجه من عمل البلد سفر يحل له
6:43الفطر ولو كان قبل الاقلاع اما ما كان من المطارات في وسط بلدان فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يكون مسافرا الا اذا اقلعت الطائرة واما كونه في المطار فالمطار احتمال تأخر الرحلة احتمال تلغى احتمالات واردة وهو لم
7:08يغادر عامر بلدته متى يغادر يفارق عامر بلدته اذا اقلعت الطائرة نحو العلو لان المفارقة تكون في كل الجهات تكون في الجهات الاربع المحيطة وفي جهة العلو فهو نوع من المفارقة لعامل القرية الى جهة العلو
7:30آآ فبالتالي يفرق في المطارات بين المطارات التي في داخل عامر البلد والتي خارجها آآ قال رحمه الله ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما اي ويباح الفطر والصوم لحامل ومرظع لكن المقصود الفطر لانه ذكر المبيح وهو خافتا على انفسهما
8:00ففهم ان المقصود يباح اي يباح له الفطر. يباح لهم الفطر. لحامل وهي آآ كل من آآ كان في بطنها جنين اه في اول الحمل واوسطه واخره ومرضع وهي التي ترضع سواء في اول المدة او في اخرها مدة الرظاع
8:22و المبيح هو الخوف على انفسهما وهذا احد موجبات الفطر والعلة على في هذا او الدليل على هذا الدليل على هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر
8:43وهذان ملحقان بالمرير لان الخوف على النفس هو كخوف المرض او خوف الهلاك فهو مبيح للفطر ولذلك قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا فاذا خافت على نفسهما نفسيهما آآ
9:08حل الفطر. وقد جاء في ذلك حديث وهو آآ ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع عن آآ مسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع
9:29اي الصوم وهذا اصل في الرخصة للحامل والمرضع. وما ذكره بعض الفقهاء من استدلال بحديث ابن عباس ان قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة
9:47الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا الحديث هذا فيه اشكال من جهة ان ان اختصاره آآ اخرجه عن معناه الثابت المحفوظ عن عبد الله ابن
10:14اه عباس رضي الله تعالى عنه الدليل الاخر الذي في السنن يكفي في اثبات الحكم والاجماع منعقد على ذلك اه اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء بالاتفاق بقي
10:32حالا فيما يتعلق بالمربع والحامل وهما ان افطرتا ان خوفا على ولدهما والثاني خوفا على انفسهما وولديهما اما ان كان خوفا على انفسهما ووالديهما فهو ملحق بالقسم الاول وهو اذا افطرت تخاف على نفسها فهنا يجوز الفطر ويجب
10:56آآ القضاء اما اذا افطرتا خوفا على ولديهما فهنا اوجب جماعة من الفقهاء مع الفطر الاطعام والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس ثمة ما هو ثابت في الاطعام انما هي اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم
11:21جاء عن ابن عمر وابن عباس ان الاطعام يقوم مقام الصيام يعني الواجب عليهما الاطعام فقط دون الصيام فلا قضاء عليهما وهو خلاف ما عليه جماهير العلماء من وجوب قضى
11:44واضاف بعضهم الاطعام والصواب انه لا يجب في كل الاحوال الثلاثة بالنسبة للحامل والمرضع الا القضاء لانه الذي دلت عليه الادلة ووجوب الاطعام عوض في حال العجز فلا يجمع بينه وبين الاصل
12:03وما جاء عن الصحابة في ذلك يمكن ان يحمل على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب والالزام