استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (10) من شرح القواعد الفقهية بجامع الراجحي بمكة

افتح في المكتبة ↗
0:01وعاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور قبل انه. معاجل اي المبادر على وجه العجل والمحظور هو الممنوع قوله قبل اله اي قبل وقته الذي يباح فيه
0:33فالظمير في قوله انة عائد الى المحظور لكن المقصود بالان اي ان حله واباحته هذا المقصود بقوله معاجل المحظور قبل الة اي قبل اواني وزمان حله واباحته قد باء بالخسران اي رجع باء بمعنى رجع
1:03والخسران ضد الربح والمقصود بالخسران هنا عدم ادراك المطلوب بل ما هو اشد من ذلك انه يبوء بالاثم مع فوات المطلوب ولذلك قال قد باء بالخسران مع حرمانه اي مع حرمانه ما عاجله
1:32فهو خاسر من حيث تحمل الوزر والاثم وهو خاسر مع اه وهو خاسر ايظا من حيث عدم ادراكه لما عاجله وهذه القاعدة يسميها الفقهاء او سماها الفقهاء من استعجل شيئا
2:00قبل اوانه عوقب بحرمانه لكن قولهم قبل اوانه قيده بعضهم على وجه محرم. من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه والحقيقة ان هذا القيد قد يحتاج اليه في البيان والايضاح
2:28لكن لو لم يذكر لكان الامر واضحا لو لم يذكر هذا لكان الامر واظحا لان المقصود من استعجل المحظور قبل قبل ان حله واباحته والا لو كان قد حل وابيح فان المبادرة اليه
2:56قد تكون محمودة قد تكون محمودة مثال ذلك الميراث من استعجل الميراث قبل ان فانه فانه يحرم عليه ذلك مثال وذلك بان يقتل من يرثه ففي هذه الحالة استعجل الشيء قبل الة
3:22قبل وقت حله لكن اذا مات من غير فعل منه مات بقدر الله بفعل الله دون فعل من من الانسان الكل بقدر الله لكن المقصود بات بغير فعل من من الوارث في هذه الحال المبادرة الى
3:39الارث بتقسيمه وعطاء كل ذي حق حقه محمود او مذموم محمود لانه يحسم النزاعات يعطي الحقوق الى اهلها ويحقق ما امر الله تعالى به من اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
4:04هذا ما افاده هذا البيت وهو ان الاستعجال بالشيء قبل اواني حله يفضي الى منعه وتحريمه وهذه القاعدة تطبيقاتها عديدة ومن تطبيقاتها وما ذكرته من من ان من استعجل الميراث
4:40قتل من يرثه فانه سبب لحرمانه وكذلك من استعجل الفطر قبل اوانه خسر وباء بالحرمان فانه لا يحل له الفطر فمن اكل شيئا قبل غروب الشمس استعجالا لما حرم عليه
5:09قبل انه فانه لا يحل له الاكل ويبوء بالخسارة فيجب عليه الامساك وهو اثم بافساده الصوم وهذا من امثلة هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه
5:41وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذوق فساد وخلل هذه القاعدة يقول فيها المصنف وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه ان اتى التحريم اي جاء التحريم. ومجيء التحريم
6:03هو مجيء نصه في الكتاب او السنة فالمقصود بمجيء التحريم في قوله وان اتى التحريم اي ان جاء نص يحرم شيئا في الفعل او في شرطه فانه يفيد انه ذو فساد
6:29وخلل والتحريم اما ان يأتي بالنهي الصريح او بالنفي فكلاهما يفيد نفس المعنى فقوله ان اتى التحريم باي صيغة افادها افاد التحريم باي صيغة افاد التحريم سواء كان نهيا او كان نفيا
6:59او كان غير ذلك والنفي والنهي اما ان يرد على الفعل ذاته واما ان يرد على شرطه فاذا ورد الفعل على النهي فاذا ورد النهي عن الفعل ذاته او اذا ورد النهي على الفعل ذاته كان ذلك دليلا على فساده
7:32وهذا يشير الى قاعدة فقهية يتناولها الفقهاء والاصوليون في مسأل النهي في باب النهي وهي ان النهي يقتضي الفساد متى يقتضي النهي الفساد اذا عاد النهي الى الفعل ذاته او الى شرط من شروطه
7:56الى الفعل ذاته او شرط من شروطه. مثال ذلك لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. النهي الان عن ايش عن فعل عن الفعل ذاته وهو الصلاة فيدل ذلك على ان الصلاة بعد صلاة العصر فاسدة
8:16لان النهي ورد على الفعل ذاته ومثاله في المعاملات لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فالنهي الان عن البيع وهو ان يبيع الانسان ما لا يملك
8:40وقد يأتي النهي لا بصيغة لا قد يأتي بصيغة بصيغة اخرى كقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فبغض النظر عن الصيغة التي افادت التحريم كل ما جاء تحريم تحريم اذا توجه التحريم لذات الشيء
9:05فانه يفيد فساده وعدم صحته وكذلك يفيد الفساد اذا عاد النهي الى شرط من شروطه مثاله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
9:32حتى يتوضأ فنفى القبول للصلاة قبول الصلاة التي حصلت من المحدث لماذا لانه شرط فدل ذلك النهي على الفساد فكل ما توجه فيه النهي الى شرط او الى ذات الفعل
10:09فانه يفيد فساده وهذه القاعدة مطردة الا ان يدل الدليل على الصحة فان فانه اذا دل الدليل على الصحة دل ذلك على ان النهي لا يفيد لا يفيد الفساد بل
10:47النهي يحمل على الكراهة او الادب كرهت التنزيه او الادب فالمقصود ان الاصل في النهي اذا توجه الى الفعل او الى شرط من شروطه افاد ذلك الفساد. وهنا مسألة قد يلتبس هذا
11:18فيما جاء فيه النهي عن بعض الافعال في العبادة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الابصار في الصلاة لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم في الصلاة او لتخطفن فهل هذا يفيد الفساد
11:42الجواب لا لان هذا النهي هنا لم يعد الى الصلاة ذاتها ولا الى شرط من شروطها ولهذا جمهور العلماء على ان من رفع بصره في الصلاة فقد اتى اثما وعده بعضهم من الكبائر
11:59جريا على القاعدة ان الكبيرة هي كل ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا او في الاخرة وهناك توعد عليه بعقوبة وهو خطف البصر ومثله الا اني نهيت ان اقرأ القرآن وانا راكع وانا ساجد
12:19هذا نهي لكن هنا النهي لا لا يفيد الفساد ولهذا جمهور العلماء على ان من قرأ القرآن في ركوعه او في سجوده فصلاته صحيحة ليست فاسدة مع ارتكابه نهيا لكن النهي هنا لا يعود الى ذات الفعل
12:37ولا الى شرط من شروطه فلا يشكل عليك هذا فتقول ورد نهي ولم يفد الفساد فان النهي لم يعد الى الشرط ولا الى الفعل ثم قال المصنف بعد ذلك ومصلح مؤذيه ليس يضمن بعد اتباع بالتي هي احسن. قوله رحمه الله
13:14الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن اي ان من اتلف ما يؤذيه فليس عليه ظمان لكن هذا مشروط بقوله بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فاذا اتلف الانسان شيئا
13:45تسلط عليه بالاذى فانه لا ضمان عليه لماذا لانه يدفع اذاه عنه. فهو صائل عليه لكن بشرط ما هو الشرط بان يدفع بالتي هي احسن وما معنى الدفء بالتي هي احسن؟ ان يبدأ بالاسهل فالاسهل الاخف
14:17فالاعلى فلا يبدأ الاتلاف مع امكان الاندفاع بدونه فانه اذا بدأ بالاعلى مع امكان الدفع بالادنى كان ظامنا لانه متعد بدفعه ولهذا قيد المصنف رحمه الله عدم الظمان بايش بما اذا راعى في الدفع التدرج
14:49بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذه القاعدة مندرجة في قاعدة باب دفع الصائل اي المعتدي فان دفعه يكون بالاسهل فالاسهل وبالاخف فالاخف فان لم يندفع الا الاعلى او بالاتلاف فان
15:18فان اتلافه غير مظمون ومنه اهدار النبي صلى الله عليه وسلم سن من عض اخاه فنزع ذاك يده من في اخيه فسقط سنه فقال يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل
15:46يعني ما يسقط حقه بالجناية والاعتداء وهذا لانه من باب دفع الصائل ومدافع دفع الاذى وقوله رحمه الله ومتلف مؤذيه يفارق بين هذه القاعدة او يفرق بين هذه القاعدة وقاعدة
16:16من دفع اذاه بالشيء ظمنه ومن دفع اذى الشيء باتلافه لم يضمنه فثمة صورتان الصورة الاولى ان تدفع هذا الشيء يتوجه اليك شيء بالاذى فتدفعه هنا تضمن او لا تضمن
16:45لا تظمن بشرط ان تتدرج في الدفع الصورة الثانية ان تدفع الاذى بشيء ثمة اذى فدفعته بشيء مثاله الان لو ان احدا اخذ جهازا او اخذ متاعا لشخص ورمى به
17:11سبعا هل يضمن ما اتلفه بالاستعمال في دفع السبع يظمن او لا يظمن لماذا يضمن لانه دافع دفع الاذى بالشيء ولم يدفع اذى الشيء كان الاتلاف ناتج عن استعماله في دفع الاذى
17:37ولم ولم يكن الاتلاف ناتجا عن دفع اذاه فالاذان منفصل فهنا يظمن الشيء يضمن الشيء لانه لم يدفع الاذى هذا الشيء انما دفع الاذى به وفي هذه الحال يكون ضامنا
18:05ثم قال المصنف رحمه الله وهل تفيد كل في العموم الجمع والافراد كالعليم المنظومة وش اسمه؟ اللي نقرأها القواعد الفقهية معنى المفروظ انك تكون القواعد كلها قواعد فقهية اليس كذلك
18:40لكن المصنف رحمه الله لم يخلص هذه المنظومة للقواعد الفقهية بل ادخل فيها القواعد الاصولية او بعض القواعد الاصولية فقوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم
19:01هذه قاعدة اصولية وليست قاعدة فقهية فقوله فتسمية هذه القواعد بالقواعد الفقهية وبناء على الغالب وذكر في القواعد الفقهية جملة من القواعد الاصولية لكنها محدودة باربع او خمسة اه ابيات
19:28في جملة ما يقارب الخمسين بيتا فلا يعد ذلك خروجا عن المقصود فذكر ما يهم في فهم المعاني من القواعد الاصولية وهنا نحتاج الى ان نقف وقفة مختصرة في التفريق
19:47بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الفقهية يفهم منها الاحكام الحكم على الافعال يتوصل منها الى الحكم على الافعال هذي فائدة القواعد هذا هذا من فوائد القواعد الفقهية
20:22اما القاعدة الاصولية فانه لا يستفاد منها احكام تتعلق بالافعال هذا الفرق الاول وثمة فروق عديدة لكن نذكر ابرز ما ذكر من الفروق بين القواعد الاصولية والفقهية اذا الفرق الاول ان القاعدة الفقهية تفيد حكما
20:44واما القاعدة الاصولية فلا تفيد حكما لما تقول اليقين لا يزول بالشك تفهم من هذا حكم ان انه اذا حصل شك فانه لا يزيل حكم اليقين لكن القاعدة القاعدة الاصولية لا تفيد حكما
21:06فقاعدة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم هل افادت حكما شرعيا لا افادت حكم لغوي لكن ليس حكما شرعيا ليس من الاحكام الشرعية الخمسة الحلال الحرام المباح الحلال الحرام مكروه الواجب المستحب
21:28هذا من الفروع من ابرز الفروق بين قواعد الفقهية والقواعد الاصولية ايضا من الفروقات بين القواعد الفقهية القواعد الاصولية ان القواعد الفقهية قد توصلك الى فهمي الى فهم اسرار الشريعة
21:53ومقاصدها اما القواعد الاصولية فلا لا توصلك الى فهم مقاصد الشريعة واسرارها وثمة فرق رابع ثالث وهو ان القواعد الاصولية ان القواعد الاصولية لا ترجع في الغالب الى الالفاظ والمعاني
22:33واما القواعد الفقهية فهي ترجع الى الاحكام فالقواعد الاصولية لغوية في الغالب والقواعد الفقهية حكمية في الغالب هذا فرق يختلف عن الفروقات السابقة اذا جملة ما ذكرنا من الفروق كم
23:05ثلاثة فرق الفرق الاول عن القواعد الفقهية تستفاد منها الاحكام بخلاف الاصولية الاحكام الشرعية الثاني ان القواعد الفقهية توصل ويستفاد منها المقاصد الشرعية واسرار الشريعة بخلاف الاصولية. الثالث ان القواعد الفقهية تتعلق بالاحكام والقواعد
23:32الشرعية والقواعد الاصولية تتعلق باللغة بالالفاظ والمعاني هذي ابرز الفروقات وسيتضح هذا من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. الان يقول وال تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم
23:51الان استفدنا حكما شرعيا حلال حرام مستحب واجب لا انما استفدنا معنى اللغوي وهو دلالة هذه الالفاظ دلالة هذه الالفاظ. يقول رحمه الله يعني الالف واللام والالف واللام الداخلة على الاسماء
24:17تفيد العموم سواء كان الاسم جمعا او كان الاسم مفردا فهل تفيد ما يفيده لفظ كل هذا معناه ان تفيد الكل اي تفيد معنى كل في دلالته ودلالة كل هي ايش
24:48العموم فان كل من الفاظ العموم ثم لم يفرق المصنف رحمه الله بين الجمع والافراد فان هل تفيد العموم في في الصورتين في الحالين في الجمع اذا كان الاسم جمعا واذا كان الاسم مفردا. ومثل ذلك بقوله كالعليم
25:16والمراد بالعليم الاسم من اسماء الله عز وجل فان العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف العلم لله عز وجل فهو عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن
25:40لو كان كيف كان يكون عالم بالحاضرات والماظيات والمستقبلات عالم بالممتنعات والممكنات والواجبات كل هذا مما يفيده الف العموم الف في كلمة العليم افادة عموم العلم الثابت له جل وعلا
26:08وهكذا جاء المصنف رحمه الله في كل الاسماء المضافة الى الله عز وجل على هذا النحو ومن امثلة ذلك افادة كل قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر الهنا تفيد العموم وللدلالة على صحة افادتها العموم استبدل بكل
26:40عندما تقول ان كل انسان لا في خسر. المعنى صحيح او لا المعنى صحيح الحكم فهل هنا افادتك الكل في العموم ثم استثنى الله عز وجل من ذلك من استثنى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.