استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(5) من شرح القواعد الفقهية للسعدي بالمسجد النبوي

افتح في المكتبة ↗
0:00قال رحمه الله الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياء والارض والثياب والحجارة ثم قال والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل
0:17في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة هذه ثلاثة قواعد وهي متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين اما ان يستفاد بامر محقق وعمل حاضر كان يتطهر الانسان واما ان يستفاد من الاصل
0:41وهو الامر الحكم الثابت للشيء اصلا فقوله رحمه الله والاصل اي الحكم الثابت ابتداء في هذه الامور هو ما ذكر الاصل في مياهنا الطهارة فالاصل اي الحكم الثابت الذي يستصحب
1:05يبقى في المياه انها طاهرة الاصل في مياهنا اي في كل ماء نازل من السماء او نابع من الارض الاصل فيه الطهارة فلا يسأل عن ماء مجتمع اطاهر هو اولى لان الاصل فيه الطهارة. ما لم
1:32يتيقن حصول منجسا له بتغير احد اوصافه او احدى صفاته في طعم او لون او رائحة فقوله والاصل في مياهنا الطهارة والارض اي في جميع اجزاء الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا
2:01فجميع اجزاء الارض الاصل فيها الطهارة والثياب اي في كل انواع ما يلبس و يستخدم من الالبسة سواء كانت مباشرة للبدن او غير مباشرة سواء كانت مما يلبس او مما يجلس عليه ويستخدم كل الثياب الاصل فيها الطهارة
2:33حتى يقوم الدليل على نجاستها قال والحجارة والحجارة جزء من الارض داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا قال رحمه الله بعد ذلك والاصل في الاظاع الاظاع جمع بظع
2:52وهي الفروج واللحوم جمع لحم والمقصود به ما يؤكل من اللحوم والنفس المقصود به الدماء فالنفس يطلق تطلق ويراد به الدم ومنه قول الفقهاء ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له
3:22والاموال المقصود به كل ما يتمول من متاع او من قول او عقار للمعصوم اي لمن ثبتت عصمة دمه وماله وعرضه وهم اربعة المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء الاربعة يندرجون في قول المصنف للمعصوم فالمعصوم واحد من هؤلاء الاربعة
3:56اما اما ان يكون مسلما او يكون غير مسلم غير مسلم له ثلاث احوال ان يكون ذميا وهو من يقيم في بلاد الاسلام اقامة دائمة او معاهدا من دخل بلاد الاسلام بعهد
4:10او مستأمنا من دخل بامان والفرق بين العهد والامان العهد له وهو لمن خلفه من من قومه واما الامان فهو تأمين فردي لشخص واحد وليس لمن خلفه فيكون بين المسلمين وبين امة من الامم حرب ولا عهد بينهم وبين اهل الاسلام فهؤلاء
4:40ليسوا مستأمنين لكن لو جاء منهم فرض دخل بلاد الاسلام بعهد من بامان من من من حاكم او امان من من مسلم فانه يكون مستعملا هؤلاء هم المعصومون الذين يندرجون في قوله رحمه الله
4:58والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. اي حرمتها ووجوب صيانتها فالاصل في الاوضاع التحريم فلا يحل منها شيء الا بينة وبرهان والاصل في اللحوم التحريم حتى يقوم ما يدل على الاباحة والحل
5:23والاصل في النفوس والدماء العصمة حتى يقوم دليل الاباحة والاصل في اموال الناس من المعصومين الحفظ والصيانة حتى يقوم دليل الاباحة. ولذلك قال تحريمها. وهذا التحريم حتى يجيء الحل اي حتى يثبت ماء
5:45يدل على اباحتها فاذا شك الانسان في استباحة شيء من هذه الاشياء فان الاصل التحريم حتى يقوم دليل الاباحة هذا معنى قوله رحمه الله حتى يجيء الحل ثم قال فافهم هداك الله ما يمل هذا لتكميل النظم
6:06اي افهم وفقك الله ودلك على ما فيه خير ما يمل اي ما يملى عليك فقول يمل اي يملى ومنه قول الله تعالى فليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه فليملل اي ليملي
6:25الذي عليه الحق وليتق الله ربه ثالث القواعد التي ذكرها وهي مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباء الاصل في عاداتنا الاباحة اي الاصل فيما اعتاده الناس الحل والاباحة
6:48وهذا يشمل طعامهم ولباسهم ومعاملاتهم وطريقة حياتهم كله مما يندرج في العادات فالاصل في العادات الاباحة اي انها مباحة سكتت عنها الشريعة حتى يجيء صارف الاباحة حتى يأتي دليل على التحريم
7:11والمنع والحظر وعليه فانما اعتاده الناس في مجالسهم في مآكلهم في مشاربهم في طريقة حياتهم لا ينهون عنه الا بدليل بين واضح لان الاصل فيما اعتاده الناس انه مباح وهذه القاعدة منبثقة عن قاعدة
7:39اكبر منها واوسع وهي الاصل في الاشياء وهي قاعدة الاصل في الاشياء الحل والاباحة. وعلى هذا جماهير العلماء لم يخالف في ذلك الا الظاهرية وبعض الفقهاء كالابهر من المالكية وقد حكي الاجماع على
8:11ان الاصل في الاشياء الاباحة هو ينطبق هذا على قول المصنف رحمه الله والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة بعد هذا اتى بقاعدة وهي قاعدة التشريع هو ليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم في الزوائد
8:35طيب يقول رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور غير الذي في شرعنا مذكورين. قوله رحمه الله ليس مشروعا اي ليس مما يتقرب الى الله تعالى به
8:57لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب غير الذي في شرعنا مذكور وصف الغيب او مذكور وصف لشرعنا فقوله رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور
9:19اي لا يثبت حكم الوجوب في امر من الامور ولا حكم الاستحباب في شيء من الاشياء الا بدليل من الكتاب والسنة لقوله رحمه الله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور اي الا الذي جاء ذكره في شرعنا
9:44والذي جاء ذكره في شرعنا اما ان يكون مذكورا في كتاب الله عز وجل واما ان يذكر مذكورا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس شيء يوصف بالوجوب ولا بالاستحباب الا ما جاءت به الشريعة
10:02ودليل ذلك قول الله تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فان الله تعالى انكر على اهل الكفر ما جعلوه من الاعمال التي زعموا انهم يتقربون بها الى الله عز وجل. فقال ام لهم شركاء
10:25من الدين ما لم يأذن به الله اي ما لم يأمر به الله ما لم يشرعه الله ويقضيه ويحكم به. ولهذا كل من عمل عملا خارجا عن شرع الله ورسوله. عن الشرع الذي جاء به
10:41رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن والسنة فانه مردود على صاحبه لقول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
10:57ورضيت لكم الاسلام دينا الامر في غاية الوضوح والجلاء انه لا يتقرب الى الله عز وجل بعمل من الاعمال الا ما جاء في الكتاب والسنة ولا يعبد الله عز وجل في شيء من الاشياء الا بما كان عليه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما عداه فانه مردود على اهله
11:24وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
11:42ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومعنى فهو رد اي مردود وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه القاعدة ان كل من اخذ شيئا
11:59طريقا للتعبد او طريقا للتقرب الى الله عز وجل ولم يكن في الكتاب ولا في السنة فانه مردود على صاحبه فانه مردود على صاحبه لان الله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا ومن رحمة الله ان الله لم يذكر لم يترك طريق الوصول اليه موكولا الى
12:22الناس وعقولهم فان ذلك يقتضي التباين والاذواق تختلف وما يروق لشخص لا يروق لغيره ولهذا سد الله الطرق جميعا على نحو بين واضح ان كل من تقرب الى الله عز وجل بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه
12:50من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فما حكمه؟ فهو رد اي مردود ولذلك لا يثبت حكم الوجوب ولا الاستحباب ولا السنية في امر من الامور الا ما كان في الشرع مذكور. الا ما جاء في الكتاب والسنة. والا فانه مردود على صاحبه
13:13وصاحبه في عناء وتعب لا يدرك منه اجرا بل البدعة ضلالة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
13:36تبين الطريق الذي يتقرب به الى الله الطريق الذي يوصل به الى الله الكتاب والسنة. اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اما شر الامور فما حدث
13:50من مخترعات يخرج بها الناس عن الطريق القويم والصراط المستقيم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة ثم قال وكل بدعة ايش؟ ضلالة اي تفظيه بصاحبها الى الهلاك هذا ما يتصل
14:12هذه القاعدة في قول المصنف وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. نقف على هذا نأخذ بعض الاسئلة ثم ان شاء الله تعالى بعد المغرب نواصل بقية البحث

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.