استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن عبدالهادي رحمه الله قال في كتابه فروع الفقه
0:13قال الثاني المعاملات وهي اشياء. احدها البيع ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن. ولفظ يؤدى به او ما في معناه الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين
0:33نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المصنف رحمه الله يقول الثاني المعاملات وهي اشياء الثاني اي من الاشياء التي يدور عليها الفقه فقد ذكر في اول المختصر ان الفقه يدور على عشرة اشياء
1:08بدأ ذلك بالعبادات ثم عطف على ذلك المعاملات ولذلك قال الثاني يعني من الاشياء التي تدور عليها مسائل الفقه واحكامه فاحكام الفقه تدور على عشرة اشياء الاول العبادات الثاني المعاملات
1:31والمعاملات في اللغة جمع معاملة والمعاملة مفعلة من طرفين وهي في اللغة التصرف بالبيع ونحوه هذا معنى المعاملة في اللغة التصرف بالبيع ونحوه يعني من مما يشبه البيع كالاجارة والشركة ونحو ذلك
2:00اما معنى المعاملات في الاصطلاح مقصود المؤلف للمعاملات المعاوظات المالية وما يلحق بها المعوظات المالية وما يلحق بها من العقود وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء في معنى المعاملات انها
2:30المعوظات المالية وما يلحق بها ويطلق بعض الفقهاء المعاملات ويقصدون بها كل ما سوى العبادات من ابواب الفقه فيدخل فيه احكام النكاح واحكام الاطعمة واحكام الجنايات والحدود والقضاء وهذا طريق ثاني من الطرق التي يسلكها الفقهاء
3:03في تعريف المعاملات لكن الذي جرى عليه المؤلف وما عليه الجمهور من ان المعاملات هي ايش المعوظات المالية وما يلحق بها وقد تناولها المؤلف رحمه الله ضمن انواع افرد كل نوع منها
3:31بعظ البيان وهي اثنا عشر نوعا التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال احدها اي احد الاشياء التي تندرج في المعاملات البيع وهذا ما جرى عليه عامة المصنفين في احكام المعاملات انهم يبدأون في المعاوظات بالبيع
3:59لماذا؟ يبدأون بالبيع لانه اصل المعاملات واليه ترجع الاحكام في باب المعاملات ولان البيع اسم لكل انواع المعاملات هذي ثلاثة اسباب لبداءة الفقهاء وغيرهم بالبيع في المصنفات السبب الاول انه اصل المعاملات
4:37الثاني انه تلحق به سائر المعاملات تلحق به وتستفاد منه الثالث ان البيع اسم يطلق على جميع انواع معاوظات والبياعات فيستدلون على اباحة التجارة بصورها بيع واجارة وشركة ونحو ذلك
5:03بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالباقي هو كله معاملة مباحة والربا كله معاملة محرمة البيع كل معاملة مباحة والربا يطلق بالاسم العام على كل معاملة محرمة وليس فقط الربا الخاص
5:24وهي الزيادة في بيع البدلين الربويين والاصل في هذا العقد او هذا النوع من المعاملات قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد اجمع العلماء على جواز
5:51بيعي في الجملة ثم في تناول احكام البيع تناول المؤلف احكام البيع من خلال ذكر جملة من التقسيمات فقال ولابد فيه اي لابد في عقد البيع من بائع ومبتاع وثمن
6:15ومثمن ولفظ يؤدى به او ما في معناه هذه خمسة امور ذكرها تناول من خلالها احكام البيع. اول ذلك البائع فقال واما البائع قال واما البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير العبد بلا اذن. وان يكون راضيا وان تكون العين
6:40ملكه او مأذونا له في بيعها هذا اول الامور التي تناول المؤلف احكام البيع ومسائله من خلاله وهو البائع. وهو من يمد يده لاستلام المبيع او يمد يده بالثمن ومنه يعرف وجه اشتقاق عقد اه اسم هذا العقد
7:12لانه يمد باعه لاخذ او عطاء عرفه المؤلف رحمه الله بذكر شروطه فذكر في شروطه ثلاثة شروط الاول ان يكون جائز التصرف ما معنى جائزة التصرف؟ اي نافذ التصرف معنى جائز التصرف يعني ان تصرفه نافذ. الجائز هنا ليس مقابل الحرام انما الجائز مقابل المنع. يعني الذي
7:49ينفذ تصرفه يمضي تصرفه يقبل تصرفه هذا جائز التصرف. من هو جائز التصرف سيأتي وصفه لكن اول ما ذكر المؤلف في تعريف البائع بين الشرط الاول من شروطه وهو جائز
8:07تصرف ويشترط لجائزة تصرف ان يجمع وصفين ذكرهم المؤلف بقوله وهو البالغ الرشيد البالغ ضد الصغير وهو من ظهرت عليه علامات البلوغ والثاني الرشد وهو حسن التصرف في المال هذا معنى الرشد
8:39حسن التصرف في المال وهو المشترط في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا اي حسن تصرف في المال البلوغ يشترط كما ذكر في وقف جائز التصرف في البيع لكن بيع الصغير فيما يصلح من مثله
9:10جائز اي صحيح بيع الصغير بيع الصغير مما يصلح من مثله جائز فلا يشترط فيه البلوغ وهذا مما يتعقب به على اشتراط البلوغ ولهذا قال الله تعالى فان انستم منهم رشدا
9:35فجعل المناط الرشد وهو حسن التصرف في المال الوصف الثاني قوله رحمه الله غير عبد بلا اذن هذا استثناء من الوصفين وهما البلوغ والرشد فالعبد البالغ الراشد ليس جائز التصرف الا ان يأذن له الا ان يأذن له سيده. لان المال الذي في يده ليس له فليس له ان يتصرف فيه
10:08ولهذا ولذلك استثناه المؤلف بقوله رحمه الله غير عبد بلا اذن وعلى هذا نزيد نزيد شرطا ثالثا لجواز التصرف هو الحرية فيمكن ان نقول جائز التصرف البالغ الرشيد الحر وكذلك العبد
10:37المأذون له في التصرف هذه هي الصفات المعتبرة في جائز التصرف ولا فرق في ذلك بين ان يتصرف لنفسه او يتصرف في مال غيره مما له فيه ولاية اما الشرط الثاني
10:56فهو الرضا قال ان يكون راضيا وهذا شرط في كل العقود بلا استثناء فانه مما يشترط لصحة العقود الرضا. قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
11:20وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وما هو الترابي المعتبر ان يأتي الانسان بالتصرف اختيارا ان يأتي بالتصرف بالبيع اختيارا من غير اكراه فخرج به الاكراه
11:43لكن الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا فهذا مما يستثنى في هذا الشرط ان الاكراه بحق لا يؤثر على الرضا الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف في البائع ان تكون العين
12:10ملكه او مأذونا له في بيعها يشترط في البائع ان يكون مالكا والمالك هو من له التصرف في المال عليه غرمه وله غنمه عليه خسارته وله فائدته وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم
12:35انه يشترط لجواز التصرف جواز البيع الملك قال او مأذونا له فيه الاشارة الى انه فيما لا يملكه يشترط ان ان يؤذن له المملوك لا يحتاج فيه الى اذن لانه يتصرف باختياره
12:57واما ما لا يملكه فلا يتصرف فيه الا باذن. ولذلك قال او مأذونا له فيه والاذن في التصرف له اربع سور اما وكالة واما وصاية واما ولاية واما نظارة فالاذن
13:28التصرف يقوم بواحد من هذه الامور الاربعة. وكالة بان يوكله احد في بيع او شراء وصاية ان يكون وصيا على مال احد بعد موته فيتصرف بمقتضى الوصاية الولاية بان يكون وليا على
13:55من لا يحسن التصرف من صغير او سفيه الرابع نظارة وهو ان يتصرف في الوقف ان يتصرف في الوقف فهذه اربع سور يستفاد منها او اربع طرق يستفاد منها الابل
14:24هذا هو الامر الاول الذي ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احكام البيع مما يندرج تحته. قال الثاني قال الثاني المبتاع ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف هذا ثاني الامور التي تناول مؤلف احكام البيع
14:44من خلاله وهو المبتاع المبتاع هو المشتري وهو ثاني اطراف عقد البيع وهو من يمد يده اما لاستلام المبيع واما لتسليم الثمن ويشترط له عدة شروط المؤلف رحمه الله لم يذكر الا شرطا واحدا
15:09اكتفاء والا فيشترط له اكثر من شرط. الشرط الاول الذي ذكره ان يكون جائزة تصرف جاز التصرف ايش معنى جهاز التصرف؟ نافذ التصرف وهو البالغ الراشد الحر وكذلك العبد المأذون
15:32له الثاني من الشروط وهو لم يذكره الرضا لكن لم يذكره لانه شرط في كل العقود فبيشترط ان يكون راضيا لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم التراضي تفاعل
15:56من طرفين وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. طبعا يشترط ايضا ان يكون آآ مالكا للثمن او مأذونا له فيه ويشترط ايضا الحرية
16:17ولعل المؤلف اشار بقوله ايضا الى ان الى انه يشترط في المبتاع ما يشترط في البائع. نعم قال رحمه الله الثالث الثمن. ويشترط فيه ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا
16:37تري طيب هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام البيع من خلالها وهو الثمن والثمن هو المال الذي يكون عوضا في المبيع المال الذي يكون عوضا عن المبيع
16:59عوضا عن المبيع ويعرفه بعضهم بتعريف اخر فيقول الثمن ما دخلت عليه الباء ما دخلت عليه الباب اشتريت سيارة بعقار الثمن ما هو ما دخلت عليه الباء وهو العقار. اشتريت ثوبا
17:26عمامة الثمن ما هو في هذا العقد؟ الثمن. الامام. ما دخلت عليه الباب هو الثمن هكذا ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وقد بينه المؤلف رحمه الله ذكر ما يشترط فيه. فقال ويشترط فيه اي في الثمن ان يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على
17:50مملوكا للمشتري. فذكر جملة من الشروط. الشرط الاول ان يكون الثمن مالا فيه نفع مباح مالا فيه نفع مباح فيشترط في الثمن ان يكون مالا وان يكون هذا المال فيه نفع مباح
18:17والمال هو كل ما يتمول المال هو كل ما يتخذ مالا من اي شيء كان لكن اشترط فيه ان يكون ذا نفع مباح. وعرف بعض اهل العلم المال بانه كل عين
18:38مباحة كل عين مباحة النفع بلا حاجة كل عين مباحة النفع بلا حاجة واهل العلم لهم عدد من التعريفات لمثل هذه الطالب يقتصر على احدها لانه ما من تعريف الا ويرد عليه من
19:04القراظة والمناقشة ما يأتي ما يرد لكن المقصود التقريب فهم يقولون المال كل ما يتمول ويقولون المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة فقوله رحمه الله الثمن مالا فيه نفع مباح خرج به ما لا نفع فيه
19:29وما نفعه غير مباح ما لا نفع فيه لا يصح ان يكون عوضا وما نفعه غير مباح ايضا لا يصح ان يكون ثمنا فالثمن لابد ان يكون مالا فيه نفع مباح هذا الشرط الاول
19:52الشرط الثاني نعم ويضيف بعض العلماء على ذلك المنفعة احنا ذكرنا الان ان المال ان الثمن مال فيه نفع مباح يضيف بعض اهل العلم الى المال المنفعة فيقولون تصلح ان تكون المنفعة ثمنا. كأن تشتري مثلا سيارة
20:17وثمنها ان تعمل عنده شهرا فهو لا يصلح الثمن ما هو عين او منفعة مال او منفعة المنفعة فيصلح ان ان يكون الثمن منفعة طيب الشرط الثاني ان يكون الثمن معلوما
20:39اي من من شروط صحة الثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين وذلك ان الله عز وجل ورسوله اشترط في العقود الرضا ولا سبيل الى الرضا الا بالعلم اليس كذلك الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
21:02والثمن غير المعلوم لا يحصل به رضا من جهة اخرى دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرض وعدم العلم بالثمن غرر. طيب
21:21ما المقصود بالعلم بالثمن؟ العلم بقدره وجنسه ونوعه وقد يكون بقدره وجنسه اذا لم يكن تحته انواع فلا بد للعلم بالشيء الذي يكون ثمنا العلم بقدره. فلو قلت بعتك بريالات
21:50تم ريال ولا مليون لابد من تحديد القدر لو قلت لك بمئة ولا محدد مئة ايش؟ وثمة عملات يتعامل بها الناس لابد من تحديد جنس المال لو قلت بعتك بطن معدن. معدن يصدق على الذهب يصدق على الفضة. فلابد من تحديد الجنس وتحديد النوع
22:20المقصود ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين علما تنتفي به الجهالة تنتفي به الجهالة وذلك بعلم قدره وجنسه ونوعه ان احتيج هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف ان يكون الثمن مقدورا على تسليمه
22:49ثمن مقدورا على تسليمه اي يقدر المشتري على تسليم الثمن للبائع والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وما لا يقدر على تسليمه غرر
23:08فلا يصح ان يكون ثمنا وهذا يحصل احيانا فيما اذا كان ثمنا او مثمنا يأتي شخص يقول بعتك اشتريت منك المزرعة الفلانية المال المسروق ما للمسروق او المال الضائع على المسروق والظائع
23:35يقدر على تسليمه لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد لانه غرر الشرط الرابع الذي ذكره المؤلف للثمن ان يكون الثمن مملوكا للمشتري ان يكون الثمن مملوكا للمشتري فيشترط في الثمن ان يكون مملوكا للمشتري لانه اذا لم يكن مملوكا ولا مأذونا له فيه
24:02لم يحل له التصرف فيه الملك والاذن هما مما يحصل بهما التصرف فلا يتصرف الانسان في ما لا يملك لا تبع ما ليس عندك ولا فيما لا لم يؤذن له
24:29هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الثمن

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.