استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في سابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي
0:14تناول من خلالها ما يتعلق باحكام البيع ومسائله وهي الوثائق على الحقوق والمعروفة في كلام اهل العلم بعقود التوثيقات وكان قد بدأ رحمه الله في هذه العقود الثلاثة التي ذكرها بالرهن
0:39والرهن تقدم انه توثيقة دين بعينه قال فيه رحمه الله بان يضع عند عنده اي عند طالب الحق عينا يصح بيعها على ماله اي بسبب ولاجلي ماله الذي يطلبه المدين
1:13قال ومتى لم يجيئه بماله باعه متى لم يجيئه بماله باعه اي ان مقتضى الرهن انه اذا لم يوفي المدين بما عليه من الدين فللدائن وهو المرتهن ان يستوفي حقه من
1:41الرهن الذي حبس على هذا الدين وهو في الواقع لا يخلو من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون الرهن مقابل الدين موفيا له. فهنا يأخذ الثمن كاملا يعني يأخذ ثمن
2:07العين كاملة ثمن الرهن كاملا الحالة الثانية ان يكون الثمن ثمن الرهن دون الدين اقل من الدين. فهنا يستوفي ماله وما بقي من دينه يطالب به ولا يسقط الحالة الثالثة
2:30من احوال الرهن بالنظر الى ايفاء الدين ان يكون ثمن للرهن اعلى من قدر الدين فيبيع الرهن ويستوفي منه قدرا ما له قدر دينه ويرد يرد الباقي على صاحبه تقدم ان الرهن عقد لازم بالنسبة
3:08المرتهن بالنسبة للراهن وجائز بالنسبة للمرتهن لكن من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله في التمثيل او التصوير والتعريف الرهن قال بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا يفهم من كلامه انه يشترط في الرهن تسليم التسليم
3:37ليكون لازما يشترط في الرهن حتى يكون لازما التسليم اي يشترط ان يكون الرهن في العين المرهونة في يد المرتهن حتى يكون لازما فان كان في غير يد المرتهن يعني لم يستلمه
4:03فانه لا يكون لازما بمعنى انه اذا قال رهنتك هذه السيارة في الحق الذي تطلبني. وبقيت السيارة عند المدين في يد الراهن يذهب بها ويجيء. فالرهن هنا ليس لازما بمعنى ان لا للراهن ان يبيع السيارة
4:25له ان يبيعها وله ان يتبرع بها لان الرهن لا يلزم الا بقبض المرتهن واضح هذا ما افاده في التمثيل حيث قال رحمه الله بان يضع من عليه الحق عند طالبه عينا
4:45فلا بد من التسليم واستدلوا لعدم اللزوم في هذه السورة بقوله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وهذا قول جمهور العلماء والمذهب وهو قول جمهور العلماء وذهب مالك رحمه الله الى ان الرهن لازم
5:12في العين التي جعلت رهنا ولو لم يقبضه المرتهن اذا قلت هذه سيارة هذه السيارة رهن لم يجز للتصرف ولو لم يقبضها المرتهن لان العقود تثبت بالايجاب والقبول والالتزام وهذا التزام
5:33فالتقبيظ ليس شرطا والاية انما ذكرت اعلى ما يكون من التوثيق. وهو ان تكون العين المرهونة في يد الرهن. فرهان مقبوضة. هذا على ما يكون من التوثيق لكن ان لم تكن مقبوضة فهذا لا يعني انه لا يلزم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
5:56وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول اقرب الى الصواب وهو ان الرهن لا يلزم في آآ كونه لازما ان يكون مقبوضا بل ولو لم يقبض فهو لازم قال رحمه الله
6:22فلا يجوز له التصرف بعد ان ذكر اه ومتى لم يجيئه بماله باعه قال فلا يجوز له التصرف في فيها بعد ذلك. لا يجوز له اي من للراهن المدين الذي عليه الحق لا يجوز له التصرف فيها يعني في العين المرهونة بعد ذلك بعد ذلك اي بعد تقبيل
6:49بعد رهنها وتسليمها للمرتهن على ما تقدم من خلاف بما يتعلق باشتراط التقبيظ يقول وتكون عليه تكون عليه اي مضمونة على الراهن لانها في يد المرتهن امانة فلو تلفت من غير تعد ولا تفريط فانها من من ظمان الراهن لا من ظمان المرتهن
7:22اعطيتك هذه السيارة رهنا في دين وبقيت عندك جاء من سرقها من غير تعد ولا تفرط انت وضعتها في مكان امن واقفلت عليها في محل تحفظ في مثله وجاء من سرقها
7:38تكون خسارتها على من؟ على المرتهن ام على الراهن على الراهن على المالك تكون خسارته على المالك لان الراء لان المرتهل لم يتعدى ولم يفرط ويده يد امانة فلا ظمان الا بالتعدي او التفريط
8:02لا ضمان الا بالتعدي او التفريط. هذا معنى قوله وتكون عليه قال لا ينفك شيء منها الا برد الجميع هذا بيان ان جميع الرهن مشغول بكل الدين جميع الرهن مشغول بكل الدين
8:26فلا ينفك الرهن ولا يرتفع حبس العين المرهونة الا اذا اوفى جميع الدين فلو بقي من الدين ادنى ما يكون فان الرهن باق وهذا معنى قوله رحمه الله لا ينفك شيء منها الا برد الجمع يعني برد جميع الدين
8:55فالعين مرهونة لا ينفك رهنها الا بوفاء كامل الدين هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من من المسائل المتعلقة بالرهن. نعم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني من عقود الوثائق
9:12من الوثائق الثاني من الوثائق على الحقوق قال الضمان وهو ضم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف والثالث الكفالة. يقول رحمه الله كمل الكفالة والثالث الكفالة وهو التزام احضار الغريم فمتى لم يأت به مع بقائه ضمن ما عليه
9:35الظمان والكفالة عقدان جرى عمل فقهاء الحنابلة والشافعية على التفريق بينهما اي بمعنى انهم يتناولون احكام الضمان استقلالا واحكام الكفالة على وجه الانفراد وجرى عمل فقهاء حنفية والمالكية على اعتبارهما عقدا واحدا
10:02بالنظر الى انهما في المعنى متفقين يقول رحمه الله الظمان هذا ثاني عقود التوثيقات او الوثائق على الحقوق التي ذكرها المؤلف وهو الظمان. الظمان في اللغة مشتق من الضمن وقيل من الضم
10:28والضمن معناه دخول الشيء في الشيء ضمن الشيء اي دخول الشيء في الشيء ووجه تسميته لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون عنه عندنا في الظمان ظامن وهو المتبرع بالظمان
10:52وعندنا مضمون عنه وهو من عليه الحق وعندنا مضمون له وهو طالب الحق الرهن عين يدفعها المرتهن يبدع يدفعها الراهن للمرتهن ليظمن حقه الان ما عندنا عين الان ليس عندنا عين عندنا ذمة
11:19التزام ذمة من ذمة الظامن عندما يطلب زيد عمرا دينا فيقول عامر فيقول زيد اعطني ما يوثق الدين انك ستوفيني. فيقول يكفلني او يظمنني يظمنني بكر فالان ليس ثمة ظمان بعين انما بذمة
11:48وهو ذمة بكر فاذا لم يستوف من عامر له ان يستوفي من بكى فحقيقة الظمان هو توثيقة دين بذمة متبرع او بذمة ضامن ولهذا يعرفون الظمان بانه التزام من يصح تبرعه
12:32ما وجب على غيره التزام من يصح تبرعه ما وجب اي ثبت على غيره مع بقائه عليه وثمة احيانا زيادة في في التعريف لكن هذا هو المعنى الاجمالي للظمان اذا الظمان نوع من التوفيق. اليس كذلك؟ توثيق ايش
13:08توثيق الديون كما ان الرهن يوثق الدين لكنه يوثقه بعين الظمان يوثق الدين لكنه يوثقه بذمة طيب ايهما اقوى الرهن ام الظمان الرهن اقوى لان التوثيق بعين يستوفى منها موجودة حاضرة اما في يد المرتهن واما في يد الراهن لكن
13:36انها معينة واما الظمان فهو التزام في ذمة والذمة تعرف قد قد يقوى على الايفاء وقد لا يقوى على الايفاء فهي اقل في التوثيق من الرهن لكنه التزام في ذمة الظامن ان يوفي ما على المظمون عنه
14:01الاصل في جواز الظمان الكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي ظامن وهذا في عقد جعالة وهو صواع الملك من جاء به له حمل بعير. وانا به زعيم اي ضامن
14:35والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الظامن وهو مما اجمع على اجمع اهل العلم في الجملة على جوازه قال المصنف رحمه الله الظمان هو ظم ظم ذمة الى ذمة في حق
14:59تقدم قبل قليل بيانه ظموا ذمة من الظامن الى ذمة المظمون عنه في حق اي في شيء ثبت في ذمته وهي الديون الذي يثبت في الذمة هو الدين تاني ما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بالضمان من يصح ضمانه
15:26من الذي يصح ان يضمن قال ويصح من كل جائز التصرف هذا بيان لشرط صحة الظمان وانه لا يصح الظمان الا من كل جائز التصرف تقدم معنا جائزة تصرف المكلف الرشيد الحر في المعاملات
15:49جاز التصرف المكلف البالغ العاقل الرشيد سالم من السفه الحر السالم من الرق هذا هو جائز التصرف فيصح ضمان من اجتمعت في هذه الصفات بغض النظر عن ملاءته وعدمها وقدرته على الوفاء من عدمه
16:15لانه التزام في الذمة وليس التزام في عيب قال بعض اهل العلم الادق في بيان من يصح تبرع من يصح ضمانه ان يقال ويصح من كل جائز التبرع وجهز التبرع اوسع
16:41او اضيق جائزة التبرع اوسع لانه لا بد ان يكون مالكا او مأذونا له في التصرف فلذلك قال بعضهم ويصح من كل جائز التبرع. والذي يظهر ان الامر يسير لانه قولهم من كل جهاز التصرف
17:07التصرف لا يصح الا من مالك ومأذون ولهذا يقول فقهاء الشافعية من جائز التصرف اي اهل للتبرع او وهو اهل للتبرع توظيفون التبرع لبيان انه لابد ان يكون مالكا او مأذونا له
17:28في التصرف قال رحمه الله والكفالة هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله من عقود التوثيقات وهو الكفالة. عرفها بقوله وهو مأخوذ من كفالة يكفل قال وهو التزام احضار الغريم
17:54هذا تعريفه فقها الكفالة التزام احضار الغريم. يعني من عليه حق او دين. هذا المقصود بالغريب وهذا الالتزام يشترط فيه ما يشترط في الظاء من كونه جائز التصرف من كونه
18:18يصح التزامه وهو الرشيد البالغ العاقل الحر ولماذا قلنا لابد ان يكون جائز التصرف؟ لانه على المذهب الكفالة مبدأها التزام واحضار بدن الغريب ومنتهاها التزام وما عليه من الحق اذا لم
18:45يقدر على احضار بدنه فقول التزام احضار الغريم اي التزام رشيد احضار من عليه الحق الى ربه الى ربه يعني الى صاحب الحق وقوله الغريم الغريم يطلق في الغالب على من عليه حق مالي
19:15وفهم منه ان الالتزام في غير الحقوق المالية الكفالة لا تدخل في غير الحقوق المالية كمن عليه حد او تعزير فانه لا تدخل الكفالة لماذا؟ لانه لا يمكن ان يستوفى الحق ممن
19:41من الكفيل فمن عليه دين فمن عليه دين يمكن ان يستوفى الحق من الكفيل. لكن من عليه حد قطع يد لسرقة او جلد لزنا او عقوبة تعزيرية هل يمكن ان يستوفى ذلك من الكفيل؟ الجواب لا
19:57لانها عقوبة في حق الفاعل فلا يقوم غيره مقامه ولهذا اشترطوا في الكفالة ان تكون في كل حق مالي وهذا ما اشار اليه قوله التزام احضار الغريم اذا الكفالة هي التزام احضار بدن من عليه حق
20:23التزام واحضار بدني من عليه حق مالي طبعا من عليه حق مالي وبه نعرف الفرق بين الكفالة والظمان فالظمان التزام الحق الذي في ذمة المظمون عنه التزام الحق التزام الدين. اما الكفالة فانت لا تلتزم بالدين. تلتزم بان تحضره
20:51لكن لا تلتزم بما عليه والاصل في جواز الكفالة ادلة الظمان ولذلك الفقهاء يذكرون ادلة الظمان بجواز الكفالة وانا به زعيم والزعيم غارب لكن ادق منه في الاستدلال على الكفالة
21:22ما جاء في قوله تعالى في قول يعقوب لبنيه لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. اي لا تحظرون بدله. طبعا ما في غرم هنا لكن هو الالتزام باحضار بدل
21:40التزام باحضار بدل قالوا ولان الحاجة داعية اليه فكما ان الاستيقاق بظمان المال اجازته الشريعة فالاستيقاق باحضار بدن من عليه الحق كذلك وهو في الحقيقة على المذهب ينتهي الى كونه ظمانا ماليا لانه اذا تعذر
22:10احذر من احضار بدل من عليه الحق فانه يلتزم الكفيل بما عليه قال رحمه الله فمتى لم يأتي به لم يأتي بايش ابدا من عليه الحق مع بقائه يعني بقاء الدين
22:40او بقاء الكفيل المكفول بقاء بدن المكفول يحتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح مع بقائه يعني بقاء الدين فلو انقضى الدين سقط الالتزام ومع بقائه يعني مع بقاء بدن المكفول عنه فلو مات سقطت الكفالة
23:04يشمل المعنيين مع بقائه ظمن ما عليه اي ظمن ثبت في ذمته ما على من تكفل باحضاره وهذا الذي ذكره رحمه الله من انه يغرم هو من مفردات المذهب القول الذي عليه الجمهور
23:45انه اذا لم يتمكن من احضاره فانه لا شيء عليه اذا لم يتمكن من احضاره وعجز حقيقة عن احضاره فلا يثبت في ذمته شيء من الدين الذي عليه لانه لم يلتزمه انما التزم
24:03احضار البدن والزامه بما لم يلتزم لا يصح لكن لو انه اشترط عليه قال ان لم تأتي به ظمنت ما عليه عند ذلك كانت كفالة غر فيكون هنا ملتزما بالشرط
24:24لكن اذا لم يشترط عليه هذا المذهب تلقائيا يلتزم بما عليه من حق والقول الثاني انه لا ضمان عليه في الحق انما يبقى ما التزم به من احضار البدن وهذا كله فيما اذا لم يشترط الكفيل البراءة عند عجزه عن احضاره. المذهب يعني مذهب انه يلتزم بما عليه من حق لكن لو
24:59قال انا اكفله لكن ان عجزت عن احضاره فلا تطالبوني شيء ولا التزم بما عليه. فاذا قبلوا ذلك فهو يسقط عند ذلك بالشرط نعم قال رحمه الله وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله
25:20من اوجه الاستيثاق من عقود التوثيقات الوثائق التي تحفظ بها الحقوق. طبعا من الوثائق التي تحفظ بها الحقوق والشهادات. لكنه لم يأتي بها لانها تأتي في باب مستقل ولها تفاصيل
25:38تتعلق بابواب اخرى. فالشهادة من مما توثق به الحقوق فوثائق الحقوق اربعة وثائق الحقوق الاول الرهن اللي ذكره المؤلف الظمان الكفالة الشهادة هذه اربعة الكتابة توثيق لكنها آآ ليست شيئا يفعل من طرف اخر انما هو بين العاقدين من من الكتابة. اما الامور الاخرى فهي شيء منفصل عنهما
26:19واذا الكتابة هي من اوجه التوثيق. طيب نعم قال رحمه الله الثامن الحوالة او الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة. ولا يعتبر فيها رضا المحال عليه. ولا المحال اذا كان المحال عليه مليء
26:36هذا ثامن ما ذكره الف رحمه الله من الامور المتعلقة التي تناول من خلالها ما يتعلق بالبيع من احكام وهو الحوالة والحوالة عرفها بانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة
26:54فالحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة ينتقل الحق من ذمة المدين الى ذمة غيره وهو المحال اليه او المحال عليه والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء فليحتل
27:20وهي مشروعة بالاتفاق. قال رحمه الله الحوالة تنقل الحق من ذمة الى ذمة ولا يعتبر فيها رظا المحال عليه. قوله لا يعتبر فيها اي لا يشترط في صحتها رظا المحال عليه. يعني ان يرظى من احيل عليه
27:40ولا رضا المحال لكن فيما يتعلق بالمحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا عندنا في الحوالة ثلاثة ثلاثة اطراف ثلاثة اطراف الطرف الاول المحيل وهو من عليه الحق
28:09والمحال وهو طالب الحق طالب الدين والمحال عليه وهو الطرف الذي نقل الحق اليه الى ذمته نقل الحق الى ذمته واضح انت تطلبني الف ريال جئت قلت اعطني الالف لكذا اطلب
28:35عبد الله الف ريال استوفها منه احيلك عليه الان بالاحالة ينتقل الحق من ذمة الى عبد الله هل يشترط رظا عبد الله الجواب لا لا يشترط لانه اذا ثبت عليه حق
28:55الحق الذي عليه اما ان يجوز ان استوفيه انا او ان يستوفيه من احيله عليه. هذا واحد فلو اشترط رظا المحال عليه طيب المحال هل يشترط الرضا؟ يقول لا ماني برايح لعبدالله. انا ما اطلب الا انت
29:16هل له ذلك؟ الجواب اذا كان المحال عليه مليئا يعني قادر على الوفاء بماله وقاله غير مماطل فانه ليس له حق الامتناع ولا يشترط رضاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من احيل على مليء يعني قادر على الوفاة بماله
29:41وقوله فهو غير مماطل فليحتل اي فيلزمه ان ينتقل الى المحال عليه ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا في بيان حكم حكم من احكام الاحالة قال ولو اعتبروا فيها رظا المحال عليه
30:06قال رحمه الله ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا طيب الذي بعده التاسع قال رحمه الله التاسع المتصرف اما اما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد او محجورا عليه وهو قسمان محجور عليه لحظه وهو الصبي حتى
30:37تبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره وهو السفيه طيب الان فيما يتعلق عقود التوثيقات عرفناها العقود الثلاثة ثم جاء بالحوالة لماذا جاء بالحوالة؟ لانها طريق من طرق استيفاء الحقوق في المعاملات
31:01طريق من طرق استيفاء الحقوق والديون في المعاملات فجاء بها بعد عقود التوثيق لانها من وسائل الاستفاء. عقود التوثيق طريق لاخذ الحق. الحوالة طريق اخر لاخذ الحق والان انتقل الى طريق
31:21غير الطرق السابقة لاستيفاء الحق وهو الحجر وهو الحجر قال رحمه الله التاسع وهذا هو النوع وهذا هو الامر التاسع الذي تناول المؤلف من خلاله ما بالبيع من احكام ومسائل
31:41وهو الحجر قدم فيه بذكر اقسام الناس في التصرف. فقال المتصرف يعني في المال بيعا او شراء وفي سأل انواع انواع المعاملات المالية اما جائز التصرف مطلقا جاز التصرف مطلقا جائز التصرف يعني نافذ التصرف
32:08جائز تقدم ان الجواز هنا هل هو حكم تكليفي ها؟ لا حكم واظع المقصود نفوذ التصرف من ينفذ تصرفه جاز التصرف مطلقا يعني من غير قيد هو المكلف يعني البالغ العاقل المكلف تضمن شرطين الرشيد
32:32الرشيد يعني من سلم من السفه من يحسن التصرف في المال هذا الرشيد الرشيد هو من يحسن التصرف في المال في هذا الموضع هذا معناه الرشيد قال او محجور عليه او محجور عليه
32:51او محجور عليه هذا القسم الثاني من اقسام اصحاب التصرف المحجور عليه ولم يقل في المحجور عليه هل هو جائز التصرف مطلقا او بقيد بل قال محجور عليه لان المحجور عليه قسمان
33:11المحجور عليه قسمان من يحجر عليه التصرف في ماله وفي ذمته والنوع الثاني من يحجر عليه التصرف في ماله دون ذمته اما النوع الاول قال المحشور عليه لحظه لحظه يعني لمصلحته
33:47لمصلحته فالحجر عليه انما هو نفعه هو بمنعه من التصرف وهذا هو الحجر لسفه هذا النوع الاول وهو الحجر لسفه وهو من حجر عليه لحظ نفسه لسفهه اي لعدم احسانه التصرف في المال
34:12قال وهو الصبي حتى يبلغ هذا واحد سم الثاني المجنون حتى يفيق والسفيه السفه هو وصف مشترك في هؤلاء جميعا الصبي لا يتصرف في المال لعدم رشده. واذا قال فان انستم منهم رشدا. اذا الذي منع من تصرف
34:47من دون البلوغ هو عدم الرشد وهو نوع من السفه لكن السفه خصوه بالنوع الثالث ذكرا لانه عاقل بالغ. لكنه لا يحسن لا يحسن التصرف في المال. فقد على كل حال
35:05المحجور عليه لحظ نفسه الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومن لا يحسن التصرف في المال وهو غير الراشد هؤلاء كلهم يحجر عليهم لحظ انفسهم لمصلحتهم والحجر عليهم في ايش
35:28فيما في ايديهم من المال وفي ذممهم واضح لان التصرف اما في مال واما في ذمة. اجي الان معي ريال اذهب البقالة واقول خذ بها هذا الريال اشتريت منك بهذا الريال هذه
35:47البضاعة هذا الخبز تصرف الان في ايش في ماله لما اجي اقول عطن خبز بريال قال بريال قلت طيب بجيبه بكرة الان تصرفت بمال او بذمة تصرفت في الذمة. السفيه والمجنون والصغير. محجور عليه التصرف في المال فقط او
36:08وفي المال والذمة في المال والذمة وهذا هو عدم جائز التصرف مطلقا. يعني من يمنع من التصرف مطلقا لا في ماله ولا في ذمته النوع الثاني من الحجر حجر المحجور عليه
36:30آآ لغيره لحظ غيره لمصلحة غيره ليس لمصلحته هو طبعا له مصلحة لكن وهي براءة ذمته. لكن المصلحة المنظور اليها وهي سبب الحجر ومصلحة غيره المحجور عليه لغيره وهو المفلس
36:52المفلس او المفلس المفلس يعني من حكم بفلسه واما المفلس فقد لا يحكم بفارس. قد يكون الانسان ما عنده شيء وليس محجورا عليه يتصرف في ذمته لكن المفلس هو من حكم عدم صحة تصرفه انه لا يتصرف في ماله
37:18والمريض مرض الموت يعني والذي في سياق الموت مرضه مرض الموت. عرفنا من هو المفلس اما المريض مرظى الموت فهو من نزل به مرظ يصح نسبة الموت اليه هذا مرض الموت
37:52الذي ذكره المؤلف رحمه المريض مرض الموت. المقصود المرض ليس المرض الذي مات منه. قد يزكم الانسان ويموت من الزكام. فهل المرض فهل هل هل الزكام مرض موت؟ الجواب لا
38:05اكثر الخلق يصابون بالزحى الزكام ولا يموتون. ليس سببا للموت. لكن المرض الذي يضاف اليه الموت هو الذي يسمى مرض الموت. فقوله مرظ الموت يعني الذي يصح نسبة الموت اليه. في العادة وليس في النادر. مثل الامراظ المستعصية
38:25الامراظ الخطيرة هذه امراض لو مات منها قيل مات كذا اتى بالسرطان مات بتليف الكبد مات مات هذه الامراض التي ينسب الموت اليها عادة اجارنا الله واياكم منها فهذا هو مرض الموت فالذي في مرض الموت
38:57هو محجور عليه التصرف لحظ غيره لانه سيتصرف قد يتصرف في مرض الموت بما يضر بالورثة او بما يضر بمن عليه بمن لهم عليه حقوق وبه يعلم ان الحجر نوعان حجر لحظ النفس
39:20وهو ففي ثلاثة اصناف حجر الصغير وحجر المجنون وحجر السفيه والنوع الثاني من الحجر الحجر لحفظ الغير وذكر فيه نوعين اه حجر المفلس والمريض مرض الموت بدون للحق ومنطقة والمحجور عليه
39:55لا لا السفيه للقسم الاول فبه يحجر عليه لحظ نفسه ثم القسم الثاني من يحشر عليه لحظ غيره وهم المفلس والمجنون بعد ذلك قال متصرف اما بنفسه او بغيره وهو اما وكيل هذا يعني آآ مبدأ آآ موضع جديد فيما يتعلق
40:24التصرف كل ما تقدم هو فيمن يتصرف لنفسه والان يبحث المؤلف رحمه الله في من يتصرف لغيره والتصرف للغير بالوكالة بالوكالة وكذلك الشركة فهذا مبدأ قسم جديد من اقسام ابواب المعاملات
40:47نجعله ان شاء الله تعالى في لقاء قادم اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ان يرزقنا
41:03الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى ان يعيننا ولا يعين علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا انصرنا على من بغى علينا اثرنا ولا تؤثر علينا اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم صلي على محمد
41:18الله الموفق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.