استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(5) من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ أ د خالد المصلح

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين ويستجمر ثم يستنجي بالماء
0:15ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة ويشترط الاستجمام لاحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل سواء ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على
0:41ويتصدق ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يقول المؤلف رحمه الله في صفة الاستنجاء بعد فراغه من ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم
1:01في الاستنجاء قال رحمه الله ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء هذا بيان للصفة وذكرت الصفة امرين صفة الكمال وصفة الاجزاء. وهذا جرى عليه عمل الفقهاء رحمهم الله في كل ما له
1:23الان حال كمال وحال اجزاء فما يتعلق بصفة الكمال ابتدأ بها فقال ويستجمر بحجر اي ونحوه مما يستجمر به مما سيأتي وصفه وفي كلام المؤلف رحمه الله ثم يستنجي بالماء يعني يستعمل الحجر لازالة اثر الخارج من السبيلين ثم يستنجي بالماء
1:45ذلك لما جاء من الاثر في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول قول الله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فان في ذلك جاء سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل قباء فقالوا انا نتبع انا نتبع الحجارة الماء. انا نتبع
2:13تجارة الماء الا ان اسناد هذا الحديث غير مستقيم فلا يثبت هذا الحديث و اصح منه ما في السنن واحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول اية انهم كانوا يستعملون الماء
2:32فان الله تعالى اثنى عليهم لاستعمالهم الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين فلم يبقى في بيان ان هذه الصفة صفة كمال بعد ظعف بيان ظعف الحديث الا التعليم. فان الاستنجاء
2:50اذا سبقه استجمار خف بذلك مباشرة النجاسة. يعني اذا استعمل الحجارة او نحوها لازالة اثر ثم استعمل الماء كان ما يباشره من النجاسة اقل. ومعلوم ان مباشرة النجاسة في الاصل محرمة
3:09ولا تباح الا لحاجة لا يمكن اه التخلي ومن الحاجة التخلي عن النجاسة فان مباشرتها للتخلي عنها هو من وسائل الواجبات وما كان وسيلة للواجب فهو واجب قال رحمه الله ويجزئه هذا ذكر للصفة
3:36التي يحصل بها الاجزاء. نحن ذكرنا صفة كمال والثاني صفة اجزاء صفة الكمال في قوله واستنجي بحجر. ثم يستنجي بالماء اما صفة الاجزاء في الاستنجاء فهو قوله ويجزئه يعني يكفيه الاستجمار. وذلك ان الاستجمام
3:56نار يحصل به ازالة الخبث. ما بقي بعد العمل على ازالة الخبث. فانه لا يؤثر لانه مما عفت عنه الشريعة والذي يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة دون الماء فدل ذلك على انه يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيل
4:20طيب استعمال الماء كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث سلمان وفي غيرهما من الاحاديث الدالة على الاكتفاء باستعمال الحجارة ونحوها في ازالة الخارج من السبيلين لكن شرط اجزاء الحجارة فقط دون استعمال الماء
4:41شرطا فقال ان لم يعدو يعني يتجاوز ان لم يعدو الخارج موضع العادة اي ان لم يتجاوز الخارج ما جرت العادة بان يصيبه من بدن الانسان وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء وان كان فيه خلاف لكن اقصد الفقهاء اي فقهاء المذاهب الاربعة فكلهم يذكر هذا في جملة
5:07شروط اجزاء اجزاء الاستنجاء. الا يتعدى الخارج موضع الحاجة على خلاف بينهم في تحديد قدر هذا التجاوز والذي يترجح من هذه الاقوال يترجح في اصل المسألة انه لا دليل على هذا الشرط لا دليل على هذا الشرط
5:32وانه اذا تجاوز موضع الحاجة فانه لا يجزئ الاستنجاء ولذلك ذهب طائفة من المحققين من الفقهاء الى انه ان تجاوز موضع الحاجة عاد موضع العادة فانه لا بأس باستعمال الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة ولم يبين
5:57ان من شروط استعمالها الا يتجاوز الخارج موضع الحاجة. فدل هذا على ان الحجارة تجزئ في التطهير ولو تجاوز موضع الحاجة. لعدم الدليل ومعلوم ان بينت بيانا لا يلتبس ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع دعاء الحاجة الى بيانه. فان
6:25هذا من الامور التي يحتاج فيها الناس الى البيان بيانا عاما ولم يأتي مثل ذلك. فدل ذلك على ان هذا الشرط غير مستقيم لكن الذين اشترطوا هذا الشرط اشترطوا بناء على انه لا يطفر لا تطهر النجاسة في الاصل الا بالماء وان ما عداها من
6:45المطهرات انما هي على وجه الاستثناء مراعاة للحاجة والا فالاصل ان الاشياء ان ان المطهر هو الماء الطهور وما عداه فانه لا تطهر به النجاسة. على كل هذا ما ذكره
7:00مؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بايش؟ صفة الاستنجاء الكاملة وصفة الاستنجاء المجزئة يعني التي يحصل بها الكفاية. قال رحمه الله ويشترط للاستجمار انتقل الان الى ذكر ما يشترط فيما يستجمر به
7:23فقال يشترط للاستجمار باحجار ونحوها اي مما يستعمل في ازالة الخبث من الاعواد والخشب او المناديل او ما اشبه ذلك والخرق قال رحمه الله يشترط ان يكون طاهرا وهذا اول الشروط
7:41وهذا شرط متفق عليه فان ما ليس بطاهر لا يحصل به التطهير. اذ النجاسة لا تزول بالنجاسة فلا بد ان يكون ما يستعمل في ازالة الخبث طاهرا. وهذا شرط مجمع عليه
7:57والثاني منقيا والمقصود بالمنقي او المنقي ان يحصل به الانقاء فخرج بهما لا يحصل به الانقاء. كالمواد المثقولة او الملساء التي لا تطهر وانما توسع دائرة النجاسة وتزيد من انتشارها. ولذلك اشترط فيه ان يكون منقيا او منقيا. هذا وهذا كلاهما يصلح
8:28قال غير عظم وروض استثنى في هذا الشهر العظم والرؤوس. العظم لانه طعام دواب بالجن كما جاء في الصحيح والروث لانه لا يطهر لا سيما اذا كان روتا مما لا يؤكل لحمه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما جيء اليه بحجرين وروثة
8:58اخذ الحجرين ورمى الروثة وقال انها رجس او رجس فدل ذلك على انه لا يحصل بها التطهير يشترط فيما يطهر ان يكون فيما فيما يستعمل للطهارة ان يكون من العظم
9:21اي ان لا يكون ان يكون منقيا من غير عظم وروح. العظم لانه طعام طعام الجن والروث لانه طعام بهائمهم. هذا ان كان مما يؤكل واما ان كان مما لا يؤكل لحمه فلانه نجس. اذا قوله رحمه الله غير عظم العلة في استثناء
9:41العظام انها طعام الجن كما جاء ذلك في الصحيح. واما الروث فلانه لا يخلو من حاله. اما ان يكون مما يؤكل لحمه وهذا طعام دواب الجن. واما ان لا يكون مما يؤكل لحمه فيكون نجسا. وهذا لا يطهر لان النجس لا يطهر كما في
10:01عبد الله بن مسعود انها ركس. ثم قال وطع وطعام غير عظم وروث وطعام ومحترم قال طعام الطعام هنا لانه محترم وفي استعماله في هذا الامر امتهان عظيم له. وكفر بالنعمة التي انعم الله تعالى بها. هذا من حيث التعليم
10:28اما من حيث الدليل فاذا كان طعام الجن ودوابهم محترما لا يجوز استعماله في التطهير وازالة اثر الخارج من السبيلين فطعام الانس ودوابهم من باب اولى. لانهم اولى واحرى بالصيانة من الجن ودوابهم. اذا قوله
10:53رحمه الله وطعام وطعام وطعام يشمل طعام الادميين وطعام البهائم. والدليل على هذا القياس اولوي على ما جاء النهي عنه من الاستنجاء بطعام آآ الجن ودوابهم وهو العظم والروث. قال ومحترم
11:17اي ما له حرمة هذا مقصوده بمحترم. وهذا يشمل كل ما له حرمة. سواء كان كتابا او كان آآ غير ذلك من اما له حرمة وصيانة عند الناس فانه لا لا يجوز اهدار حرمته ولا اذهاب ماليته فالاحترام لكونه مكتوبا ككتب او لكونه
11:41عالي الثمن لا يستعمل في مثل هذا كالاقلام اه الادوات الثمينة فهذا فهذا لا يجوز استعماله لانه من اضاعة المال وقد جاء في الصحيح من حديث وراد عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال
11:58نهى عن اضاعة المال. قال رحمه الله ومتصل بحيوانه اي وينهى يعني ولا يجزئ في التطهير ان يستعمل لما يكون متصلا بحيوانه والاتصال قلب الحيوان على نحوين اما ان يكون متصلا اتصالا لا ينفك عنه
12:19كذيله مثلا او ذنبه او اتصال ينفك عنه وكلاهما داخل في قوله رحمه الله ومتصل بحيوانه اذ انه لم يميز بين المتصل الذي ينفصل والمتصل الذي لا ينفصل الذي هو جزء من الحيوان
12:37فينبغي صيانة ذلك عن ان يستعمل لما فيه من التقدير والتنجيس من غير حاجة لما فيه من التقبيل والتنجيز لهذا سواء من غير حاجة ثم اذا كان هذا مما يلابس اه يباشر واه
12:57تطوف على الناس يكون هذا وسيلة الى توسيع النجاسة اه نشرها. قال رحمه الله ويشترط رابع الشروط الان اشترط ان يكون طاهرا ملقيا الثالث غير روز عظم وروت وطعام محترم ومتصل بحيوان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط الاستجمار
13:27وهو في صفته وليس فيما يستجمر به عند الشروط الماضية كلها في الالة المستعملة والاداة المستعملة للاستجمار واما هنا فهو ذكر صفة الاستجمام يشترط في صفته ثلاث مسحات منقية فاكثر هذا من حيث العدد ثلاث مساحات
13:49ذلك بان يمر الحجر ونحوه على موضع الخارج وفي كل امرار يعد مرة لكن لا بد ان يستوعب المكان الذي اصالته النجاسة في كل مرة بمعنى ان كل مرتين كل موضع اصابته النجاسة من البدن يمر عليه الحصى او الحجر او نحوه ثلاث مرات. ودليل
14:17ذلك ان النبي ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات او ثلاث حجار. وهذا جاء في احاديث عديدة منها حديث سلمان. وهذا الذي عليه جماهير العلماء
14:36وهذا الحكم في قوله ثلاث مسحات منقية ولو حصل الانقاء باقل ولو حصل انقاذ اقل لان المقصود استيفاء العدد. وهذا العدد انما جاء النص عليه بناء على الغالب في ان النجاسة لا تزول الا بمثل هذا
15:00فهم حكم علق بالغالب. والمظنة ومعلوم ان الاحكام المعلقة بمظنة بمظنة اي تقوم مقام تحققه. ولذلك قالوا لا تزول النجاسة الا بثلاث حصيات. فلو زادت به حصاة واحدة وجب على المستجمر ان يستعمل حصاتين ليكمل العدد. ولو زادت بحصاة واحدة. لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم
15:30نهى عن الاستجمار باقل من ثلاث حصيات والنهي يقتضي التحريم وانما ذكر الثلاث لانه في الغالب ان النجاسة لا تزول الا بثلاث حصيات والمظنة تقوم مقام المئنة. هذي قاعدة فقهية. طيب ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يحتاج
15:50الى استكمال العدد اذا زادت النجاسة باقل من ثلاث حصيات وهذا مذهب طائفة من اهل العلم بناء على ان الحكمة ان الحكم معلل. وهو ازالة النجاسة فاذا زالت النجاسة باقل
16:05الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وظعفا. وبالتالي فانه اذا تطهر بحصاة واحدة ازالت اثر الخارج حيث لا يبقى بعده اثر الا ما لا يزول الا بالماء فانه عند ذلك لا حاجة الى استكمال العدد. واستدلوا لهذا
16:25بعد واستدلوا ايضا لهذا هم عللوا وايضا ذكروا دليلا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فان عبد الله ابن مسعود لما اتى النبي
16:35صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحصاتين حجرين وروثة اخذ الحجرين ورمى الروثة ولم ينقل انه طلب ثالثا حجرا ثالثا فقالوا هذا دل على جواز الاقتصار على حجرين في الاستجمار لانه لم يطلب ثالثة
16:57وفي رواية انه امره ان يأتي ان يأتي له بثالثة. الا ان هذه الرواية غير محفوظة في كلام المحققين من المحدثين وعليه انه يبقى الاستدلال محفوظا. لكن الحقيقة ان هذا الاستدلال ليس بذاك من حيث الصمود. اذ الحديث الذي
17:21يرد عليه يرد عليه الاحتمال فانه يسقط به الاستدلال فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثالثة ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين واذا كان الامر كذلك
17:36قد ورد على الحديث او ورد على الدليل الاحتمال. والقاعدة ان الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال به. يسقط الاستدلال به. ولكن انبه طلبة العلم في هذا المقام انه ليس كل ليس كل
17:56احتمال يرد يمكن ان يكون مسقطا للاستدلال. اذ الاحتمالات تنقسم الى قسمين. احتمالات عقلية هذه لا عبرة بها لانه لا يخلو منها نصب واحتمالات حقيقية واردة قريبة وهذه هي التي عناها الفقهاء رحمهم الله بقولهم اذا ورد اه
18:16آآ اذا ورد على الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال. طيب نعود والراجح من هذين القولين هو ما عليه الجمهور من انه آآ ينبغي ان لا يقل في مسحه عن ثلاث حصيات
18:36لكن ان كان قد استعمل حصتين في النفس تردد انه لا يجزئه اذا كان قد ازال اثر الخارج من السبيلين طيب نعود قال رحمه الله ولو بحجر ذي ثلاث شعب يعني ليس المقصود في
18:56تعدد المسح تعدد الحجارة انما ذكر تعدد الحجارة للغالب ولكن لو انه استعمل حجرا او اه مزيلا اه في الاستجمار وكرر بالحجر الازالة ثلاث مرات حتى زالت كحجر ذي شعب يعني بحجر ذي شعب كالحجر الذي له
19:23متفرقة واجزاء فانه يجزئه في ازالة الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن قطعه اي قطع الاستجمار على وتر بناء على ما جاء في الصحيح من حديث قد هدى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم
19:43فليوتر هل يقطع على وتر؟ وهذا في ما زاد على الثلاث فيما زاد على الثلاث لان الثلاث هي الحد الادنى في حديث آآ سلمان وغيره وما زاد على الثلاث اذا استعمل
19:59ربعا زاد خامسة ليقطع على وتر. واذا استعمل ستا زاد حصاة سابعة ليقطع على وتر. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاداب
20:18والمكروهات والمحرمات وصفة الاستنجاء وشروط وشروط الاستنجاء ذكر حكمه فقال يجب الاستنجاء لكل خارج وهذا الذي عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وهو الذي عليه جمهور العلماء انه يجب الاستنجاء لكل خارج
20:40وفيه بيان امرين حكم الاستنجاء وما الذي يستنجى منه هذه الجملة تضمنت امرين حكم الاستنجاء وحكم ما يستنجى منه او ما الذي يستنجى منه؟ فحكم الاستنجاء الوجوب وهذا الذي عليه الجمهور وهو
20:57اذهب الحنابلة والشافعية وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا الى ان الاستنجاء سنة وليس واجبا وهذا مذهب الحنفية والمالكية. يقول رحمه الله في بيان ما يستنجى منه والدواء والصواب ان الاستنجاء
21:17واجب لما جاءت به الادلة من آآ السنة على وجوب آآ استعمال ثلاث حصيات وما الى ذلك من النصوص الدالة على وجوب التخلي من النجاسات فالادلة نوعان الادلة العامة التي توجب التخلي من النجاسات هذا واحد ثانيا النصوص التي امرت باستعمال عدد معين من
21:42الحصى فدل ذلك على وجوب الاستنجاء بهذه الصفة ولو كان ترك الاستنجاء جائزا سائغا لما اشترط له او لما او له آآ هذا العدد من الحجارة والجمار قال رحمه الله لكل خارج الا الذي هذا بيان ما يستنجى منه كل خارج سواء كان الخارج طاهرا او نجسا
22:07الا الريح وهذا استثناء. وذلك ان الاصل في الخارج من السبيلين النجاسة. هذا هو الاصل لكن يخرج ما ليس بنجس او ما لم يعلق به نجس كان يبلع حصاة فتخرج كما دخلت ليس فيها تعلق
22:26او ما الى ذلك من من من النجاسات انما تخرج كما دخلت فهذا الخارج ليس نجسا لكنه يوجب الاستنجاء وقوله الا الريح استثناء لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستنجاء من الريح. وقد حكي الاجماع على انه لا يستنجى من الريح
22:54لعدم الدليل على ذلك وهذا الاجماع حكاه جماعة من اهل العلم وان كان بعض اهل العلم ذكر السنجاء من الريح لكن ليس في وجوبي ولا مشروعية الاستنجاء من الريح دليل. قال رحمه الله ولا يصح قبله. هذا بيان الرابط بين الاستنجاء
23:14الوضوء قال لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله اي قبل الاستنجاء وضوء وهو استعمال الماء في الاعضاء المعلومة المخصوصة كما سيأتي. ولا تيمم وهو استعمال اضطراب في التطهير. وذلك
23:33ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المقداد في سؤال علي عن المذي قال يغسل ذكره ثم يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تفيد التعقيب والترتيب قالوا هذا يدل على ان
23:52السنة الزمت بتقديم الاستنجاء على الوضوء ثم من جهة اخرى على القول بنقض الوضوء بلمس آآ الذكر او الفرج فانه ينتقض الوضوء وعليه فانه يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء لئلا ينتقض لانه اذا مسه
24:20على ان هذا الدليل ليس بمستقيم اذ يمكن ان يزيل النجاسة من غير لمس. فالحكم لا يتعلق بمس الذكر او مس الدبر في التطهير لان هذا لا ليس لازما من عملية الاستنجاء. اذ يمكن ازالة اثر الخارج من غير مباشرة اه باليد
24:40اما بان يلبس مثلا ما يقيه المباشرة من قفاز ونحوه او بان يسلط الماء على محل الخارج حتى يزول اثر النجاسة دون آآ ان يباشر ذلك بيده. على كل الدليل الذي استدلوا به وهو الدليل القائم حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه. في سؤالي عليه عن
25:00قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ الا ان هذا الاستدلال ليس بقائم اذ ان الحديث جاء بروايات عديدة منها يغسل ويتوضأ اغسل توضأ وانضح فرجك فهناك تقديم وترتيب فهذه الرواية ليست فصلا ويحتمل انه
25:20ان ان هذا من تصرف الرواة اذ ان الحديث جاء على اوجه على اوجه عديدة هذا احدها. فليس فصلا في الدلالة على الحكم ولذلك ذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الحنفية والشاوة والمالكية الى وقول عند الحنابلة انه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء وانه لا
25:40رابطة بين الوضوء والاستنجاء. بمعنى انه يجب تقديم الاستنجاء كما ذكر المؤلف يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والتيمم. هذا ما يتعلق آآ باب آآ الاستنجاء وما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل آآ اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله
26:00سلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.