استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(14) من شرح كتاب الصلاة من دليل الطالب

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
0:16وسنن الافعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما قبل ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره الى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه
0:41ومدوا ظهره فيه وجعله رأسه حيالا. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتهما لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه. وجعل
1:11اصابعهما وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع ورفع ويديه اولا في قيامه الى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه. والافتراش في الجلوس
1:31بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مبسوطتين مضمومة الاصابع بين السجدتين وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهام
1:51مع الوسطى ويشير بسبابتيها عند ذكر الله ويشير بسباءبتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
2:15اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله والسنن والافعال سنن جمع سنة وهي الطريقة باللغة واما في الاصطلاح فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير
2:30وفي اصطلاح الفقهاء السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وتسمى اه مندوب ومستحب وآآ فظيلة لها اسماء عديدة قوله رحمه الله وتسمى الهيئات تقدم الكلام على الهيئات الهيئات جمع هيئة
2:50وذلك ان هذه المذكورات هي صفة آآ هي بيان لصفة في فعل الهيئات آآ جمع هيئة وهي الصورة التي يكون عليها العمل او يكون عليها الشيء فسميت بالهيئات لاجل انها ليست منفردة
3:19تلات اه اه تسمى بالصفة لانها صفة في فعل مشروع اه فالتكبير مشروع وصفته وصفته ان يقترن به رفع اليدين على سبيل المثال اه وهلم جر فيما يتعلق اه ما ذكره من سنن الافعال
3:43قال رحمه الله رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وذكرنا ان هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في مشروعيته وعند الركوع هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين وهو آآ مما آآ قال به آآ الشافعي واحمد
4:00وآآ فقهاء الحديث خلافا لما ذهب اليه مالك وابي وابو حنيفة وعند الرفع منه اي الرفع من الركوع هذه الثلاثة مواضع جمعها حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث مالك بن حويرث
4:20بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه آآ رفع يديه آآ في آآ فعل هذا آآ ونسبته الى النبي صلى الله عليه وعلى اله
4:40وسلم فقد فعل ذلك آآ مالك ونسبه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما يتصل بهذه المواضع الثلاثة واكتفى المؤلف رحمه الله بذكر هذه المواضع الثلاثة وبقي موضع الرابع دل عليه حديث ابن عمر وهو رفع اليدين
5:03بعد آآ التشهد الاول عند القيام من التشهد الاول. وهذا الموضع جمهور العلماء على انه لا يسن الرفع فيه وهو رواية في مذهب الامام احمد وهو مذهب الامام احمد. والرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه يسن الرفع. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه
5:26فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدان في آآ الصلاة المكتوبة اذا كان فيها تشهدان اربعة آآ تكون اربعة آآ تكون اربعة مواضع. تكون المواضع اربعة مواضع. يقول رحمه الله ووضع اليمين على الشمال
5:49اي ومن السنن في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الشمال وهذا ثابت في احاديث عديدة من احاديث وائل ابن حجر ابن حجر حيث قال اه في صفة
6:09في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع اليمنى على اليسرى وفي حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امر الرجل ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
6:21وآآ قوله وجعلهما تحت سرته. هذا هو المذهب وهو موافق لمذهب ابي حنيفة. والعلماء في موضع وضع اليدين في الصلاة آآ حال القيام لهم ثلاثة اقوال منهم من قال ما ذكره المؤلف ان اليدين تحت السرة ومنهم من قال فوق السرة
6:44ومنهم من قال على الصدر وآآ كل هذه المواضع جاءت بها احاديث غالبها لا يصح وامثلها حديث آآ وائل في آآ صحيح ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع
7:01اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة هذا امثلها والامر في هذا قريب فحيث ما وظع تحقق اصل السنة واما موضع الوضع فهو مما اختلفت فيه الاحاديث وهي احاديث في غالبها لا يستقيم اسنادها
7:24وآآ اقرب ذلك انها توضع على اه الصدر لحد لما رواه ابن خزيمة في صحيحه وقوله رحمه الله وحطهما عقب ذلك يعني عدم القبض بعد الرفع عدم القبض بعد بعد الرفع
7:45هذه المسألة مما آآ اختلف فيها العلماء عامة اهل العلم على انه لا يسن القبض بعد الرفع عامة العلماء على انه لا يسن القبض بعد الرفع وذلك لعدم ورود الحديث
8:05نصا بذلك واذا لم يرد فان الاصل ان تكون اليدان على جنبي الانسان في وضعهما الذي هو الاصل فان القبض لا يكون الا في في الدخول في الصلاة ولم يرد في هذه الحال
8:27صفة فتكون اليدان على حالهما دون قبض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان السنة القبض بعد الرفع لعموم حبيب سهل بن سعد قال امر الرجل ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
8:47وهذا في حال القيام هذا في حال القيام ويشمل القيام قبل الركوع والقيام بعده ومن فرق يحتاج الى دليل للتفريق ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض
9:04بعد الرفع حتى يقال ان السنة حطهما ان السنة حطهما عقب الرفع وثمة قول للامام احمد رحمه الله بالتخيير ان شاء قبض وان شاء حطهما عقب الرفع واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
9:26وهو الاقرب الى الصواب ان الامر في ذلك واسع ان شاء قبض الاحاديث تحتملها اي تحتمل هذه الصورة وان شاء لم يقبض كون هذا الوصف لم يرد بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصحابة نقلوا
9:52صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا مفصلا حتى اضطراب لحيته نقلوه صلى الله عليه وسلم واستدلوا به على قراءته في الصلاة السرية الذين نقلوا هذا النقل الدقيق يبعد الا ينقلوا
10:10وضعه آآ قبضه يديه بعد الرفع من الركوع فالمسألة فيما يظهر لي انها محتملة دح يحتمل لعموم حديث سهل ان يقبض ويحتمل ان لا يقبض وهذا ارجح الاقوال وهو آآ الاقرب فيما يظهر ان شاء قبض
10:32وان شاء ترك يخير بين هذا وهذا ولو فعل هذا احيانا وهذا احيانا الامر في هذا واسع ثلاثة اقوال القبض وعدمه والتخيير القبض الجمهور عدم القبر وقال بعض اهل العلم
10:52بسنية القبض وهو قل الاقلين من اهل العلم والثالث التخيير وهو قول في مذهب احمد ترى الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وهو الراجح طيب قال رحمه الله ونظره الى موضع سجوده
11:11اديتوا السنن كم رفع اليدين ها مع التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه هذي ثلاث وحطهما عقب عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال الخامسة وجعلهما تحت سرتي هذه السادسة قال ونظره الى موضع سجوده هذه السنة السابعة. هذه السنة الفعلية السابعة
11:41نظره الى موضع سجوده يعني ان يجعل بصره في محل سجوده والاصل في ذلك قول الله عز وجل في وصف المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الاصل الذي استند اليه من قال بسنية
12:05النظر الى موضع السجود لان النظر الى موضع السجود مما يتحقق به الخشوع لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ما الا ما جاء في المسند
12:26من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين ولم يجاوز بصره موضع سجوده هذا امثل ما ورد هذا امثل ما ورد و ما ذكره
12:42الشراح من مما روي عن ابن سيرين ان اه في سبب نزول قول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك اه يقلب بصره في السماء
13:02فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هذا في اسناده مقال وان كان قد ذكره الفقهاء وايضا ذكره آآ جماعة من المحدثين في الاستدلال على مشروعية
13:20آآ ان يكون البصر في موضع السجود لكن امثل منه ما ذكرته من حديث عائشة قبل قبل قليل وايضا يمكن ان يستدل اه بالعموم في الاية في قوله تعالى والذين هم
13:36في صلاته الذين هم في صلاتهم خاشعون وهذا مما يتحقق به الخشوع في الصلاة. وهذا هو مذهب الجمهور ما ذكره هو مذهب الجمهور الامام مالك رحمه الله ذهب الى انه يكون الى ان المصلي يكون بصا يكون بصره بين يديه
13:57لكنهم متفقون على عدم جواز رفع البصر الى السماء فهذا مما اتفقوا عليه ثم اختلفوا في الافضل. فمنهم من قال ينظر تلقاء وجهه وهذا مذهب مالك وجمهور العلماء وهو مذهب الائمة الثلاثة ان السنة في البصر ان يكون في موضع السجود حال القيام
14:19ثم قال رحمه الله وتفرقة وتفرقته بين قدميه قائما تفرقته اي مباعدته بين قدميه لكن بالقدر المعتاد وليس المقصود بذلك ان يفحج ما بين يديه ويباعد بينهما مباعدة كبيرة كما يتوهمه بعض الناس انما المقصود الا يضمهما بل يقف على هيئته
14:48المعتادة وآآ وذلك ان ان الصحابة لم يذكروا في وقوفه صلى الله عليه وسلم ظمل قدمين فيبقيان على الاصل والاصل في وقوف الانسان ان تكون قدماه متباعدتان ان تكون قدماه متباعدتان اي غير ان تكون قدماه غير مظمومتين هذا المقصود بالتباعد التفرقة والتباعد قال رحمه الله
15:17قبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوعه قبض هذه السنة التاسعة هذه السنة التاسعة من من السنن الفعلية قبض ركبتيه بيديه على هذه الصفة مفرجة الى اصابع في ركوعه وذلك لما جاء في حديث ابي مسعود
15:42في المسند والسنن انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه. من وراء ركبتيه وهذا هو معنى ما ذكره في قوله وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوعه
16:02قال رحمه الله ومد ظهره فيه اي مد ظهره حال الركوع وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عائشة وغيرها كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع
16:20سوى ظهره ولم يشخص رأسه ولم يصوبه فلم يرفعه ولم يصوفه بل كان رأسه على حيال ظهره وهذا لا يكون الا اذا كان ظهره ممدودا كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وجعل رأسه حياله اي حيال
16:44آآ ظهره لا شاخصا ولا مصوبا لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يرفعه ولم يركز. قال رحمه الله بعد ذلك السنة العاشرة من سنن الحادي عشر سنة الحادية عشر من سنن
17:04اي نعم هذي قبظ آآ ركبتيه هذي التاسعة تفرقة رقبة كم وتفرقة وتفرقة بين قدميه قائما ثامنة نعم وقبض ركبتيه بين يديه على وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الاصابع في ركوع هذا
17:30هذه التاسعة ومد ظهره هذه العاشرة وجعل رأسه حياله هذه الحادية عشر قال والبداءة في سجوده وظع ركبتيه هذه السنة الثانية عشرة السنة الثانية عشرة البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته وانفه
17:58لما جاء في حديث وائل انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وهو في السنن لما في حديث
18:13ابي هريرة رضي الله تعالى عنه على القول بانقلابه انه قال صلى الله عليه وسلم لا يبرك احدكم كما يبرك البعير والانقلاب في قوله فليضع وليضع يديه قبل ركبتي هذا موضع الانقلاب الذي ذكره المقصود الاستدلال في قوله لا يبرك احدكم كما يبرك
18:38البعير آآ هذا ما ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان السنة تقديم اليدين على الركبتين لحديث ابي هريرة المتقدم وقالوا انه اثبت من حديث وائل ابن حجر
19:00والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور اقرب الى الصواب وان وانه في النزول يسن ان يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه وهذا هو الترتيب المعقول في النزول والهوي
19:25ان يكون النازل الاقرب الى الارض والاقرب الى الارض هو هما الركبتان ثم بعد ذلك اليدان ثم بعد ذلك الجبهة والانف وهذه هي الاعضاء التي يجب السجود عليها السنة الثالثة
19:44عشرة اه وتمكين اعضاء السجود من الارض تمكين اعضاء السجود من الارض ليحقق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة اعظم على وجه يتحقق به الامتثال
20:12و قد جاء التمكين ايضا في حديث آآ ابي حميد الساعدي ووغيره فدل ذلك على سنية تمكين اعضاء السجود في الارض السنة الرابعة عشرة مباشرة مباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين
20:35فيكره مباشرتها اي الا يكون بينها وبين موضع السجود حائض بل تباشر موضع السجود وهذا في الجبهة وفي اليدين واما الركبتان فيكره ذلك لان سترهما مما يتحقق به اخذ الزينة في الصلاة
20:59ومما يتحقق به ستر ما بين السرة والركبة واما اطراف القدمين فهذا يختلف باختلاف حال الانسان فان كان قد لبس جوربا او خفا فانه آآ يصلي على هيئته ولا يقال يستحب ان يباشر
21:25قدميه مواضع السجود لان النبي صلى في الخفاف صلى الله عليه وسلم وصلى اصحابه فدل ذلك على ان هذا مما يختلف فيه اه الجبهة واليدان ان الركبتين والقدمين قال رحمه الله
21:49آآ ومجافاة عضديه عن جنبيه هذه السنة الخامسة عشرة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريق وتفريق وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه كل هذا في صفة السجود فيمكن ان يعد هذا
22:21سنة واحدة بالنظر الى انها في فعل واحد وهو السجود ويمكن ان تفرق وتعد كل واحدة منفردة. مجافاة عضديها عن جنبيه لما جاء من صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم انه
22:39كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين اتخذ ايه وآآ قال ابو حميد رضي الله تعالى عنه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه وفي حديث ابن بحينة كان اذا سجد صلى الله عليه وسلم
23:01تجنح في سجوده يعني يجافي بين يديك فيكونان كالجناحين له صلى الله عليه وسلم حتى يرى وضح وضح ابطيه يعني بياض ابي طيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا فيما اذا كان لا يؤذي
23:23بان كان منفردا او كان في مكان لا يتأذى به من حوله بان يكون من بجواره صغير او نحو ذلك اما اذا او كان اماما اما اذا كان يتأذى فهنا
23:38ترك السنة توقي الاذى هو السنة ترك السنة لتوقي اذية الغير هو السنة والمشروع فتترك السنة في مثل هذا دفعا لما يمكن ان يكون من الاذى. فقوله رحمه الله ومجافاة عظديه عن جنبيه
24:00وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريق وتفريقه بين ركبتيه واقامة قدميه وجعلوا بطون اصابعها على الارض مفرقة وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع تقدم ما يتعلق بالمجافات مجافاة عضديه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. اما تفريقه
24:28بين ركبتيه فانه اه هو مقتضى هذه الصفة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقتضى هذه الصفة التي ذكرت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تكون قدماه آآ غير ان تكون قدماه غير مضمومتين. وقوله آآ رحمه الله
24:54اه واقامة قدميه اي نصبهما وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة اي غير مضمومة ذلك لما جاء في حديث ابي حميد انه سجد غير مفترش يعني يديه وكفيه ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه
25:24القبلة قوله رحمه الله وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع دليله ما تقدم في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة
25:43لحديث وائل ابن حجر المتقدم حيث قال رضي الله تعالى عنه في آآ نهوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا نهظ رفع يديه قبل
26:03ركبتيه قال رحمه الله وقيامه على صدور قدميه اي على مقدم قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه
26:23صدور قدميه هي المقدمة الوسادة وسادة القدم التي تلي الاصابع هذا المقصود بصدور قدميه. واما اعتماده على فخذه ففي حديث وائل بن حجر قال رضي الله تعالى عنه واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على
26:46فخذيه و به يتبين ان جلسة الاستراحة ليست سنة على المذهب لانه لم يذكر ذلك وهذا الذي عليه جمهور العلماء والصواب ان جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج اليها وليست سنة مطلقا
27:11قال رحمه الله والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول اي من السنن الافتراش. والافتراش المقصود به الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى وفي التشهد الاول لما جاء في حديث ابي
27:29حميد الساعدي قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وفي وجاء ذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال والتورك في الثاني اي ومن السنن المتعلقة بالصلاة التورك في الثاني. معنى التورك الثاني
27:53اي التشهد الثاني والتورك هو ان انه اذا جلس في التشهد الاخير قدم رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر على شقه الايسر و نصب رجله اليمنى هذا هو التورك وهو سنة
28:19في التشهد الثاني في قول جمهور العلماء واما الاول فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله على الصحيح في قول الجمهور لانه لم يذكر التورك الا في الاخير. اي في التشهد الثاني
28:33قال رحمه الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه يعني عند التسليم يلتفت يمينا وشمالا وحد الالتفات ان يرى بياض خده كما جاء ذلك في حديث سعد ابن ابي وقاص انه قال كنت ارى
28:49النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض بياض خده و قوله رحمه الله ونيته به الخروج ونيته به الخروج من الصلاة قول ونيته به الخروج من الصلاة اي
29:11ينوي بتسليمه الخروج من الصلاة واختلفوا فيما اذا لم ينو الخروج من الصلاة هل تبطل او لا فقال بعضهم ان لم ينوي به الخروج من الصلاة بطلت صلاته لانه خطاب
29:34وهو ممنوع من الكلام في الصلاة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التسليم تختتم به الصلاة. نوى بذا نوى بذلك الخروج او لم ينوي لكن النوى به خطاب احد بطلت صلاته
29:53ان هو به خطاب احد نوى ان نوى به خطاب احد احد بطلت صلاته لانه لا يجوز فيها الكلام هذا ما يتصل به الواجبات على وجه الاجمال وتلحظون انه ما من حركة ولا سكنة في الصلاة الا ولابد ان تستند الى اصل الى
30:15دليل يدل عليها قال رحمه الله فاصل يكره المصلي هذا اجعله الدرس القادم ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.