استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات
0:30الكتاب قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على ان القادر على على صوم رمضان مخير بين الصوم والاطعام وقد جاء في اية اخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله
1:00اصحاب اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله يذكر كل ما يمكن ان يحتمل او يتوهم فيه احتمال الاضطراب. وبذلك اه هاتان الاية الثالثة حيث في قاحز منه قال جل وعلا في ايات الصيام على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1:27ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ففي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فرض الصيام وجعله لازما على كل من شهد الشهر وفي الاية قبله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1:45فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وان تصوموا خير لكم. فالاية دالة على ان الصيام افضلية وانه من شاء ترك الصوم فما الجمع بين الايتين مما يمكن ان يتوهم من
2:03الاختلاف والاضطراب يقول رحمه الله الجواب من الجواب على هذا بامرين الامر الاول والجواب عن هذا بامرين احدهما وهو الحق ان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية الاية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
2:26الثاني ان معنى يطيقونه لا يطيقونه لا يطيقونه. بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة ويكون وجوب ويكون وجوب الاطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن استدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين
2:56بما ان يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية. وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه. طيب اذا اجاب المصنف رحمه الله عما يتوهم من الاضطراب
3:15بين الايتين بجوابين. الجواب الاول ان الثانية ناسخة للاولى. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخ ل التخيير الذي في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويشهد لي هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه
3:37انه قال كنا في رمظان على عهد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى بطعام مسكين حتى انزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه
3:55فدل هذا على ان نزول قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ ما كان من التخيير في اول مشروعية الصيام وفرضه اما الوجه الثاني جعل الاية محكمة وليست منسوخة لكنها ليست على الاطلاق
4:22انما في حق من لا يطيق الصيام وهذا اشار المصنف رحمه الله الى اليه في قوله ان معنى يطوقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية وعليه فتكون الاية محكمة فيكون معنى الاية وعلى الذين لا يطيقونه
4:46طعام مسكين فدية طعام مسكين وعلى الذين لا يطيقون الصيام فدية طعام مسكين وهذا الوجه فيه تكلف لان الحذف هنا يختل به المعنى تماما اما على الوجه الثاني وهو آآ ما استدل به في قوله واستدل لهذا القول اي استدل لهذا
5:11التقدير بان ثمة لا نافية محذوفة بقراءة بعض الصحابة يتطوقونه اي يجدون مشقة في صيامه يوجد لنا كلفة ومشقة وعناء في صيامه وآآ هؤلاء بحقهم التأخير قال وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحو الفدية وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل انس بن مالك رضي الله عنه وقد جاء صريح
5:43في قول ابن عباس ترجمان القرآن قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة انما هي في الشيخ الكبير والعجو المرأة العجوز لا لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين
6:04وهذا نص صريح من ابن عباس ان الاية لم تنسخ بل هي مخصوصة بمن لا يطيق الصيام يمكن ان يقال ان الاية كانت تخير فيها كما قال سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه في بداية الامر للجميع
6:27من شاء صام ومن شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا فلما جاء الايجاب العام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم بقي بقيت الاية في حق من لا يستطيع الصيام
6:41من يعجز عنه بكبر او مرض لا يرجى برؤه وما اشبه ذلك فهؤلاء يجب عليهم اذا عجزوا عن الصيام اطعام مسكين لكل يوم يفطرون فيها وفي كل الاحوال ليس بين الايتين
7:02اضطراب اما ان تكون منسوخة واما ان تكون محمولة على من لا يطيق الصيام فيخرج من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم فيكون فيكون خاصا فيكون عاما مخصوصا يكون عاما مخصوصا
7:21نعم قوله تعالى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الاية تدل بظاهرها على انهم لم يؤمروا بقتال الكفار الا اذا قاتلوهم. وقد جاءت ايات اخرى تدل
7:43وقد جاءت ايات اخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا. قاتلوا ام لا. كقوله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة وقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
8:05هم اقعدوا لهم كل مرصد. وكقوله تعالى تقاتلونهم او يسلمون قوله تعالى الدلالة في قوله تقاتلونهم او يسلمون في عمومها تقاتلونهم الكفار او يسلمون او هنا بمعنى الى او حتى يسلموا
8:28اه توهم الاضطراب بين الاية وما آآ ذكر من الايات ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تهتدوا ان الله تعالى امر بقتال المقاتلين الذين يقاتلون ويؤكد هذا المعنى
8:50قوله ولا تعتدوا اي لا تتجاوزوا هؤلاء فالاعتداء يشمل قتال من لم يبتدئ بالقتال فكيف يتسق هذا مع الايات التي فيها الامر بعموم قتال المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
9:09وآآ في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفي قوله فاذا الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت حيث وجدتموه والايات التي في هذا المعنى. اجاب المصنف رحمه الله عن هذا
9:30التوهم بثلاثة اوجه فقال رحمه الله والجواب عن هذا بامور الاول وهو احسنها واقربها ان المراد بقوله الذين قاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين
9:55امرتكم بقتالهم هم خصومكم واعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل على ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وخير ما يفسر به القرآن القرآن طيب فيكون القيد في قول الذين يقاتلونكم لا مفهوم له
10:22هنا القيد هنا خرج لغاية وهي التهييج والتحريض على القتال وليس المقصود القصر على هؤلاء فقط ومعلوم ان من القيود سواء كانت اوصافا او غيرها مما يذكر في الكلى في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب
10:45مما لا يكون مقصودا ولا يفهم منه مفهوم مخالفة من امثلة ذلك ما يكون ما يكون خارجا مخرجا الغالب ما خرج على وجه الغلبة او ما يخرج مخرج الغالب بمثل قوله تعالى
11:06بالمحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالجمهور على ان هذا القيد اغلى بهذا القيد ليس مقصودا لذاته انما هو خرج مخرج الغالب وان اولى من تحرم
11:25من آآ بنات الزوجات هن الموصوفات بهذا الوصف ولكن ليس قصرا للحكم عليهن ومثله هنا في الوجه الذي استحسنه جعله اقرب الاوجه آآ اقرب الوجوه في تفسير الاية ان قوله الذين يقاتلونكم هذا قيد
11:46تحريض وتهيج على القتال ويمكن ان يقال بيان لسبب القتال وليس قصرا له سبب من اسباب القتل لكن ليس هذا قصرا له كما جاء عاما في قوله وقاتلوا المشركين كافة وكما في الايات الاخرى التي ساقها
12:05واضح وهذا هو الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثاني انها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا من جهة النظر طاهر حسن جدا. وايضاح ذلك ان من حكمة الله البالغة في في التشريع انه اذا اراد تشريع
12:29امر عظيم تشريع امر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي التي اعتادتها ذكر اولا بعض معائبها بقوله قل فيهما
12:51اثم كبير ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الاية ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها
13:11تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا النفوس شرعه اولا على سبيل التخيير بينه وبين الاطعام. ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وان تصوموا
13:31خير لكم ثم لما استأنست به النفوس اوجبه ايجابا حتما. بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس اذن فيه او
13:49اذن فيه اولا من غير ايجاب. لقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. الاية ثم اوجب عليهم من قاتلهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين
14:09قاتلونكم ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال اوجبه عليهم ايجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الاية طيب المصنف رحمه الله ذكر هنا ان من اوجه الجمع بين اية البقرة وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
14:35ولا تعتدوا والايات الاخرى التي فيها عموم الامر بعموم قتال المشركين دون قيد آآ بان اية البقرة منسوخة ووجه ذلك ان النسخ اه للتدرج في تشريع الجهاد والقتال ابتدأ اولا بالابن
14:54ثم بقتال من يقاتل ثم الامر العام بقتال كل مشرك وهذا الوجه قال عنه رحمه الله وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا ليش قال من جهة النظر قالوا من جهة النظر لانه ليس هناك
15:21معرفة بتاريخ نزول الايات لانه من شروط النسخ العلم المتقدم من المتأخرين وهذا لا بينة فيه فمن قال انها منسوخة بكذا؟ قيل له متى نزلت فيشترط في اثبات النسخ ان تكون قد تأخر نزولها. تأخر نزول الاية التي فيها الامر بعموم القتال عن الاية
15:46في سورة البقرة وهذا لا دليل عليه فالبقرة من اواخر السور نزولا. ولذلك اشار الى هذا المعنى وان كان ما صرح به اشار اليه في الطيات حروفه فقال وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. ثم بين ايضاح تدرج الشريعة وطريقتها في
16:06ما كان شاقا. بقي الوجه الثالث للدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.