حكم إخراج زكاة الفطر عن الغيرـ حكم إخراجها من النقد
0:00وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله حياك الله الله يحييك احبكم في الله. بارك الله فيك وحياكم واحبكم والله ما حياكم الله يا شيخنا يا خالد. الله يحييك مرحبا بك يا اخ اسماعيل
0:21آآ عندي شوية وقت لفظي تفضل يا اخي الشيخ انا ما خرجت سبقت فترة على نفسي لكن اخرجها عني اهلي نقدا فماذا افعل بارك الله فيك اخرجها اهلك عنك نقدا. نقدا نقدا. من اخرجها من اهلك عنك
0:42لابي. والدك؟ نعم. وانت تعيش معه في نفس البيت ايوة نعم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. اخونا اسماعيل من الجزائر يقول ان اباه اخرج عنه زكاة الفطر لكنه اخرجها نقدا
0:58فاول شيء اخراجها عنه ثم اخراجها نقدا يا شيخ. بالنسبة لاخراج الزكاة اذا تبرع احد باخراج الزكاة عن غيره فانه اخراج الزكاة عن الغير. نعم. ولكن لابد فيه من من من اه من توكيل. لان اخراج الزكاة لابد فيه من نية انما الاعمال بالنيات
1:18فاذا اخرج احد عن غيره من غير ان يوكله ففي هذه الحال هنا اشكال اذ انه اخرجه بلا نية عن عن من هي له نعم فلابد من نية فاذا كان والدك اخرجها عنك وقد اوكلته او اذنت له في الاخراج او اعتدت ان عنك فهنا لا بأس. طيب. يبقى
1:38الثاني من السؤال وهو هل يجزئ اخراجها نقدا؟ نعم. جماهير العلماء على ان زكاة الفطر الواجب فيها اه ان تكون من الطعام ان تكون صاعا الطعام بحديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض آآ زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر نص هذا
1:58النص يفيد ان الواجب في الاخراج هو الطعام وجاء في حديث ابي سعيد كنا نخرجها على يد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر صاع من زبيب صاع من شعير
2:08من اه اقط صعن من اه بر. نعم. فذكر خمسة اصناف وهي دالة على ان المطلوب في الاخراج هو ان يكون من غالب قوت البلد. لكن هم. اذا كانت هناك حاجة
2:20او مصلحة في اخراج هذه الزكاة نقودا. جميل. ففي هذه الحال لا حرج وهذا هو القول الثاني في المسألة. نعم. انه الاصل ان تخرج من الطعام لكن ان دعت حاجة او مصلحة فيجوز اخراجها من النقد. الحاجة مثالها. نعم. في بلد لا يقبلون
2:36طعام الحاجة داعية الى ان تخرج من النقود. نعم. في بلد الطعام متوفر ولو اعطيت قبلوا الطعام لكن مصلحتهم ومنفعتهم في ان تخرج نقودا. نقودا في هذه الحال اخراجها من النقود آآ جائز. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهو ابن تيمية وهو قول في
2:56اذهب الحنابلة. القول الثالث انه يجوز اخراجها نقدا مطلقا. هم. سواء كان هناك وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. وارجح هذه الاقوال هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام من ان الاصل اخراجها من الطعام ما لم تدعو الى ذلك مصلحة او حاجة فيجوز اخراجها من النقود. جميل. اه بالنسبة لما اخرج والده لعله ان شاء الله مجزئ ولا حاجة الى
3:19آآ يعني البحث في الموضوع انه يبدو انه اخرجه على وجه آآ يرى ان ان الاخراج مجزئ. نعم