استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (6) من كتاب الزكاة من منهج السالكين

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
0:27صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته
0:50اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر والافضل فيها الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم
1:14من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله
1:42امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل تصدق بصدقة
2:08فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت اين؟ متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
2:28بعد آآ تقدم ما يتعلق بباب زكاة الفطر وان زكاة الفطر اه هي زكاة للبدن اه وشرعت اه حكم عديدة واصل مشروعيتها ثابت بالسنة على وجه متيقن وعلى وفي القرآن في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على احد القولين
2:58بالمسألة وابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان آآ حكمها بذكر الحديث الوارد فيها وهو حديث ابن وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
3:17وصحح من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين هذا ما يتعلق به فرضها وحكمها وهو انها فرض واجب اه وفرضها عام على جميع المسلمين وليس خاصا
3:34اه فئة منهم على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد ولعل هذا مما يميز زكاة الفطر عموم وجوبها فاما يميز زكاة الفطر على سائر على كثير من الواجبات انها فرظ على جميع المسلمين
3:55لا يحضرني الان شيء على هذا النحو في ما يتعلق بالعبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج الا في زكاة الفطر فليحضرني فيها في هذا شيء وآآ اه لعل آآ البحث يعني
4:20عن نظير لزكاة الفطر في الوجوب العام اه حري بالاعتناء والاهتمام فتأملوا بشيء من العبادات. طبعا التوحيد واجب على كل المكلفين الايمان وما يتعلق به هذا من اعمال القلوب وهو واجب على الجميع لكن الكلام فيما يتعلق
4:44الفرض العبادات في صلاة في اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج اه ليس ثمة شيء مفروض فيما اعلم كفرض زكاة الفطر قال رحمه الله وتجب لنفسه وهذا وبين في قوله فرظ رسول الله فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
5:11او صاع من شعير وقول ولمن تلزمه مؤنته اي لمن يتحمل كل فتاة معاشه فالمؤونة هي الكلفة تكاليف تكاليف معيشته من النفقات اللي هو ممن تلزمه مؤنته من ذكر او انثى وحر وصغير
5:34او حر ومملوك وصغير وكبير طبعا ويبدأ بنفسه وترتيبه على على القول بانها تلزمه وهو قول الجمهور على قول بانها تلزمه بحق من يموله تكون مرتبة حسب مراتب نفقة الواجبة فيبدأ بزوجته
5:58ثم مملوكة ثم ولده ثم والديه هكذا الترتيب بمنازل الوجوه بمنازل وجوب من تلزمه مؤنته ابتداء بالزوجة ثم المملوك ثم الولد ثم الوالد ثم الاقرب فالاقرب ممن تجب نفقته و
6:28قوله رحمه الله ولمن تلزمه مؤولته هذا الذي عليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يلزم كل شخص بعينه كما تقدم في ما اشرنا اليه في الدرس السابق
6:43وهذا لعله الاقرب لان الفرض توجه الى الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين والاصل في الفرض تعلقه بالشخص ذاته هذا هو الاصل لا بمن يقوم عليه فان كان للصغير مال وان كان
7:06آآ الانثى مال فانه يجب عليها ان عليه وعليها ان تخرج زكاة فطرها فان تبرع به احد فاخرج عنها او عنه عن الصغير فلا فلا الشفاف فانه يجزئ ولا اشكال في ذلك. اما المملوك ففيه اشكال من حيث ان المملوء من حيث ان المملوك لا يملك
7:30ما له لسيده لكن يمكن ان يقال انه يستثنى من ملك السيد بما يتعلق بمال بالمال الذي يكتسبه المملوك يستثنى قدر زكاة الفطر حتى على القول بانه لا يملك ولو ملكه سيده
7:51على القول بانه لا يملك يستثنى من ذلك قدر زكاة الفطر فان هذا مستثنى كسائر المستثنيات من ملك السيد فان السيد لا يملك اوقات الصلاة بالنسبة للعبد مع انه يملكه ومنافعه لكن استثنى من ذلك
8:13او قدر ما يجب عليه من الصلاة فانه لا يملكه لذلك في ماله المال الذي يكتسبه الرقيق يكون من المستثنيات قدر ما يخرج به زكاة الفطر عن نفسه على القول بوجوبها وتوجه الفرض
8:34على كل اه احد وبهذا ينحل اشكال كيف تكون فرضا على العبد والعبد لا يملك كذلك آآ الحق الفقهاء من تلزمه مؤنته من تبرع مؤنته في شهر رمضان في قول بعض اهل العلم
9:00وقال اخرون بل من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا تلزمه فطرته على الصحيح وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وانما تستحب كنفقته وهذا الاقرب لان ما التزمه مؤنته
9:16هنا على وجه الفرض واما من تبرع فهذا احسان والاحسان لا يستدعي فرضا الاحسان لا يستدعي فرضا ولهذا الراجح ان من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا يلزمه ان اه يطعم عنه ويؤخذ زكاة الفطر
9:36هذا ما يتصل بي لقوله رحمه الله تجد نفسه ولمن تلزمه مولده مما اختلف ممن اختلف الفقهاء رحمهم الله في ووجوب اه اه في في وجوب اه في مشروعية اخراج زكاة الفطر عنه
9:54الجنين تلف الفقهاء رحمهم الله فمنهم من رأى انه يخرج عنه استحبابا ومنهم من قال انه لا يخرج عنه لانها انما تتعلق من تمت عليهم النعمة بالحياة وهم الذين ثبت حياتهم واستقرت بخروجهم
10:16الى الحياة. واما من في بطون الامهات من الاجنة لا يتحقق فيه هذا الوصف وانما استحب ذلك من استحبه لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه اخرج عن الجنين
10:37وهذا على وجه الاستحباب لما جاء عن عثمان وعثمان له سنة متبعة لكن فيما يظهر والله تعالى اعلم انه لا يلزم ولا يجب قال رحمه الله في بيان ضابط الوجوب من الذي تجب عليه آآ
10:54صدقة الفطر زكاة الفطر اذا كان ذلك فاظلا عن قوت يومه وليلته اي تجب عليه صاعا من تمر او صاعا من شعير او من سائر القوت للبلد اذا كان ذلك يعني هذا الصاع الذي يريد ان يخرجه فاضلا عن قوت يومه وليلته اي زائدا
11:15عن حاجته وحاجة من يمونه من ينفق عليه من في يومه وليلته و قوله رحمه الله صاع طاع من تمر او شعير او عقط او زبيب او بر هذا بيان
11:31اجناس ما يجزئ في زكاة الفطر والصاع المقصود به الصعل النبوي وهو كما تقدم يختلف باختلاف الحسابات المعاصرة من حيث مقياس آآ اه المقياس هو معيار القياس المعاصر فمنهم من يقول اربع الصاع كيلوين
11:55كي كيلوان وكيلو اثنين كيلو وآآ اربعون غراما آآ الصاع يساوي كيلوين اربعين غراما هذا ما ذهب اليه شيخنا رحمه الله وقال اخرون اه اكثر من ذلك والذي يظهر والله اعلم ان المسألة تقريبية لانه حتى هذا المقياس
12:23ليس منظبطا في كل هذه الانواع فهو في البر الرزين اي المتوسط آآ بين آآ الصغر والكبر وايضا متوسط في في الرطوبة واليبس وهو البر الجيد الرزين اه وطبعا هذا يختلف عن الشعير ويختلف عن التمر
12:50ويختلف عن الزبيب لان الصع قياس بايش بالحجم آآ ضع قياس بالحجم بخلاف الوزن ومعلوم ان الشيء قد يملأ الفراغ الحجم ووزنه خفيف التمر نفسه لما تتفاوت انواع اليابس اذا وظعته في ما اشتدت يبوسك ووظعته في صاع
13:19يكون وزن وزنه بالنظر الى صعد اخر من تمر رطب من حيث الوزن متساويان او مختلفان مختلفا فالماء المسألة تقريبية نسبية تخريبية نسبي ولذلك لا يشدد التقدير الدقيق يعني الذي
13:38يصير اليه بعض باحثين بانه اه بالمقياس المحدد لان ذلك امر لان ذلك امر تقريبي وانما يقال ما بين الوانه الى الثلاثة هذا هو القدر الذي يجب في زكاة الفطر
13:56وما زاد فهو احسان وآآ بر قوله رحمه الله صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. هذا هو الاصل اه ما يخرج لحديث اه ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من اقط
14:19او صاعا من زبيب وهذه الاصناف هي الاقوات التي يقوم عليها طعام الناس وقوتهم ولذلك لا يحصر فيها بل هو فيها وفي كل ما يشابهها مما يعده الناس قوتا ولذلك الصحيح انه يجزئ ان يخرجها من غير هذه الاصناف
14:45اذا كانت قوتا في البلد الذي ستخرج فيه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذكر هذه على وجه السائد المعروف في المدينة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة
15:04الصدقة اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم فكل ما يحصل به الغناء من الطعام الذي يقتاته الناس فانه يتحقق به المطلوب والله تعالى لما ذكر الكفارات ذكر من اوسط ما تطعمون اهليكم
15:24فعاد الامر الى الاوسط من طعام الاهل ومعلوم ان هذا يختلف باختلاف البلدان والاماكن والازمان وبالتالي المسألة في هذا قريب. وهذا الذي جعل شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرى انه لا يجزئ اخراج الشعير في هذا الوقت
15:44مع انه من الاصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم او جاء النص على انها كانت تخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشيخنا يقول الشعير في هذا الزمان ليس طعاما للادميين
15:56وبالتالي اخراجه لا يتحقق به المقصود الشرعي وهذا آآ انكره بعض الناس قال كيف تمنع اخراج شيء جاء في السنة ان النبي انه كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
16:11هذا الحقيقة نوع من قصور الفقه لان الفقه حقيقته فهم مقاصد الشريعة فهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما لما فرض فرضها صاع من بر وصاعا من شعير
16:28مبني على ايش هذا الفرض؟ على انها طعام الاوادم يأكله الادمي في وقته. الان لو تتقدم لاحد شعير لا يأكلونه لا يأكله الناس في في كثير من البلدان وبالتالي تقديمه
16:43في البلاد التي ليس طعاما للادميين هو كما لو اخرج طعام بهائم وليس المقصود اغناء البهائم انما المقصود اغنى بني ادم وهذا ليس اعمالا للعقل في في مصادمة النص انما هو
17:03فهم للنص وهنا معقد الفقه ان تفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد كلامه لانه هو روح الفقه الذي يغيب عن كثير من الناس قال رحمه الله والافضل فيها الانفع
17:22الافضل في ايش الافضل فيما يخرج يخرجه من هذه الاصناف وغيرها الانفعال. فما كان اكثر نفعا كان اعظم اجرا. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد وهذا تكلمنا عنه امس
17:38وقلنا ان احوال اخراج الزكاة آآ على اربعة احوال. مباح ومستحب ومكروه ومحرم. هكذا قال هكذا قال الفقهاء رحمهم الله المباح قبل العيد بيوم او يومين وهذا مذهب احمد والشافعي
18:02مذهب احمد وآآ وهو مذهب الشافعي ايضا فيما يظهر وآآ وذهب الامام ابو حنيفة وايضا مذهب مالك وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يجزي اخراجها من اول الشهر ولكن هذا خلاف ما هو ظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف مقصوده لانه ليس المقصود الاطعام
18:27انما المقصود الكفاية في ذلك الوقت وهو كفاية الناس عن السؤال في يوم العيد باغنائهم هذا بالنسبة للوقت الافظل المباح واما المستحب فهو اخراجها بعد صلاته بعد الفجر بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاتها
18:50بعد الفجر وقبل صلاة العيد هذا هو الافضل لحديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل ان يخرج الناس الى صلاة العيد المكروه وفي يومها هكذا ذهب الحنابلة وجماعة من اهل العلم والذي يظهر ان انه يحرم اخراء تأخيرها
19:14آآ بعد صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تخرج قبل الصلاة فتأخيرها مخالف لما امر به صلى الله عليه وسلم واما القسم الرابع المحرم على المذهب
19:28فهو اخراجها بعد الصلاة بعد يوم العيد فيكون قد اخرجها في غير وقتها وهي لازمة له والصحيح انه لو قال ان الوقتين الاولين وهو اخراجها آآ من اه من قبل العيد بيوم او يومين الى صلاة العيد
19:52مستحب هكذا قال بعض اهل العلم ولكن افظل ما يكون واعلاه اجرا ان يكون بعد صلاة بعد الفجر وقبل صلاة العيد لان حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل الصلاة يشمل اخراجها ليلة العيد وقبله بيوم او يومين ولذلك ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه انه كان
20:12ويعني يخبر انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وفي حديث ابي هريرة في قصة مم سرقة الشيطان من الزكاة كانت زكاة فطر. فيما يظهر قيل انها اجتمعت قبل العيد بيوم
20:30او يومين والله تعالى اعلم اه ثم قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا بيان حكمة المشروعية وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
20:48رواه ابو داوود وهذا يبين انها بعد الصلاة اه سواء كانت في سواء كان في يوم العيد او بعده صدقة من الصدقات لم يحقق ما امر به من زكاة الفطر. وان كانت متعلقة بذمته لكنه اخرجها في غير وقتها
21:09ثم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله الباب بذكر ما يتصل فضائل واحكام الصدقة وايضا بيان من تدفع لهم الزكاة وهم اهل الزكاة. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله
21:26آآ كتاب الزكاة للحث على اخلاص النية لله عز وجل في الانفاق وذلك بالاخفاء ما امكن فان هذا الحديث حديث ابي هريرة آآ تظمن ذكرى تبعث يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. والشاهد من سياقه قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها
21:52حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذا فيه فضل الاخلاص بالصدقة وفضل اخفاء وفضل اخفائها وهذا ما ندبت اليه الادلة في الاصل قال الله تعالى وان تخفوا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء
22:11فهو خير لكم فجعل اخفائها خيرا من ابدائها هذا هو الاصل لكن قد يتعارض مع هذا الاصل معنى اخر كان يكون في الاخراج تشجيع او يكون في الاخراج اه مصلحة ومنفعة
22:28او يكون لابد من الاظهار لا يمكن الاخفاء كالمساجد مثلا وكالمشاريع الخيرية التي والاوقاف هذه لا يمكن اخفاؤها في اعمال ظاهرة وقد تظهر باسماء اصحابها وقد لا تظهر هذا ما يتعلق بسبب ايراد هذا الحديث في
22:49اخر الباب وهو الحث على الاخلاص لله عز وجل في الصدقة وفضيلة اخفائها سواء كانت صدقة واجبة او مستحبة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.