استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فروع الفقه لابن عبد الهادي (31) زكاة الفطر

0:00قال الثاني المزكى يعني المال الذي تجب فيه الزكاة او الشيء الذي تجب فيه الزكاة. قول المزكى يعني الشيء الذي تجب فيه الزكاة قال ويجب في نفس ومال الزكاة تجب في النفس وتجب في المال
0:19اما زكاة النفس فهي زكاة الفطر وقدمها ذكرا مع ان عادة الفقهاء ان يذكروها متأخرة لانها متعلقة بكل احد فهي واجبة على كل مسلم حر نوعد صغير او كبير كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض
0:45زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فلما كانت عامة على هذا النحو لكل اهل الاسلام قدمت ذكرا
1:06ولا عادة في التصنيف الفقهي يذكرون زكاة الفطر بعد الفراغ من ذكر زكاة المال قال رحمه الله اما النفس فزكاة الفطر عرفتم سبب تقديمها؟ قال على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه
1:26ومن تلزمه مؤنته اي تجب عن نفسه وعمن يلزمه الانفاق عليه هذا معنى قوله ومن تلزمه مؤنته والقولة الثانية انها تجب على كل انسان في نفسه لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
1:47صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر ففرضها على العبد وعلى الحر وليست على من يمونه على من يمونهم الحر من مماليك او صغار او نساء واناث
2:06بل فرضها على كل واحد على وجه الاستقلال. وهذا القول له حظ من النظر وهو الراجح والله اعلم. قال رحمه الله ومن تلزمه مؤنته اي نفقته اذا ملك ذلك. هذا شرط الوجوب
2:19ان يملك قدر ما فرض من الزكاة وهو وهي ما ذكره هنا قال صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او فقط ومع عدمه اي عدم ما تقدم ما يقتات. يعني ما يقوم
2:39عرف الناس قوتا فقوله رحمه الله اذا ملك ذلك بيان شرط الوجوب شرط وجوب زكاة الفطر ان يملك صاعا مما ذكر من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق
3:03الحقيقة ان الدقيق والسويق هما من فروع البر ولكن الدقيق مطحون والسويق مطبوخ او اقط وهو اللبن المجفف ويسمى البقل وفي بعض الاعراف يسمونه مظير قال ومع عدمه اي عدم ما تقدم ما يقتات يعني ما
3:33ما جعله الناس قوتا لهم السؤال ما هو القوت ما ضابط القوت؟ القوت هو ما يقيم الاودى يعني ما يقيم الحياة الطعام الذي تقوم به الحياة لو استقل الانسان به التمر لو لم يأكل الانسان الا تمرا
3:54قامت حياته البر مثله وهلم جر في المذكورات هذه اقوات ظابطها الجامع انها تقوم الحياة بها لو استقل الانسان اكلها ولم يأكل غيرها طبعا قد تكون حياة منقوصة بمعنى انه ما تكتمل
4:18حياته على نحو من الصحة والكمال الا باشياء اخرى لكن هذا يقيم اوده لا يهلك اذا وجد هذا الطعام قال رحمه الله ومع عدمه يعني مع عدم ما تقدم ما يقتات لان الجامع في المذكورات هو انها قوت فلذلك كل ما جرى
4:38انه قوت في عرف الناس فانه يصح اخراجه في زكاة الفطر وفهم من كلام المؤلف رحمه الله انها لا تخرج من المال حيث انه قصرها على المذكورات قال ومع عدمه ما قال يخرج الثمن قال ومع عدمه ما يقتات
5:01وهذا الذي عليه الجمهور انه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر الا طعاما وذهب الحنفية الى جواز اخراجها من الثمن الراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية من انه يجوز اخراج زكاة الفطر من الثمن
5:22اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة والا فالاصل ان تخرج من القوت وهذا قول وسط بين القولين بيقول الجمهور وقول الحنفية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.