الدرس (24) من منهج السالكين : باب صلاة الجمعة
0:00سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين
0:27وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا ببناء ومن شرطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها
0:47خطبتان وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد مد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد فان خير
1:07الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يحمد الله ويثني عليه
1:27عليه ثم يقول ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم
1:47ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد فاذا صعد فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي
2:07ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. او بالجمعة والمنافقين ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. وفي الصحيحين اذا فقلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه
2:38وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
2:55يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي من اشرف الصلوات واهمها اه لشرف زمانها فهي في يوم الجمعة ولما خصها الله تعالى به من الاحكام الدالة على
3:13عظيم المكانة وشريف المقام فصلاة الجمعة هي اشرف الصلوات فيما يظهر وذاك لما لها من الميزات وما رتب عليها من الاجور والثواب. وما ورد في آآ صلاة الجمعة من الوعيد
3:31لمن تخلف عنها جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنه انه مقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على منبره
3:44لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وهذا وعيد شديد في ترك الجمعات لم يرد مثله بترك الصلوات اه المراد ان الجمعة دلائل شرفها وخصوصيتها
4:06اه كثيرة متعددة يقول رحمه الله كل من لزمته الجمعة لزمته كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اي كل من وجبت عليه الصلاة جماعة
4:28وجبت عليه الجمعة وهو رحمه الله لم يبين فيما تقدم اه تفصيلا من الذي تلزمه الجمعة لكنه قال وهي فرض وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال سفرا حظرا وسفرا
4:49اه هنا يتبين ان آآ الصفات التي تجب الجمعة تجب الجمعة تجب على صفات من تجب عليه الجمعة ان يكون رجلا آآ ان يكون حاضرا واما المسافر واما المسافر كلام مصنف رحمه الله
5:16ظاهره انه لا فرق بينه وبين المقيم في وجوب الجمعة لانه قال كل من لزمته الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة لكن هذا يخرج بقوله اذا كان مستوطنا ببناء
5:34فيخرج ما يمكن ان يفهم من ظاهر قوله وجوب الصلاة الصلاة على المسافر بقوله اذا كان مستوطنا ببناء فان المسافر ليس مستوطنا وانما اما ان يكون سائرا واما ان يكون مقيما
5:52والفقهاء يفرقون بين المقيم والمستوطن المقصود ان الجمعة تجب على العاقل الحر العاقل البالغ آآ القادر اه من الرجال هذه هي الصفات التي تجب بها صلاة الجمعة وهي التي تجب بها صلاة الجماعة
6:15ودليل ذلك ان الله تعالى اه قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيع وهم الذين امرهم الله تعالى باقامة الصلوات
6:29في في قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا فتخصيص الجمعة بشروط مختلفة عن شروط من تجب عليه الجماعة يحتاج الى دليل والجامع بين الجمعة والجماعة
6:46انهما يشترى انهما صلاة وانهما يشترط لهما او وانهما تطلب فيهما الجماعة آآ بالتأكيد ان الجمعة مختلفة عن الجماعة. فالجمعة لا تصح الا في جماعة. بخلاف الصلوات المكتوبات فقد تقدم انها تصح في
7:09اه غير الجماعة قال اذا كان مستوطنا بمنى هذا شرطها الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان ليكون آآ ان تكون الجمعة في في اه في وطن وسيأتي ذكر ذلك لكن اه هي تجب على المستوطن فلا تلزم اهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون
7:33ولا تلزم اهل اهل بيوت الشعر او اهل الاقامة العارضة كالبدو الذين ينزلون في في الشتاء في مكان او في الربيع في مكان ويتتبعون مواقع القطر ولا تلزم من كان يسافر سفرا آآ يبيح له القصر لان
7:53انه بسفره سقط عنه الجمعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن اصحابه انهم اقاموا جمعة في سفر اه ثم قال رحمه الله ومن شرطها اه اي من شرط اه ومن شروطه من شروط صلاة الجمعة ان تكون بقرية ان تكون
8:17الاول فعلها في وقتها فلا يصح فعلها في غير وقتها من شرطها فعلها في وقتها هذا الشرط الاول هذا مما اختصت به الجمعة عن غيرها من الصلوات فانها لا تصلى الا في وقتها فاذا فاتت لم تقضى
8:39انما تصلى ظهرا وآآ وقتها آآ سيأتي آآ اشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله اه من من جهة ما ذكر من الاحكام المتعلقة بالجمعة هو لم ينص على وقتها رحمه الله لكن آآ في الجملة يمكن ان يقال ان الوقت وقت الجمعة فيه خلاف
9:07بين العلماء فمنهم من يقول ان وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. هذا القول الاول وهذا آآ قول الجمهور. القول الثاني ان وقت الجمعة يتقدم على وقت الظهر بقليل فهو في الساعة الخامسة
9:23ومنهم من يقول ان وقت الجمعة يكون من ابتداء وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح هذا ما قيل بوقت الجمعة والاقرب من هذه الاقوال ان وقت الجمعة يتقدم الزوال قليلا
9:46يتقدم الزوال قليلا اه وذاك لما جاء من الاحاديث في ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يتتبعون الفي اه اي لا لا يجدونه لقلته وعدم اه اه عدم انتشار الفيء الذي يكون
10:09بعد الزوال قال رحمه الله وان تكون بقرية هذا الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها ان تكون بقرية. وهذا معلوم من قوله اذا كان مستوطنا ببناء اه الشرط الثالث وان يتقدمها خطبتان
10:27لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولزمه فقد ثبت من فعله انه كان يدخل مسجد فيصعد المنبر صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبتين وقد جاء ذلك استدل له المؤلف رحمه الله بما جاء عن جابر قال وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب
10:49والمقصود بجابر جابر ابن عبد الله اذا خطب احمرت عيناه على وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكو ويقول اما بعد هذا صفة خطبته صلى الله عليه وسلم
11:04فمن شروط الجمعة ان يتقدمها اه خطبتان آآ فلا يكفي خطبة واحدة بل لابد من خطبتين لما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قد وجاء وصف ذلك في الصحيحين من حديث
11:22آآ عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ثم يصلي وقد قال رضي الله عنه فمن حدثكم انه كان يخطب جالسا
11:45فقد كذب هذا في الخبر عن قيامه صلى الله عليه وسلم في خطبته اه ودليل وجوب اه الخطبة ايضا مما يستدل به قول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها
12:01وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واستدل العلماء بهذا على مشروعية القيام للخطبة لان الله تعالى قال تركوك قائما قال رحمه الله ويقول اما بعد اي يقول في خطبته اما بعد وذاك بعد الحمد والثناء فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
12:25هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. ثم قال وفي لفظ كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه يحمد الله ان يمجده
12:39بحمده والثناء عليه وثم ثم الثناء عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته اه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وشر الامور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
13:02قال رحمه الله وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا وصف ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته ولم تنقل عنه خطب صلى الله عليه وسلم آآ محفوظة انما آآ نقل بعض ما كان يقول
13:23في خطبته صلى الله عليه وسلم ويذكر به وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على آآ الامر بالتقوى والتذكير بالله عز وجل والتذكير باليوم اخر آآ هذا ما تدور عليه خطب النبي صلى الله عليه وسلم
13:39ولذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن ويبينه كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الاية ثم يبينها وذلك في السنن وقد وصف خطبته بانها كانت قصدا كما ان صلاته كانت قصدا يعني مختصرة لا طول فيها
14:00وفي حديث ام هشام بنت الحارث قالت ما حفظته قاف والقرآن المجيد الا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها يوم الجمعة اه اي انه يقرأها على نحو الخطبة يوم الجمعة فتلقتها عنه صلى الله عليه وسلم
14:19قال رحمه الله آآ وقال ان طول اي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم وهذا الحديث حديث عمار ابن ياسر
14:37وهو اه بين في مشروعية اه طول طول الصلاة وقصر الخطبة يبقى مشروعية طول الصلاة وقصر الخطبة وقصر الخطبة بان يختصرها والا يطيل في بيان آآ آآ ما يتكلم به بل يكون كلامه جملا
15:00مختصرة ليعي الناس لان لا يشق عليهم قال رحمه الله ويستحب ان يخطب على منبره يستحب ان يخطوا على منبره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فانه آآ كان اذا آآ جاء صعد المنبر صلى الله عليه
15:21وسلم وخطب كما جاء في وصف ابن عمر رضي الله عنه لخطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه آآ قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء فصعد المنبر
15:41ثم آآ خطب ثم اه جلس صلى الله عليه وسلم ثم قام فخطب مثل ما تفعلون اليوم وورد مثل ذلك عن جابر بن سمرة ايضا الا ان جابر زاد فيه ما ذكرت من انه قال فمن حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ
16:02كان يجلس في يعني كان يخطب جالسا فقد كذب قال رحمه الله ويستحب ان يخطب على على منبر والمنبر هو المكان المرتفع والسنة في المنبر ان يكون على ارتفاع يحصل به تبليغ الصوت للمأمومين دون
16:23علو زائد ولا آآ نزول آآ يحصل به القصور في آآ الاتظاح والبيان للناس فاذا صعد اي المنبر اقبل على الناس فسلم عليهم يعني في اول دخوله ثم يجلس ويؤذن المؤذن
16:52هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم على الناس وذلك بان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس ينتظر الامام
17:10المؤذن حتى يفرغ من اذانه ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عن الجميع
17:23قال ثم تقوم ثم تقام الصلاة. يعني بعد الفراغ من الخطبة تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وهذا على خلاف المعتاد في في الصلوات النهارية الظهر والعصر فانه يسر فيهما ولكن آآ صلاة الجمعة
17:48يجهر فيها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يجهر بالقراءة فقد نقل ذلك جماعات عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما نقل عنه من انه كان يقرأ بيسبح
18:03والغاشية جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه اه وجاء ذلك في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة
18:19والمنافقون كما في اه صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عباس قال رحمه الله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل هذا بيان مسنونات ومستحبات الاتي الى صلاة الجمعة قال يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل
18:43وفهم منها ان غسل الجمعة مستحب ليس واجبا وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان غسل الجمعة واجب واقرب الاقوال في ذلك ان غسل الجمعة
19:03سنة آآ ويتأكد في حق من له رائحة تؤذي الناس واما الاستدلال بقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم غسلوا الجمعة واجب على كل محتلم فهذا الحديث لا يدل على الوجوب الذي هو الوجوب الاصطلاحي الذي يدل على اثم الفاعل في اثم
19:28الفاعل وعقاب التارك لان الواجب في كلام الصحابة رضي الله عنهم لا يدل على ما اصطلح عليه المتأخرون المتأخرون اصطلحوا على ان ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا ما ذهب اليه المتأخرون
19:49اما في الاستعمال المتقدم فان الواجب يطلق على الثابت الشيء الثابت يسمى واجبا ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها تأكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فهذه الاية دلت على انه اذا سقطت
20:13جنوب البدن شرع بعد نحرها شرع ما ذكر الله تعالى من الاطعام من الاكل والاطعام فقول وجبت جنوبها اي سقطت فالواجب هو الساقط او الثابت يسمى الساق الثابتا لانه يسقط فيثبت
20:34والواجب المقصود به انه هنا ثابت وثبوته ليس على الوجوب انما على الاستحباب كما دلت عليه النصوص. فالحديث ليس فيه ما ذكره مصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة
20:49يغتسل دليل على اه استدل به قائل بالوجوب والامر لا يقتضي الوجوب في كل صوره واحواله انما قد يكون الاستحباب اه وذلك ان آآ الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا الوجوب آآ من هذا
21:09عثمان رضي الله عنه لما جاء الى الجمعة وقد تأخر جاء من غير غسل انما لم يزد على ان توظأ رظي الله عنه ولو كان واجبا لتأخر له المقصود ان انه ليس هناك دليل صريح اه جلي في لزوم غسل الجمعة. ولهذا ذهب الجمهور الى ان
21:33غسل الجمعة مستحب وقد ايد ذلك بعظهم بما رواه سمرة رظي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ اه يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل
21:49افضل قال رحمه الله ويتطيب ايسن ان يتطيب اي ان يمس من الطيب ما آآ يطيب به بدنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به ورتب عليه آآ ادراك فظائل الجمعة ويلبس احسن
22:08ثيابه يعني احسن ما يجد من الثياب المتيسرة له فان ذلك من اه المسنونات وهو اه من اه مما يشرع له التزين امتثالا لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايضا آآ قد اشترى آآ قد آآ اشار عليه
22:33عمر رضي الله عنه ان يشتري آآ حلة ستيرا آآ يلبسها للجمعة والعيد والوفود فدل ذلك على مشروعية لبس احسن الثياب اه ايظا اه قال يبكر اليها لما جاء من النصوص في فظيلة التبكير. من بكر وابتكر وايظا قوله صلى الله عليه وسلم
22:57آآ من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب آآ بدنة ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالث فكأنما قرب اه شاة ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال رحمه الله
23:17وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وهذا فيه وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعة وان عدم الانصات يفوت اجر الجمعة لان اللغو اه آآ هو ما لا فائدة فيه او ما آآ آآ ما هو من الباطل
23:40قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت اي اشتغلت بباطل او تحدثت بما لا فائدة فيه مع انه امر بمعروف قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت وهذا فيه ان فقال الرجل لا
23:57وهذا فيه ان محادثة الخطيب لا تدخل في المنهي عنه من اللغو لان من هي عنه من الحديث هو ما كان مشغلا عن الانصات امام اما الانصات للخطيب. اما ما كان مع الخطيب فانه
24:16اذا كان لمصلحة او حاجة فلا اثم فيه. قال قم فصلي ركعتين آآ متفق عليه وهذا في مشروعية صلاة ركعتين داخلي الى الجمعة على اي حال كان الخطيب آآ سواء كان جاء في الاولى او في الثانية او بينهما ما لم
24:36ما لم آآ تقم الصلاة هذا ما يتصل بالاحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله بباب صلاة الجمعة وقد اختصر اختصارا اه اختصر فيه على مهمات المسائل وذلك جريا على ما آآ قصده في هذا الكتاب من ذكر الاحكام واصول المسائل مختصرة مع ما امكن
25:00من ادلتها