منصة أسوار المعرفة - كتاب الصلاة من منهج السالكين (2) الطهارة من شروط الصلاة
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الصلاة شروط الصلاة تقدم ان الطهارة من من شروطها. شرع المؤلف رحمه الله ببيان شروط وجوب الصلاة المكتوبة وذلك لان اشرف الصلوات هي الصلوات الخمس المكتوبات. فبدأ بذكر شروط وجوبها وشروط صحتها
0:26فاشار اولا الى ان الى انه قد قد تقدم ان الطهارة من شروطها وهذا سبق في تبين من كلام المؤلف في كتاب الطهارة الاحكام المتعلقة بالطهارة والطهارة المطلوبة في الصلاة نوعان
0:45الطهارة المطلوبة في الصلاة لو عاد طهارة من حدث وطهارة من خبث الطهارة من الحدث هي بالوضوء فيما اذا كان الحدث اصغر وبالغسل اذا كان حدثا اكبر. دل عليهما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسل
1:04وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الطهارة من الحدث الاصغر الوضوء وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا النوع الثاني من الطهارة وهي الطهارة الجنابة من الحدث الاكبر وهذا فيما اذا كان الانسان جنبا او في حكمه كالحائظ
1:29وان كنتم جنبا فاطهروا فجمعت الاية نوعي الطهارة الطهارة من الحدث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر والنوع الثاني من الطهارة المطلوبة في الصلاة الطهارة من الخبث وهي النجاسة وهي مطلوبة في ثلاثة اماكن او في ثلاثة امور. الامر الاول في البدن وهذا اهم ما يكون
1:52فيجب ان يكون الانسان في صلاته طاهرا من النجاسات في بدنه فانه لا تقبل صلاة ممن ترك نجاسة على بدنه يستطيع ازالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر
2:11بقبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اخبر انها صاحبي هذه القبرين هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في امر عسير شديد قالوا يا رسول وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. وفي رواية لا لا يستنزه من البول لا يتنزه من البول
2:35يعني ما يتوقاه ولا يحسن التطهر منه. هذا معنى الروايتين فدل ذلك على وجوب وقاية البدن من النجاسة الموضع الثاني الذي يجب وقاية النجاة ووقاية ان يتوقاه الانسان من النجاسات في ثيابه
2:59في ثيابه. قال الله تعالى في اول البعثة لرسوله وثيابك تطهر. الاية نزلت في طهارة القلب والاخلاق والاعمال ولكن كذلك في طهارة ثياب والملبوسات فيجب ان ان يطهرها الانسان من الاخباث والانجاس. الثالث من المواضع التي يجب ان يتطهر الانسان فيها
3:23من الخبث وهو النجاسة الموضع مكان الصلاة التي الذي يصلي فيه لانه يجب عليه ان يكون طاهرا يجب ان يكون طاهرا لئلا يباشر النجاسة في ثيابه او بدنه. فدليل طهارة البقعة
3:43وجوب طهارة البدن والثياب باللازم فان من لازم ذلك ان يصلي في في بقعة طاهرة وكذلك ما جاء من نهيه عن الصلاة في المقبرة والحمام فان الحمام قد يلابس شيئا من النجاسات ولذلك نهى عن الصلاة والحمام المقصود به مكان الاغتسال
4:03ما سيأتي فالطهارة المشترطة في الصلاة هي طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة وطهارة الانسان من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. طهارته من الحدث الاصغر بالوضوء وطهارته من الحدث الاكبر
4:24بالاغتسال وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله فيما مضى