منصة أسوار المعرفة - كتاب الطهارة من منهج السالكين (6)الماء طاهر ولو تغير بشيء طاهر
0:00ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. قوله رحمه الله ولو تغير لونه او طعمه
0:26او ريحه. بعد ان ذكر مصادر الماء الطهور وهو ما نزل من السماء وما نبع من الارض وبه يعلم ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته. يعني الذي لم يطرأ عليه تغير. بل هو كما خلقه الله عز وجل. سواء كان نازلا من السماء او
0:45نابعا من الارض ثم بعد ذلك انتقل الى بيان الطوارئ التي تطرأ على الماء. الماء يطرأ عليه طوارئ. ويغشاه عوارض. هذه العوارض والطوارئ لها تأثير على الماء ما تأثير هذه العوارض؟ منها ما يؤثر برفع
1:05طهورية ومنها ما دون ذلك. يقول رحمه الله ولو تغير لونه يعني لون الماء النازل من السماء او النابع من الارض او طعمه او ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
1:22لو تغير احد اوصاف الماء فانه ينتقل عن الاصل ينتقل عن الطهورية وينبغي ان يعلم ان الطوارئ على الماء تنقسم في الجملة حسب كلام المؤلف الى قسمين ان يتغير احد اوصاف الماء
1:42لون او طعم او رائحة بطاهر تغيرا لا يخرجه عن كونه ماء كما لو صبغ صبغ زعفران او نحوه لكن يبقى انه اذا رؤي اطلق عليه اسم الماء. صدق عليه اسم الماء المطلق
2:03فهذا يبقى على الاصل في كونه طهورا ومطهرا. واما القسم الثاني فهو ما اذا تغير احد اوصافه بطاهر لكنه تغير اخرجه عن كونه ماء بمعنى انه لا يطلق عليه اسم الماء عند الاطلاق لا يصدق عليه اسم الماء بمعنى انه لا يصدق عليه اسم ما عند الاطلاق
2:33فهذا يكون طاهرا لا طهور. لانه خارج عن كونه ماء فما جرى عليه تغير اخرجه عن اسم الماء الى شيء اخر فانه لا يوصف بانه طهور بل هو طاهر لانه ليس ماء
2:52ذلك كالشاهي الماء الذي خلط بعصاة بخلط حوله الى عصير او نحو ذلك هذه كلها خرجت عن كونها ماء الى انها آآ كيمن من الاشياء التي لا توصف بانها ماء
3:12ان اما اما آآ مشروبات او غير ذلك. المقصود ان هذا التغير الطارئ اخرجه عن كونه ماء النوع الثالث من التغير هو تغير احد اوصافه بنجاسة وقعت فيه وهذا ما اشار اليه قوله رحمه الله فان تغير احد اوصافه بنجاسة
3:33نجس يجب اجتنابه. نجس يجب اجتنابه. يعني ان الماء الطهور اذا تغير احد اوصافه لون او طعم او رائحة بسبب نجاسة خالطته فهذا نجس بالاجماع. فمثل سواء كان سواء كان ذلك المغير قليلا او كثيرا. فقد اتفق العلماء
3:57على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة واستدلوا لذلك بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير توجه الاستدلال ان هذه اذا وقعت في الماء فغيرت اخذت حكمها في كونها نجسة
4:13وفهم من كلام المؤلف واستدلاله ان الماء قسمان طهور ونجس وهذا ما جرى عليه المؤلف رحمه الله ب كتابه وجرى عليه جماعة من المحققين خلافا لما عليه الجمهور من تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس