استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (100) من كتاب منهج السالكين - استكمال باب عشرة النساء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال علام السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف
0:18من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله
0:49الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراش الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة
1:14وشقه مائل متفق عليه وعن انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم اذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد
1:38سفرا اقرع بين نسائه فيأتيهن فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم او او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله
1:58الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير
2:14يبرح طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول المصنف رحمه الله باب عشرة النساء عشرة النساء
2:34مأخوذ آآ عشرة نساء معناها مخالطتهن و آآ معاشرتهن فعشرة اشتقاقها اللغوي قيل من عشرة وهو يدل على الكثرة اتفاقها اللغوي وقيل من من عشرة اي من العدد عشرة وهو دال على الكثرة
3:00ومنه سميت العشيرة عشيرة لكثرتها والتقوي بها لكن غالب من يتكلم عن المعنى اللغوي لهذه الكلمة عشرة يذكر المخالطة والمداخلة والممازجة فقوله رحم الله باب عشرة النساء اي مداخلتهن ومخالطتهن وممازجتهن
3:24وهذا المعنى اللغوي هو المناسب الاستعمال هنا فالمقصود بعشرة النساء اي كيف يخالطهن؟ والنساء هنا آآ المقصود به الزوجات وليس المقصود به الجنس جنس الانثى بل المقصود به عشرة الزوجات
3:49وهن اللواتي بين المؤلف رحمه الله احكامهن المصنف رحمه الله كسائر من تكلم على مسائل عشرة النساء ذكر جملة من المسائل التي آآ تندرج تحت اه هذه اه هذا العنوان وهو ما يتعلق بخلطة النساء الا ان
4:14كثير من الفقهاء يطيل في المسائل والاولى في مثل هذا ان يذكر بذلك اصول وقواعد. المصنف جرى فيما ذكر على نسق ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. ثم عاد وذكر جملة من الادلة التي هي قواعد في باب عشرة النساء
4:35عشرة النساء هي مخالطتهن وبيان ما لهن من الحقوق وما عليهن من الحقوق بهذا نفهم ان الشريعة جاءت في هذا الباب اصول وقواعد ولم يأتي فيها تفصيل لكل مسائلها على وجه البسط
5:04لان عشرة الانسان مما تختلف به الاحوال ومما يختلف به آآ الزمان والمكان فلذلك المرجع فيه الى ما جرى به العرف. ولذلك ظبط هذا الباب ولذلك ظبط هذا الباب بقواعد واصول يرجع
5:25في معرفة حق المرأة على الرجل وحق الرجل على المرأة لكن في الجملة يمكن ان نقول ما يتصل بعشرة النساء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان مشروطا لاحد الزوجين في العقد
5:45فهذا يلزم فيه الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج هذا هو القسم الاول
6:03من آآ القواعد التي او من اقسام من اقسام احكام العشرة على وجه الاجماع. ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا لانه سبق ان تحدث عنه في باب مستقل وهو باب الشروط في النكاح لكن من المهم ان نستحضر ان العشرة
6:22منها ما يتعلق بالشروط في النكاح فهذه خارجة عن اه العرف وخارجة عن سائر ما يظبط به هذا الباب لانها مشروطة. فاذا شرطت الا يسافر بها اذا شرطت ان اه يسافر
6:38وبها اذا شرطت اذا شرط عليها امرا من الامور فهنا يرجع في ذلك الى ما اه توافق عليه من الشروط ولزم ما في الشرط بغض النظر عن العرف وغيره هذا ما اتصل بالقسم الاول. والقسم الثاني
6:58ما لا شرط فيه وهو آآ مما فيه عرف بين فالمرجع فيه الى العرف وهذا الذي بدأ به المصنف رحمه الله هنا في قوله يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف
7:22والقسم الثالث ما لا عرف فيه مضطرد فهذا الفضل فيه الاحسان لقوله خيركم خيركم لاهله و الواجب فيه والاصل فيه براءة الذمة والاصل فيه براءة الذمة من الطلب يعني عدم اللزوم الاصل فيه عدم اللزوم هذا معنى براءة الذمة
7:49عدم اللزوم فهذه ثلاثة اقسام يمكن ان اه ترجع اليها احكام العشرة ويعرف بها ما يتصل بمسائل هذا الباب يقول رحمه الله يلزم كل واحد من الزوجين يعني الذكر والانثى الرجل والمرأة
8:14معاشرة الاخر يعني مخالطته وممازجته ومداخلته بالمعروف اي مستصحبا المعروف فالباء هنا للمصاحبة اي مصاحبا المعروف والمعروف هو ما جرى به العرف من مثله لمثلها ولان العرف يتفاوت باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف حال الشخص. ولذلك قال رحمه الله بالمعروف
8:57وهذه ثلاث محددات للمعروف لكن المعروف المقصود به ما جرى به العمل المقصود بالمعروف ما جرى به العمل ما جرت به العادة ما كان عليه عمل الناس قال من الصحبة الجميلة
9:20وكف الاذى والا يمطره بحقه ومن هنا بيانية هذا بيان لاوجه المعروف ويمكن ان يقال المعروف هنا المقصود به ما امر الله تعالى به ورسوله وليس المقصود ما جرى به العمل
9:40لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما جاء فيه الامر فالمعروف هو ما امر الله تعالى به ورسوله وما لم يأتي به امر فالمعروف ما جرى به العرف والعمل
9:56لان قوله من الصحبة الجميلة بيان انه اذا كان المعروف غير ذلك كان يشيع في بلد العنف في معاملة المرأة او معاملتها بالسوء فانه لا يرجع في ذلك الى السوء لان هذا من الظلم الذي
10:14جاءت الشريعة بالنهي عنه وانما يرجع في ذلك الى المعروف شرعا وهو الاحسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم اه استوصوا بالنساء خيرا وفي قوله خيركم خيركم لاهله قال من الصحبة الجميلة
10:33وكف الاذى والا يبطله بحقه وان لا يبطله بحقه اي لا يتأخر في اداء الحق فالمطل هو التأخير والحق هنا يشمل جميع الحقوق سواء كان ذلك في الحقوق المادية كالمهر والنفقة او في الحقوق المعنوية
10:54فكل ما له فيه حق من حق مادي او حق معنوي فلا ينطله به اي لا يؤخره بذله وعطائه كما انه لا يبذله على وجه يكون فيه اذى بمن او قول ردي
11:22وهذا مشمول بقوله وكف الاذى لان كفي لان كف الاذى يشمل كف المن وكف القول السيء ولكن قوله والا ينطله بحقه هذا من باب عطف الخاص على العام لان المطلب الحق نوع من الاذى
11:42كما ان على عليهما من الحقوق ان اه يحتمل الهفوات ويتغاظى عن النقائص فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في قول لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
12:05قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع بعد ان بين الحق المشترك بين الزوجين وهو العشرة بالمعروف انتقل الى بيان تفاصيل الحقوق. طيب حنا ما ذكرنا الدليل؟ الدليل على آآ وجوب العشرة بالمعروف. الدليل على قول يلزم
12:30كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر الاخر الاخر الاخر الاخر بالمعروف قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فامر الله تعالى في معاشرة المرأة بالمعروف والرجل كذلك لقول الله عز وجل ولهن مثل
12:59الذي عليهن فلما سوى في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتصل الاحسان آآ المعاشرة كان دليلا على ان للرجل من المرأة كما للرجل كما كما للمرأة على الرجل بل الفقهاء ينصون
13:20على ان حق الرجل على المرأة اعظم من حق المرأة على الرجل اعظم بمعنى انه اوثق والا فكل واحد منهما له حق وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وبين غضب حق المرأة في قوله ان احق ما اوفيتم به من الشروط
13:47ما استحللتم به الفروج والذي يستحل الفرج هو الزوج وهذا يدل على ان حق المرأة عليه عظيم حيث جعل شرطها اوثق الشروط وفاء قال رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر الحق المتفق عليه والمشترك بين الزوجين قال ويلزمها طاعته في
14:14الاستمتاع يلزمها ان يلزم المرأة. طاعته اي اجابته. في الاستمتاع اي في الوطء ومقدماته. بان تبذل نفسها له بدون تكره وذلك بالمعروف والدليل على هذا قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
14:47وجه الدلالة في الاية ها وجه الدلالة في الاية قوله قانتات اي مطيعات فهذه الاية استدل بها العلماء على انه يجب على المرأة طاعة الزوج فيما يأمرها به من المعروف
15:12ومن اوجب حق الزوج على المرأة الاستمتاع ولذلك قال الله تعالى اه واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فذكر ابرز المقاصد في النكاح
15:32وهو الاستمتاع فكان ذلك او لما يجب عليها طاعته فيه كما انه قد ورد في في النصوص والاحاديث ما يدل على عظم حق الزوج في هذا الامر وهو حق لها وعليها
15:50لكن النص على لزوم طاعته في الاستمتاع لانه احق به منها حيث انه انما بذل المهر والنفقة لاجل ذلك قال رحمه الله ويلزمها طاعته بالمعروف وقد اه اه قدر الفقهاء لذلك تقديرات
16:17فبعضهم قدره بثلث سنة وبعضهم قال غير ذلك والصواب في هذا ان المرجع ب ما يتعلق آآ الطاعة في المعروف وحق المرأة فيه ان المرجع في ذلك الى العرف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف
16:38فلا يخرج عنه شيء من شؤون المعاشرة ثم قوله رحمه الله ويلزمها طاعته في الاستمتاع يستثنى من ذلك طاعته فيما حرم الله تعالى عليها من اتيانها في الحيض او اتيانها في غير موضع الحرب
17:08فانه لا يلزمها ان تطيعه في ذلك كما لا يلزمها ان تطيعه فيما تأباه النفوس السوية او تكرهه النفوس السوية عادة فثمة ممارسات في النكاح وفي الجماع قد يطلبها الرجل من المرأة
17:35وهي على خلاف المعتاد وما جرى به الامر المألوف في جماع المرأة والاستمتاع بها فهنا لا يلزمها لان بذلها نفسها انما هو بالمعروف والله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف فكل ما يطلبه الرجل من المرأة
18:03بهذا الشأن على خلاف المعروف فانه لا يلزمها اجابته ولا طاعته فيه لا سيما ان كان يتضمن محظورا شرعيا من ملابسة النجاسات وما اشبه ذلك فثمة اليوم بسبب انفتاح الناس على الاباحيات ومشاهدتهم
18:29لها وانتشارها في آآ في مشاهد الناس ورؤيتها ثمة انحرافات من بعض الرجال فيما يطلبونه من النساء فهنا لا يلزمها طاعته انما يلزمها طاعته في الاستمتاع بالمعروف لقول الله تعالى وعاشروهن
18:53بالمعروف قال وعدم الخروج اي من بيته ما لم يكن خروجها مشروطا كأن تشترط الخروج لعمل الخروج لمصلحة الخروج لحاجة فهذا يندرج تحت القسم الاول اللي ذكرناه اننا نرجع فيه الى الشروط لكن ما لم يكن مشروطا
19:14فانه يلزمها ما ما دل عليه النص من طاعته في عدم الخروج ان ان منعها ان لم يمنعها فالاصل المرجع في ذلك الى العرف. ولهذا سؤال هل يجب على المرأة ان تستأذن زوجها في الخروج مثلا البقالة
19:42اه شراء اغراض البيت المرجع في ذلك للعرف ما جرى به العرف فانه يعمل به وهذه الاعراف تختلف كما ذكرت باختلاف احوال الناس وباختلاف الزمان واختلاف المكان وباختلاف الامر الذي يخرج له الانسان وباختلاف المرأة
20:05فثمة معايير كثيرة عدة لتحديد المعروف فما يقبل من مرأة او في حال او في مكان او في زمان قد لا يقبل في حالا اخرى فقوله وعدم الخروج اي من حيث الاصل ان منعها فانها لا تخرج. ما لم يمنعها من خروج
20:24تضطر اليه او خروج مأمورة به. فانها لا يجب عليها طاعته في هذا فلو منعها المسجد ليس عليها طاعته في ذلك لقول الله تعالى لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
20:41فمنعه في غير موضعه وامثاله اه يقاس على هذا ما اذن لها بالخروج اه له وتعلقت بها حاجتها او ضرورتها فانه ليس له منعها قال والسفر الا باذنه اي وليس لها ويجب عليها عدم السفر الا باذنه تطيعه في عدم السفر
21:15الا باذنه يعني الا ان يأذن والاذن هنا اما ان يكون اذنا ملفوظا لفظيا اما ان يكون اذنا لفظيا واما ان يكون اذنا عرفيا وهذا يختلف كما ذكرت باختلاف احوال الناس
21:33الرجل الغائب عن امرأته في سفر عمل او في مكان آآ يصعب التواصل معه ليس كالرجل القريب الذي يسهل التواصل معه في حال الخلاف بين الزوجين ايضا ليست كحال الحياة الطبيعية التي فيها وئام واتفاق بين الزوجين
21:54في حال اعراض الرجل وعدم قيامه بالحقوق التي عليه. ليس كحال الرجل القائم بحق المرأة فثمة امور ينبغي ان تعتبر وما ذكره الفقهاء هنا هو مبني على الاصل الذي ينبغي ان يعتبر فيما يتصل حقوق المرأة على الرجل وحقوق
22:14رجل على المرأة يعني مثلا الاستمتاع لو كانت المرأة مريضة او تتأذى من كثرة الاستمتاع ولا تطيق هنا لا يلزمها وما جاء من الاحاديث لا يتنزل عليها لان الله تعالى يقول فاتقوا الله
22:30ما استطعتم وهي لا تستطيع هذا او تتبرر به فينبغي ان يقيد ما يذكر بحقوق المرأة على الرجل وحقوق الرجل على المرأة بهذا القيد العام الذي يندرج تحته كل تكليف
22:46وهو قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال رحمه الله وعليه نعم آآ والسفر الا باذنه والسفر هنا يشمل كل سفر سواء كان سفر لتعلم او لتعليم او سفر لنزهة
23:03او سفر لعبادة كحج او عمرة او صلة رحم كله مندرج تحت هذا للعموم في قوله والسفر الا باذنه فيجب عليها الا تسافر الا باذن زوجها قال رحمه الله والقيام
23:21بالخبز والعجن والطبخ ونحوها اي ويلزمها طاعته في القيام بهذه الاعمال وهو ما يتصل بخدمته فهذه الامور على ما ذكر مصنف رحمه الله واجبة لكن ظاهر كلام المؤلف هنا انها واجبة على وجه الاطلاق
23:53والذي افاده في موضع اخر ان ذلك يرجع الى العادة. ولهذا قال فهذه الامور الصواب انها واجبة عليها مع جريان العادة بذلك لان هذا هو المعاشرة بالمعروف التي كانها مشروطة في العقد
24:12هكذا ذكر رحمه الله الارشاد تقيد ذلك بالعرف فمعنى هذا انه لو كان العرف الا تخدم المرأة زوجها فهنا لا يلزمها فيرجع في ذلك الى عرفه اذا لو اختل مثل ما ذكرت انه ما ما ذكره الفقهاء هو مبني اما على العرف في زمانهم
24:38او مبني على الاصل في حق المرأة على الرجل. واما الاختلافات فهذا ينظر فيها الى آآ الى الاحوال التي تخرج عن الاصول التي ذكروها. نقف على قول والقيام ونعم آآ
24:55نقف على قوله والقيام بالخبز طيب وعليه نفقات ولا نريد ان نتكلم عن الخدمة لان هذه مما يطرح خدمة المرأة لزوجها ويطرح كثيرا في كلام الناس اليوم فلنذكر خلاف لان اصل المسألة فيها خلاف
25:16اصل مسألة فيها خلاف نشير اليه ان شاء الله الدرس القادم غدا المؤذن مسافر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.