الدرس 98 من كتاب منهج السالكين كتاب الصداق
0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد عدنا والعود احمد واسأل الله تعالى ان
0:19يعيننا واياكم على العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا البصيرة في الدين وان يعيننا على حفظ الشريعة والعمل بها حفظها على حفظها علما وحفظها عملا العلم يحفظ بالعمل قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على
0:45حفظ الحديث بالصوم كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم اي يستعينون بالعمل الصالح على حفظ العلوم وبلوغها وادراكها والشعب من كبر التابعين الذين لهم من العلم والمعرفة قدم عالية رفيعة
1:11رحمه الله اه انتهى اليه علم الحديث حتى سمي بامير المؤمنين في الحديث وكان له من المنزلة في معرفة الصحيح وهو الظعيف والتنقيب عن احوال الرجال ما حفظ الله تعالى به
1:29السنة فيقول رحمه الله في ما يستعين به على ذلك العلم الذي بلغه وحصله انه استعين عليه بالعمل ونحن في زمان احوج ما نكون فيه الى العلوم النافعة وذلك ان العلوم النافعة
1:49ينتفع منها الانسان في سيره الى الله عز وجل وزكاء نفسه وصلح عمله كما ينتفع بها في هداية الخلق ودلالتهم على الحق ولهذا كلما بذل الانسان العلم بكل ما يستطيع
2:08من الوسائل الممكنة المتاحة كان ذلك من مما يعود عليه بالبركة في علمه رسوخا وزيادة وثباتا وفتحا ويعود عليه في اجره وفرة وعطاء جزيلا فان الدال على الخير كفاعله والمساهمة في حفظ الشريعة
2:35مما يعلن الله تعالى بها المقامات ويرفع بها الدرجات وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو اية ولو ادرك طلبة العلم
2:49المشتغلون بحفظه وفهمه ودراسته وتبليغه عظيمة ما هم مشتغلون به لوصلوا الليل والنهار في تحصيله وبذله فانها اعظم وراثة وراثة الانبياء ليس اعظم منها شيء واعظم ما في وراثة الانبياء وراثة ما تركوه من العلم النافع
3:19الذي به تستبصر السبيل وتدرك مواقع الهدى وتستعين به على تبلغ شريعة رب العالمين فهنيئا لمن وفقه الله تعالى الى هذا السبيل لا سيما في ازمنة الانصراف والانشغال اما ازمنة الاقبال
3:40فانها ازمنة يتشجع فيها الناس على الاخذ لكن عندما تكثر الصوارف وتعظم الملهيات يقل الراغب في العلم يكون لحملته من الاجر والثواب ما ليس لغيرهم. طوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
4:02وقد قال في بيان اجرهم اجر العامل منهم كاجر خمسين اي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعظم سبب في هذا هو قلة الناصر وكثرة الشواغل والشبهات والصوارف التي تصرف الناس عن
4:23تحصيل العلوم اضافة الى ان العلم في ذاته ثقيل يحتاج الى صبر مصابرة في حمله واخذه والعمل به والدعوة اليه فثقل العلم مع ثقل الانفراد في تحمله مع العوائق والصعوبات التي
4:48تعترظ السائل الى الله عز وجل في تبليغه كل هذا المجموع من الصعوبات تعلو به الدرجات وترتفع به المنازل عند الله عز وجل ويجري الله تعالى به على الانسان من الاجر والثواب
5:06ما لا يرد له على بال ولا يخطر له في خيال فضل الله واسع يعطي على القليل الكثير لهذا اهنئ كل من اشتغل بطلب العلم في زمن الانصراف فانه من دلائل ارادة الله تعالى بالعبد الخير ان يستعمله
5:31في هذه العلوم التي زهد كثير من الناس في حملها قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم وان يعيننا على
5:46حمل العلم والعمل به وتبليغه والدعوة والدعوة به الى الله عز وجل آآ كنا قد وقفنا على كتاب الصداق اه نسأل الله عز وجل في قراءته والتعليق على مسائله تفضل يا اخي اقرأ
6:10الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال امام العلامة عبدالرحمن الناصر السعدي في منهج السالكين في كتاب الصداق قال ينبغي تخفيفه
6:26وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشام اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصفه قيا. فتلك خمسمئة درهم رواه مسلم
6:44واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقة فان تزوجها ولم يسم لها صداقة فلها مهر المثل
7:03فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المكتر قدره كتاب الصداق هذا كتاب جرى الفقهاء على افراده مبحث تحت كتاب تحت مسمى الكتاب وهو الباب وذلك لكثرة مسائل الصداقة
7:31والصداق هو عوض النكاح ولذلك يعرفه الفقهاء بانه العوظ الذي يدفع في النكاح وهو مبذول في عقد النكاح وله اسماء وله اسماء عدة فيسمى الصداق ويسمى المهر وسمى النحلة وسمى الفريضة
7:59كل هذه اسماء سمي بها هذا المبذول في عقد النكاح والصداق في الاصل يطلق على العوظ المالي بناء على الغالب والا فان الصداق يصلح بي غير الاعواظ المالية في المنافع
8:23فان النبي صلى الله عليه وسلم انكح رجلا امرأة على ما معه من القرآن وليس فهذا بعوض مالي بل هو منفعة وهو تعليمها ما حفظ من القرآن وله نظير بما ذكره الله تعالى في
8:49كتابه في قصة موسى عليه السلام مع صاحب حيث قال اني اريد ايه ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فجعل مقابلا الصداق هذا العمل هذه المدة من الزمن
9:10الصداق في الاصل يطلق على العوظ المالي لكن يكون في غير الاعواد المالية فمن قال في تعريفه بانه العوظ المالي الذي يدفع في النكاح يكون هذا من باب تعريف الشيء ببعض صوره
9:31وليس تعريفا جامعا لجميع ما يصدق عليه اسم الصداق لكن التعريف بانه العوظ الذي يدفع في النكاح اوسع مدلولا لان العوظ هنا يشمل العوظ المالي والعوظ غير المال من المنافع التي يمكن
9:54ان تكون عوضا بالنكاح الصداق واجب في النكاح لابد منه لا يجوز صدى نكاح من غير صداق سواء كان كثيرا او يسيرا فلا يباح لاحد ان ان يتزوج بدون صداق
10:23اي ان يتزوج على ان يتزوج بالمجان لكن لو ان امرأة اسقطت حقها في الصداق فهذا آآ يدخل في قول الله تعالى فين طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
10:40مريئة لكن في الاصل لا يخلو عقد نكاح من عوظ من صداق سواء سمي وعين في العقد او لم يسمى واما سقوطه في العقد هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشركه فيه
11:05الذي لا يشركه فيها احد قال الله تعالى وان امرأة اي نعم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي وامرأة مؤمنة ان وحبت نفسها للنبي للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
11:26الشاهد فيها ان الله عز وجل ذكر وهب المرأة نفسها للنبي وجعله خاصا له صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل ذكر في عداد ما احل يا ايها النبي انا احل لك ازواجك اللاتي اتيتهن اجورهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك
11:49التي اجارنا معك وامرأة يعني واحللنا لكم امرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ثم قال خالصة يعني هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين
12:10وهو في ذلك صلى الله عليه وسلم بالخيار ان شاء قبل هذه هذه الهبة وان شاء ردها وما يتعلق ما يجب على الولي في المهر يجب على الولي في المهر
12:28ان يلحظ مصلحة موليته في مقدار المهر ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار كما تقدم لان المهر نكاح الصغار بوضعو احدى وضعه الزوجات لكل واحد في مقابل بظع الاخرى والنفع لا يعود اليها
12:58ونظر الولي المفترض ان يكون ل صالح المرأة لا لصالح نفسه ولهذا ينبغي ان يعتني في ما يتعلق بقدر انك المهر ان يراعي ما فيه مصلحة للبنت وان يكون في ذلك على النحو الذي
13:29سيأتي في كلام المصنف ان يكون خفيفا هذا في الاصل والخفة هنا تختلف باختلاف الاعراف وتختلف باختلاف المطلوبات التي تترتب على النكاح والمقصود ان الصداقة حق للمرأة هذا هو الاصل
13:47لذلك قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئة فقولوا هنيئا مريئا فقال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو كان لغيرها نظر في النكاح في مقدار الصداق
14:09لما اعاد الامر اليها فلما اعاد الامر اليها دل ذلك على انه لا يشرك المرأة في الصداق غيرها قال المصنف رحمه الله والصداق على نحوين اما ان يكون مسمى واما ان يكون غير مسمى
14:32المؤلف تكلم عن النكاح عن الصداق المسمى صداق اما ان يكون مسمى اي معينا اما ان يكون معينا او ان يكون غير معين فان كان معينا فهذا الذي سيأتي فيه البيان في قوله وينبغي تخفيفه ينبغي تخفيفه
14:54واما ان كان غير معين فانه لا يسقط حقها في المهر بل يثبت لها مهر المثل كيف ما يكون معين؟ يعني يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي ويقول الرجل قبلت
15:11ولا يتكلمان في في المهر ما يقول بمهر وقدره كذا ما يعينان المهر هنا لها مهر المثل يعني لها ما جرت العادة ان يبذل من المال لمثلها من مثله لمثلها من مثله
15:31وهذا يختلف باختلاف احوال الناس واختلاف احوال الرجل واختلاف احوال المرأة لكن ان كان معينا او مسمى فهذا الذي قال فيه المصنف رحمه الله ينبغي تخفيفه والمقصود بالتخفيف الا يكون ثقيلا
15:50قفة والثقة الامر النسبي يختلف باختلاف الاعراف والبلدان ومتطلبات النكاح لكن في الجملة ينبغي الا يكون شاقا وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن من المهم ان يعلم ان التخفيف لابد فيه من موافقة المرأة
16:16فليس له ان يخفف مع رغبة المرأة فيما هو اكثر مما عين لان المهر عوض عوض عائد اليها فلا يمكن التخفيف من قبله الان بعض الاولياء اذا جاء من يطلب موليته قال زوجتك
16:41بريال وهذا طيب من التخفيف لكن هي اذا لم ترظى بذلك فليس له ان يتصرف على هذا النحو لان فيه ظرر لكن غالبا يكون هذا من ممن من اصحاب اليسار
17:01الذين يعوضون بناتهم بما آآ يسد حاجتهم جهاز النكاح او يكون ممن اه يبذل لمن يرغب في انكاحه لخلقه او دينه او ما الى ذلك مما يتميز به على غيره
17:24تكن اما لرغبة في الرجل واما ليساره الولي فيعوض المرأة ما يسد حاجتها والمقصود ان قول ينبغي تخفيفه لابد فيه من موافقتها قال رحمه الله ينبغي تخفيفه ولم يذكر في التخفيف حدا
17:48لانه يختلف باختلاف الاحوال ليس للمهر حد في العلو واما حده في الدنو فهو اقل ما يكون من المال. كل ما يصدق عليه انه مال اما دليل حد القلة في حديث سهل بن سعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس
18:15ولو خاتما من حديد واما عدم وجود حد في العلو والارتفاع فقول الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله قنطارا
18:34ايمانا كثيرا فان القنطار هو المال الكثير من ذهب او فضة فلا يحل اه تقييده بشيء من القيود وقد اذن الله تعالى ان يكون كثيرا لكن ينبغي ان يرغب الناس
19:01التخفيف والتيسير لكن ان رأى ولي الامر امن الناس على قدر من المهور تيسيرا وتسهيلا للنكاح ومراعاة للمصلحة فان هذا يندرج في تصرفات ولي الامر التي تراعى فيها المصلحة ويندرج هذا فيما يعرف بايش
19:28بالسياسة الشرعية فليه ولي الامر فيما يتعلق بالسياسات الشرعية من التصرفات ما يمكنه ان يختار للمسلمين ما فيه المصلحة وما يحقق الخير ويدفع المضرة عن الامة اذا قوله رحمه الله ينبغي تخفيفه هذا بيان
19:54المطلوب والمرغوب فيه فيما يتعلق بالمهر ولم يقدر في ذلك شيئا وذكر في التخفيف ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
20:12قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ قالت اتدري ما النشئ؟ قال قلت لا قال نصف ايش عندك نصف اوقية وهذا بيان دليل مشروعية التخفيف وان تخفيف المهر يستند الى فعل سيد الورى
20:41صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه اي ما بذله من المهر لازواجه صلوات الله وسلامه عليه هو هذا القدر ثنتي عشرة بذل ثنتي عشرة
20:57اوقية والوقية كم ها اربعون درهما فيكون المهر كم ثنتا عشرة يد اوقي في اربعين كم اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين ايش درهم طارت كم خمس خمسمئة درهم قال واعتق صفية
21:28وجعل عتقها صداقها متفق عليه وهذا من اصداق المنفعة هذا مثال لاصداق المنفعة فانه اصدقها عتقها وهي منفعة تنتقل بها من الرق الى الحرية والصفية رضي الله تعالى عنها كانت
21:49من سبايا خايبة استرقها صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا ذكره في هذا السياق لبيان ان الصداق يكون بالمال ويكون بالمنفعة
22:11ثم قال رحمه الله وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد وهذا يدل على ان الصداق يجزي ان يكون اقل ما يكون من المال فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا هذه قاعدة
22:29ذكرها في قدر في فيما يصح ان يكون مهرا كل ما صح ثمنا اي عوضا في بيع او عوضا في اجارة وان قل يعني وان كان زهيدا صح صداقا وسواء في ذلك
22:52طعن في ذلك المنفعة الدينية او المنفعة الدنيوية والمقصود بالمنفعة الدنيوية تعليم القرآن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجتك هابم معك من القرآن اي ان تعلمها ما معك من القرآن
23:14والدليل على صحة كل هذا هو ما تقدم في قوله جل وعلا ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين الدليل على صحة قلة المهر وعلوه قول ان تبتغوا باموالكم وقد استدل
23:35جماعة من الفقهاء بهذا بهذه الاية على انه لا يصح ان تكون المنفعة دينية بل لا بد ان تكون المنفعة دنيوية لقوله ان تبتغوا باموالكم تعليم القرآن والعلوم الشرعية لا لا يصح ان يقصد به التكسب انما
24:02يقصد به تبليغ الشريعة وحفظها وما يأتي من مال فهو تبع على كل حال هذي مسألة خارجة عن محل البحث وهي تذكر استطرادا في هذا الموضع والا محلها الاجارة على الاعمال الصالحة
24:22حكم اخذ الاجرة على العمل الصالح ويبحث هذا عادة في باب ايش في باب الاشارة في باب الاشارة والصحيح جواز ان يكون ان تكون المنافع الدينية عوضا في النكاح دليل ذلك حديث سهل بن سعد
24:40الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتكها بما معك من القرآن مما يتعلق الصداق انه ينبغي تسميته في العقد فان تسميته في العقد يقطع المنازعة ولا سيما في
25:12الزمن الذي تكثر فيه المشاحات والمنازعات ويقع فيه خلافات بين الناس هنا ينبغي الحرص على تسمية آآ الصداق على وجه يكون بينا واضحا الاستحباب ولذلك وقال بعض الفقهاء يعني يستحب ذكر
25:37القدر الحقيقي للصداق لان بعظ آآ بعظهم اما ان ان يقول آآ متفق عليه مقبوظ وبعضهم يسمي تسمية غير حقيقية ويكون العقد التام على امر اخر وهذا في مقام المنازعات
25:57يكون موضع اشكال وخلاف بين الزوجين ولهذا استحب الفقهاء التسمية وفي زمن المناقشة الشح والاختلافات ينبغي ان يسمى اعلى وجه بين دليل ان التسمية مطلوبة قول عائشة رضي الله تعالى عنها
26:20لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشأ وهذا يدل على التقدير والتحديد حيث قالت اثنى عشر آآ اثنا عشر اوقية
26:37ونصفا ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فان تزوجها ولم يسمها هذي الحالة الثانية من احوال الصداق وهو عدم تسميته الاولى ان يسمى ان يعين الصداق وهذا الذي ينبغي
26:57ان اه يكون عليه حال الصداقة. الحالة الثانية الا يسمى قال فان تزوجها ولم يسمع ولم يسم لها ولم يسمي لها صداقا ايش معنى لم يسمي لها صداقا؟ يعني لم يعين
27:12لم يعين لها صداقا فلها اي للزوجة مهر المثل يعني لها ما يأخذه مثلها من نسائها وينظر في ذلك الى جمالها ودينها وعقلها وسائر الصفات التي يتأثر بها قدر المهارة
27:30وان كان سمى لها مهرا فان الواجب هو المسمى سواء زاد عن مهر المثل او نقص عن مهر المثل. اذا مهر المثل يجب في حال عدم التسمية واما اذا كان المهر مسمى فانه يعتمد ما سمي بغض النظر عن نزوله عن مهر المثل واو ارتفاعه عن مهر المثل
27:55ثم قال المصنف رحمه الله فان طلقها قبل الدخول هذه المسائل المتعلقة بالصداق يقول فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموصي قدره وعلى المقد المقتر قدره فان طلقها اي طلق من عقد عليها قبل الدخول اي قبل
28:16ان يدخل بها والمقصود بالدخول هنا الجماع وما يكون مما يمكن معه الجماع. الاحوال التي يمكن ان يكون معها الجماع وهو ما اشار اليه العلماء من ارخاء الستور وقد جاء هذا عن
28:44خلفاء الراشدين الاربعة رضي الله تعالى عنهم فالحقوا الخلوة التي يتمكن فيها من الجماع به في ثبوت حكم الدخول وهذه من المسائل التي انفرد بها الامام احمد عن بقية المذاهب
29:07الاربعة فالجمهور من اصحاب المذاهب ابي ابو حنيفة ومالك والشافعي الدخول عندهم لا يكون الا بالمسيس. شماع. اما الخلوة فلا يثبت بها ما يثبت بالدخول من الاحكام قال فان طلقها قبل الدخول
29:31فلها المتعة والمقصود بالمتعة هنا مال يعطيها اياها او منفعة يهبها لها جبرا لكسر طلاقها بمعنى انه ليس لها الصداق هذا فيما اذا لم يكن المهر قد سمي فيما يظهر
29:57ومع ان الكلام هنا يشمل الحالين لكن جاء النص على هذه الحال في قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. نعم. نقف على قوله
30:24فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. درس يوم غد ان شاء الله تعالى