الدرس(94) من شرح كتاب منهج السالكين - كتاب النكاح
0:00والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ويجوز الجمع بين الاختين بالملك اي بسببه ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى
0:18حتى يحرم حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء فلا يحل للمسلم ان ينكح آآ اختين بالملك الا على هذا النحو وهو انه اذا وطأ احدى الاختين وهما تحت يده في ملكه
0:43لم تحله الاخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه ببيع او عتق او هبة او تزوجا لها بعد الاستبراء ان يتزوجها بعد الاستبراء هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي مسألة
1:08اه وقع فيها الخلاف بين العلماء من حيث قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فمن اهل العلم من رأى العموم في كل اختين سواء كانتا
1:20اختين من النسب آآ آآ حرتين مملوكتين آآ اه من الرضاع وآآ استثنوا هذه الصورة لانها ليست نكاحا فوطؤهما ليس بسبب النكاح انما بسبب الملك لكن مع هذا وسعوا دائرة النصر يشمل هاتين فيجوز الجمع بينهما
1:53بالملك الا على النحو الذي ذكر رحمه الله وهو اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة وتحريمها بواحد من امرين اما باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء
2:15تكون احداهما زوجة والاخرى ملك يمين ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالتحريم بالرضاع. فبين ما يتصل الرضاعة المحرم واوصاف واوصاف قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام
2:37هذا بيان ما يتصل بوصف الرضاعة المحرم. تقدم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع المحرم له اوصاف ولذلك يحتاج الى ان يذكر اوصافه واصل الرضاعة شرب الطفل الرضيع
2:59للبن امرأة في الحولين هذا اصله معناه شربة طفل الرضيع للبن امرأة في حولين ويشترط اهله شروط حتى اكون محرما فيشترطون له ان يكون مجتمعا عن حامل او وطئ وهذا غالب حال النساء
3:23وهذا هو قول الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل لبن اجتمع امرأة وحصل ان ارضعت به طفلا بالحولين فانه يحرم سواء كان مجتمعا عن آآ وطئ او عن حمل
3:42او من بكر حتى البكر اذا آآ اجتمع لها اه حليب فارضعت فانه يثبت به حكم الرضاعة وهو رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله قالوا في علة ذلك انه لا دليل على تخصيص ذلك
4:02المزوجة او الموطوءة او حامل آآ وانما آآ النص عام يحرم من الرضاعة بسببه ما يحرم من النسب ولا لا فرق بين اه رظاع يكون ناشئا عن حمل ونكاح ورظاع يكون ناشئ عن غير ذلك. قول رحم
4:22والله هو الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام الرضاعة المعتبر الذي يفيد ثبوت الحرمة وانتشارها هو ما كان قبل الفطام اي ما كان قبل استغناء الطفل الرضيع عن الحليب
4:39فالفطام المقصود به استغناء الطفل او اغناء الطفل عن الحليب بسائر انواع الطعام التي يقوم بها البدن وغالب ما يكون هذا في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
4:59فقوله رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام فهم منه انه ما كان بعد الفطام لا اثر له ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
5:16ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة فدليل ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان قبل الفطام قوله من المجاعة اي ما كان في
5:38مدة المجاعة فقوله من المجاعة بسببها ولا يكون هذا الوصف صادقا الا اذا كان الطعام غذاء الطفل فاذا كان الطفل يمكن ان يستغني عن الحليب بغيره لم يكن مجاعة لم يكن مجاعة لانه يستغني عن الحليب بغيره
5:57وانما يوصف بالمجاعة في ماء اذا كان قوام طعامه الحليب بما اذا كانت قوام طعامه الحليب ولذلك قال الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من رظاعة من المجاعة اي في الحولين
6:16كما صرح به في غير هذا الحديث وقد جاء صريحا في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وجه ذلك انه في هذه المدة يكون بناء بدنه وقوام جسده بالحليب فكان تأثيره اعظم خلافا
6:47لما بعد الحولين خلافا لما بعد الفطام فانه يكون الطعام آآ كافيا له والحليب من جملة ما يقوم به بدنه لكنه لا يستقل باقامة البدن قوته و ما جاء من ان
7:08النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ابي حذيفة ان ترضع سالما ليحرم عليها فهذا اه وجهه العلماء بعدة توجيهات منهم من قال انه خاص بسالم مولى ابي حذيفة حيث انه قد تبناه ابو حذيفة
7:31قبل اه نهي الله عز وجل عن التبني ووجوب نسبة اه الاولاد الى ابائهم فكان قد نشأ في بيته وكان من عداد اولاده فشق عليها ان تتركه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه
7:53وكان كبيرا قد جاوز السنتين فقالوا هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة وقيل بل ليس خاصا به بل هو له ولمن شابهه في الحال ومن شابهه في الحال من هو
8:13ليس بعد حادثته في الامة حادثة يمكن ان تشابه حادث السالم مولى ابي حذيفة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشابهه امثاله وقال اخرون بل هذا دليل على صحة رظاع الكبير
8:29وان وان الرضاعة الكبير يؤثر كتأثير رضع الصغير بثبوت التحريم وهذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها خلافا لما عليه الجماهير وعامة علماء الامة سلفا وخلفا
8:48والصواب ان الرباع انما يحرم في الحولين وقبل الفطام في الحولين وقبل الفطار اما ما بعد ذلك فانه لا يحرم وقصة سالم مولى ابي حذيفة لها توجيه ان ذلك لمن كانت حاله كحال
9:10تعلم مولى ابي حذيفة بمعنى انه لو قدر ان احدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه رجل وآآ آآ مظى آآ آآ وصله به وارادت آآ امرأة ان آآ يدخل
9:28فانها ترضعه فانها ترضعه ويحرم عليها كما يحرم سالب على زوجتي ابي حذيفة واضح فلا يكون هذا خاصا لانه اورد على انه خاص بسالم اورد ان الاحكام الشرعية لا تأتي خاصة بافراد بل هي عامة
9:50لجميع الامة فالجواب نعم هو عام لكن لا يمكن ان يتكرر بعد ذلك لان التبني قد الغي ولا يمكن ان يحصل مثل هذا لاحد آآ آآ من الناس يعني الا اللهم ان كان يمكن ان يقول ان يقال لو ان احدا من اهل الكفر آآ نشأ آآ آآ في في حال من التبني
10:14ثم لما اسلم تبين له الحكم وشق آآ عليه عليهما ان آآ ان يبعد عنهما وان يكون اجنبيا منهما فهذه محل تأمل ونظر لكن الاصل ان الرضاعة المؤثر هو ما كان في الحولين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما
10:37الرضاعة من المجاعة قال رحمه الله وبعد ذلك وهو خمس رضعات فاكثر. هذا الوصف الثاني للرضاعة المحرم الوصف الاول للرضاعة المحرم هو ان يكون في الحولين قبل الفطام الوصف الثاني
10:58ان يكون خمس رضعات فالاول يتعلق بالزمان زمن الارضاع والثاني يتعلق بعدد الرضعات فقال وهو خمس رضعات فاكثر اي الرضاعة المحرم ما بلغ خمس رضعات وهنا اختلف العلماء رحمهم الله
11:15في هذه المسألة على عدة اقوال منهم من اعتبر العدد واختلفوا في العدد فمنهم من قال خمس ومنهم من قال آآ ثلاث ومنهم من قال لا عبرة بالعدد بل لو ربع رضعة واحدة
11:32حصل التحرير اذا ما يتعلق بعدد الرضاعة المحرم اختلف فيه العلماء منهم من اشترط عددا زائدا على المرة الواحدة فقلت لا اختبئ ثلاث وقيل خمس ومنهم من لم يشترط عددا بل قال مطلق الرضاع يحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
11:56يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقدر ذلك بعدد وقال انما الرضاعة من المجاعة والى هنا ذهب بعض اهل العلم وهو قول مالك آآ آآ وغيره وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى
12:16ان رظاء المحرم ما زاد على الثنتين وذهب الامام احمد الى ما ذكر المصنف رحمه الله من ان الرضاعة المحرم هو ما كان خمسة وضعت ثم اختلفوا ايضا والراجح هو الخمس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها
12:35انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا واظح لكن قولها رضي الله تعالى عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
12:59واجبنا عن هذا بماذا هذا بالنسبة للعشر لكن بالنسبة للخمس لانها قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ها لا يعني هن في في القرآن على وجه العموم
13:27لا على وجه النص على وجه العملة على وجه النص اي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته وهذا جار في استدلال الصحابة في مسائل عديدة طيب قوله ها
13:46اين خمس رضعات في القرآن؟ يحرم فتوفي فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وين؟ في القرآن انه خمس رضعات يحرم فتح الاشكال
14:02الجواب على الاشكال نعم يعني ما ما في القرآن من من عموم اخذ الاخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا التوجيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
14:26في لعن النامصة والمتنمصة حيث جاءت امرأة فقال انه فيما يقرأ من القرآن. قالت لقد قرأت لقد قرأت ما بين دفتيك فلم اجد قال ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه فقرأ عليها قول الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا يزول اشكال
14:50يورده البعض على هذا الحديث ويقول انه لا يصح لان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فجواب هذا ان مراد عائشة رضي الله تعالى عنها
15:09يتلى اصله حكمه ووجوب الاخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بنص بنصه ولفظه قول نعم بعد هذا المسألة التي آآ يتناولها العلماء هنا ايضا ما هو
15:29ظابط الرابعة التي يحصل بها التحريم فمن اهل العلم من قال الرضعة تصدق على كل اه التقاما للثدي وعلى هذا فان الخمسة رضعات يمكن ان يحصلن في جلسة واحدة فاذا القمته
15:51ثديها واطلقه هذي ربعة ثم اذا اخذه ثانية رضعة ثانية ثم اذا اخذه ثالثة هذه الثالثة وهلم جرى حتى يستكمل خمسة فكل مصة رضعة فكل مصة رابعة وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم
16:12الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة اي المصة فدل ذلك على ان المصة معتبرة اثبات حكم الرضاعة وعليه فان المقصود فنسخنا بخمس المقصود بذلك خمس خمس
16:37مصاك لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في المسند وغيره لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان. وفي صحيح مسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان وهذا نص في ان
16:56المصة والمصتان وان المصتان تعتبر رضعة قد يحصل بها آآ يحصل بها التحريم فلذلك جاء النص عليها كما في السنن وغيره لا تحرم المص ولا المصتان اما الذين قالوا ان الرضع وهذا القول الاول وهو
17:22قول كثير من اهل العلم القول الثاني ان الربع المحرمة هي الربعة المشبعة تحد الرابعة هو ما يطلق عليه لغة وعرفا وهو شبه عط الصبي وهو شبع الصبي فليست الرضعة بمصة ولا بمصتين انما شبع الصبي
17:46يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان المجاعة لا تندفع بمصة ولا ببصتين انما برضعة تامة يحصل بها شبعه وقالوا ايضا قوله لا تحرموا المصة ولا المصة عنه
18:05ولا الاملاجة ولا الاملاجتان في الرواية الثانية دليل على ان هذا غير معتبر لانه لو كان لو كان هذا رظعا محرما لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا
18:20منطوقه ان المصة هو المصتين والاملاج والاملاجتين لا تحرم ومفهومه ان ما زاد على ذلك قد يحرم لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة. ومعلوم ان المجاعة لا تندفع لا بمصة ولا بمصتين ولا بثلاث ولا باربع انما تندفع
18:43الشبع وبالتالي يقدم المنطوق على مفهوم لا لا تحرر المصة والمصتان وهذا هو الراجح من قولي العلماء وقد اتفقوا على هذا المعنى اتفقوا على هذا المعنى في باب الاجارة حيث قالوا انه لو استأجر امرأة على ان ترضع ولده مرة في اليوم
19:06لم يكن الحساب بمصة ولا بمصتين انما بشبع الصبي وهذا محل اتفاق ولهذا القول الثاني قالوا ان الرضاع اه يرجع فيه الى ما يصدق عليه لغة وعرفا. والمصة والمصتان ليست رضعة لا لغة
19:26ولا عرفا ولو تجوز وقيل هذا هذه رضعة لغة لقيل العرف اه لا يصدق ذلك اذ ان العرف في الرضعة ما اشبع ما اشبع الصبي قوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده
19:47اولاد اولادا للمرضعة وصاحب اللبن هذا بيان لاثر الرضاعة. الان بين المؤلف ابتداء ان الرضاعة المحرم اه ما ما كان في الحولين قبل الفطام وما كان استوفى العدد خمس رظعات
20:08ما اثر هذا اذا تكتملت الشروط؟ ما اثر هذا الرضاعة اذا اكتملت الشروط يقول رحمه الله فيصير الف هنالك الترتيب والتعقيب فيترتب على توافر ما تقدم سابقا ان يصير به الطفل
20:23والطفل هو الرضيع من كان قبل الفطام وربع خمس رضعات واولاده اي وما تفرع عنه واولاده طبعا طفل واولاده يعني في المستقبل لا يمكن ان يكون للطفل اولاد انما المقصود باعتبار ما سيأتي مستقبلا
20:41فيكون الطفل واولاده اي ما تفرع عنه معي ما تفرع عنه سواء كان سواء كانوا ذكورا او اناثا لان الولد يصدق على هذا وهذا. دليل ذلك من القرآن هاه فذكر الذكور والاناث في الاولاد فالاولاد خلافا للعرف الشائع من اطلاق الولد على الذكر من الذرية
21:09الولد يشمل الذكر والانثى من الذرية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اي ما تفرعوا عنه من ذكور او اناث
21:23اولادا للمرضعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهذا محل اتفاق قال وصاحب اللبن يعني هم اولاد للمرضعة ولصاحب اللبن. والمقصود بصاحب اللبن
21:40اي الذي تاب اللبن بسببه اما بسبب الحمل او بسبب الولادة لانه هم يشترطون في هذا ان يكون اللبن مجتمعا وثائبا عن عن حمل وعلى هذا يمكن ان تكون المرأة زوجة لرجل
22:07واولادها من الرضاع ابناء ابناء لغيره فاذا تزوجت امرأة بعد وضع الحمل طلقت وهي حامل فوضعت الحمل خرجت من عدتها تزوجها رجل فارضعت الان هي ام لمن ارضعتها اذا استوفى الشروط
22:30ومن ابوه؟ هل هو زوجها ام صاحب اللبن صاحب اللبن الذي طلقها طليقها ولو كان قد انتهت الصلة بينه وبينها انتهى عقد الزوجية لكن هذا اثره ولهذا قال المصنف رحمه الله وصاحب اللبن
22:51ليشمل ما اذا كان زوجا وما اذا كان غير زوج بان انتهى عقل الزوجية بطلاق او بفراق بغير الطلاق او بالموت فقد تموت المرأة وهذا ممكن بهذا يكون تحصل البنوة بالرضاعة للرجل بعد موته
23:14وهذا مما يتميز به بنوة الرضاعة عن بنوة النسب فاذا مات الانسان وامرأته حامل وارضعت بعد وظعها او في اثناء حملها في هذه الحال يكون الميت ابا له يكون الميت
23:34ابلة وهذي علاقة ثبتت لانسان بعد موته. صلة ثبتت الانسان بعد موته. فقوله ولذلك كان آآ التعبير آآ يتسع لهذا كله حيث تقال اولادا للمرضعة اي من باشرت الرضاعة وصاحب اللبن
23:53لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان صاحب اللبأ اذا كان اللبن ناشئا عن سفاح فانه لا عبرة به لانه لا يثبت به لا يثبت باصطفاح نسب والرضاع فرع عن ثبوت النسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. وهنا لا نسب
24:16فلو ولد للزاني ولد لم ينسب اليه فكذلك اذا ارضعت فيكون في هذه الحال له ام من الرضاعة وليس له اب من الرضاعة قال رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن
24:38ومعنى هذا ان اثر الرضع في المرتظع ينتشر في من في الرضيع وفروعه في الربيع وفروعه. اما اصوله وحواشيه فلا تأثير للرضاع واضح هذا او لا والسبب واضح سبب واظح
25:02الان الرظاع اثر على من على المرتظع فانه اثر في نباتي اه جسمه ونموه وذريته متفرعون عنه فكان تأثير الرضاع في المرتظع وفي من تفرع عنه لكن بالنسبة لاصوله هل اكثر عليهم الرضاعة شيئا
25:24الجواب لا. بالنسبة لحواشيه من الاخوان والاخوات هل اكثر الرضاعة شيئا؟ الجواب لا وبالتالي لا صلة لهم بالرظاعة ولهذا يتفرع اثر الرضاعة على في المرتفع على الرظيع من تفرع عنه
25:43واما الطرف الثاني في انتشار التحريم وتأثير اثر الرواح ففيما يتصل بالمرضعة قال وينتشر التحريم في جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب ينتشر التحريم في جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشال النسب
26:07لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي حمزة من الرضاعة لما قيل انه سيتزوجها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لي
26:25يحرم من الرباع ما يحرم من النسب وهي بنت اخي من الرضاعة وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحلو له لا تحل له لكونه عمها لكونه صلى الله عليه وسلم عما فهو اخو ابيها
26:43من الرضاعة فدل ذلك على ان الرضاعة تنتشر في المرضع وفي صاحب اللبن فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثر الرضاعة في الاب حيث قال انها ابنة اخي من الرضاعة
27:02ابنة اخي من الرضاعة وايضا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذن عليها افلح اخو ابي وعايز ابت ان تأذن له حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم
27:15فقالت له اين اخا ابا قعيس استرضع استأذن وانه ليس من ارظعني فبينت ان اخاه ابا القيس هو من ارظع وليس اخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
27:36اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاخي ابي قعيس اللي هو يصير عم عائشة اذن لاخي ابي القيس ان يكون الذي يصير عم عائشة من الرضاعة بان اه يدخل عليها
27:53آآ قال لها صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تأذني عمك ان تأذني يعني لعمك قالت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأة ابي قعيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك
28:12تربت يمينك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتصل المحرمات في النكاح بعد ذلك قال بعض الشروط فالنكاح نجعل الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد