استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(89) من شرح كتاب منهج السالكين - شروط النكاح

0:00بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها
0:20ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من من عصابتها. وفي الحديث المتفق عليه
0:39لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدفء
0:59نحوي وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا كفؤا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فاين؟ احسن الله اليك والعرب بعضهم لبعضهم اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له اخرجه
1:24اصحاب السنن الا النسائي ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
1:44على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب شروط النكاح باب هو المدخل هكذا جرت طريقة العلماء تقسيم العلم وتقريبه بان يقسموه الى
2:08كتب وابواب وفصول ومسائل فالباب هو المدخل الى شيء من العلم والكتاب اكبر من ذلك وهو ما يكون آآ علما مستقلا عن غيره فالباب جزء من الكتاب وقوله شروط النكاح
2:30شروط جمع شرط والشرط هو العلامة في اللغة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده اه وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه علماء الاصول وهذا التعريف
2:49جلي واظح لمن تأمل معناه وهو آآ يفيد ان الشرط شيء لا بد منه في العقد اذ ان فقد الشرط لا يوجد به العقد بقي اذا فقد الشرط فان العقد لا يقوم
3:06وبه يعلم ان الشرط جزء وشيء انا حتى ما يلتبس مع الركن شيء لابد فيه من العقد ولذلك قالوا ما يلزم من عدمه العدم يعني اذا عدم الشرط عدم ما شرط له ذلك الشرط
3:28واذا وجد لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قد يلزم الوجود او يلزم العدم لامر اخر لكن لا يلزم لذاته اي لتوفره لوجوده وقوله رحمه الله شروط النكاح اي شروط التي يجب ان اه تتوفر
3:47للنكاح والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة التي لا يصح العقد الا بها لان الشرط موجب لصحة العقد وفقده موجب لفساده والنكاح تقدم بيانه وايظاحه قوله رحمه الله وهي اربعة هذا
4:07دليله الاستقراء فدليل عد الفقهاء للشروط بانها اربعة ولم يقل اربعة في هذا الموضع. هو بدأ بها بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين لكن آآ هي اربعة ودليل ذلك الاستقراء
4:23وهي في الجملة تعيين الزوجين هذا الشرط الاول والثاني رظاهما والثالث الشهادة والرابع آآ الولي ويضيف بعضهم شرطا خامسا ويقولون قلو الزوجين من الموانع فيجعلونه شرطا والحقيقة ان الخلو من الموانع
4:46ليس شرطا في ذاته بل هو مما يكمل به تنزيل الحكم على الواقع لان الواقع لابد فيه لان تنزيل الحكم على الواقعة لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع ولهذا لم يذكره المصنف رحمه الله في شروط النكاح بل اشار الى انه سيأتي قال ولابد ايضا من عدم
5:12باحد الزوجين واحاله قال وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح في اخر ما ذكر المصنف رحمه الله فالصواب الذي عليه جمهور الفقهاء في العد والامر قريب ان شروط النكاح اربعة
5:29وهي تعيين الزوجين ورضاهما والشهادة والولي بدأ المصنف رحمه الله بالرضا لانه مفتاح كل عقد وهو متظمن ايضا لتعيين الزوجين لانه عندما قال ولا بد فيه من رضا الزوجين فالرضا شرط
5:51و وهو مضاف الى الزوجين ولا يكون الرضا الا من زوجين معينين فهذا اشتمل على ذكر هذين الشرطين تعيين الزوجين والرضا. قال رحمه الله ولابد فيها لابد فيه من لا بد
6:07صحته وسلامته من رظا الزوجين اي قبول الزوجين وآآ عدم الاكراه في الرضا ضده الاكراه وظدها عدم القبول فالمقصود بقول رظا الزوجين اي اختيارهما واقبالهما على الشيء دون اكراه الرضا المشترط هنا
6:37كما ذكرت هو شرط في كل العقود وجميع العقود لا بد فيها من الرضا لقول الله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاشترط ذلك في المبايعات والمعاوظات وهو شيء
6:57يدل على ان جميع ما يكون من التصرفات في المال موقوف على النظام فالتصرف النفس الزواج والاقتران الغير من باب اولى ان يكون الرضا مشروطا فيه ولهذا الاجماع منعقد على انه لا بد فيه من الرضا وقد جاء ذكره في
7:21قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن وهذا نص على شرط الرضا وانه لا بد فيه من اه لابد في النكاح من الرضا
7:34وهو شرط لا يصح النكاح الا به والرضا المشترط هنا شامل لكل زوجين ولهذا لما كان شاملا لكل زوجين احتاج المصنف رحمه الله ان يستثني بقوله الا الصغيرة فلا فرق في الزوجين بين ان يكونا
7:59آآ بكرين او ثيبين لابد من رضا الزوجين على اي حال كان وهذا عام كل زوجين ولكل من تولى التزويج لابد له ان يستعمل وقول لا تنكح الايب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن
8:28يستأمرها ابوها او من يقوم مقامه او من يكون في منزلته ممن يتولاه في حال عدم الاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية بكرا اتت تشكو اليه
8:46ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث صححه ابن قطان بالوهم والايهام وصححه غيره وهو آآ جيد الاسناد اخرجه احمد وابو داود وابن ماجة وغيرهم وهو دال على شرط الرظا لان النبي صلى الله عليه وسلم
9:13لما اخبر بانه بانها اكرهت خيرها فهذا من الشرور من الادلة الدالة على ما ذكره المصنف رحمه الله من انه لابد من الرضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
9:27رضا الثيب والبكر جعل رضا الثيب اعلى درجة في الايضاح والبيان من البكر فجعل ابن البكر سماتها اي سكوتها سكوتها الدال على الرضا والقبول لا سكوتها الذي يدل على عدم قبوله يعني احيانا تسكت
9:53ولكن لا يدل على القبول انما المقصود بالسكوت ما كان دالا على القبول والرظا واما الثيب فلا بد من اه التصريح اه رضاها وقبولها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر
10:11اي يطلب امرها والامر لا يكون الا بالقول ولا تنكح البكر حتى تستأذن والاذن يكون بالقول ويكون بل بل بالفعل ومنه اه صمتها وسكوتها الدال على قبولها. قوله رحمه الله بعد ذلك
10:36الا الصغيرة. استثنى الصغيرة وذلك ان رظى الصغيرة غير معتبر حيث انه لا يعلم فيكون النظر فيه الى وليها والمقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ المقصود بالصغيرة البكر التي دون البلوغ
10:57فان كانت دون البلوغ ثيبا فانها تعرف النكاح وشأنه ولذلك تندرج في قوله لا تنكح الايهم حتى تستأمر واما اذا كان صغيرة وهي بكر ففي هذه الحال يصدق عليها ما ذكره الشيخ هنا وهو
11:20قول جمهور الفقهاء الا الصغيرة قال فيجبرها ابوها والاجبار هنا المقصود انه ينوب عنها في تزويجها لان الاب له ولاية على نفسها وعلى مالها قوله ابوها اخرج من عدا الاب فليس له الاجبار
11:46وذلك ان الاب به من الشفقة والحلو والحدب على اه الصغيرة ما ليس في غيره فلذلك لا يلحق غيره به ولا يكون غير الاب في هذا كالاب ولهذا قصروا الاجبار على
12:11على الاجبار الصغيرة على الاب فقط دون غيره ثم قال رحمه الله والامة يجبرها سيدها. الامة سواء كانت صغيرة او كبيرة لانه يملك التصرف ذاتها فالتصرف بانكاحها دون التصرف بذاتها ولذلك قالوا
12:33له ان يزوجها ويجبرها له ان يزوجها دون دون رضاها ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثاني فقال ولابد فيه من الولي. طبعا قضية الصغيرة الزواج الصغيرة مسألة يعني يحتاج فيها الانسان الى نظر وتوقف في ممارسات بعض الناس
12:58من جعل آآ البنات سلعة اكتساب المصالح الاب لا يتصرف في الاصل الا لمصلحتها فاذا علم القاضي انه لا يتصرف لمصلحتها انما يتصرف نفع او لمضارة احيانا يزوجه الاب البنت لمضارة امها وهي صغيرة اذا كانت مطلقة او بينهما شجار
13:24خلاف هذه المسائل لابد فيها من النظر ولهذا ثمة آآ قول بان الصغيرة آآ لا تزوج من قبل الاب منفردة بل لولي الامر ان يرتب في شأن آآ تزويج الصغيرات ما يمنع التلاعب
13:48ما يمنع التلاعب بان يجعل التزويج الى القاضي حتى يتحقق من حاجة البنت للزواج صلاحيتها وعدم تفريط الوالد في تزويجها لمن لا يستحقها وايضا عدم المضارة بذلك وهذا القول له حظ من النظر وجيه
14:09وهذا لا لا اشكال فيه لانه من اه تصرفات ولي الامر بما تقتضيه المصلحة فله ان يسن من الترتيبات ما يحقق ذلك مما يندفع به الشر وتتحقق به المصلحة لعموم المسلمين
14:27آآ قال رحمه الله ولابد فيه من الولي هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو اشتراط الولي ل النكاح. قال لا لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة
14:46وهذا يفيد ان المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها ولو كان للمرأة امة فانها لا تتولى تزويجها فاولياؤها اولياء سيدتها ولذلك يزوجها ذكر من جهة سيدتها فلا تملك المرأة
15:07التزويج ولا اه ولو كان ذلك بسبب الملك لقوله لا نكاح الا بولي وقد دل على اشتراط الولي في النكاح القرآن والسنة وعمل الصحابة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله واستدل لذلك بقوله تعالى ولا تنكح
15:32مشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فوجه الخطاب ليه الاولياء فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتولى النكاح غير اه الذكور آآ استدلوا ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اي ما امرأة
15:57زوجت نفسها فنكاحها باطل اه كررت ذلك مرارا نقلا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ونقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى
16:16عنهم وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله ذهب الى ان للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولي اذا وشرط لذلك ان يكون الزوج كفؤا جعلوا ضابط الكفاءة او ذكروا في ضابط الكفاءة ان يكون لو تقدم مثله لاهلها لقبلوه. قالوا
16:43بهذا تحصل الظمانة ان آآ تتزوج من لا آآ يكافئها او من لا يناسبها فجعلوا من ظوابط تزويج المرأة لنفسها ان تزوج نفسها كفؤا وهو قول عند بعض المالكية وفرق بعض اهل العلم بين الثيب
17:08والبكر فقالوا الثيب لها ان تزوج نفسها. لحديث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها وهذا آآ اثبات استحقاق للمرأة على آآ الولي اه وتقديم حقها في التزويج على الولي
17:29والمسألة آآ آآ جارية في عمل غالب المسلمين على شراط الولي وهو قول الجمهور وبه تدرى اشكالات كثيرة قال رحمه الله واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا اولى الناس هذا بيان مراتب الاولياء بعد ان فرغ من ذكر اشتراط الولي في النكاح انتقل الى ذكر
17:55من الاحق بالولاية فقال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وخرج بقوله الحرة الامة و خرج بقوله ابوها من عداه من الاولياء او من عداه من قراباتها. خرج بقول ابوها من عداه من قراباتها
18:19قال ابوها وان علا يعني الاب والجد والاب وابو يعني الاب وابا الاب ابا الجد وهلم جر قال رحمه الله ثم ابنها هذا في بيان ترتيب الولاية والعلة في تقديم الاب على الابن
18:41ان الاب اعلم بمصالح النكاح واشفق على على البنت من من من ابنها ولذلك قدم في ولاية النكاح قدم في في ولاية النكاح وعلى هذا جمهور العلماء في تقديم الاب على الابن
19:04وذهب بعض اهل العلم الى ان الابن احق بالتزويج من الاب اذا كان قد بلغ مبلغا يصلح فيه ان يكون وليا بان يكون بالغا عاقلا راشدا و قالوا ان الولاية في النكاح كالولاية في الميراث
19:33فتبدأ بالبنوة قبل الابوة و هذا القول له حظ من النظر لاسيما اذا كان الابن راشدا يحسن التصرف بصيرا بمصالح النكاح فانه اولى بالتقديم من الاب وما ذكروه من ان الاحاديث جاءت في حق الاب
20:12فهذا بناء على الغالب بان من يتولى تزويج النساء اباؤهن فان البكر يزوجها ابوها لانها لا ولد لها واما اذا كان لها ولد فهنا بنوة مقدمة على الابوة في هذا الشأن
20:37والمسألة بما انها خلافية وليس ثمة دليل فاصل انما هي ترجيحات ونظر في آآ الاقرب لتحقيق مقصود الولاية لا يمكن ان ينظر في ذلك الى ما جرى به العمل والجاري به العمل اليوم
20:58هو ان الذي يتولى تزويج آآ المرأة ابوها سواء كانت ذات اولاد او لم تكن ذات ولد قال رحمه الله ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها اي بعد الابن الاقرب ثم الاقرب من عصباتها. فالابوة مقدمة ثم الابنوة
21:22ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء هذا هو الترتيب في ولاية النكاح. فيكون ترتيب ولاية النكاح وابوة بنوة. اخوة عمومة النعمة هاي الولاء ويأتي البقية ان شاء الله في هذا اليوم القادم باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.