الدرس (2) من كتاب الزكاة من منهج السالكين
0:00الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين واهل العلم ايها المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع
0:22والسائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قوله رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في
0:38اربعة انواع وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حكى بعض اهل العلم الاتفاق عليه وان الزكاة لا تجب في كل مآل انما تجب في اموال محددة جاء بيانها والنص عليها
0:53في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله كقوله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. وفي قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما
1:13كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون واما السنة فالسنة جاءت ببيان انصبة بيان الانصبة في اموال محددة وما يجب فيها بيانا زكاة بهيمة الانعام وكزكاة الحبوب والثمار وكزكاة النقدين فيقتصر فيما آآ تجب فيه الزكاة على ما جاء به النص
1:41كما انه جاء في السنة نفي الزكاة عن جملة من الاموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في ولا فرسه صدقة فاجعلوا ذلك اصلا في نفي الصدقة عن كل ما يكون آآ مملوكا ومنتفعا به على وجه آآ
2:01على وجه انما فقوله رحمه الله تجب الزكاة فيه الا في اربعة انواع هذا من تسهيل الشارع على الخلق حيث اوجبها في هذه الاموال فلم يجبها في الاموال التي ترتبط بها ضرورات الناس
2:18وحاجات كالمنازل والعقار الذي يحتاجون اليه ولا في الاواني ولا في الفرش ولا في اللباس وكل هذه من المال لكنها خارجة بالاجماع فانه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في اصناف محددة بينها الشارع
2:37وقد عدها العلماء رحمهم الله عدا. ذكر المصنف رحمه الله ان الماء الزكاة تجب فيه اربعة انواع من المال فقال رحمه الله الا في اربعة انواع. الدليل على هذا الحصر الاستقراء
2:53دليل على هذا العدد الاستقراء وتقدم معنا الاستقراء اكثر من مرة وهو تتبع النصوص الواردة المسألة هو استخلاص آآ الحكم منها فقوله الا اربعة الا في اربعة انواع هذا آآ
3:09آآ بيان لما تجب فيه الزكاة بالاستقراء ثم عدى هذه الاموال طبعا ما ذكره هو الذي عليه كثير من الفقهاء وقال بعضهم ان انها تجب في خمسة انواع من المال وسيأتي هذا ان شاء الله تعالى
3:27عد المصنف هذه الاموال اجمالا في مقدمة آآ كلامه وحديثه عن احكام الزكاة فقال اه الاول السائمة من بهيمة الانعام السائمة من بهيمة الانعام السائمة اي التي ترعى ولا كلفة في
3:52القيام بها ولعن فهذه فيها الزكاة وهذا من تخفيف الشارع الزائمة هي التي ترعى المباح جميع الحول او اكثره هذا تعريف السائمة التي ترعى المباح او اكثره فاذا كان صاحبها يعلفها
4:15فانها لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا تكون المواشي بهيمة الالعاب تكون بهيمة الانعام على قسمين من حيث وجوه من حيث وجوب الزكاة القسم الاول ما لا تجب فيه الزكاة وهو
4:30ما فيه كلفة ما فيه كلفة على مالكه من علف وسقي ورعاية هذا لا زكاة فيه لان النصوص الواردة كما سيأتي بعد قليل انما اوجبت الزكاة السائمة القسم الثاني السائبة وهي التي لا كلفة على صاحبها في امساكها
4:58فهي ترعى الحول او اكثره ترعى المباح فلا كلفة فيه في القيام بها وهذه تجب فيها الزكاة كما سيأتي وهو محل اتفاق بل قال بعض اهل العلم من انكر وجوب الزكاة في السائمة يستتاب
5:17ذكر ذلك جماعة من اهل العلم وذلك لكون الاجماع منعقد على وجوب الزكاة وهو ظاهر والذين منعوا الزكاة في عهد ابي بكر رضي الله عنه انما منعوها في السائمة فقاتلهم وعدهم مرتدين لما
5:33امتنعوا من اداء ما وجب عليهم. السائمة من بهيمة الانام. بهيمة الانعام ما هي الابل والبقر والغنم فقط هذا هو المراد ببهيمة الانعام وهو محل اتفاق فبهيمة الانعام في كلام العرب لا تطلق الا على هذه
5:49الاصناف الثلاثة على الابل والبقر والغنم وهذا محل اجماع وعلى هذا فسائر انواع البهائم التي يملكها الانسان لا تجب فيها الزكاة وسيأتي بيان الشروط التي تشترط في زكاة بهيمة الانعام
6:08آآ النوع الثاني من الاموال الخارج من الارض والمراد بالخارج من الارض الحبوب والثمار وقد نص الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب فقال واتوا حقه يوم حصاده والذي يحصد هو الزرع والزرع هو الذي يكون منه الحب
6:30ويلحق به الثمار فقد جاء في السنة ببيان الزكاة في الثمار كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق هنا كل ما يقاس معيار لقياس الحبوب والثمار من النبات
6:51الوساق وقاء معيار لقياس اه قدر الحبوب والثمار قال رحمه الله الثالث من الاموال الاثمان والاثنين جمع ثمن والمراد بالثمن هنا ما يتخذ ثمنا وهو يطلق على الذهب والفضة ويسميه كثير من الفقهاء
7:12النقدين تم كثير من الفقهاء الاثمان بالنقدين وقوله الاثمان اعم ليشمل النقدين ويشمل ما يقوم مقامهما مما اتخذه الناس ثمنا قال وعروض التجارة هذا القسم الرابع او النوع الرابع من انواع
7:36ما تجب فيه الزكاة من الاموال قول وعروض التجارة العروظ جمع عرض جمع عرظ بتسكين الراء وسميت عروب لانها تعرض واضافتها للتجارة ومن باب اضافة الموصوف الى صفته هذي العروض متجر بها
8:00متجر بها فهذا آآ يشمل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح من اي نوع كان من انواع المال سواء كان بهيمة انعام كان ثمار وحبوب كان متاع كان عقار
8:26كل ذلك يندرج في قوله وعروظ التجارة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى والادلة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف المحنا اليه في اثناء الحديث وسيأتي مزيد بيان في موضع كل نوع من انواع هذه الاموال
8:47المال الخامس الذي ذكره بعض الفقهاء المعدن وهو ما يستخرج من الارظ و يأتي بيانه ان شاء الله تعالى والماحي اليه عند الحديث على انواع الزكاة واحكامها انواع المال الذي تجب فيه الزكاة واحكامها
9:04نعم بدأ المصنف رحمه الله ب السائبة فبين الزكاة السائمة قائلا فاماها اما اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:27المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا لم تكن فابن لبون ذكر
9:47فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبول الانثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طاروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة
10:03فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة
10:24الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم المصنف رحمه الله ابتدأ اولا بزكاة السائمة والسبب في هذا ان الزكاة الزكاة السائمة اكثر انواع الزكاة اكثر انواع الاموال تفصيلا فيما يتعلق بالانصبة
10:43وفيما يتعلق آآ القدر الواجب ب الاموال فزكاة فبهيمة الانعام ثلاثة اصناف فعندنا آآ ثلاثة انصبة ثم انها متفاوتة وليست على درجة واحدة ولذلك كان حديث ابي بكر في بيان ما يجب
11:07من اه من المال من الزكاة في بهيمة الانعام آآ اطول ما يكون في ما يتعلق بزكاة آآ بهيمة الانعام ثم ذكر زكاة آآ النقدين الذهب والفضة و ايضا ان بهيمة العام
11:28كانت في الزمن السابق انفس كانت انفس اموال العرب وبالتالي احتاج آآ احتيج الى بيانها وتقديمها. طبعا في زمننا المعاصر بهيمة الالعاب هي نوع من الاموال لكنها ليست هي آآ اهم تجارات الناس ولا آآ اوسع تجارات الناس فالاموال تنوعت
11:53تفننت وكثرت واختلفت واصبح آآ ما يتعلق بزهكه ببهيمة الانعام جزء من من او صنف من الاموال لكنه ليس انفسها ولا اهمها طيب يقول رحمه الله فاما السائمة السائمة قلنا في تعريفها هي التي ترعى الحول او اكثره
12:16فالاصل فيها معنى الاصل الدليل قول فالاصل فيها يعني الدليل والاصل يطلق في كلام العرب في كلام العلماء ويراد به الدليل ويراد به الحكم آآ القاعدة المستمرة ويراد بها الامر المستصحف والمستصحب
12:32ويراد به الراجح فقوله هنا والاصل فالاصل فيها يعني الدليل الذي يرجع اليه في تفاصيل احكام السائمة حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وفيه ان ابا بكر كتب له
12:49هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله وجاء بتفصيلها ابتداء بذكر اسنان الابل والقدر الواجب ب اعدادها قال رحمه الله
13:10آآ فيما نقله من حديث انس قال ابو بكر رضي الله عنه في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فمن كان عنده دون الاربعة وعشرين فما دون من الابل يجب شاة في كل خمس. ففي الخمس
13:30شاة وفي العشر شتان وفي الخمسة عشر وفي العشرين اربع شياه طيب وقوله اه بعد ذلك والشاة هي ما ما تيسر من الغنم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة علية جذع او اكبر او اصغر
13:50فيصدق فيما يجب او يتحقق آآ الواجب في ما يخرجه في زكاة بهيمة الانعام من الابل شاة كيفما كانت هل تكون من اوسط المال لا من ارداه ولا من احسنه
14:07فاذا بلغت خمسا وعشرين هذا مبدأ النصاب فيما يتعلق بوجوب الزكاة زكاة الابل من الابل فمبدأ النصاب اجمالا خمس لكن الواجب فيه شك ثم مبدأ الزكاة فيما اذا فيما يتعلق
14:25وجوب الزكاة من الابل خمس وعشرون خمس وعشرون يقول رحمه الله يقول فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فيها بنت ومخاب اي الواجب فيها بنت مخاض وهي
14:44بكرة لها سنة وسميت بنت مخاب لان امها في غالب الحال تكون قد مخضت اي حملت لكن لكن ليس شرطا ها اي حمل جديد طبعا ايه لا يعني وقل بنت مخاض يعني تأهلت للحمل
15:08ولا يلزم ان تكون قد حملت بل الشرط ان تبلغ سنة اذا قوله صلى الله عليه وسلم او قول ابي بكر في بيان ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم
15:18فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. بنت المخاض كم؟ بكرة لها كم بكار الحسنة فان لم تكن اذا ما وجد بنت بخط فابن لبول ذكر اي من عدم بنت المخاض جاز له ان يخرج
15:36ان يدفع باللبون ذكر وما هو باللبون؟ ابن لبون ما له سنتان من الابل وهنا جبر نقص الوصف بكون الواجب انثى بزيادة السن في الذكر هذا جبر للنقص الحاصل لان بنت المخاض
16:02آآ اطيب من ابن المخاب اطيب من المخاطر فلما تعذرت بنت المخاض اتى عوضهم من الذكور لكنه اعلى تنا وهو ابن لبول قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين
16:25ففيها بنت لبون انثى وقول بنت لبون انثى انثى للتأكيد ولا بنت لبون واضح انها انثى لكن قوله انثى لتأكيد الوصف وان المطلوب هو هذا الجنس المطلوب هو هذا الوصف في هذا الجنس وهو ان يكون انثى
16:44وبنت اللبون بكرة لها سنتان وسميت بذلك لان الغالب ان امها قد ولدت وصارت ذات لبن لكن هذا كما تقدم في بنت المقابر ليس شرطا والمقصود ان تبلغ كم ان تبلغ سنتين ان تبلغ سنتين بنت اللبون
17:05قال فاذا بلغت ستا وثلاثين فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فيها حقة طروقة الجمل اي الواجب فيها بكرة لها ثلاث سنوات وسميت بذلك
17:30لماذا سميت بهذا الاسم لانها استحقت ان يحمل عليها. فلذلك سموها حقة وان يطرقها الجمل يعني تصلح للقاح قوله فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ما فيها جماعة وهذا اعلى
17:53السن الواجب بي الزكاة زكاة الابل اعلى سن الجذعة ففيها جذع والجذعة هي بكرة لها اربع سنين وهي ما اسقطت اسنان اللبن وظهر لها غيرها اثنان آآ ما بعد اللبن
18:18فاذا بلغت ستا وسبعين الان خمس وسبعين هو اعلى الذروة فيما يجب من اسنان الابل فالواجب عندنا بنت مخاض وبنت لابوه وبنت لابون وحقه وطرقه ولاحظ ان وحقه وجذعه ولاحظ ان الجميع
18:43الواجب في الجميع اي نعم وانما جاء البدل في فقط في واحد وهو في بنت اللبون اذا في بنت اذا فقدت او لم توجد فيجب ابن لبون ذكر والا في الاصل
19:01المطلوب منك المطلوب اناث في الزكاة ولانها اطيب وارغب وهي التي يراد بها الدر والنسل فلذلك كانت مقدمة قال فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون بل فيها بكرتان لهما
19:22سنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمل بكرتان لهما ثلاث سنين فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
19:46في كل اه في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة ففي مئة وخمسين بمائة وخمسين. كم ثلاث حقق او او اربع بنات لبون ها آآ موب اربعة ما تجي هنا في مئة وستين
20:09بمئة وستين طيب وفي مئة وسبعين اما ثلاث حقق واما اربع بنات لبول ليش في في كل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون فمية وسبعين كم فيها
20:32لا لا هو ممكن تحلها بهالطريقة لكن يعني ثلاث ثلاث بنات لابون مئة وعشرين ويبقى خمسون حقة لكن لو اخرج اربع بنات لابون ما يصلح اربع بنات لابوهم ما يصلح لانه يمكن ان يخرج
20:52دقة في مئة وثمانين ها صحيح حقت البنت خمسون خمسون هذا حلقة وحقة اربعون واربعون من تلفون وهذا المجر هكذا على هذا النسق فانت تقسمها بحيث انها تستوي كل خمسين
21:19فيها حقه وكل اربعين فيها بنت لابون وطبعا سيأتي يعني الاوقاف الوقت هو موجود على كل حال مثلا خمس مئة وخمسة وسبعين هذي الخمسة تهمل ما ينظر اليها طيب سيأتي الاشارة وقد يأتي الاشارة اليه. قال فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
21:48طيب ثم قال ثم قال ومن لم يكن معه الا اربع الا اربع من الابل فليس فيها صدقة. اذا مبدأ نصاب الابل قنص والواجب فيه تشاد يستمر وجوب اه اه الشاة الى اربع وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
22:09مخاض الا ان يشاء ربها يعني اذا شاء تصدق فجعل اول نصاب الابل خمسة ولم يوجب فيها من جنسها لانه يحتاج رب لانه يحتاج اليه رب المال فلو اوجب في فيها من جنسها لنقصت
22:27آآ لاحظون انه بين الانتقال من بنت من خمس من شاة الى شاتين الى ثلاث الى اربع ومن بنت مخاض الى بنت لبون من بنت لبون الى حقة فيه اعداد لا يجب فيها شيء هذه
22:48يسميها العلماء الوقص الوقت هو ما بين الفرضين هذا تعريف الوقص وليس فيه شيء وهو تبع للفرظ الوقت هو ما بين الفرضين هذا تعريفه ليس فيه شيء وهو تبع للفرظ قبله
23:06ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي بين الفرضين شيئا عفوا وترغيبا للملاك وشكرا لهم على وشكرا لهم على اداء الحق. والوقت لا يوجد في شيء من الاموال الزكوية الا
23:25في بهيمة الانعام فقط اما ما عداه فانه لا وقص فيه. نعم