استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب البيوع: بيع الأصول والثمار منهج السالكين(51)

0:00باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري
0:34جزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اه نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمى الرأوت
0:54تصفر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ اخيك بغير حق. رواه مسلم
1:17باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. الحمد لله رب واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
1:37يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب المنهج السالكين باب بيع الاصول والثمار هذا الباب اه يتفق مع الباب السابق في كثير من الاحكام لانه
1:56نوع من البيع وانما خص الفقهاء رحمهم الله هذا النوع من البيع بباب مستقل لان له من الاحكام ما يختص به عن سائر المبيعات فلذلك ذكروه مستقلا عن باب البيع فلو قيل ما الميزة في باب
2:19ما الذي ميز باب بيع الاصول والثمار عن ما تقدم في كتاب البيع كل ما تقدم في كتاب البيع من الشروط والواجبات وما ينبغي ان يلاحظه مستحضر في بيع الاصول والثمار وانما خص
2:40هذا البيع بباب مستقل لان الاصول والثمار لها من الاحكام ما تختص به وقوله رحمه الله الاصول والثمار الاصول جمع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره والمقصود بالاصول هنا
2:57العقار و سواء كان ارضا او دارا وكذلك يدخل في الاصول اصول الشجر اصول الاشجار فانها اصول باعتبار ما يتعلق بالبيع لان البيع يقع على الشجر وعلى الثمر فالشجر اصل والثمر فرع
3:29فقول باب بيع الاصول والثمار الاصول يشمل العقار من الاراضي والدور ويشمل بيع النخل والاشجار والزروع كل هذا مما يدخل في الاصول لان الاشجار و اه الزروع اصول بالنظر الى ما قد ينتج عنها من ثمار
4:00او حبوب واما قول والثمار الثمار جمع ثمرة وهي ما ينتج من الشجر ويستخلف كالطين والزيتون والتمر ونحو ذلك من نتاج الاشجار المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر احاديث عديدة
4:29ترجع اليها احكام بيع الاصول والثمار. فاقتصر على ذكر الاحاديث والنصوص عن ذكر المسائل الا فيما يتعلق الالحاقات بما ورد به النص قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم
4:49من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتدع هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه
5:04وهو اصل يتعلق ببيع الاصول والثمار من باع نخلا الان الكلام عن بيع اصل او ثمرة اصل او ثمرة اصل من باع نخلا ما قال ثمرة نخل فهذا يندرج تحت بيع الاصول
5:25هذا الحكم يتصل ببيع الاصول. من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر اي لقح. التعبير هو التلقيح وهو ان يجعل في الطلع اذا تشقق من فحل النخل وهو فعل يفعله
5:49آآ المزارع المزارعون والفلاحون لتطيب الثمرة واحيانا قد يحصل التلقيح دون تعبير بالريح ونحوها لكن الغالب ان يعمدون الى ان يعمد اصحاب الاشجار الى تلقيحها ليتحققوا من طيب الثمرة وحصول المقصود والغرض
6:13من باع نقلا بعد ان تؤبر اي بعد ان لقح فثمرتها للبائع اي فثمرة تلك النخلة التي بيعت للبائع الا ان يشترطها المبتاع يعني الا ان يطلب المبتع الحاقها بالاصل
6:38تبايع النخل ويلحق به الاشجار كما سيأتي له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يباع النخل قبل ان يطلع قبل ان يكون هناك طلع قبل ان تتشقق الثمرة او اصل الثمرة
7:01فهذا للمشتري اذا بيع النخل قبل تشقق قبل التشقق قبل تشقق الظل فهذا الثمرة للمشتري وهذا محل اتفاق ان يكون النخل قد اطلع وابره البائع اي لقحة فهذا للباع الا ان يشترطه المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
7:33الثالث من الاحوال ان يكون الطلع قد تشقق ولكنه لم يؤبر اي لم يلقح لم يقم الفلاح المزارع بالتلقيح انما تشقق وباع بعد التشقق تشقق الطلع فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يلحقه بالمؤبر
7:59فيقول للبائع الا ان يشترطه المشتري ومنهم من يقول هو للمشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الثمرة للبائع اذا عبرها واما اذا لم يؤبرها فانها باقية على قوله
8:21صلى الله عليه وسلم مفهوم قوله من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرة اهل البائع فالمفهوم انه اذا باع بعد قبل ان تأبر اذا باع قبل ان تؤبر فانها للمشتري
8:37والمذهب انها للبائع بعد التشقق سواء عبرها او لم يعبرها. وقالوا ان تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبين انما هو اشارة الى التشقق لان التأبير يكون مع التشقق غالبا
9:02وليس المقصود ان يباشر ذلك وان يحصل التأبير انما المقصود التشقق هكذا قال الحنابلة وجمع من اهل العلم والذي يظهر ان الحكم منوط بالتأبير والعلة في هذا واظحة ان انه اذا عبر المشتري
9:22الثمرة اذا عبر الطلع فانه تتعلق نفسه به ويكون له فيها عمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع
9:37اما اذا لم يكن قد عمل فيها شيئا فانه في هذه الحال لا يتعلق نفسه بالثمرة بعد تشققها وهو لم يعمل فيها شيئا اه هذا ما يتصل بقوله رحمه الله فيما ساقه قال صلى الله عليه وسلم من من باع نخلا بعد ان تؤبر
9:58فثمرة هذا البائع الا ان يشترطها المبتع. بعد ذلك ذكر الحكم فيما عدا النخل. النص جاء في النخل فما حكم ما عداه من الثمار ثمار التين والبرتقال سائل انواع الاشجار التي لها ثمر سواء كان ثمرها قوتا او ثمرها فاكهة
10:20قال وكذلك اي ومثل النخل في الحكم بتعليق للتعليق على التعبير سائر الاشجار اذا كان ثمرها ثمره باديا وقوله اذا كان ثمره باديا لان من من الاشجار ما لا تأبير فيه
10:44انما تبدو الثمرة فتتعلق النفس بها دون عمل من المزارع او الفلاح فيكون الحكم منوطا ببدو الثمرة ظهور الثمرة. فقوله وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا اي ظاهرا فظهوره تتعلق به النفس وبالتالي يتعلق به الحكم
11:08قال رحمه الله ومثله اي فيما يتعلق لمن الملك اذا بيعت الاصول ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة فانه اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة
11:26وبيعت الارض فهنا الحصدة الظاهرة لمن للبائع الا ان يشترطها المبتع الحصد الظاهرة للباع الا ان يشترطه المبتاع وقوله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة يخرج به ما يتكرر حصده
11:48فانه اذا كان يحصد مرارا قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند عند البيع للبائع عاملها معاملة الثمرة فله ان يجز بالحال فاذا كان برسيم مثلا او
12:07اه اه نوع من الزروع يجز ويترك حتى ينمو ثم يجز ثانية وهكذا فاذا تم البيع للارض فان المشتري فان البائع يملك الجذة الظاهرة اذا كان يتكرر حصده اما اذا كان لا يحصد الا مرة واحدة فهذا يترك
12:36للبائع الى ان يستتم ثم آآ يجزه بعد استتمامه الا ان يشترط ذلك المشتري اذا بالنسبة للزروع اذا لها حلال. الحالة الاولى ان تكون يحصد مرة واحدة ان يكون ان يكون الزرع مما يحصد مرة واحدة
12:59فهنا ما ظهر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع. طيب الى متى؟ الى ان يستتم الى ان يستتم نموه اذا لم يظهر اذا كان اذا لم يظهر فهو للمشتري اما ماتى يعني كان يكون بذر ولكن ما ظهر شيء. فهو المشترين اذا لم يظهر فلم تتعلق بهن النفس
13:24اذا كان يتكرر آآ جزه هذي الحالة الثانية ما كان من الزرع يتكرر جزه فهذا فالجزة الظاهرة الحصد الظاهرة هي التي للبائع آآ الاصول للمشتري لكن يجب ان يجز في الحال
13:48يجب ان يجز في الحال لان لا يعطل النفع على المشتري وايضا لان له الجلسة الظاهرة التي هي في حكم الثمرة وما لم يظهر فهو للمشتري آآ كالاصل في الشجرة
14:03قوله رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع ايضا هذا حديث في الصحيحين من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه
14:24ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها لها البائعة والمبتاع وجاء ايضا نظيره عن جابر وعن انس بن مالك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
14:41معنى قول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الثمار هنا تشمل جميع الثمار جميع نتاج الشجر سواء كان نخلا او كان عنبا او كان آآ آآ اذا او كان ما كان من الثمار
15:02نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يعني حتى يظهر فيها الصلاح وسيأتي معيار الصلاح في كلام المصنف رحمه الله بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي قال نهى البائع والمبتاع. اي ان النهي هنا ليس موجها للبائع. بل لطرفي العقد
15:22نهى البائع والمبتاع ويكفي في تحقق النهي وروده دون النص على الباب المبتع لكن نص على الباب المبتاع لتأكيد النهي والنهي ان النهي لا ليقتصر على طرف من اطراف العقل
15:38بل انه توجه الى البائع بيعا والى المشتري شراء نهى البائع والمبتاعة والحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو ما قد يعرض للثمرة من افات
16:00تفسدها فيكون المشتري والبائع على غرر على غرر فاذا سلمت الثمرة كسب المشتري واذا تلفت او تعرضت لما يفسدها خسر ما ما بذل هذا وجه النهي هو ما يكون من الغرر
16:27وغالبا ان البائع يبيع الثمرة قبل بدو صالحها بثمن اقل فهو ايضا يدخل في نوع من من المغامرة في تنقيص الثمن وليسوا ثمة حاجة للبيع قبل بدوء الصلاح ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الا ان العلماء استثنوا من ذلك ما اذا جزها في الحال اذا جزت
16:54ثمرة في الحال فهنا اذا آآ اشتراها بشرط الجز في الحال فانه لا بأس بذلك لان البيع هنا ليس لثمرة باقية انما للموجود الذي يراه وله فيه غرض في هذه الحال يجوز اما ان آآ يشتريه
17:14يبقيه الى صلاحه فهذا هو الذي ورد النهي عنه وكذلك مما يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اذا كانت الثمرة تابعة للاصل
17:28كما دل عليه حديث ابن عمر السابق فانه قد قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد تؤبر فثمرة ال البائع الا ان يشترط المبتعث فلو اشترط على المبتاع اشترط على المشتري صح
17:44اشتراطه ولابد ان يكون لظهور الثمرة اثر في الثمن لما تشتري نخل ظهر ثمره ليس كما لو اشتريت نخلا لا ثمر له لم يبدو ثمره فالثمر اكيد ان له اثرا ان اكيد ان له اثرا في الثمن ومع هذا اذن فيه الشارع تبعا
18:10وهذه الصورة الثانية لانه يكون تابعا والتابع تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل واثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا وهناك مسألة اختلفوا فيها وهي ما اذا كان يبيع الثمرة
18:30للمالك قبل بدوء الصلاح الان حنا ذكرنا فيما يتعلق النهي عن بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها المستثنى من ذلك ما اذا اشترط القطع يشتثى من ذلك ايضا ما اذا كانت تابعة للاصل. ذكروا استثناء ثالثا وهو الذي وقع فيه خلاف. ما اذا باع
18:57الثمرة على مالك الاصل اذا باع الثمرة على مالك الاصل الان عندما تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها وبعد طبعا قبل بدو صلاحها يعني بعدما ابرت ثمرتها لمن اي قبل البدوء
19:21اذا اشترطها المبتاع ثمرة البائع الا ان يشترطها المبتاع فاذا اشترط المبتع ملكها اليس كذلك فاذا قال الملك والله انا ودي بالثمرة بعني الثمرة ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز او لا
19:39والصحيح منها القول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لعموم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمتاع قال رحمه الله سئل عن صلاحها الان بعد ان قرر
19:54مسألة لا يصح بيع الثمرة قبل بدوء صلاحها انتقل الى بيان ما ما هو الصلاح الذي علق به الحكم سئل عن صلاح اي النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى تذهب عاهته
20:08وفي لفظ حتى تحمار او تصفار هذا بيان لعلامة صلاح الثمرة ففي ثمر النخل بان يصفر او يحمر يعني يظهر فيه علامة النضج علامة الطيب وهذا يختلف باختلاف الثمار وانواعها
20:29واجناسها في التمر ان يحمر او يصفر في بقية الثمر يبدو ان العلامة هي بدون نضج بكل ما يدل على سلامته ولذلك في الحب جعل العلامة الاشتداد كما جاء في حديث الذي رواه اصحاب السنن
20:55من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى اشتد. وفي نفس الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود وهو ليس فيه احمر ويصفى. انما
21:10المناط الحكم هو بدو النضج السلامة من العاهة طيب لو انه باع شيئا بعد بلوغ صلاحه ثم اصابته افة اهلكته او ذهبت بطيبه او انقصته نقصا بينا. وهذا يحصل كثير
21:35بالثمار يبدو الصلاح ثم يصيبها افة من الافات التي تنقص قيمتها فما الحكم؟ بين ذلك بقوله وقال لو بعت لو بعت من اخيك ثمرا سواء تمر او غير تمر فاصابته جائحة
21:55اي اصابه افة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا اي من ثمن ذلك المبيع بما تأخذ مال اخيك بغير حق فيؤخذ من هذا الحديث ان جوائز ثمار يتحملها من
22:15البائع النجاح الثماء الثمرة يتحملها البائع ولو ان المشتري قال عند البيع انت بريء مما يطرأ فانه لا ينفعه ذلك لانه شرط على مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وآآ
22:39الابراء من الحق قبل قبل ثبوته لا يستقر ولهذا المشهور من المذهب انه لو ابرأه المشتري عند العقد فانه لا يبرأ واختلف واختلف العلماء رحمهم الله في الجائحة هل هي معتبرة في الثمر
23:05والزرع ام انها فقط في الثمر الذي يظهر انه لا فرق في ذلك بين الثمار والحبوب في الاشجار والزروع فانه لا خلاف بين الصورتين في المعنى ليس ثمة اختلاف فمعنى النهي الوارد
23:27اي قلة النهي الوارد اه عن اخذ اه او علة الامر بالوضع بوظع الجوارح في الثمار قائمة في الزروع وبالتالي لا فرق بين بين الجائحة اذا كانت على في الثمر او كانت الجائحة
23:46الزرع هذا ما يتصل بابرز مسائل هذا الباب اه وقد ذكرت المصنف رحمه الله ذكرها على وجه الاختصار بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الخيار وغيره الخيار هو مما يلحق بالبيع
24:11وآآ وهو مأخوذ من الاختيار والمقصود بالخيار هو منح احد المتعاقدين اختيار الامضاء امظاء العقد او رد او فسخه وهو نوع من البيوع لكن لما كان بيع الخيار له احكام تخصه
24:42من حيث لزوم العقد وما ترتب عليه من ملك وظمان افردوه بباب مستقل والا فهو ملحق ببائع بالبيع لا يختلف فيما يتعلق بيع الخيار لا يختلف عما تقدم من احكام البيع الا فيما يتصل بمسائل نصوا عليها
25:06قال رحمه الله باب الخيار وغيره يعني مما يلحق البيع قال واذا وقع العقد صار لازما هذا بيان للاصل في العقود. الاصل في العقود الاصل في عقود البيع اللزوم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
25:26والامر بالوفاء بالعقد امر به بالوفاء باصل العقد ووصفه فالله تعالى امر عباده بما يقتضيه الايمان من الوفاء بالعقود باكمالها واتمامها وعدم نقضها ونقصها وهو شامل للعقود التي بين العبد وربه وبين العبد
25:48والخلق فالاصل في العقود اللزوم وعلى هذا عامة العلماء ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل الخيار بين المتعاقدين ممتد مدة اجتماعهما
26:13فدل ذلك على انه اذا انقضى ذلك فهو لازم انت في الخيار ويبقى لزوم العقد وعلى هذا عامة الفقهاء فان الاصل في البيع اللزوم وهو قول عامة اهل العلم يخرج من هذا اللزوم
26:36احوال ولذلك قال الا بسبب من اسباب الشرعية اذا الاصل لبيع اللزوم وادلة ذلك متوافرة من الكتاب والسنة و لا يخرج لا يخرج عن هذا الاصل الا بسبب شرعي الا بدليل من ادلة الشرع
26:57ومن ذلك الخيار ولذلك قال الا بسبب من الاسباب الشرعية واول الاسباب الشرعية التي تندرج آآ تحت قوله الا بسبب من الاسباب الشرعية اول ذلك الخيار وهو عنوان الباب الذي عقد المصنف رحمه الله
27:16الباب لبيان احكامه. فاول الاسباب الشرعية التي ينتفي بها لزوم العقد الخيام ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى وبيانه في الدرس القادم بذكر انواع الخيارات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.