الدرس (54) من منهج السالكين كتاب البيوع باب السلم والرهن
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة تعد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين
0:28باب السلام يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم
0:50مسرفون في الثمار وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن من معلوم الى اجل معلوم وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
1:16رواه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه باب السلم. السلم نوع من انواع البيوع وخاصة المؤلف رحمه الله باب مستقل
1:33لانه آآ يختص باحكام مميزة له عن سائر البيوع ولذلك افرد الفقهاء رحمهم الله ابوابا لبعض انواع البيوع لاختصاصها باحكام تخالف احكام البيع العامة فما قدمه اولا هو ذكر احكام البيع على وجه العموم
1:59ثم ذكر الاصول والثمار ثم ذكر بيع السلب وبيع السلام حقيقته بيع موصوف في الذمة العقد على موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد ولهذا يعرف الفقهاء بيع السلم
2:24بانه بيع موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد الى اجل معلوم ومنه يتبين لنا مواصفات هذا البيع اولا انه بيع موصوف وخرج به بيع المعين ثانيا انه موصوف في الذمة
2:51وليس موصوفا معينا آآ انما المطلوب عين اي ان المطلوب شيء موصوف في الذمة لا شيئا معينا موصوفا غائبا الى اجل معلوم خرج به اذا لم يحدد اجل الاجل معلوم يخرج به ما لا يذكر فيه اجل
3:15هذا بان يقول بعتك كذا او اشتريت منك كذا ولا يذكر اجل يخرج منه ايظا يخرج آآ منه ايظا البيع الحال بان يقول بعتك على ان تعطيني الان ويذكر الوصف فيخرج به شيئان
3:33ما لم يذكر فيه الاجل وما كان حالا بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا هو الوصف المميز لبيع السلم انه بثمن والثمن جميعه مقدم في مجلس العقد هذا ما يتعلق بتعريفه وقد ذكر ما يصح فيه السلم فقال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن
4:02وبين ما الصفات المعتبرة الصفات المعتبرة في عقد السلامة الصفات التي يتغير بها الثمن اما الصفات التي لا يتغير بها الثمن فانه لا عبرة بذكرها ولا يحتاج الى ذكرها وذكر اجله
4:16اه واعطاه الثمن قبل التفرق اي في المجلس ثم ذكر دليل مشروعيته وهو حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمر السنة والسنتين
4:30قال من اسلف في شيء شي نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قوله في كيل معلوم ووزن معلوم هل هذا يفيد قصر السلم على المكيلات والموزونات فقط
4:53الجواب لا انما ذكر ما يحصل به العلم في غالب المبيعات في زمانه صلى الله عليه وسلم غالب المبيعات في زمانه معيار قياسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
5:07الكيل والوزن فاذا كان ثمة معيار اذا كان ثمة معيار اخر فانه يشار اليه ولابد ان يكون معلوما فمثلا الان بيع السيارات هل هو بالكيل؟ هل هو بالوزن؟ ليس بكيل ولا بوزن
5:27تباع بصفات محددة وباعداد وبانواع فلا بد من ذكر الصفات المذكورة وذكر العدد المطلوب لانه تباع بالعدد فيكون عددا محددا آآ وتذكر كل ما كل ما يكون سبب في في تفاوت الثمن فقولك الموزون كي المعلومة
5:53معلوم هذا خرج مخرج الغالب وليس قصرا على السلم في هذين. لعموم قول من اسلف في شيء وهنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. الى اجل المعلومة. ثم الموافقة في المعنى
6:10هي التي تقتضي ايضا عموم الحكم المكيل والموزون وغيرهما مما يباع آآ ويتبايع به الناس قوله وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه
6:29اداها الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلافه الله هذا الحديث في بخاري قال المصنف وهو كذلك في الصحيح آآ وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وفيه آآ
6:43الوعيد والوعد فيه وعيد ووعد. الوعد لمن اخذ اموال الناس بنية صالحة ان الله سيعينه على ادائها. من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه اي اعانه الله على ادائها
7:03حتى اذا عجز عن ادائها في الدنيا فان الله يعينه على ادائها بالاخرة بان يتحملها عنه جل في علاه والثاني الوعيد في قوله ومن اخذها يريد اتلافها اتلافها المقصود ان لا يعيدها اليهم ليس المقصود بها فان يفسدها
7:23قد يأخذها في مصالحه لكن من نيته الا يردها الى اصحابها. هذا في الحقيقة متلف لها ولو بنى بها آآ ابنية وصرفها في مصالح هو متلف لها بالنظر الى ايش
7:36الى اذهابها عن اصحابها واخذها عن اصحابها الذين آآ يستحق الذين يملكونها. وبالتالي هو كما لو احرقها كونه بنى بها كونوا استثمرها او بنى بها شيئا يعود نفعه اليه هذا لا يرجع اليهم
7:54فقول من اخذ يريد اتلافها اي ينوي الا يردها اليهم عدم الرد هو اتلاف اتلفه الله اي الحقه الله تلفا العاجل والاجل العاجل بمحق بركة هذا المال وفي العاجل بعقوبته
8:13التي تكون في الاخرة فانه يأتي وقد اخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فوضعت عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المفلس في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
8:31وختم مصنف هذا الباب بهذا الحديث لان السلف من بيوع الاجال السلام نوع من بيوع الاجال. يعني السلم بيع فيه تأجيل والتأجيل في المثمن في المبيع وقد يأخذ الانسان اموال الناس ويعدهم بان يعطيهم مقابلها شيئا مما يؤملونه من السلع وينتهي الامر الى
8:59ايش الى عدم اعطائهم فيكون ممن اخذها يريد اتلافها فهذا موعود بان يتلفه الله هذا ما يتعلق بباب السلم وقد تقدم بيان احكامه في الدرس السابق او بعض احكامه في الدرس السابق
9:18ننتقل الى باب الرهن والظمان والكفالة نعم باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصبح بكل عين يصح بيعها. فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات
9:42يقول المصنف رحمه الله هو باب الرهن والظمان والكفالة هذه ثلاثة ابواب. يذكرها الفقهاء بعد ذكر احكام وابواب البيع لانها وثائق ل عقد البيع بانواعه المتقدمة فهذه العقود الثلاثة عقد الرهن وعقد الظمان وعقد الكفالة قال عنه عنها المصنف رحمه الله وهذه وثائق
10:10بالحقوق الثابتة وثائق جمع وثيقة والوثيقة هو ما يحصل به توثيقة الشيء ويحصل به احرازه والمقصود التوثيق هنا ظمان حق احد المتعاقدين والظمان في الغالب يكون في جانب الطرف الاضعف
10:41طرف الاضعاف ليس الاضعف قوة انما الاضعف في العقد قد يكون اقوى لما تيجي تشتري من شخص آآ عمارة وهو صاحب اه عقارات ويطلب منك رهن هو في هذا العقد
10:59اضعف منك لماذا لانه يحتاج الى توثيقة حقه وان كان في التجارات اقوى وعنده اموال فالمسألة الاضعف المسألة نسبيا المقصود الاضعف في العقد يعني الذي يخشى ذهاب حقه هذا ما
11:17المراد بالاظعف الذي يخشى ذهاب حقه سواء كان قويا في غير هذا العقد او لم يكن قويا فقيرا ام غنيا هذي العقود تسمى في اصطلاح المصنفين للعقود في الوقت المعاصر عقود التوثيقات
11:36لان عقود المعاملات مصنفة الى جملة من التصنيفات عقود معاوضات وهي البيع بانواعه والاجارة والشركة وما يلتحق بها هذه تسمى عقود معاوظات لان المتعاقدين يتبادلان شيئا الثاني عقود التوثيقات وهي العقود التي
12:03ليست مقصودة لذاتها انما هي لظمان اتمام عقود المعاوظات ذكر ثلاث وسائل من الوسائل التي يستعملها الناس في ضمان الحقوق في عقود المعاوظات الرهن هذي هذي وسيلة الظمان هذي وسيلة
12:22الكفالة هذه وسيلة ثالثة ما الفرق بينها؟ هي تشترك في كونها توثيق لكنها تختلف بصفة التوثيق تختلف في صفة التوثيق الجامع المشترك لهذه العقود انها توثيق ولكن طريقة التوثيق مختلفة من عقد للاخر
12:44فالظمان فالرهن وهو اول ما ذكره هو اقوى وسائل التوفيق لذلك قدمه على غيره اقوى وسائل التوثيق الرهن لماذا؟ لان الرهن يحرز الحق ويوثق بعين اذا لم يحصل حقه استوفى حقه من العين
13:06ولذلك قدمه في الذكر ثم الظمان وهو ثاني مراتب التوثيق وهو عبارة عن ظم ذمة الى ذمة فما في عين عندنا عندنا ظم ذمم هو يلتزم لك بما في ذمته
13:25ان يوفي اذا اذا لم يوفي واضح النوع الثالث من التوثيق وهو اضعفها الكفالة حيث انه يلتزم لك باحضار بدن من عليه حق طبعا احضار البدن هو نوع من احراز الحق لكنه ليس
13:46اه ليس بقوة الرهن ولا بقوة الظمان فاذا احضر لك من عليه حق هل بهذا تكون قد احرزت حقك لا لكن هذا طريق لاحراز الحق واضح يا اخوان فذكرها هكذا الرهن الظمان الكفالة هو بالنظر الى قوة التوثيق في العقل. اقوى هذه العقود من حيث التوثيق ايها
14:14ها الرهن لانه احراز حق بعين ثم الظمان لانه احراز حق بذمة ثم الكفالة لانه احراز حق باحضار بدل من عليه الحق باحضار وبدأ باحضار بدن من عليه الحق وهذا التصور يعطيك
14:36يعني اه رؤية واضحة في الفروقات بين هذه العقود التي هي من عقود التوثيق تشترك في احكام وتختلف ولذلك المصنف جمعها في باب واحد وان كان من الفقهاء من يفرد كل
14:51اه نوعا من التوثيقات بعقد ومنهم من يجعل الرهن لكثرة مسائله في باب والظمان والكفالة في باب. هو المصنف لما كان يريد التعريف الاجمالي بابواب العبء المعاملات جعل الظمان والكفاءة جعل الرهن والظمان والكفالة في باب واحد. يقول رحمه الله وهذه وثائق بالحقوق الثابتة
15:15اذا افادنا المصنف رحمه الله ان هذه العقود وثائق لكنها وثائق بحقوق ثابتة فخرج بها الحقوق غير الثابتة فانه لا يوثق بها آآ لا يوثق بها من خلال الرهن ولا من خلال آآ الظمان ولا من خلال الكفالة
15:37من نعمة من نعمة الله تعالى على هذه الامة ان شرع لها ما تحفظ به اموالها وما تستقيم به معاملاتها فجعل لذلك طرقا توثق به بها العقود كالشهادة والظمان والرهن والظمان والكفالة فهذه كلها وسائل لحفظ الحقوق واثباتها
16:01ابتدأ بالرحم كما ذكرت والعلة انه اوقى اقوى اوجه التوثيق. فما هو الرهن الرهن يعرفه الفقهاء الرهن في في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها
16:22هذا تعريف الرهن. قول توثيق الدين هنا بغض النظر عن سبب الدين قد يكون سبب الدين بيع قد يكون سبب الدين اجارة قد يكون سبب الدين قرض قد يكون سبب الدين اه اه صلح
16:40المراد انه توثيقة دين بعين البهونة للسببية او للتعدية بماذا يحصل توثيق الدين بعين وعين هنا يشمل كل ما يكون مما يصح بيعه المقصود بالعين هنا كل ما يصح بيعه
17:06خرجت بذلك الاعيان المحرمة لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو بيعه عند عجزه بيع العين عند عجز المدين عن السداد عن الوفاء فاذا كان لا يباع كما لو رهن آآ دينا بخنزير مثلا او بكلب
17:32او بخمر ما في فائدة هنا عندما يعجز عن الدين ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الخمر على الطرب كلها لا يجوز بيعها وبالتالي لابد في العين ان تكون مما يجوز بيعه بعين يمكن استيفاؤه منها
17:52استيفاء الحق منها او من ثمنها اما ان تستوفى من عين الرهن او من ثمنه ببيعه طبعا لما يقول من ثمنها فهنا نفهم انه ثمة بيع في في الموضوع لانه لا يمكن ان يطلق الثمن الا في مقابل البيع
18:10الرهن اذا عرفنا ما هو مع تعريفه تعريف توثيقته دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها مع بعضهم يقول استفاءه او بعضه منها او من ثمنها ودليل مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقد ذكره الله في كتابه في قوله
18:34وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واما الحديث سيأتي آآ ماذا كمصنف الحديث لكن في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وايضا اه سيأتي في في
18:58فذكر المصنف رحمه الله في في التصرف في العين المرهونة آآ في ما رواه من حديث ابي هريرة الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا والذي وعلى الذي يركب ويشرب النفل
19:17فقط واما آآ اما آآ اما دليله من الاجماع فقد آآ ذكر الاجماع على جواز الرهن جماعة من العلماء حكى ذلك ابن آآ ابن قدامة وحكاه ابن عبد البر ابن المنذر وجماعة من ممن يحكون الاجماع ذكروا الاجماع على مشروعية الرهن
19:41آآ قوله رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها اي يصح الرهن بكل عين يصح ان توثق الدين بكل عين يصح بيعها ومعنى هذا انه اذا كان لا يصح بيعها فلا يصح الرهن
19:59ولذلك منطوقه ينص على انه يصح رهن كل ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه مفهومه انه لا يصح رهنه فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثاله طبعا ما لا يصح بيعه اما ان يكون لحق الله واما ان يكون لحق
20:26الادميين فمثال حق الله كالاعيان التي حرم الله بيعها تمام وكالاموال التي منع الله بيعها الوقف لو اني مثلا رهنت رهنت في دين علي مسجدا قلت هذا المسجد يأخذه هذا رهن
20:47هذا الوقف ما يمكن ترهن لانه لا يمكن ان يباع لا يمكن ان يستوفى منه تمام واما هذا اذا كان لحق الله تعالى. اما اذا حق المخلوق كان يرهن شيئا بمسروق مثلا او مغصوب
21:01يغسل ارضا او يسرق سيارة ويجعلها رهن هذا كله لا يصح الرهن اه اذا يصح الرهن بكل عين يصح بيعها والدليل هذا ان مقصود عقد الرهن الاستيفاء من العين فاذا كان لا يصح بيعها فلا يصح
21:20اه رهنها بعد ذلك قال فتبقى الان العين المرهونة بالاصل ان من تمام التوثيق ان تكون في يد من في يد طالب الحق ولا من عليه الحق طالب الحق اللي يسمى المرتهل
21:42هذا هو الاصل ولهذا لما ذكر الله تعالى الرهن قال وان كنتم مع الاسف ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة هل هذا دليل؟ هل هذا يدل على اشتراط القبض في الرهن
21:56ام انه يدل على ان اعلى صفات التوثيق ما كان فيه الرهن مقبوضا. للعلماء في ذلك قولان والراجح والثاني ان ذكر المقبوضة هنا ليس على وجه الاشتراط وانه لا بد في الرهن من ان يكون مقبوضا
22:16بل ذلك على وجه ذكر اعلى صفات التوثيق ان يكون الرهن في الحق مقبولة فاعلى مراتب التوثيق ان يكون في يد الرهن ولذلك لا يشترط على الراجح من قوله العلماء
22:32قبض الرهن ليكون لازما بل يصح الرهن ولو لم يكن مقبوضا طيب اذا قبضه اذا قبظه المرتهن فما هي صفة يده اليد نوعان يد امانة ويا الظمان يد الامانة هي كل يد
22:57طار اليها الشيء باذن من صاحبها او من الشارع هذي تسمى يد ايش امانة واما اذا الظمان فهي اليد التي صار اليها الشيء من غير اذن من صاحبها او من غير اذن من الشارع
23:18تمام طيب الرهن لما يدفع اليك هو باذن من من من اذن من باذن من صاحبها. اذا يد المرتهن ما صفتها يد امانة اذا كانت يد امانة ما الذي يترتب على يد الامانة؟ يترتب على يد الامانة
23:36انها لا تظمن في حال التلف الا ان كان هناك تعد او تفريط لا ضمان الا في حالة تعدي او التفريط ولهذا يقول المصنف فتبقى العين المرهونة يريد امانة عند المرتهن. من هو المرتهن؟ صاحب الحق. لا يظمنها. لانها صارت اليه
24:06باذن من صاحبها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. نقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم