استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(78) من شرح منهج السالكين - استكمال كتاب المواريث

0:00الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين اه في كتاب المواريث
0:17يقول والاصل فيها قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم تكلمنا على اه الايات الواردة في قسمة الموارير
0:35وآآ بيان الله تعالى لها اه ايضا تكلمنا على ما يتصل اه حكمة الله في ذلك وبيان جميع اه اه احكام هذا الباب والتفصيل فيه على وجه لا نظير له في سائر ابواب العلم الشرعي
1:02بعد هذا طبعا المؤلف لما ذكر هذا هذه الايات وللاستدلال الاجمالي وليس التفصيلي ولذلك هو لا يستدل على مسألة معينة لا يستدل على نصيب الابن او نصيب البنت لا تدل على الفرائض لا يستدل على
1:20شيء بعينه انما استدلاله في اول الباب على مجمل ما جاء في هذا الباب من النصوص والميراث اما ان يكون بالفرض واما ان يكون بالتعصيب بدأ المؤلف بذكر الايات القرآنية لانها الاصل
1:45ولانها بينت الفروض وهي الاصل في القسمة الاصل في القسمة ان يبدأ بالفروظ ثم ما بقي بعد ذلك يعطاه العصبة اولى رجل ذكر ولهذا بعد ان ذكر فيها ما ذكر من الايات
2:06قال مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكره. هذا النوع الثاني من طرق الميراث وهو الارث بالتعصيب النوع الاول او الطريق الاول للميراث
2:26الارث بالفرظ والطريق الثاني الارث بالتعصيب وهو ما تضمنه حديث عبد الله آآ ابن آآ ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان كانت الايات قد بينت ايضا
2:41اه شيئا من التعصيب لان لانه اذا كان آآ الوارث هو الابن او الابن والبنت فهنا كل الميراث يكون بالتعصيب اه الايات شملت النوعين لكن فصلت في الفروض وبينتها واما هنا
3:07ففي الحديث قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي الف لاولى رجل ذكر المقصود ان هذه الادلة ادلة اجمالية في الباب جعلها في مقدمته وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في ما يستقبل. قال رحمه الله فقد اشتملت الايات الكريمات
3:26في سورة النساء مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها وبهذا يتبين ان احكام المواريث تدور على هذه النصوص التي جعلها المصنف رحمه الله في مقدمة الباب. الايات واضحة
3:52وبينه سبق الكلام عليها اجمالا اه واما الحديث فهو اصل من الاصول التي يبنى عليها مسائل الميراث ولذلك عد من جوامع آآ من الجوامع التي آآ ترد اليها احكام الشريعة
4:16ولهذا جعله ابن رجب رحمه الله في مكملة الاحاديث النووية طبعا هذا الحديث لو نبي نتكلم عنه يعني يستغرق اه بحثا طويلا فهذا الحديث على سبيل المثال تكلم عنه المصنف رحمه الله
4:34بين فيه جملة من المسائل الراجعة الى احكام العصبات العصبة هم الفروع فروع الذكور والاصول الذكور وفروع الاناث وفروع اصول الذكور والولاء هؤلاء كلهم ممن يرث بالتعصيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله
5:06نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب
5:29اولادي الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروض. طيب
5:45المصنف بعد ان فرغ من ذكر الادلة اجمالا جاء لبيان ما تظمنته من احكام فيما يتعلق بالمواريث قال فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب اي ان القسمة التي ذكر الله تعالى
6:01في ايات المواريث جعلت اولاد الصلب من الذكور والاناث واولاد الابناء وهم الذين اشار اليهم بقوله واولاد الابن ان لم يكن معهم صاحب فرض يرثون بالتعصيب اي يرثون جميع المال. الفرق بين الميراث بالفرظ الميراث بالتعصيب ان الفرظ مقدر
6:33جزء مقدر من قبل الشارع واما التعصيب فهو ميراث بلا تقدير هذا الفرق بينهما من حيث قدر النصيب الفروض انصبة مقدرة واما الميراث بالتعصيب فلا تقدير فيه بل هو ميراث بلا تقدير
7:02جعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن وكذلك الاخوة الاشقاء او لغير ام وهم الاخوة لاب وانما قال لغير ام للتنبيه على استثنائهم وانهم اصحاب فروم يفارقون بقية الاخوة والا كان يمكن ان يقول
7:38ومن الاخوة الاشقاء او لاب لكن قال او لغير ام فافاد فائدتين التنبيه على خروج الاخوة لامنا التعصيب و النص على الاخوة لاب جمعت فائدتين هذا التعبير جمع فائدتين قال اذا اجتمعوا يقتسمون المال
8:04اي يأخذونه جميعا بالقسمة بينهم بالسوية اذا كانوا من جنس آآ من جنس الذكور واذا كانوا ذكورا واناثا اقتسموه وفق ما ذكر الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض
8:27اما اذا كان معهم صاحب فرض فانهم يرثون ما ابقت الفروض فاذا كانوا اولاد اولادا مع ام الام صاحبة فرض تعطى نصيبها ثم يقسم الباقي على بقية الورثة من الاولاد يقتسمونه
8:51فاذا كان معهم صاحب فرض فلهم ما ابقت الفروض يقتسمونه كذلك على النحو المتقدم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ولا شيء الاولاد للابناء مع وجود اولاد الصلب لذلك قدمهم في قوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب
9:13واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وهذا الترتيب مراعا فيه الاحظ والاسبق فاولاد الصلب يحجبون اولاد الابن والاولاد سواء كانوا صلبا لصلب او لابن يحجبون الاخوة الاشقاء
9:37والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب فهذا الترتيب مراعا فيه هذا الامر ثم قال المصنف رحمه الله وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين هذا فيما اذا المصنف افادنا ان هؤلاء يقتسمون المال على نحوين وعلى حالين اما
10:06يكون معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض نصيبه ثم يقتسمون ما بقي واما الا يكون معهم صاحب فرض وهذا هو الذي بدأ به. فهنا يقتسمون المال على نحو ما ذكر الله جل وعلا
10:20وقوله رحمه الله بعد ذلك وان الواحدة من البنات لها النصف هذا شروع في بيان الفروع هذا الشروع في بيان الفروع وبدأ بالفروع لانهم احق الناس بالميراث فبدأ بهم قبل غيرهم فقال
10:42وان الواحدة من البنات لها النصف وهذا بشرط اذا لم يكن بدرجتها احد من اه من جنسها بمعنى يشترط لميراث البنت النصف ايش الانفراد الا يكون معها آآ معصب ولا مشارك
11:03الانفراد بان لا يكون معها معصب ولا مشارك قال وبنت لابن كذا نعم وقوله وان الواحدة من البنات لها نصف سواء كانت بنتا او كانت بنت ابن توافرت فيها الشروط
11:19اذا لم يكن في درجته احد ولا فوقها احد. يعني بنت الابن ثالثا نصف فيما اذا لم يكن لهم معصب ولا مشارك ولا ايش ولا فرع وارث اعلى منها ولا فرع وارث اعلى منها
11:44قال والثنتان فاكثر لهما الثلثان تنتان يعني من البنات فاكثر لهما الثلثان وهذا نص القرآن حيث قال تعالى فان كان فان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتان فلهما الثلثان
12:00مما ترك لقوله تعالى فان كنت نساء فوق اثنتين الاية فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمقصود بقول فان كن نساء اي من بنات الصلب او بنات الابل
12:19بانكن اثنتين او اكثر من ذلك بان كن اثنتين او اكثر من ذلك فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وبدأ بالتعدد ثم ذكر الانفراد بذكر آآ الفرض والنصيب
12:39وهذا محل اجماع وهو نص القرآن لا خلاف فيه الايتان او الاية التي فيها نصيب البنات نصت على ميراث صنفين من البنات الم في حال الانفراد وهو ايش في قوله وان كانت واحدة فلها نصف
13:03ما ترك ونصت على ما فوق الثنتين وهن الثلاث فما فوق لقوله جل وعلا وان كن فان كن نساء فوق اثنتين فوق الثنتين كم يعني؟ ثلاث فما فوق فالنص على ما فوق على الثلاث فما فوق
13:24وعلى الواحدة والثنتان من اين اخذ حكمهما قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه قال يستفاد من قوله وان كانت واحدة فلها النصف يفهم منه ميراث الثنتين ميرات الثنتين اخذ من مجموع
13:50ان الصيد من ميراث ما فوق الثلاث هو من ميراث الواحدة فمفهوم قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف انه اذا زادت على الواحدة انتقل الفرظ عن النصف الى اي شيء ينتقل
14:11الى الثلثين لانه ليس ثمة الا نصف او ثلثا ليس ثمة الا نصف او ثلثان فاذا لم تكن مستحقة للنصف فهي مستحقة للثلثين ايضا استدل له بقوله للذكر مثل حظ الانثيين
14:35حيث قال انه يدل على مفارقة الواحدة ان الثنتين تقوم مقام الواحد فان البنت اذا كانت مع ولد مع ولد اخذت الثلث مع اخيها وهو ازيد ظرر عليها من اختها
15:00فاخذها مع اختها من باب اولى وهذا استدلال بالمفهوم. نقرأ عبارة الشيخ رحمه الله يقول وايضا فقوله وللذكر مثل حظ الانثيين يعني يفيد ان الثنتين من البنات لهن الثلثان؟ قال اذا خلف ابنا وبنتا فان الابن له ثلثان
15:27وقد اخبر انه مثل حظ الانثيين انه مثل حظ الانثيين فدل ذلك على ان للبنتين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين. حظ الانثيين في هذه الحال كم اذا كانت بنت وابن
15:46الثلاثاء حظ الواحدة ثلث فهو له حظ البنتين فكان حظه الثلثان فدلت على ان نصيب البنتين الثلثان بالمفهوم. على كل حال هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. فيما يظهر والله تعالى اعلم
16:05قال بعد ذلك وان كانت بنتا وبنت ابن فللبنت النصف للاية وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين ودليل ذلك قوله جل وعلا اية ميراث الاولاد
16:35قال فان فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة ما لها الناس عندما تكون بنت وبنت ابن عندنا نساء فوق اثنتين لكنهم لكنهما ليسا في مرتبة واحدة
16:52فهي واحدة منفردة نعطيها النصف لقوله وان كانت واحدة فلها النصف مما ترك لكن الله تعالى جعل لنساء الفروع اذا انفردن اه وكنا اثنتين فاكثر جعل لهن الثلثين. فالان اعطينا النصف وعندنا
17:13بنت اخرى من من بنات الفروع من بنات الابناء في هذه الحال تعطى السدس تكملة الثلثين ولذلك دليل هذه القسمة هو ما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النزف
17:37ولابويه الى اخر الاية بعد ذلك قال المصنف رحمه الله اه وكذلك الاخوات الشقيقات الاخوات الشقيقات مثل آآ الاخوات مثل البنات في القسمة ولذلك جاء بهن واللاتي لاب في الكلالة
17:59في الكلالة الكلالة هي من مات وليس له ولد ولا والد الدلالة ما هو من مات وليس له ولد ولا والد ولذلك قال اذا لم يكن له ولد ولا ولد ولا والد هذا
18:18تعريف للكلالة الشقيقة الواحدة مع الاخت لاب او اخوات تأخذ النصف الشقيقة اذا انفردت اخذت النصف دليل ذلك الاية وهي قوله يستفتونك في الكلال اقول لا افتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد
18:47وله اخت فلها نصف ما ترك هذا دليله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فالان هو يتكلم عن نصيب الاخوات الشقيقات وبدأ ببيان آآ الاخت الشقيقة او ذكر الاخوات الشقيقات في الجملة لكن هن من حيث
19:13الاحوال اما ان تكون منفردة فتأخذ النصف واما ان تكون ثنتان فاكثر واما ان تكون آآ الثنتين فاكثر فولهما الثلثان نعم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله واذا استغرقت البنات
19:32الثلثين سقط ما دونهن من بنات الابناء اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن ويسمى هذا المعصب ايش؟ القريب المبارك او الاخ المبارك. سمى الاخ او القريب لانه لقد لا يكون اخا. قد يكون ابن
19:56وذلك الاصوب في التسمية القريب المبارك ليشمل الاخ الاخ وابنه اذا كان انزل واحتاجت الى اليه في التعصيب يقول واذا آآ وانه اذا استغرق طيب وكذلك الشقيقات يعني كما تقدم ومثل ما تقدم البيان في ميراث الاخوات وكذلك يجري ميراث الشقيقات
20:23يسقطن الاخوات للعبد كما تسقط البنات بنات بنات الابناء اذا لم يعصبهن اخوهن اذا لم يعصبهن اخوهن ولا يعصبن اه ولكن تفترق الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات عن بنات الابن
20:48مع البنات بان الاخوات الشقيقات لا يعصبهن الا الاخ فقط من في درجتهن اما الاخوات اما بنات الابن فيعصبهن من دونه من دونهن اذا احتجن اليه تم بنات الابل لهن
21:12السدس تكملة الثلثين قالت ما لها شي الا ان يكون لهن الا ان يوجد معصب فللذكر مثل حظ الانثيين ايه ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ترث بالتعصيب حين ذلك
21:33طيب نقف على قوله وان الاخوة لام والاخوات. طبعا يعني انتم تعرفون ان هذه المسائل يعني فيها مؤلفات مستقلة ونحن نمر عليها وفق ما ذكر المصنف رحمه الله اجمالا للاسترجاع والا من اراد التفصيل
21:54آآ الاتقان فيحتاج الى دراسة متخصصة في باب الفرائض حتى يتقنه الله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.