الدرس 2 من الطهارة من بلوغ المرام
0:00نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة صححه احمد هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري نقله المصنف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري وهو مما يتعلق ببيان احكام المياه. فموضوعه
0:40هو بيان الاصل في الماء. من حيث طهوريته وعدمها. الاصل في المياه الطهارة كما دل عليه النص في الكتاب والسنة وهذا يعذب هذا الحديث من الادلة الدالة على ذلك. هذا الحديث
1:00قال فيه المصنف رحمه الله اخرجه الثلاثة. ومقصوده بالثلاثة الترمذي وابو داوود والنسائي وقد رواه هؤلاء وغيرهم من طريق ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله
1:20ابن رافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واختلف في اسناده ولذلك قال عنه الترمذي وقد جوده ابو اسامة وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يرو احد حديث ابي سعيد في بئر
1:40افضل منه. هذا الحديث سببه ان في المدينة بئرا. بئرا كان فيها الماء من السيول ومجاري المياه التي تجتمع ثم يكون مع هذا الماء الجاري المستقر في هذا البئر ما يكون من اوساخ وقدر
2:10فكان هذا الماء يلقى فيه من القدر ويجلب معه من القدر ما جعل الناس يسألون عن هذه البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث من حيث الاسناد
2:30اسناده مستقيم وقد صححه جماعات من اهل العلم. هذا الذي عليه اكثر المحدثين من ان هذا الحديث مستقيم الاسناد ثابت. وقد ذهب بعضهم الى تضعيفه كالدار القطني كالدار القطني رحمه الله. وذلك
2:50لاضطراب فيه الا ان الائمة الحفاظ كالامام احمد وابن معين وغيرهما ذهبوا ذهبوا الى ثبوت الحديث انه حديث محفوظ صحيح. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور
3:10لا ينجسه شيء هذا حكم نبوي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء وهو الماء النازل من السماء او النابع من الارض. كل ما يسمى ماء مما يعرفه الناس بهذا الاسم. فانه طهور. على اي
3:30صفة كان ومن اي جهة اجتمع مهما اعتراه من التغيرات التي لا تخرجه عن كونه ماء فانه طهور. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور اي انه يرفع الحدث ويزيل الخبث. لان المقصود باستعمال الماء الطهور واحد من امرين
4:00اما ازالة الاخباث النجاسات واما رفع الاحداث هذا فيما يتعلق بالطهارة مقصود الماء في الطهارة واحد من امرين اما ازالة الاخباث النجاسات واما واما رفع الاحداث وهي ما يمنع سواء كان حدثا اصغر او كان حدثا اكبر كلاهما يقصد به المال جاءت السنة بان المستعمل في ازالة الخبث ورفع
4:30الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان الماء طهور. يعني الاصل في كل ماء يجده الانسان حيث كما وجد انه طهور. ومعنى طهور انه يجوز له ان يستعمله في الطهارة للصلاة وفي
4:50تم وفي تطهير النجاسات سواء كانت النجاسة على الثياب او كانت النجاسة على البدن او كانت النجاسة على الارض لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. وقوله لا ينجسه شيء اي لا يغيره. الى
5:10نجاسة شيء وهذا ما دام ان الماء باق على وصفه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا راحته. وهذا الحكم النبوي بيان ليزيل كل الشكوك والتوهمات التي تعرض للانسان بخصوص ما هل هو طاهر او لا؟ كل ماء تشك
5:40هل هو طاهر او لا؟ فالاصل فيه انه طهور انه يجوز استعماله في رفع الحدث وازالة الخبث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو الاصل في الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء
6:00مقيد بما سيأتي في الاحاديث الاخرى التي فيها بيان ان الماء اذا غير شيء من اوصافه بنجاسته وقعت فيه فانه يزول عنه وصف الطهورية ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينجسه شيء مطلقا بل مقصوده انه طهور من حيث الاصل وان
6:30ما يعتريه مما يكون مغيرا للونه او طعمه او رائحته اذا لم يخرجه عن وصف الماء فانه باق على طهوريته. اما اذا تغير بنجاسة فانه خارج عن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. اذا هذا الحديث من فوائده بيان ان الاصل
7:00في الماء الطهورية. هذي الفائدة الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. وفيه من الفوائد ان الماء اذا شك فيه الشخص هل هو طهور او لا الاصل انه طهور وان التغير الطارئ عليه لا يرفع عن هذا الوصف. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء
7:30لكن هذا المقيد بما اذا لم تتغير اوصافه اللون او الطعم او الرائحة بنجاسة تقع فيه هذا ما يتصل بفوائد هذا الحديث ويكمن فهم معناه وبيان مقصود النبي الله عليه وسلم منه بالنظر الى ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث المبينة في هذا الباب. نعم
8:00رحمه الله تعالى وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن
8:20وظعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث بي. هذا هذا الحديث بروايتيه. رواية ابن ماجة والبيهقي هما قيد لما جاء في حديث ابي سعيد المتقدم. فإن حديث ابا سعيد
8:51حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه افاد ان الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا. وقد يتوهب المتوهج ان ذلك حتى فيما اذا تغيرت اوصافه بما يقع فيه من النجاسات
9:11هذا معنى اخرجته وبينته هذه الروايات وهي ما في حديث ابي هوب في حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. فهذا هذان الحديثان بيان حكم الماء اذا تغير احدى صفاته بنجاسة وقعت فيه هذا موضوع الحديثين او موضوع الروايتين حكم الماء اذا تغيرت
9:41احدى صفاته بنجاسة وقعت فيه. وانه اذا تغيرت احدى صفاته بنجاسة وقعت فيه فانه نجس. اما الرواية الاولى رواية ابن ماجة فقد قال فيها المصنف فيما نقل عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:01الماء لا يجلسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعنه ولونه اخرجه ابن ماجة قال المصنف وضعفه ابو حاتم هذا الحديث ظعفه كثير من اهل العلم وذلك لعدة اسباب فهو من طريق نجدين ابن سعد
10:21قال انبأنا معاوية بن صالح قال قال عنه راشد بن سعد عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى فهذا هو الاسناد الاسناد اسناد الحديث اسناد حديث ابن ماجه الرشدي قال انبأنا معاوية ابن صالح قال
10:41فيما نقل عن راشد بن سعد عن ابي امامة الباهلي. وهذا الحديث ذكر العلماء له ثلاثة علل. العلة واعفوا رشدي رشدين ابن سعد فقد ظعفه جماعاه من اهل العلم يحيى ابن منهم ابن معين حيث قال عنه ليس بشيء. وكذلك ابو حاتم الرازي
11:11قال يحدث بالمناكير وفي اما علته الثانية فمعاوية بن صالح فقد قال عنه ابو حاتم لا يحتج به واما علته الثالثة فهي انه لم يرفعه غير رشدير بن سعد. ولذلك ضعف الحديث
11:31اذا جماعات من اهل العلم فهو لا يصلح من حيث الاسناد. اما رواية البيهقي فايضا قد اخرجها البيهقي من طريق بقية ابن الوليد عن ثور ابن يزيد عن راشد ابن سعد عن ابي امامة
11:51فيلتقي الطريق في راشد بن سعد عن ابي امامة. وفيه ضعف لضعف بقية من الوليد لكثرة تدريسه. خلاصة الامر ان الاستثناء في هذين الحديثين او في هاتين الروايتين لم يثبت باسناد صحيح. الا ان الاجماع منعقد
12:21على معنى هذا الاستثناء وهو قوله الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فان حجة هذا الاستثناء هو الاجماع وقد حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم. اما من حيث النظر الى
12:41اسانيد فليس لهذين الحديثين اسناد مستقيم. يشار اليه ويعتمد عليه في اثبات هذا القول عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك قال البيهقي الحديث غير قوي الا انا لا نعلم في نجاسة الماء اذا تغير بالنجاسة خلافا
13:01قد حكى الاتفاق على ذلك ابن المنذر وغيره من اهل العلم. فالماء اذا تغيرت احدى صفاته لونه او طعنه او رائحته بنجاسة وقعت فيه فانه نجس بالاتفاق. ولو لم يرد هذا الحديث. لان ولو لم يفت هذا
13:21لان الاجماع كاف في اثبات الحكم. فقد اجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. قول ان الماء لا ينجسه شيء كحديث السعيد الذي تقدم في قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والاضافة في هذا الحديث هو قوله الا ما غلب على ريحه وطعمه
13:41فكل ما غلب على الريح فغير ريحه من كل ما غلب على الريح من النجاسات فغير ريح الماء او غير طعم او غير لون الماء فانه يكون نجسا. وبالتالي لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في ازالة
14:01خبث لانه خبث فلا يستعمل في ازالة في ازالة النجاسة. وقد قال بهذا عامة علماء ثم بناء على ما حكي من الاجماع. والحديث فيه جملة من الفوائد فيه ما تقدم من ان الاصل في الماء الطهارة وفيها
14:21لان هذا الاصل يزول بتغير احدى اوصاف الماء من نجاسة التي تقع فيه. ولذلك قال في رواية ابي داوود وفي رواية البيهقي الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث
14:41فيه فعذر بهذا انه اذا تغير طعمه او تغير ريحه او تغير لونه بنجاسة خارجة عنه فانه لا يكون نجسا والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم بل اكثر اهل العلم على هذا ان النجاسة اذا غيرت الماء لكنها غيرته بالمجاهرة
15:01وليس بالمخالطة فانه لا يكون نجسا. والصواب ان الماء اذا تغير احد اوصافه نجاسة سواء كان كانت النجاسة فيه او كانت النجاسة مجاورة له فانه فانه ينجس لان المجاورة اذا غيرت فمعنى هذا انها قد خالطت بطريق ما لانه لا يمكن ان يتغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة الا
15:31بنوع مخالطة وكون المخالطة لن تظهر الرائي بان النجاسة فيه هذا لا ينفي عنه حكم النجاسة. هذا يتصل بهذا الحديث من الفوائد. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
15:57قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه بيان ان قدر الماء مؤثر في تأثره بالنجاسة
16:26فالماء الكثير لا يتنجس غالبا بالنجاسة اذا وقعت فيه واما الماء القليل فان احتمالية تأثره بالنجاسة الواقعة فيه غالبة. هذا معنى الحديث جملة او هذا مقصود الحديث هو بيان قدر الماء الذي يتأثر بالنجاسة. وان الماء الكثير لا لا يتغير
16:54غالبا ولا يتأثر بالنجاسة بخلاف القليل. فانه يحمل الخبث اي يتنجس غالبا بالنجاسة الواقعة فيه. هذا مقصود الحديث واما اسناده فقد اخرجه الاربعة من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه
17:24وقد جاء من طريق اخرى من طريق الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن الله عن محمد ابن عباد ابن بشر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه. ولهذا ضعف جماعة من اهل العلم هذا الحديث
17:44للاضطراب في اسناده. كما قالوا ان ثمة اضطراب في متنه. فجمعوا في تضعيفه بين علتين اضطراب الاسناد حيث جاء مرة بالرواية عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومر من طريق محمد ابن عباد ابن جعفر. ومرة جاء عن عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ومرة جاء عن عبد الله
18:14ابن عمر فهذا الاقتراب جعل بعض اهل العلم يضعف الحديث وقال اخر واما اضطراب في المتن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث اذا كان الماء قلتين وفي بعض الروايات اذا بلغ الماء ثلاث قلال فقالوا هذا ايضا اضطراب في
18:34وذكروا علة ثالثة لتضعيفه وهو ان مجاهد وقف الحديث ان الحديث موقوف على مجاهر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلى كل حال تجاذب العلماء من اهل الاختصاص هذا الحديث
18:54بين تصحيح وتضعيف. فذهب جماعات الى تضعيفه وذهب اخرون الى تصحيحه. وغالب اهل حديثي على ثبوت الحديث وصحته كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم. فقد صحح الحديث ابن معين وابن خزيمة وابن حبان
19:14وابن مندا والحاكم والبيهقي والخطابي والنووي ابن حجر وغيرهم من من اهل العلم كلهم صححوا هذا الحديث. اما معنى هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين اذا
19:34كان يعني اذا وجد فكان هنا تامة بمعنى اذا وجد ماء بهذا القدر او اذا بلغ الماء هذا القدر قلتين اذا كان الماء قلتين اي قدر قلتين والقلة هي الوعاء الكبير واختلفوا في
19:54بتقدير هذا الوعاء. فقيل قدر قربتين وقيل قدر قربتين ونصف وقيل غير ذلك حتى قيل بعضهم فانه قدر تسع قرب لكن الصحيح في التقدير انه لا تقدير له بل هو ماء كثير لان القلة ما يحمل
20:14الكثير وقد جاء ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ما رآه من نبأ من السدرة سدرة المنتهى حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وصف في وصف القلة وان نبقى
20:34اي الاوعية في في هجر وهجر هي الاحساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا لانها معروفة عند العرب سعة الحجم كبر قدر ما تحويه من الماء فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين يعني اذا بلغ الماء قدرا كبيرا وهو قدر القلة
21:04وليس لهذا القدر تقدير محدد انما هو الماء الكثير على الصحيح من قوله العلماء فلا يحدد قربة ولا بقربتين ولا بتسع قرب ولا بغير ذلك انما هو الماء الكثير. اذا بلغ الماء قلتين يعني كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث
21:24يعني لم تؤثر في النجاسة اذا وقعت فيه. وهذا بناء على الغالب ان الماء اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فانها لا تؤثر فيه نجاسة اي لا تنجسه. وهذا اذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. لكن لو ان الماء تغير
21:44طعمه او تغير ريحه او تغير لونه والماء كثير بسبب نجاسة وقعت فيه فانه ينجس بذلك. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اغلب وليس لازما لكل ماء كثير لان الاجماع منعقد على ان الماء القليل والكثير اذا تغيرت احدى صفاته بنجاسة وقعت فيه
22:14فانه نجس هذا اجماع لا خلاف بين العلماء فيه. ولا يثار عن هذا الاجماع ولا يتحول عنه الا بدليل ولهذا ما جاء في هذا الحديث هو حكم اغلبي وليس حكما مطردا في كل ماء كثير
22:34او في كل ماء قليل انما هو حكم ايش؟ اغلبه يعني غالبا ان المال الكثير لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بالنجاسة بخلاف الماء القليل فانه اذا اصابته نجاسة غيرت طعمه ولونه
22:54صحته طعمه او لونه ورائحته غالبا. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث واضح في دلالته على انه في حكم الغالب ان الماء اذا بلغ هذا القدر فانه لا يجوز. وهو دال بمفهومه
23:14على ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس. فدلالة الحديث دلالتان دلالة نطق ودلالة فهم. دلالة اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. ودلالة الفهم انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث. وما
23:34من امر فان مقصود المصنف من المجيء بهذا الحديث هو بيان الحال الاغلب يعني هو الان اول ما بدأ المصلي فيما يتعلق بالمياه من حيث تغيرها بالنجاسة ذكر حديث ايش؟ حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم
23:54وبين استثناء ذلك استثناء ما اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. في حديث ابي امامة الباهلي. ثم جاء بحديث ابن عمر ليبين قيد الاغلبية متى يمكن ان يتغير الطعم واللون والرائحة اذا كان دون القلتين؟ فاذا كان
24:14الكلتين فالغالب انه لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحته. المقصود بذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو بيان القيد الاغلبي لتغير الماء وانه لا يتغير الا اذا كان دون القلتين واما اذا كان فوق القلتين فانه
24:34لا يتغير ومهما يكن من امر فالاصل المتفق عليه والقاعدة الجارية فيما يتعلق آآ تغير الماء ان الماء القليل والكثير. اذا تغيرت احدى صفاته بسبب النجاسة. فانه ايه ايش يا اخوان؟ فانه نجس. اذا تغيرت احدى اوصافه فانه بنجاسة فانه نجس
25:04هذا ما يتصل بحديث عبد الله بن عمر وبه ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق باحكام باقسام الماء وما يتصل بها من احكام ذكرت في اول الحديث عن الماء ان العلماء في تقسيم الماء لهم كم طريق؟ لهم طريقان
25:34منهم من قال ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وهذا هو الراجح. ومنهم من قال ان ما ينقسم الى ثلاثة اقسام وطاهر ونجس. والصواب من هذا التقسيم هو التقسيم الاول. ثم ذكرنا ان الاصل في الماء مهما
25:54ما كان هذا الماء انه ايش؟ انه طهور لقوله ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. وان كل تغير وعلى الماء فانه لا ينقله عن الطهورية الا اذا غيره. في طعنه او لونه او رائحته
26:14اما اذا لم يغير فانه يبقى على الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء