•الدّرسُ الثّاني والثّلاثون أحكام الزّكاةالأصناف المستحقّة للزكاة/صدقة التَّطوع إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله
0:30عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. وصلنا ايها الاحبة في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب اقصر المختصرات للامام محمد ابن بدر الدين بالبلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. الى قول المصنف فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون
0:50عنهما وشرطا له نية. بعد ان انتهينا ايها الاحبة في بيان الاموال الزكوية وما هو النصاب في الاموال التي لها نصاب؟ وما هو المقدار من النصاب وسائر الاحكام التي تتعلق بالاموال الزكوية. وعليكم السلام. سيتكلم اليوم باذن الله عن احكام دفع الزكاة والى من تدفع
1:10الزكاة ومن يجوز اعطاء ومن لا يجوز اعطاء من هذه الاموال الزكوية. فبدأ رحمه الله تعالى في مسألة اخراج الزكاة. انسان ايها الاحبة جاء عليه الحول او جاء آآ وقت الحصاد فحصد ووجب عليه ان يخرج ما وجب في حصاده. او ما شابه ذلك لانه كما تعرفون الاموال على
1:30نوعين الاموال التي تكلمنا عنها الزكوية منها ما يحتاج فيه الى الحول ومنها ما لا ينتظر فيه الحول. مثل ماذا ما لا ينتظر به الحول؟ مثل الزروع وثمار وكذلك المعادن والركاز. فبشكل عام ايها الاحبة متى وجب وجبت الزكاة على الانسان في هذا المال ووجدت الشروط. هل عليه
1:50ان يخرج الزكاة فورا؟ ام يجوز له ان يؤخر الاخراج؟ هذه المسألة. انت الان وجبت عليك الزكاة. عليك ان تخرج هذا المبلغ. عرفنا ما هو والمقدار الذي يجب عليك ان تخرجه. هل يجب عليك ان تخرجه فورا؟ ام انت على التراخي؟ لك الحق في ان تتراخى وان تفعل
2:10ذلك وقت ما تشاء. ماذا قال ابن بلدان ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. اذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ان اخراج يجب على الفور متى وجدت جميع الشروط اذا يجب اخراج الزكاة على الفور؟ اذا كان اخراج الزكاة واجبا على الفور
2:30تأخيرها يكون ماذا؟ اثما. تأخيرها يكون اثما ومعصية. لكن قيد ماذا قال؟ قال مع امكانه مع الامكان اذا مفهوم المخالفة اذا لم يكن هناك امكان لاخراج الزكاة فورا ففي هذه الحالة انت معذور. مثال
2:50انسان مسافر بعيد عن وطنه لا يوجد معه المال. الان هذا ايها الاحبة لا يمكنه ان يخرج لا يوجد معه مال انقطع في سفره قال عندما اعود الى بلدي سأخرج الزكاة الواجبة علي. اذا هذا انسان فعلا كان مسافرا ما له منقطع لا يوجد معه ما له. ما له تركه
3:10في وطنه وفي بلده. فاذا لا يوجد عنده امكان في اخراج الزكاة في هذه الحالة. عندما يعود الى وطنه يعود الى ماله يأتي فيخرج منه الزكاة. كذلك ايها الاحبة من الاعذار التي يجوز معها تأخير الزكاة كما ينص الحنابلة ان كان هناك عليه ضرر في اخراج
3:30زكاء الان. ان كان في تعجيل الزكاة واخراج الزكاة فورا عليه ضرر يقع على نفسه او يقع على عياله بحيث يحتاج هذا المال الذي سيخرجه زكاة آآ الى وقت ميسرة يحتاج ان ينفق منه قليلا على اهله. ففي هذه الحالة قالوا كذلك يجوز له التأخير. فاذا اذا
3:50اذا كان هناك ضرر في اخراج الزكاة فورا بان احتاج الانسان في هذه الفترة لهذا المال سواء مثلا ليدفع لابنه اه للمدرسة او ما تابع ذلك ولا يوجد عنده مال يحل محله فيجوز تأخير الزكاة. كذلك اجازوا تأخير الزكاة من الاعذار التي تبيح تأخير الزكاة قالوا
4:10اذا كان ينتظر قريبا يعني هناك قريب له من اقاربه طبعا بالقيد الذي سيأتي معنا بعد قليل. الاقارب الذين يجوز اعطاؤهم من الزكاة اذا كان له قريبه وينتظر قدومه يجوز ان يؤخر اخراج الزكاة حتى يعطيها لهذا القريب. لان فضل اعطاء الزكاة
4:30اعظم من فضل اعطاء الزكاة للفقير الاجنبي. كذلك اه ان كان يريد ان يؤخر اخراج الزكاة لحاجة يعلم انها ستعرض في البلد بعد لفترة فقال اريد ان اؤخر الزكاة حتى تأتي هذه الحاجة ليساعد الناس فيها. كذلك يجوز له تأخير الزكاة لهذا العذر. اذا
4:50هناك اعذار تبيح لك تأخير الزكاة. لكن الاصل العام الذي نتفق عليه وننطلق منه عند الحنابلة ان اخراج الزكاة على الفور مع ان كان ان لم يكن هناك امكان ابدا او كان هناك امكان ولكن وجد عذر من الاعذار التي يذكرها الحنابلة في المطولات وذكرنا نحن
5:10وبعضها مثل كما قلنا قضية انتظار القريب انتظار حاجة مصلحة كبرى يريد ان يؤخر الزكاة حتى يعطيها في تلك المصلحة. اذا كان الان هو يحتاج الى حتى وقت ميسرة باذن الله سيخرج الزكاة في ذاك الوقت. مثل هذه الاعذار وغيرها مما يذكرونه في المطولات يبيحون فيها تأخير الزكاة
5:30واما الاصل فهو الفورية. لذلك قالوا يجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ثم قال انتقل الى مسألة اخرى فقال ويخرج اي صغير ومجنون عنهما. ايها الاحبة عندما تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة ما هي شروط وجوب الزكاة؟ من يتذكرها
5:50طيب الاسلام؟ الحرية ملك النصاب الاستقرار. النصاب؟ طيب سلام من دين ينقص النصاب على طريقتهم الحول في الاموال التي لها الحول. هل ذكرنا من شروط وجوب الزكاة البلوغ؟ ما ذكرنا قلنا الاسلام الحرية ملك
6:10تمام النصاب الحول الا ما يعفى فيه عن الحول او لا يوجد فيه حول. لم نذكر اذا من شروط وجوب الزكاة ماذا؟ البلوغ. كذلك لم نذكر من شروط وجوب الزكاة العقل. اذا هذا يدل على ماذا؟ على ان الزكاة تجب حتى ولو كان صاحب المال صغير
6:30غير بالغ وتجب حتى ولو كان صاحب المال مجنون. مجنون ورث من ابيه مالا كثيرا. الان الدولة او بشكل عام هناك سيقوم برعاية مال هذا المجنون. اليس كذلك؟ وكذلك مثلا الاطفال الصغار ورثوا اموالا اه من ابائهم. يأتي
6:50يولي الطفل الصغير هو الذي يقوم بادارة هذا المال. نقول ماذا الصبي الذي لم يبلغ؟ وكذلك مال المجنون. هل فيه زكاة؟ نعم عند الحنابلة وعند جمهور اهل العلم هناك زكاة. هناك خلاف مع الحنفية في المسألة لكن جمهور اهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي
7:10الذي لم يبلغ وفي مال المجنون. طب الان الصبي والمجنون هل هو مكلف؟ غير مكلف. طيب كيف نقول يجب الزكاة على الصبي وين مجنون؟ اه احسنتم نحن لم نقل تجب الزكاة على الصبي والمجنون. قلنا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
7:30الذي يخاطب بهذا الوجوب هو الولي. فهو الذي يأثم اذا لم يخرج الزكاة من مال الصبي الذي يرعاه او من مال المجنون الذي يرعاه انتبهنا على هذه القضية عندما نقول تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون هذا لا يتعارض مع قول الاصوليين ان الصبي ليس مكلفا
7:50وان المجنون ليس مكلفا. لماذا لا يتعارض؟ لان عندما نقول تجب الزكاة نقول تجب الزكاة في اموالهم. والذي يجب عليه ان يخرجها ليس طب الصبي لا يخاطبه وين مكلف كيف يخاطب؟ التكليف فيه خطاب. الصبي غير مكلف اذا هو غير مخاطب. كذلك المجنون. اذا من الذي يخاطب باخراج الزكاة
8:10لذلك قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. فصاحب الولاية على المجنون ينظر في اخر الحول هل وجبت الزكاة في ايمان المجنون فانه يخرج الزكاة منه وكذلك الحال في الصبي الذي لم يبلغ. ثم انتقل الى مسألة ثالثة فقال يرحمك
8:30الله. قال وشرط له نية. وشرط له نية. المسألة الثالثة اخراج الزكاة ايها الاحبة يحتاج الى ماذا؟ الى انية فانت مثلا وجبت عليك الزكاة اخذت مبلغا من المال دفعت هذا المبلغ الى فقير وانت لا تنوي بدفع هذا المال الى الفقير ان هذا
8:50زكاة. ثم بعد ذلك بعد يوم او يومين تذكرت انه انا علي واجب الزكاة. قلت خلاص هذا المال الذي دفعته قبل يومين دعه زكاة. هذا لا يصلح انتهى الامر. فالمال الذي تدفعه زكاة يجب عندما تعطيه لصاحبه المستحق له ان تنوي ان هذا الاعطاء عن الزكاة
9:10اذا نسيت اعطيت صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد فترة تذكرت ان عليك زكاة لا يصلح ان تحسب تلك الصدقة الان تحولها للزكاة الامر لان النية شرط في اخراج الزكاة كما نص ابن بلدان. ما معنى النية شرط؟ يعني عندما تدفع المال تدفعه
9:30نية الزكاة تدفعه بنية الزكاة. اذا دفعته بنية اخرى لا تصلح ابدا. وهذا ربما يفعله كثير من الناس ماذا في قضية الديون؟ يعني يكون لو على شخص دين وهو ينتظر ينتظر ينتظر عاد ما اجا الدير ما دفع قال هذا الرجال فقير وانا وجبت علي
9:50الزكاة. خلاص اعتبر هذا المال الذي اريده منه زكاة. صورنا هذه الصورة تكون تريد من انسان دين وهذا الانسان اصبحت دايما ميتة زي ما يقولوا وانت مثلا عليك زكاة في مالك فانت ماذا تفعل؟ حتى تأتي بمصالحك طبعا لماذا حرمنا؟ لان هذه الصورة فيها انت استفدت في الحقيقة. تقول بدل من اخرج زكاة من مالي انا اريد
10:10من هذا الرجل دين وهذا الدين ميت ما هو راضي يجيبه. خلص اعتبر هذا المال الذي عند ذاك الرجل في ذمته لي اعتبره ماذا؟ زكاة قالوا هذا لا يصلح لماذا؟ لانك عندما اعطيته المال ابتداء هل اعطيته على انه زكاة؟ اعطيته على انه دين قرض، اذا في لحظة دفعك للمال
10:30اليه لم يكن هناك ميت زكاة فلا يصلح بعد ذلك احداث نية الزكاة. مثلا مثل الصدقة التي اعطيتها للفقير ثم بعد ذلك تريد ان تحدث نية الزكاة فيها فهذا لا يصلح. بعد ذلك ايها الاحبة فيما يتعلق بقضية النية. فيما يتعلق بقضية النية
10:50في باب الزكاة بحد ذاتها قلنا في باب الصلاة اه يشترط في النية ماذا؟ التعيين يشترط التعيين للصلاة. صحيح احنا ما تكلمنا عن نية الصلاة قلنا يشترط ان تعين ما معنى التعيين في باب الصلاة كان من يتذكر؟ ان تعين الصلاة التي تريد ان تصليها قلنا شرط نية الصلاة التعيين تقول اريد ان
11:10نصلي الظهر تعين الظهر تعين العصر. هذه النية الصحيحة في الصلاة. كذلك الصيام سيأتي معنا ان صيام الفرض يجب له التعيين. لكن في نية قالوا لا يجب التعيين. ما معنى لا يجب التعيين في نية الزكاة؟ نقول ايها الاحبة يعني نأخذ مثالا واحدا نفهم منه باذن الله. لو كان عندك خمسة من الابل
11:30وحال علي الحول كم فيها زكاة؟ شاة. وكان عندك اربعين غنمة كذلك. اربعين من الشياه. عندك كذلك فوق الخمسة. عندك اربعين من اشياء وحال عليها كم فيها من الزكاة؟ شهد صحيح؟ اذا عليك شاتان عليك شاتان. الان انت اخذت اه
11:50شاتين من القطيع الذي عندك واخرجتهما. ولم تعين ان هذه الشاة الاولى عن الابل وان هذه الشاة الثانية عن الغنم هل يجوز هذا؟ قالوا يجوز. لانه لا يشترط في نية الزكاة التعيين. وهذه صورة التعيين. يعني ان تخرج مجموعة من الاموال كل ما
12:10يعني هذه المجموعة قسم منها عن مال زكوي. والقسم الاخر عن مال زكوي اخر. والقسم الاخر عن مال زكوي ثالث. تخرجها دفعة واحدة من غير ان تعين ان المال الاول لذاك القضية ولهذا المال الغنم وهذا المال للشيء الاخر. لا تخرجها دفعة واحدة بنية الزكاة في الجملة عموما. من
12:30غير تعيين ان هذه الشاة الاولى كما قلنا لخمسة من الابل وهذه الشاة الثانية للاربعين من الغنم لا تطلقها يعني ايه تدفعها جملة من غير وجود هذه النية وهذا عندهم جائز تسهيلا على المكلفين. طيب ننتقل الى مسألة اخرى قال رحمه الله تعالى وحرم نقلها الى مسافة قصر
12:50ان وجد اهلها. كذلك من احكام اخراج الزكاة ايها الاحبة قالوا يحرم على مخرج الزكاة ان ينقل ما له الى ابلدة ها ان يخرج المال الزكوي الذي يريد ان يدفعه الى بلدة تبعد عنه اكثر من مسافة القصر. الى بلدة
13:10لا نقول اكثر مسافة القصر بالدقة العلمية تبعد عنه مسافة القصر فاكثر. يعني ندخل مسافة القصر. لا يجوز ان تخرج المال الزكوي في منطقة تبعد عنك مسافة القصر فاكثر. المال الزكوي تدفعه الى الفقراء او المساكين الموجوع آآ الموجودون ضمن ماذا؟ ضمن منطقة
13:30اقل من مسافة القصر لذلك قال وحرم نقلها الى مسافة قصر يعني الى مسافة قصر فاكثر. وهذا ايها الاحبة فقه في المسألة الان انت صاحب ما شاء الله سيارات وصاحب فلل وصاحب مصانع وصاحب وصاحب الان من الذي يرى هذه النعمة عليك؟ اليس هم فقراء بلدك؟ هم
13:50والذين يرون هذه النعمة عليك. الفقير الذي يبعد عنك مسافة كثيرة. مسافة قصر فاكثر هو لا يراك ولا يعرف ما عندك من الاموال. فلا يحسدك. من الذي يمكن ان يحقد عليك او يحسدك اذا لم تعطيه من المال في الحقيقة. هو الفقير الذي يرى النعمة عليك. فقالوا اذا هذه هي المسافة العامة. طبعا هم في
14:10هل هذه المسافة بحد ذاته مسافة القصر عليها نص شرعي؟ لا يوجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا الزكاة فوق مسافة القصر. ولكنه تحديد عرفي عند الفقهاء وضعوا ضابط للقريب والبعيد مسافة القصر لان هذا الضابط مسافة القصر اعتبر في الصلاة واعتبر في الصيام واعتبر في كثير من المسائل
14:30قالوا اذا هذا ضابط شرعي مضطرد للقريب وللبعيد. وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن. ماذا قال له اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد فيه فقرائهم. فترد فيه
14:50فقراءه ما خافوا تردوا في الفقراء. لأ اضاف الفقراء الى فقراء اليمن. فترد في فقرائهم. قالوا هذا دليل على ان الزكاة تخرج في نفس البلد ولا اه يجوز اخراجها في بلد اخر يحرم. لذلك الحنابلة ينصون انه يحرم ان تخرج الزكاة فوق او مسافة القصر
15:10فاكثر ولو كان هناك حاجة. ولو كان هناك حاجة عند اهل القصر فما بعد ذلك. ولو كان ما سبا ذلك قالوا لا يجوز اخراجها اذا وجد فاهلها ها بشرط ما هو الشرط؟ اذا وجد اهلها اهل يعني من يستحق الزكاة وسيأتون معنا في داخل البلد. بهذه النظرة عندنا الحديث النبوي الشريف
15:30وعندنا كذلك هذه النظرة الفقهية ان من يرى النعمة على الغني هم فقراء البلد. فعليه ان يكفيهم حتى نحافظ على الوضع الاجتماعي والاستتباب الامن في داخل هذه البلدة. طب لو ان انسانا خالف هذا الامر؟ لو ان انسانا خالف هذا الامر فاخرج في منطقة تبعد عنه مسافة القصر فاكثر
15:50هل تجزئ الان عندنا حكمان حكم تكليفي وهو الحرمة وعدم الحرمة وحكم وضعي وهو الصحة والفساد؟ هل نقول من هيئة الحكم التكليفي هذا فعل حرام. اذا نقل زكاة ما له الى منطقة تبعد عنه مسافة قصر فاكثر. مع وجود اهل الزكاة في منطقته هذا فعل
16:10محرما ولكن مع فعلي للمحرم نصحح الزكاة. نقول خلص اخرج الزكاة الزكاة صحيحة ولكنه اثم لفعله للمحرم. طبعا في النهاية هي مسألة الخلافية ايها الاحبة من الفقهاء من يجوز اخراج الزكاة في غير البلد في بلدان اخرى حتى ولو وجد اه في بلدك من يستحقها ولكن هذا رأي الحنابل وفقهم في هذه
16:30المسألة بغينا نلزم به احدا. اذا قال وحرم نقلها الى مسافة قصر وعرفنا انه اذا خالف فنقلها الى مسافة قصر طبعا يحسن بي ان اكمل العبارة وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها هذا عليك ان تحفظه. يعني الحرمة تتعلق بماذا؟ في حالة وجود اهل الزكاة في بلدك. ان لم تجد اهل
16:50في بلدك الاصناف الثمانية نعم حينئذ تنقله بل يجب عليك ان تنقلها الى اهلها في البلدان الاخرى. طيب ثم قال بعد ذلك اه فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه
17:10مسألة كذلك من مسائل اخراج الزكاة. هناك فرق ايها الاحبة بين زكاة المال وزكاة الفطر في مكان الاخراج. في مكان الاخراج. يقولون اذا كان ايها الاحبة في بلد. ولكن امواله وتجارته وعروض التجارة عنده واغنامه في بلد اخر. فان
17:30يتم اخراج الزكاة. قلنا يحرم نقلها مسافة قصر فاكثر صحيح. لكن ما هو البلد الان المعتبر اذا كان هو في بلد وماله وامواله وتجاراته وغنمه في بلد اخر وزروعه وثماره في بلد اخر. ما هو البلد المعتبر؟ هل هو البلد الذي هو الان مقيم فيه؟ او البلد المعتبر الذي نتكلم انه يجب اخراج الزكاة فيه هو
17:50البلد الذي يوجد فيه المال. اه الان نفرق في زكاة المال وليس في زكاة الفطر. في زكاة المال يخرج الزكاة باعتبار بلد المال وليس باعتبار البلد الذي هو فيه الان. فمثلا شخص امواله في الاردن. ولكن هو ذهب مثلا الى دبي. وعندما ذهب الى
18:10دبي وجد هناك فقراء مثلا في حارة من الحارات عاد يصعب ولا لا؟ طيب وجد هناك فقراء في حارة من الحارات فقال الله اجيب مال زكاتي اخلي ابني يبعث لي عن طريق البنك الاموال الزكوية التي عليه يخرجها في دبي. نقول هذا يجوز؟ لا يجوز. لان اموالك مقيمة في الاردن تجارتك عروضك التجارية
18:30زروعك ثمارك في الاردن. فتخرج الزكاة في الاردن ولا تنقلها الى بلد اخر. والعكس بالعكس لو كانوا ومن اهل دبي وجاء الى الاردن زيارة سياحة فنظر في حال اهل البلد فحزن عليهم قال عادوا اهل دبي معهم اموال. نأتي بزكاتنا الى الاردن لا يجوز
18:50لا يجوز عليه ان يخرج زكاة ما له في دبي وجد طبعا ماذا؟ اهله. ان وجد اهلها. ان وجد اهلها. من اهل دبي. اهو من اهل دبي كلها في دبي نتكلم هو جاء الاردن سياحة فقط. فنظر في حال البلد فاشفق على حاله. هذه القضية. نعم. اذا كان مثلا في ارض اطفال
19:10ماله في ارض اه كفر. نعم. وليس مثلا في ارض الاسلام. ما ان وجد في ارض الكفر من المسلمين الذين يستحقون الزكاة. وسيأتي معنا ان الزكاة لا تعطى لكافر. الا
19:20من يستثنى في آآ المؤلفة قلوبهم يعطيها لاهل بلده. طبعا الان هذا فقه يعني فقه المسألة ابتداء. قضية المصالح والمفاسد هذا باب واسع الان. لا نريد ان نقحم انفسنا فيه لكن نتعلم فقه المسألة اصالته. ثم بعد ذلك اذا عرفنا زكاة المال زكاة المال تخرج في بلد المال وليس في بلد الرجل الذي هو فيه
19:40زكاة الفطر لأ بالعكس زكاة الفطر ايها الاحبة اه تخرج في البلد الذي انت فيه في يوم الفطر. وان كان مالك في بلد اخر انت مثلا من اهل ماذا؟ من اهل الاردن وذهبت الى العمرة. ذهبت تعتمر فبقيت في العمرة حتى جاء عليك يوم الفطر عيد الفطر وانت في
20:00مكة. تخرج زكاة الفطر اين؟ تقول تحكي مع ابنك في التليفون تقول له يا اخرج زكاة الفطر في الاردن لأ. زكاة الفطر تخرجها في مكة ولفقراء مكة فزكاة الفطر تخرجها في البلد الذي انت فيه حتى ولو كان مالك في بلد اخر. انتبهنا لهذه القضية الفرق بين المسألتين وزكاة
20:20الفطر تخرجها كما قلنا في البلد الذي انت فيه وكذلك تخرجها عمن تلزمك مؤنته في البلد الذي انت فيه وليس في البلد الذي هو فيه من تلزمك مؤنته. وهذا يحدث مع من؟ مع اخواننا المصريين الموجودين في هذه البلد. الان هو مقيم عندنا في الاردن للعمل. صحيح؟ واهله اين؟ في مصر
20:40وهو عليه مؤنة اهله. نحن ذكرنا في زكاة الفطر يخرج عن نفسه وعن من يمونه. صحيح؟ يخرج عن نفسه وعن من يمون سواء طبعا او هو تتبرع بمؤنته. احنا دائما نقول من تلزمه مؤنته لكن الصحيح يعني حتى نتنبه دائما في زكاة الفطر انت تخرجها عن نفسك
21:00امن تمونه حتى ولو لم تلزمك مؤنته. انت خلاص تبرعت بمؤنة هذه العائلة كما قلنا. في شهر رمضان عليك ان تخرج عنها. وهذا قمنا فيه في الدرس الماضي. اذا هذه المسألة لو كان انسان مقيم في الاردن من اخواننا الذين يعملون في هذا البلد. وعائلته واسرته في مصر
21:20الان عليه ان يخرج زكاة نفسه زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه في مصر اين يخرج زكاة الفطر عنهم؟ في الاردن كذلك لا يقول والله زكاة الفطر عن نفسي اخرجها هنا وزكاة الفطر عن زوجتي وعن ابنائي اقول لزوجتي وابنائي خلاص اخرجوها في مصر. لأ. عندنا فقه المسألة عند الحنابلة
21:40زكاة الفطر يخرجها الانسان عن نفسه. وعمن يمونه في البلد الذي هو فيه. اتضحت المسألة ايها الاحبة ولا في اشكالنا؟ في تصور جيد. اذا لذلك قال آآ وفطرته يعني يخرج فطرته ولاحظوا وفطرة لزمته. اذا تخرج فطرتك والفطرة
22:00التي تلزمك في بلده نفسه يعني في البلد الذي نفسه فيه. في البلد الذي نفسه فيه. يجوز اخراجها للبلد الاخر لا الان هم يتكلمون عن وجوب. هم الان يتكلمون عن وجوب حل عليه لا البلد الذي حل عليه العيد فيها انا اتكلم
22:20في عمرة الان حل عليك فاين انت الان؟ انت الان في العمرة. البلد الذي انت فيه الان هو ليس ضروري عمرة انسان مقيم في دبي واهله كلهم في الاردن اذا بلده الان بلد نفسه والبلد الذي هو فيه الان. فيخرجها في منطقته. لان فكرة زكاة الفطر كما قلنا ان تغني يعني ان ترى بنفسك البسمة على قلوب
22:40الفقراء والمساكين. فكل يعني مسألة ينظر فيها الى مقاصدها. كل مسألة نظر فيها الفقهاء الى مقاصدها وليس هذا بسط ادلتها. ثم قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. انتقل الى مسألة تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة ايها الاحبة هل يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها؟ يعني انسان
23:00معه عشرة الاف دينار اردني عروض تجارة قارناها بالذهب وجدناه بالفضة وجدنا انها بلغت النصاب. الان ننتظر بها الحول صحيح قبل ان يحول الحول اراد ان يعجل الزكاة يقول انا معي نصاب الحمد لله معي فوق النصاب. آآ لا اريد ان انتظر الحول اريد ان اخرج
23:20قبل الحول وجد فقيرا وجد مسكينا. هل يجوز على فقه الحنابلة تعجيل الزكاة قبل ان ياتي الحول؟ قالوا نعم. يجوز يجوز تعجيل الزكاة الى حولين فقط. يعني يجوز ان تعجل زكاة حولين فقط. لكن هناك شرط في جواز تعديل
23:40الزكاة اللي حولين ما هو؟ انه اذا اتى عليك الحوض انت الان عجلت الزكاة جيد؟ انتهى الحول. مشيت وانتهى وصلت الى الحول. عندما اتيت وجدنا ان مالك الذي عندك نقص عن النصاب. نقص عن النصاب ونقصانه عن النصاب لم يكن فقط بالمال الذي اخرجته لا
24:00عن النصاب نقصانا زائدا عن المال الذي اخرجته للزكاة. ففي هذه الحالة لا يعتبر الذي اخرجته زكاة. نأخذ مثالا انسان ايها الاحبة آآ اربعون شاة عنده اربعون شاة هذي فيها ماذا؟ هذا نصاب الغنم اربعون فيها شاة جميل الان
24:20قبل ان يحول الحول بقي مثلا بقي شهران على الحول اراد ان يعجل الزكاة. فاخرج شاة اعطاها للفقراء. عندما جاء الحول وصلنا الى نهاية الحول كم معه الان من الشياه؟ الان هي ناقصة عن النصاب صحيح؟ لكن نقصانها كان بسبب ماذا؟ فقط
24:40بمقدار ما عجل من الزكاة. طيب لو انه قبل ان يحول الحول بيومين باسبوع نقول باسبوع او ثلاثة ماتت شاة اخرى فعندما جاء الحول كان كم عنده من الشياه؟ ثمانية وثلاثين. اذا نقص النصاب بشيء زائد عن المخرج. فالان ما قدمه لا
25:00يعتبر زكاة لان الزكاة المعتبرة شرعا هي التي تكون نصاب مع تمام الحول على النصاب. وعندما تم الحاول وعندما تم الحاول وجدنا انك لا تملك النصاب ونقصان النصاب وهاي الدقيقة ونقصان النصاب كان بشيء زائد عن المخرج. لو كان فقط
25:20نقصان النصاب بسبب ما اخرجته من الزكاة لأ هذا يعتبر قالوا في حكم الموجود في نهاية الحول. ما اخرجته من الزكاة عجلته عندما نأتي في نهاية الحول نعتبره كأنه ماذا؟ موجود. فانت كان عندك آآ اربعون شاة عجلت منها شاة عندما يأتي نهاية الحول نقول
25:40اقصد ان عندك لا الاصل نعم نعتبر الذي اخرجته في حكمه نعتبره في حكم موجود فنقول عنده اربعون. اذا نقصت شاة اخرى كما بسبب موتنا وهلاك لهنا نقول انت لا تملك النصاب. فما اخرجته نعتبره ماذا؟ صدقة من الصدقات. طيب
26:00ايها الاحبة عنده اربعون شانات الى مثال نعيد على الاربعين. قال اريد ان اعجل الزكاة ثلاث سنوات. يعني اريد اعطي زكاة هذا الحول والسنة قتالية والسنة التي تليها هل يجوز؟ لا لا يجوز تعجيل الزكاة لاكثر من سنتين لحديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تأجيل الزكاة لحولين فقط
26:20طيب انسان عنده اربعون شاة نبقى على نفس المثال. اخرج ايها الاحبة شاة آآ اخرج شاتين عن الحولين. هل يصح؟ يعني عجل زكاة ماذا؟ حولين. حولين فاخرج كم؟ اخرج شاتين. هل يصح؟ نعم
26:40نريد سؤال يعني جواب واضح من شخص ايوه تفضل. احسنت لا يصح كذلك. لان هنا على الحدة هو الان معه كم شاة معه الاربعون الان عنده ايش هذا هو عنده اربعون شاة. للحول الاول الان هو عجل زكاة حولين
27:10فاخرج كم؟ اخرج شاتين. نقول له الان في نهاية الحول الاول. اه. في نهاية الحول الاول تصبح الشيا تسعة عندك تسعة وثلاثون شاة طبعا نحسب الشاة التي اخرجتها اربعون. لكن الان
27:30انتهى الحول بدأنا في الحول الثاني نحذف الشاة التي اخرجت للزكاة للحول الاول ونستمر على التسعة وثلاثين هذه لان التسعة وثلاثين هي المستمرة معك في الحول؟ الثاني في الحقيقة صحيح؟ يعني نحن الان لو ان الشخص ابقى الزكاة على على نهاية الحول لم يعجل
27:50الان اربعون شاة في نهاية الحوض الاول سيخرج شاة. الان على الحول الثاني هل عنده نصاب؟ لا يوجد عنده تسعة وثلاثون شاة. فنحن نعتبر الذي اخرجه في الزكاة في حكم الموجود فقط للحول الاول. اما في الشروع في الحول الثاني عند نهاية الحول الثاني سيكون عنده كم
28:10نفرض انه لم تمت ولا شاء سيكون ولم تنتج اي شيء سيكون عنده تسعة وثلاثون. هل من عنده تسعة وثلاثون شاء عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لذلك لا يصح هذا الشخص
28:20بهذا المثال ان يعجل زكاة حولين يستطيع ان يعجل زكاة حول واحد لانه عندما يأتي الحول الثاني لن يكون عنده النصاب لو كان عنده ايها الاحبة واحد واربعون. هل يجوز ان يعجل زكاة حوليه؟ نعم لانه في الحول الاول عندما يصل الى نهاية الحولي
28:40الاول سيكون عنده اه اربعون مع حساب الشاة التي اخرجها الزكاة كأن عنده واحد واربعون. الان عندما نشرع في الحول الثاني نحذف هذه الشاة التي اخرجها في الزكاة مر الحول معه الثاني على اربعين. فعندما وصل الى نهاية الحول الثاني وصل الى اربعين. عليه زكاة؟ نعم عليه شاة اخرى. اذا تعجيله الزكاة الى حولين
29:00التعجيل والزكاة في هذا المثل الى حولين يصح. لانه عندما يأتي الحول الثاني عندما يأتي الحول الثاني وبقي معه هذا المال الذي معه الان سيكون النصاب موجود. فهمنا اذا قضية التعجيل هذه مهمة ايها الاحبة ان تفهموا انه يجوز التعجيل بشرط انه اذا تم الحول يكون النصاب عندك
29:20اذا كان الحول قد تم ولا يوجد عندك نصاب فما قدمته نعتبره ماذا؟ صدقة من الصدقات ولا نعتبره زكاة مال. طيب الان سننتقل ايها الاحبة الى بيان من هم من اصناف الذين تعطى لهم الزكاة. ما هي الاصناف التي تدفع لها الزكاة؟ قال
29:40رحمه الله تعالى ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. من اهل الزكاة. وهذه مسألة مهمة. يعرف الطالب من هم اهل الزكاة اهل الزكاة هم الاصناف الثمانية من هم الاصناف الثمانية؟ ذكرهم الله عز وجل في اي سورة؟ التوبة. التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين
30:00والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اذا هم ثمانية. طيب الان لابد ان نعرف ضابط كل واحد من هؤلاء الثمانية حتى نعرف من هو الفقير ما ضابط الفقير ما ضابط المسكين ما ضابط المؤلفة قلوبهم؟ هذا الذي سنشرع فيه. قال ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم اولا
30:20فقراء. ونحن بدنا نأخذ الاول والثاني ونشرحه. وثانيا المساكين. ما هو الفرق بين الفقير والمسكين ومن هو الفقير ومن هو المسكين على بالحنابلة لان تحديد الفقير والمسلمين هناك خلاف بين المذاهب في تحديده. الحنابلة يقولون الفقير تعريفه هو الذي لا يجد شيئا
30:40ابدا المعدوم تماما او من يجد اقله من نصف كفايته الان نضع ضابط لكفاية الانسان. هناك نصف انسان عنده نصف الكفاية. وهناك انسان عنده اقل من نصف الكفاية. الفقير هو
30:59المعدوم تماما لا يوجد اي شيء او يجد اقل من نصف الكفاية نحذر ما هو النصف معه اقل من هذا النصف هذا هو فقير. طبعا الكفاية هل لها ضابط في الحقيقة نستطيع ان نعتبره ولا يقترب باختلاف البلدان؟ واختلاف الازمان؟ نعم في الحقيقة هذه مسألة ان تحددها
31:19لأن حاجات الناس تختلف من بلد الى اخر ومن زمان الى اخر فهنا العرف هو الذي يحدد الكفاية. العرف هو الذي سيحدد الكفاية وان كان هناك بعض الاحاديث النبوية يستدل بها البعض على تحديد الكفاية من وجد ما يغديه ويعشيه او خمسين درهم. هناك آآ خلاف بين الفقهاء. لكن في
31:39حقيقة لا يمكن ان نحدد الكفاية بضابط محدد. لان هذا يختلف كما قلنا باختلاف المكان والزمان. فنحن نأتي الى هذا البلد نقول او لهذا الشخص كمان بحد ذاته ما ضابط الكفاية لديه؟ نقول مثلا ضابط الكفاية لديه مئة دينار فرضا انا ما عاد يناقش مئة دينار فرضا. نقول نصف الكفاية كم
31:59هذا الشخص معه اقل من خمسين. فنقول هذا معه اقل من نصف الكفاية. معه ثلاثين معه عشرين. او لا يوجد معه اي شيء معه صفر معدوم فهذا يسمى عند الحنابلة ماذا؟ فقيرا. المسك. نعم. الان سنذكرها باذن الله. المسكين ايها الاحبة
32:19فعند الحنابلة هو من وجد ماذا؟ هو قالوا من وجد نصف الكفاية او اكثر من النصف ولم يصل الى حد الكفاية المسكين احسن حالا من الفقير. من هو المسكين؟ المسكين هو الذي وجد نصف
32:39كفاية فاكثر ولكن لم يصل الى حد الكفاية التامة. عرفنا الفرق بين الفقير والمسكين؟ اللي في ابهام؟ اذا هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. الان نأتي الى المسألة التي سأل عنها الشيخ. كم يعطى الفقير والمسكين؟ قالوا يعطى الفقير والمسكين وتعطى كذلك عائلته
32:59تعطى العائلة كذلك ما يكفيهما لمدة حول كامل لمدة سنة كاملة. اذا فالفقير اعطه ما يكفيه هو ومن وعائلته لا تقول هو الفقير ما هو العائلة فقيرة اذا كان رب البيت فقيرا فالعائلة فقيرة تعطيه ما يكفيه ويكفي احتياجات العائلة
33:19مدة حول وكذلك المسكين تعطيه وما يكفي عائلته مدة حول كامل. طيب. ننتقل الى النوع الثالث. قال والعاملون عليها. عرفنا الفقير عرفنا المسكين من هم العاملون عليها. العاملون هم الذين يجمعون الزكاة. يحفظونها يدونونها يسجلونها. وهذا كان في الزمن
33:39الغبير مشهورا عند في الدول آآ المسلمة في الخلافة الاموية والعباسية وما قبلها وما بعدها كان عندهم ديوان للزكاة خاص والان يوجد في بعض البلدان مثل تدان ديوان خاص للزكاة تجمع وتجبى ويؤخذ من اهل الابل يؤتى ما يسمى السعاة. يذهبون الى اهل الابل ياخذون ما يجب عليهم وعلى اهل البقر ثم وتذهب الى
33:59ناس يحفظونها واناس يدونون ويسجلون ويحددونها. هؤلاء الذين يجبون ويحفظون ويسجلون يسمون ماذا؟ العاملون عليها. هؤلاء كذلك جعل لهم الشارع الحكيم نصيبا من الزكاة. فهذا يعطى من الزكاة. طبعا بالشروط التي ستأتي معنا او ربما لن
34:19تأتي معنا في هذا الكتاب ان يكون مسلما طبعا وهذا شرط الا كما قلنا في جميع الاصناف الا المؤلفة قلوبهم والا يكون من ذوي القرباء. ذوي القربى من اهل النبي
34:29صلى الله عليه وسلم لا يعطى من الزكاة الا مازا يستثنى كذلك ولا يعطى من سهم العاملين عليها. طيب اذا العاملون عليها عرفناهم ثم ننتقل الى المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ قالوا المؤلفة قلوبهم انواع. لكن هناك شرط يجمع جميع هذه الانواع
34:49ان يكون هذا الشخص الذي تريد ان تألف قلبه سيدا مطاعا في قومه. الان لا يوجد مؤلف قلوبهم انسان عامي من عوام المسلمين. نريد ان نؤلف قلبه لا هذا لا يوجد. المراد بالمؤلفة قلوبهم عند الفقهاء هو من؟ السيد المطاع في
35:09قومه زعيم عشيرة زعيم قوم زعيم بلد هذا هو الذي الف قلبه فيعطى من مال الزكاة. اذان اذا وجدت عامي تريد ان تؤلف قلبه بغير مال الزكاة جزاك الله خيرا لكن من مال الزكاة لا يعطى من المؤلفة قلوبهم الا السيد المطاع. وهم انواع ايها الاحبة ذكر منهم في المنتهى وفي الاقناع ستة انواع
35:29وفي هذه الحالة يدخل الكافر في هذه الحالة يدخل الكافر. فقالوا اه اذا كان السيد المطاع كافرا نريد ان نكفي شره عن فنعطيه من مال الزكاة ما يكفه شر بعين المسلمين. اه اذا كان هذا سيد المطاع مسلما ضعيف الايمان
35:49سيد مطاعم في قوم مسلم ضعيف الايمان كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الاقرع بن حابس وغيره من سادة الاعراب الذين كانوا دعاة في الايمان. جيد. الاقرع ابن حابس
35:59هو مثال على ذلك. اذا المسلم ضعيف الايمان. اه كذلك اذا كان هذا المسلم مثلا السيد المطاع في قومه يرجى باعطائه من الزكاة اسلام نظيره من زعماء القبائل والبلدان. والله قال وهذا الاسلام يعطي الزعماء. دعونا نسلم لعل يعطون من اموال الزكاة. فاذا كان يرجى باعطاء
36:19السيد المطاع في قومه من مال الزكاة اسلام نظيره كذلك آآ يعطى من الزكاة كذلك مثلا اذا كان عندنا في قرية وناس لا يريدون دفع الزكاة. فنحن اتينا لسيد القرية قلنا له انت سيد مطاع في قومك نعطيك من مال الزكاة ولكن اجبي لنا الزكاة من اهل القرية. ما ما احنا قادرين نحصلها
36:39هل يجوز اعطاءه؟ نعم يجوز اعطاء السيد المطاف بقومه حتى يجبي لنا مال الزكاة من هذه القرية وهناك صور اخرى يذكرونها ولكن انا يريدني الان في هذا الكتاب ان تفهم الضابط العام. المؤلفة قلوبهم هم الاسياد المطاعون في اقوامهم. يمكن ان يكون كافرا نعم. وهذه المسألة الوحيدة التي يعطى فيها الكافر
36:59مال الزكاة. جيد هذه المسألة التي يعطى فيها الكافر من مال الزكاة الوحيدة. ولهم سور ذكرنا بعضها ويذكر بعضها في المطولات. ثم قال وفي الرقاب من الاصناف كذلك الزكوية او من يعطون من الزكاة قالوا وفي الرقاب من هو في الرقاب؟ وفي الرقاب ايها الاحبة صور اشهرها المكاتب
37:19من هو المكاتب؟ سريعا هذا كان في زمن وجود العبيد. المكاتب ايها الاحبة يكون هناك عبد لسيد. يأتي هذا السيد اول عبد ينشئون عقدا يقول السيد لهذا العبد اشتغل وادفع لي مثلا ادفع اربعين الف دينار اشتغل واذهب وائتي باربعين الف دينار اعطيني اياها وانت حر
37:39على حال سبيلك. الان هذا الانسان ذهب ليعمل ويعمل لكن ما وجد يعني ما وجد في الحقيقة ما يسد. حتى لو وجد يعني بشكل عام هذا الانسان المكاتب الذي دفع يريد ان يدفع مالا لسيده حتى يشتري حريته يجوز ان يعطى من مال
37:59الزكاة. فهذا هو المكاتب. العبد مع سيده يتفق العبد مع السيد على مبلغ من المال. يجنيه العبد يدفعه الى سيده مقابل ماذا مقابل الحرية فهذا يسمى عقد المكاتبة في الشريعة الاسلامية بين العبد والسيد. فهؤلاء المكاتبون يعطون من الاموال حتى يفكوا الرقاب
38:19ان الاسلام يعني هذه قاعدة كلية في الفقه الاسلام يتشوف الى عتق الرقاب. ولا يتشوف الى ملك الرقاب. لذلك عندما نلاحظ اكثر الكفارات الشريعة الاسلامية ما اول شيء فيها؟ ادخل رقبة. لان الاسلام يتشوف الى عتق الرقاب. ولا يتشوف الى ملك الرقاب. لذلك حصر الاسلام جميع
38:39ملك الرقبة في حالة واحدة في حالة الحرب. ومنع جميع الصور الاخرى. طيب. والمؤلفة قلوبهم اذا اه اذا الصورة الاولى قلنا المكاتبون. هذه الصورة الاولى في الرقاب. كذلك من سورة الرقاب في داء الاسير المسلم. اسير مسلم عند الكفار. يجوز ان نعطي بالمال الزكاة للكفار حتى
38:59يفتدي هذا الاسير المسلم. كذلك من صور الرقاب. الصورة الثالثة صورة العتق ابتداء. سورة العتق ابتداء مثلا انسان سيد عنده عبد. فانت عندك مال زكاة. عندك مال زكوي. الان لا يوجد عقد مكاتبة في هذه الصورة. لا هناك سيد عنده عبيد. فانا رجل اجنبي
39:19اتي لهذا السيد اقول له كم تريد في هذا العبد؟ مقابل حريته يقول لك اعطيني والله مثلا آآ عشرون الفا وانت زكاة مالك مثلا عشرون الفا جيد تعطي هذا الرجل عشرين الف وتعتق العبد لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذه ايضا من سورة وفي الرقاب. اذا وفي الرقاب تشمل ثلاثة صور. الصورة الاولى المكاتبة
39:39الصورة الثانية اعتاق العبيد حتى ولو لم يوجد عقد مكاتبة. الصورة الثالثة فداء الاسرى. طيب. ثم قال والغارمون. الغارمون كذلك هؤلاء من اهل الزكاة الغارمون عندنا على نوعين. هناك غارم يسمى غارما لاصلاح ذات البين. وهناك غارم استدان لمصلحة
39:59هاته الشخصية ولمنفعته الشخصية. اذا الغارمون قسمان من استدان لاصلاح ذات البين ومن استدان لمصلحته ونفعته الخاصة. النوع الاول الغارمون لاصلاح ذات البين. صورة هؤلاء تحدث اشكالية بين عشيرة وعشيرة اخرى. اشكالية على اموال. المهم حدثت اشكالية
40:19فذهب رجل حتى يصلح بين آآ العشيرة. قالت العشيرة لا انا اريد آآ خمسة الاف دينار. وقالت العشيرة الاخرى لا انا اريد عشرة الاف. المهم قال حتى يصطلحوا قالوا نريد مبلغ من المال. فهذا الرجل جزاه الله خيرا الذي ذهب ليصلح قال انا اتحمل ما تريدون من الاموال واتفقوا
40:39فهذا الرجل غرم مالا للقبائل. ولكن هل غرب لصالحه ام لاصلاح ذات البين؟ غرم لاصلاح ذات البين بين القبائل. فهذا رجل يجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان من اغنى اغنياء العالم. ولو كان كافرا؟ نعم. والله هم استثنوا في الكافر في المؤلف
40:59قلوبهم. استثنوا الكافر في المؤلفة قلوبهم ولم ارى من نص على استثناء الكافر في هذه القضية. ولكن هم استثنوها في المؤلفة قلوبهم فقالوا يعطى من من يصلح ذات البين من مال الزكاة ولو كان من الاغنياء. لان هذا الغر لم يكن لصالحه وانما كان لصالح تأليف
41:19القلوب اجتماع الكلمة وانما كان لصالح تأليف القلوب واجتماع الكلمة. اذا هذه السورة الاولى من الغارمين. الصورة الثانية ايها الاحبة ومن غرم لمصلحته. انسان اراد ان يشتري بيتا. فاخذ آآ قرضا آآ آآ حلالا ابتداء نقول اخذ
41:39فرضا حلالا. جيد من بنك اسلامي اخذ قرض وفي النهاية عجز عن دفع هذا القرض. فهو الان غارم صحيح؟ هل يقال لك اجا شكى؟ قال لك يا شيخ والله عندي لي قرض مقابل هذا البيت ولا اجد ما اسد به هذا القرض هل يجوز اعطاء هذا الرجل من زكاة المال؟ نعم. ما رأيكم؟ نعم يجوز اعطاء هذا الرجل من
41:59زكاة المال حتى يسد هذا القرض الذي عليه. هذا الدين الذي عليه. طب لو كان ايها الاحبة قرض حرام؟ وجاءك يشكو وقال لك يا شيخ انا اقتربت الله يسامحني وعلي ديون ما انا عارف اخلص منها ما رأيكم؟ هل نعطيه من الزكاة
42:19احسنت قالوا ان تاب هذا الرجل توبة نصوح وندم على ما فعل وعزم على الا يعود الا فيه شروط التوبة تاب توبة نصوحا فاننا نعطيه من مال الزكاة حتى يخلص من هذا القرض الذي عليه. انتبهنا لفقه هذه المسألة. اذا لو كان القرض
42:39حراما او كان الدين حراما بشيء او اقترضه لشيء حرام. جيد اقترضه لشيء حرام. طبعا احنا ابتداء لو كان عندنا مثلا مشروع اسلامي ابتداء قلنا يعني ذهبنا الى القضاء الشرعي وفصلنا انه المال الربوي لا يجوز ان تأخذه المقابلة. لكن شخص اغرق اغراقا تاما بالدين
42:59اغلق اغراقا تاما بالدين. والان لا يوجد من يقول لك والله نذهب لقضاء يقول لك هذا ترد ولا يجوز هذا القرض الربوي هذا انتهت الامور. فانسان ندما شديدا وتاب الى الله توبة نصوعا في ظاهر امره وجاء يطلب ايها الاحبة ان تخلصوني من هذا الدين الذي علي وهذه المطالبات قالوا يجوز اعطاؤه كما قال
43:19يا شيخ لكن بشرط ان يكون تائبا. اما اذا اتى مصرا ويعني هو لا يستحي من هذا القول فقط يقول لك يا شيخ هات قرض ربوي ممكن تعطيني من الزكاة ولا تظهر عليه علامات التوظيف
43:29فلا يعطى من الزكاة حتى يسد هذا القرن المحرم. اذا الغارم يعطى سواء كان غرم حراما او غرم آآ حلالا او غرم حراما منه. كذلك وفي سبيل الله وفي سبيل الله ايها الاحبة هذا صنف جديد. في سبيل الله قالوا هم الغزاة الذين يغزون في سبيل الله. فهؤلاء يجوز
43:49لن يعطوا من الزكاة. وعندما يقولون في سبيل الله يقولون هؤلاء هم الجنود غير النظاميين. يعني من كان مسجلا في ديوان جند وله راتب يصرف له شهريا هذا لا يعتبر حتى لو كان قد يكون في سبيل الله. ينوي الرجل الدفاع عن وطنه وعن حرمات المسلمين فهو في سبيل الله ابتداء
44:09ولكن هل يعطى من الزكاة؟ قالوا اذا كان له ديوان مسجل فيه ويدفع له من هذا الديوان ديوان الجند اموال فهذا لا يعتبر في سبيل بالمفهوم الشرعي الذي يعطى من الزكاة. الا في حالة. قالوا اذا كان هذا الرجل مسجل في ديوان الجند. لكن لا يعطى من هذا
44:29ديوان ما يكفي لا يعطى من هذا الديوان ما يكفيه. فهنا يجوز اعطاؤه من الزكاة حتى ولو كان مسجلا نظاميا. لانه لا يعطى مثلا يعطى عشر دنانير في الشهر. هي تكفيها هذي عشر دنانير لا تكفي. فهذا يجوز اعطاؤه من الزكاة لانه حتى وان كان مسجلا في ديوان الجند ولكنه لا يعطى مالا
44:49زكوية او عيوب لا يعطى من الاجرة ما يكفيه ويكفي عائلته. اه النوع الاخير ابن السبيل ابن السبيل ايها الاحبة هو من انقطع في سفره الانسان كان مسافرا يعني هو في سفر وانقطع في السفر جاء مثلا قطاع طرق سرقوا امواله فجلس معدما فذهب الى قرية مجاورة
45:09يسأل من الاموال حتى ينشئ ويكمل هذا السفر. فهذا يسمى ايها الاحبة ابن سبيل يعني انقطع به سبيله. فاهل القرية عندهم اموال زكوية فقالوا نعطي هذا الرجل من مال الزكاة ما يكفيه حتى ماذا؟ حتى يفعل مقصده ويعود الى وطنه. ها لاحظوا يعطى
45:29ابن السبيل ما يكفيه لماذا؟ حتى يبلغ مقصده ويعود لوطنه. مش تقول خلاص خذ هذا المال الزكوي الذي يكفيك لتعود الى بطنك. لا تكمل سفرك. يعني قد يكون انسان مثلا يريد ان يسافر الى العمرة. جميل ناخذ هذا المثال. وفي طريقه في تبوك في تيماء سطى عليه قطاع طرق اخذوا ماله
45:49ليسأل اهل تلك المنطقة من المال فاعطوه من مال الزكاة. الان هل نعطوا من مال الزكاة؟ يقول فقط تأخذ ما يعيدك الى عمان لا تكمل عمرتك؟ لا اعطى ما يكفيه لاكمال عمرته مقصوده والرجوع الى ماذا؟ الى بلده. والرجوع الى بلده. لذلك انتبهوا لا يعطى فقط ما يعيده الى
46:09ووطنه يعطى ما يبلغ به مقصوده طبعا اذا كان مقصودا حلالا. اما ازان يريد يذهب الى الحرام مش تعطيه المصاري يذهب يفعل بها على تركيا ولا اوروبا ويعود انتبه على هذه القضية. فالكلام اذا كان المقصد حلالا. ومن ابن السبيل ايها الاحبة يعني يدخل ماذا
46:29الان ايها الاحبة آآ الحج والعمرة الحج والعمرة في الحقيقة يمكن البعض يدخلها في سبيل الله والبعض يقول ابن السبيل. الظاهر انها تعتبر في آآ الله انسان كان يريد الحج او العمرة. كثير من الفقهاء يدخلونها في ماذا؟ انسان معدم لا يريد انت تعطيه زكاة مالك حتى يحج حج الفريضة او يسقط عنه عمرة
46:49الفريضة فهذا يجوز كذلك اعطاؤه من زكاة المال. طيب بعد ان انتهينا من ذكر الاموال الزكوية قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. يجوز الاقتصار على واحد من صنف. يتملك هؤلاء الثمانية؟ او يتملك
47:09لكن هناك تفصيل دقيق ساذكره بعد انتهاء هذه الفقرة. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. يعني هؤلاء الاصناف الثمانية ايها الاحبة. هل يجب اذا كان عليه ان اعمم عليهم المال الزكوي يعني اعطي الفقير هم ثمانية. هل يجب علي ان اقسم المال اثمان؟ اعطي الفقير ثمن واعطي المسكين ثمن واعطي
47:29تأكلون ثمن ام يجوز ان ادفع كل زكاة المال الى فئة واحدة؟ يجوز دفع كل زكاة المال الى فئة واحدة. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من يوجب التعميم اعطاء جميع الاصناف كما ذهب الى ذلك الشافعية رحمهم الله. الحنابلة لا يقولون يجوز ان تعطي صنفا واحدا جميع زكاة المال. لذلك قال ويجوز
47:49فصاروا يعني هم حتى لم يقولوا على صنف واحد. قال ويجوز الاختصار على واحد من صنف. يعني حتى داخل الصنف الواحد هل يجب ان اعطي الزكاة من فقير ام يجوز الاقتصار حتى على واحد من صنف واحد؟ يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد ولا يجب
48:09امين في افراد الصنف الواحد ولا يجب التعميم كذلك في الاصناف الثمانية. ولكن ما هو الاكمل؟ قالوا والاكمل يعني الافضل تعميمهم. وهذا هو الافضل التعميم والتسوية. فاذا اعطيت الافضل ان تعمم جميع الاصناف وان تسوي بينهم في المخرج. فتعطي هذا نصيبا وهذا نصيبا
48:29وهذا نصيبا؟ طبعا هذا ان وجدت الاصناف الثمانية يعني قد يكون في الرقاب اه شبه معدوم هذا السهم في هذا الوقت المعاصر او العاملون قد يكون غير موجود في هذا
48:39فانت بحسب المتوفر الافضل التعميم والتسوية بينهم. تعطيهم كفايتهم. ممكن اذا بتوزع ينقص لا جيد اصلا قلت نعم تعطيه كفايته لكن انت ما شاء الله في بعض التجار امواله كثيرة. هلأ في بعض التجار ما شاء الله يستطيع ان يعطي عشر عائلات
48:59له وقال انا اريد ان اعطي عائلة واحدة. عائلة فعلا فقيرة. الان هو نأنه يعطي للحول. الان يعطي للحول لكن ايها الاحبة استطاع هو يعني هو يستطيع ان يعمم وان يفرق ولكنه في النهاية اه اعطى صنفا واحدا اعطى مثلا الفقراء اعطى مثلا
49:19قال لا اريد ان اعطي في سبيل الله ولا في ابن السبيل ما بدنا مشاكل وراها. هل يجوز له ان يخلص صنف واحد؟ يخص صنف واحد صنف الفقراء وصنف المساكين
49:29ولا يعطي الاصناف الاخرى؟ نعم له ذلك. نعم له ذلك. طيب اه ثم قال قبل ان ادخل في الفقه التي تليها المسألة التي كنا لنتكلم عنها الان هو قسمهم ثمانية ايها الاحبة الفقراء المساكين العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الان الاربعة الاوائل الفقراء
49:49اه المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الاربعة يعطون اموال الزكاة. فان فضل شيء من هذه اموال عن حاجتهم هل يردونه الى صاحب المال او الى بيت مال المسلمين؟ لا. قالوا لا. يعني انسان اعطى فقير او اعطى مسكين او اعطى
50:09آآ عامل عليها واعطى مؤلف فوجد ان هذا المال الذي عنده يفوق حاجته. يفوق حاجته. هل نلزمه شرعا ان يعيد هذا المال الى صاحبه الى الذي دفع اليه المال قالوا لا. بخلاف الاصناف الاربعة الاخيرة وهم من؟ في الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن
50:29السبيل. هؤلاء الاربعة الغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب اعطوا لمقصد محدد. فان فهذا المال عن هذا المقصد الذي اعطوه يجب ان يردوه الى صاحبه او الى آآ بيت المال الذي يوزع الزكاة. فمثلا في الرقاب
50:49انت مكاتبا مالا حتى يؤدي به الى سيده. هذا المال الذي اعطيته زائد عن هذا القدر. عليه ان يرجعه الى صاحبه. كذلك الغارمون. انسان غرم سواء غني من اصلاح ذات البين او غنم لمصلحته. وهذه القضية انتبهوا عليها. نأتي الى من غلب لمصلحته. انسان ايها الاحبة غارم لمصلحته الشخصية. قال لك يا شيخ علي
51:09انت الان اعطيته من الزكاة باعتبار انه غارم ولن تعطه باعتبار انه فقير. لانه الفقير هذا صنف والغارم صنف اخر اذا اعطيته من الزكاة لانه غارم لقضاء دينه قالوا هذا يدفع المال يجب عليه ان يدفع المال لقضاء دينه. فان فضل شيء
51:29الدين يرده الى صاحبه وان كان فقيرا. اما لو دفعت الى نفس الشخص ولكن باعتبار انه فقير وليس اه سداد بدينه هذا الشخص يجوز له ان يتصرف في هذا المال كما يشاء في سداد دينه او في غيره. انتبهنا على هذه القضية فاذا الغارمون اذا اعطي شخص لانه غارم
51:49عليه ان يصرف هذا المال. انت اعطيته قلت له ادفع هذا المال في دينك. اقطع به دينك. لا يجوز له ان تصرفه في شيء اخر. واذا فضل هذا المال عن دينه عليه ان يرده الى
51:59مش اقول والله الحمد لله الرجال طيب؟ لأ نقول علي ان ترده الى صاحبه لانه اعطاه بنية انك غارم لقضاء دينه ولم يعطه لمقصد اخر. كذلك في سبيل الله اعطي انسان مال للغزو في سبيل الله. ثم عاد الى بلده سالما وكان هذا المال زائد عن حاجته. عليه ان يرده الى صاحبه. وكذلك في اه ابن
52:19سبيل اذا اعطي مال يوصله الى وطنه فعليه ان يرد هذا المال ان استطاع ان يرده الى صاحبه ان فقد صاحبه يعطيه الى الجهة المسؤولة حتى الى ماذا؟ او حتى يعطوه الى اصحاب الذين يستحقونه. اذا هؤلاء ثمانية اصناف اربعة يعطون من الزكاة وان فضل مال الزكاة
52:39عن حاجتهم فلهم ان يأخذوه ولا ولا يجبرهم شيء على ان يعيدوه الى رب المال. الاربعة آآ الاخرون هؤلاء لا اذا اعطوا مالا زكويا يدفعونه في المقصد الذي يعطوا في الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. اذا زاد شيء عن هذا المقصد فانهم يردون
52:59هذا المال الى صاحبه او الى الجهة المسؤولة ان لم يجد صاحبه. ثم قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. الان ذكرنا الاصناف الثمانية الان سيستثني من هؤلاء الاصناف الثمانية بعض الافراد لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. من هذه الاصناف الثمانية هناك افراد لا يجوز
53:19ان يعطوا من الزكاة من هم هؤلاء الافراد الذين لا يعطوا من الزكاة حتى ولو كانوا من احد هذه الاصناف الثمانية اولا من لا تلزمه مؤنته وتسن ابتداء هذه بمسألة تسن بعد ذلك ننتقل الى الممنوع. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. الان ايها الاحبة اقارب الانسان
53:39هل يجوز ان يعطيهم الانسان من الزكاة لمسألة كثيرة التكرار؟ هل يجوز ان اعطي الاقارب من الزكاة؟ الان نقسم الاقارب الى نوعين. هناك اقارب لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. وهناك اقارب يجوز ان يعطوا من الزكاة. الاقارب الذين لا يجوز ان يعطوا
53:59قومنا الزكاة هم الاقارب الذين تلزمك شرعا مؤنتهم. يعني اذا كان فقيرا انت ابتداء شرعا لا تتفضل عليه. انت شرعا ملزم بان تنفق عليه. وهذا طبعا في باب النفقات سيأتي معا. اذا الاقارب هناك قريب يلزمك شرعا ان تنفق عليه فهذا لا يجوز ان
54:19تعطيه من الزكاة لان عليك شرعا ان تنفق عليه. ولانك في اعطائك له الزكاة ماذا تريد بذلك؟ ان تنفع نفسك كيف تنفعنا نفسك انك تغني وتريح حالك من القاضي. قل خذ من الزكاة المال لعلي اخلص من النفقة. فهذا مثل المقصد الذي تكلم عنه قصد بدفع الزكاة الى هذا ماذا
54:39نفع نفسه ومن قصد نفع نفسه فهذا لا يجوز له ان يدفع ذلك. اذا ايها الاحبة الفقراء الاقارب عفوا هناك اقارب تلزمك مؤنتهم. هؤلاء لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. هناك اقارب لا تلزمك مؤنتهم. فهؤلاء ماذا قال؟ قال يسن يعني يقدمون على غيرهم في الزكاة
54:59قريب ابن عم الوالد ابن الخالة او ما شابه ذلك لم يلتزمني نفقته ومؤنته. اذا كان هناك قريب لا يلزمني في حكم الشرع ان انفق عليه كان هذا القريب عنده فيه فقر وفيه مسكنة يجوز ان اعطيه من الزكاة بل يسن. يسن يعني هو مقدم على غيره. لان الصدقة الزكاة على
55:19قريب فيها اجران صلة القربى واجر الزكاة. بخلاف الزكاة على الاجنبي فيها اجر واحد اجر الزكاة فقط. لذلك قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته. مفهوم المخالفة ماذا؟ انه من تلزمك مؤنته لا يصح اصلا ان تعطيه من الزكاة. قال
55:39ولا تدفع الان عرفنا اذا اه من الذي يسن ان تعطيه من الزكاة؟ ذكر صنفا واحدا ومن لا تلزمك مؤنته من الاقارب. ثم ذكر الاصناف الذين اه لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. لا تدفع الزكاة لشخص من بني هاشم
55:59هذا هو المعتمد في المذهب بغلاب ما نص عليه في الزاد ادخل بني المطلب مع بني هاشم. المعتمد في المذهب انا فقط اه بنو هاشم لا يعطون من الزكاة. من هم بنو هاشم؟ بنو
56:09ابو هاشم ايها الاحبة هم اه ال وذرية علي بن ابي طالب وال جعفر وال عقيل وال العباس واهل الحارث وال من؟ وال ابي لهب. هؤلاء الستة ذريتهم لا تعطوا لا تعطى من الزكاة
56:29هؤلاء الستة ذريتهم لا تعطى من الزكاة. من يعيدهم؟ ال جعفر بن ابي طالب الصحابي الشهير. وال علي بن ابي طالب. وال عقيل بن ابي طالب طالب واهل الحارث وال ابي لهب وال العباس. هؤلاء هم افخاذ بني هاشم. هذه كل من وجد من ذرية هؤلاء لا يجوز ان
56:49او من الزكاة الى يومنا الحاضر ولكن يجوز ان يعطوا من الصدقة؟ نعم يجوز ان يعطوا من الصدقة المطلقة. اما من الزكاة المال فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اوساخ
56:59الناس وانها لا تنبغي لنا. جميل. قال اذا ولا تدفع لبني هاشم وعرفنا من هم بنو هاشم. قال ومواليهم. موالي بني هاشم. من هم وال بني هاشم كل عبد كان مملوكا اعتقه بنو هاشم. كل عبد اعتقه من؟ بنو هاشم. فكل عبد اعتقه
57:19طه بنوهاش وماذا كان في القدم؟ فهذا يسمى مولى لبني هاشم. فكذلك لا يعطى وهذا مثل الصحابي الشهير ابو رافع. ابو رافع كان مولى لبني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم عندما جاء يسأل النبي هل تحل لي الصدقة اخبره انه لا تحل لك. لانك مولى لبني هاشم. اذا آآ
57:39لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم وهم من اعتقهم بنو هاشم لانهم يكونون موالي لهم. كذلك قال ولا لاصل وفرع. وهذه المسألة مهمة جدا اذا ذكرنا اولا لا يعطى الزكاة لبني هاشم. كذلك لا يجوز ان تعطي الزكاة لا لاصل ولا لفرع ابدا. اصول الانسان
57:59وفروعه لا تعطى من الزكاة ايها الاحبة. سيأتي معنا ايها الاحبة في باب النفقات باذن الله ان الاقارب على هناك اقارب لا يعني تلزمك نفقتهم اذا كنت ترث منهم اذا ماتوا. هناك اقارب
58:19اذا كانوا اذا مات وانت قاعد سترث منهم الان اذا مات هذا الشخص انت وارث منه اذا كان ممن اه او كان فقيرا يحتاج الى النفقة تلزمك نفقته في الحياة. هناك نوع اخر من الاقارب يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم
58:39محجوب بحاجب من الحواجب. الان الاصول والفروع هؤلاء اقارب يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم يجب عليك ان تنفق عليه ما تذهب النفقات ولكن اذكره حتى تفهم الصورة. هناك اقارب يجب عليك ان تنفق عليهم اذا كان يحتاج الى نفقة طبعا
58:59عن الكلام. اذا كان يحتاج الى نفقة. يجب عليك ان تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم. دي بسبب سبب من اسباب منع ارث من ما يأتي بباب الحاجب. وهناك اقارب الصنف الاخر غير الاصول والفروع. هؤلاء اقارب يجب عليك ان تنفق عليهم
59:19ما هو ان تكون اذا مات هذا الانسان ترث منه. شيخ خالد بالله الظاهر ان هناك ابهام على الوجوه فهمت ذلك نعم نقول الاقارب ايها الاحبة اقارب لا تلزمك نفقتهم ابدا. هؤلاء ما حكم اعطاؤهم من الزكاة؟ سنة هذا الذي ذكره
59:59قبل قليل يستنى اعطاء من لا تلزمه مونته. هؤلاء لا تلزمك نفقتهم ابدا في حالة من الاحوال يسن ان يعطى من الزكاة. طيب. النوع الثاني من قارب اقارب تلزمك مؤنتهم نفقتهم انها تستخدم مصطلح النفقة
1:00:19نفقاتهم في حال مختلفة. دون حل. ما هو هذا الحال الان هذا النوع الاقارب تلزمك نفقتهم في حال دون حال. اذا كنت ما هو الحال؟ تفصيل اكثر؟ اذا كنت ترث
1:00:39منهم يلزمك نفقتهم. اذا كنت لا ترث منهم لا تلزمك نفقتهم. اعطيك مثال ايها الاحبة انسان. عنده ايش هذا؟ عنده اخ وعنده ابن. هذا الانسان فقير. ابنه ما شاء الله عنده
1:01:09ابن فقير مثله. الان الان هل الاخ غني؟ هل تقول هذا انسان فقير والابن فقير؟ والاخ غني ما شاء الله اخ عنده فلل وعنده اغنى. هل يلزم الاخ ان ينفق على اخيه؟ قالوا لا يلزم حتى ولو كان الاخ من
1:01:29اغنياء العالم. طب ما الان نتكلم عن ناحية ايش يعني وجوب اما اخلاقية وادبية دعونا منها. اتكلم انا من ناحية وجوب. لا يلزمه لماذا؟ قالوا لان هذا الانسان لو مات
1:01:39فان هذا الاخ لن يرث منه بسبب وجود من يحجبه في باب الارث وهو الابن. الابن هو الذي يرث مال ابيه ويحجب الاخ. وهذا باب الفرائض لا يدخلك فيه ولكن سريعا الابن سيحجب الاخ فلن يرث هذا الاخ. فلو مات الانسان هذا الان لو مات الانسان. هذا الان هذا الاخ لن يرث منه. فلا يلزمه ان ينفق على اخيه
1:01:59كان من الاغنياء. الان ايها الاحبة مات الابن رحمة الله عليه قبل ان يموت هذا الانسان. فاصبح هذا الاخ هو الوريث الشرعي لهذا الانسان هل يلزمه الان ان ينفق عليه؟ نعم يلزمه الان ان ينفق عليه لانه اذا مات هو الذي سيأخذ ماله. يعني انت كاخ اذا مات اخوك هذا الانسان
1:02:19ستستفيد من ماله ففي حال الحياة انت ملزم انت تنفق عليه لانه المصلحة متبادلة اذا مت ستاخذ مالي اذا كنت فقير في الحياة انفق علي جميل اذا في في هذه الحالة. لذلك نقول اذا كنت ترث منه يلزمك نفقته. واذا كنت لا ترث منه لا تلزمك نفقته. الان ها
1:02:39نقول في حالة وجود الابن اعطاء هذا الاخ لاخيه من الزكاة ما حكمه؟ نعم؟ تفضل نعم؟ حرام حرام انا عفوا ربما الان هذا الاخ هل يلزمه ان ينفق على اخيه؟ لا يلزمه. اذا
1:02:59خذ من الزكاة لاخي ما حكمها؟ الشيخ يقول ايش؟ حرام. ممتاز. مين ايش ايش تقول انت؟ احسنت. سنة ليش حرام؟ مهو لا تلزمني نفقته اذا كان الشخص لا تلزمني نفقته فاعطاء من الزكاة سنة فهذا في هذه الحياة كذلك يسن اعطاؤه من الزكاة مثلها مثل
1:03:19المسألة الاولى الذين لا تلزمك نفقتهم في صورة من الصور. الذين لا تلزمك نفقتهم في صورة من الصور. طبعا الذين تنزلك نفقتهم في صورة من الصور قريب لا تنفق عليه
1:03:29اه قريب لن ترث منه ابدا وليس من عمودي النسب كما سيأتي معنا. اقارب بعيد جدا يستحيل ان ترث منهم. اقارب بعيدين جدا. في بينك وبينهم قرابة بعيدة ولكن لو مات مستحيل ان تكون انت احد الورثة. لا يمكن ان تكون احد الورثة وليس من عمودي النسب. اذا المهم نأتي الى هذا المثال. اذا في
1:03:49حالة وجود الابن هذا الاخ غير ملزم بالانفاق على اخيه. صحيح؟ فاعطاؤه لاخيه من الزكاة سنة. في حالة عدم وجود الابن الاخ ملزم بالنفقة. بالنفقة على اخي لانه لو مات الاقصى يرث منه. فلا يجوز ان يعطي لاخيه من الزكاة لانه اصلا واجب عليك ان تنفق عليه ابتداء فهو يعتبر
1:04:09اصلا من نفقاتك يعني الاصل مال الزكاة ما يكون عندك مال زكاة اذا كان عليك ان تنفق عليه صد حاجة اخيك قبل ما يصير عندك مال زكوي. طيب. الان ننتقل الى النوع
1:04:19تعرف عمود النسب هادا عمود النسب وضعه خاص. هو من الاقارب هذا النوع الثالث من الاقارب عمود النسب ايها الاحبة يلزم عليك ان تعطيه من النفقة طبعا في جميع الاحوال عندما نتكلم عن النفقة اذا كان الرجل محتاج اليه هذا الذي
1:04:39نتكلم عنها هو المفهوم واضح. يعني اذا كان الانسان غني وعنده شركة ما يحتاج لنفقة. صحيح؟ اذا كان الانسان غني ما يحتاج الى نفقة لكن نتكلم عن انسان يحتاج الى نفقة
1:04:49وتفاصيلها كما قلنا فيها ابواب النفقات لكن اعطيك اصل الباب. عمود النسب ايها الاحبة يلزمك نفقة عليه حتى ولو كنت لا ترث منه اذا مات. اذا ممن يستحق طبعا سيأتي انا قلت لك فيها تفاصيل لا يريد يدخل فيها الان. لكن هذا اصل باب عمود النسب. عمود النسب اصولك من اه من جهة الاب ومن جهة
1:05:19الام وفروعك من جهة الابن ومن جهة البنت. الاصول والفروع هذا يسمى اصولك وفروعك هذا يسمى عمودي النسب. لانه هذا انت وهذه اصولك وهذه فروعك كيف هي جهة عمودية سمي عامودي؟ النسب لانك تنطلق معهم الى الاعلى او الى الاسفل. عمود النسب اذا كان الرجل يحتاج الى النفقة طبعا بضوابطها
1:05:39الأصل انك يلزمك ان تنفق عليه حتى ولو كنت لا ترث منه اذا مات. فيقولون مثلا شخص عنده ام وعنده جدة. هذا الشخص فقير. الام فقيرة. الجدة غنية لو مات هذا الشخص الجدة هل ترث؟ لا ترث. لان الام تحجب الجدة كما سيأتي في باب الحجب. لو مات هذا الشخص الجدة لن ترث
1:06:09ومع ذلك في حالة الحياء الجدة ملزمة ان تنفق على ماذا؟ على هذا الشخص. الجدة ملزمة ان تنفق على هذا الشخص. لذلك لا يجوز للجدة ان تعطي هذا الشخص مالا زكويا. اذا كان هذا الشخص هو محتاج فقير نقول انت ابتداء والزم ان تنفق عليه. فلا يجوز لك ان
1:06:29تعطيه من مال الزكاة. اذا هي علاقة من يجب عليك ان تنفق عليه لا يجوز ان تعطيه من مال الزكاة. عمودي النسب ايها الاحبة مطلقا لا يجوز ابدا ان تعطيه من مال الزكاة. لذلك يقولون عمود النسب لا يجوز ان تعطيه بحال. لماذا؟ لانه
1:06:49كان فقيرا يلزم عليك ان تنفق عليه. وان كان غنيا الغني لا يعطى من الزكاة. صحيح هذه الفكرة. اذا الاصول ويقول شخص يا شيخ اعطيه لابني. نقول ابنك اذا كان فقيرا انت ملزم ان تنفق عليه. وان كان غنيا فهو ليس من اهل الزكاة
1:07:09طب اذا عرفنا هذا عمودي نسب. والله يا اخي يا اخي والله هذيك المرة سمعت مقطع عجيب. شخص يسأل هاتف على شيخ في التلفاز. يقول هل يجوز ان اعطي امي من الزكاة
1:07:19لان هذه قلة ادب اليس كذلك؟ انت مجبر ان تنفق على امك انت لا تمون على امك تعطي امك من الزكاة. هل وصلت القضية لهذه الدرجة انت شرعا ان تنفق على امك حتى لو سكنت الفلل وامك اينما كانت. انت مجبر شرعا ان تنفق عليها. كيف تعطيها من الزكاة؟ اذا عمود النسب لا يجوز اعطاء
1:07:39من الزكاة ان كان فقيرا انت مجبر ان تنفق عليه. طبعا كم المقدار الذي يجب ان انفق عليه؟ هذه مسائل تأتي في بابها. يعني اذا كان هناك مهول قد يكون الشخص ايها الاحبة
1:07:49هناك في عمود النسب هناك مجموعة من الاشخاص يرثون منه مثلا ابنه سيرث منه وامه ترث منه. امه موجودة وابنه موجود. كل شخص ينفق عليه بقدر ارثه يعني لا نقول الام فقط لتنفق عليه او بالابن هو سينفق عليه كل شيء لا كل شخص بحسب ارثه. واذا كان الاب موجود فهو الذي ينفرد بالنفقة. لذلك هي
1:08:09كانت كثيرة تدرس في باب النفقات لكن انا اعطيك اصول الباب والرموز السريعة. انه عمود النسب في الاصل لا يجوز ابدا اعطاءه من الزكاة. لانه ان كان فقيرا وجب عليك ان تنفق عليه انا ما سيأتي تفصيله. وان كان غنيا فلا يحتاج. الصنف الاخر الاقارب الذين تلزمك نفقتهم في حالة دون حال. ونقصد في حال
1:08:29دون حال انه اذا كنت ترث منهم يلزمك نفقتهم واذا كنت لا ترث منهم لا تلزمك نفقتهم هؤلاء متى يجوز ان تعطيهم من الزكاة اذا كنت لا ترث منهم لانك لا تلزمك نفقتهم ففي هذه الحالة يسن ان تعطيهم من الزكاة. اما اذا كنت ترث منهم وكانوا فقراء
1:08:49فحينئذ انت ملزم بالنفقة عليهم فلا يجوز ان تعطيهم من الزكاة. هذه فهمناها اظن هذه صعبة شوي لكن حاولنا نقربها. فهمتم هذه القضية ليس من عمود النسب لان عمود النسب هذا خلص فرغنا منه الان نتكلم عن الاقارب من جهات اخرى. جميل؟ الان مثل عم وابناء العم. هؤلاء ايها الاحبة
1:09:09اخوة وابناء الاخوة هؤلاء متى يعطون من الزكاة؟ خلاص تحفظ هذا الضابط. اذا كنت تعرف هذا الشخص تأتي للشيخ اعرف منه؟ قال لك يا شيخ نعم ترث منه. اذا انا في هذه الحياة اذا كان فقيرا مجبرا انفق عليه. فلا يجوز ان اعطيه من زكاة مالي. لا قال لك الشيخ لا هذا انت اذا مات انت محجوب. لا يمكن ان ترث منه. وكان
1:09:29فقيرا اذا اعطيه من الزكاة لاني في حال الحياة غير مجبر بالنفقة عليه. والاقارب الذين لا ترث منهم ابدا وليسوا من عمودي النسب. فهؤلاء ايها الاحبة يسن ان تعطيهم ولا يوجد حالة تمنعك من الزكاة. عبودية للاسف نفسه والاصول. اي اصول والفرع. اه. طيب اذن المغرب اه بس خلونا
1:09:49هذا الباب سريعا ايها الاحبة وفرغنا منه. جاهز يا شيخ الكاميرا؟ طيب قال ولا تدفع لبني هاشم واليهم ولا لاصل وفرع هذا فهمناه. قال اه وعبد لا يجوز اعطاء الزكاة
1:09:59لماذا؟ احسنت لانه العبد لا يملك مالا. العبد اي مال يأخذه يذهب الى سيده مباشرة. لانه العبد اصلا هو نوع من انواع المال. هم يعاملونه كما ضاع العبد جيد فانت اذا اعطيت العبد مالا من الذي سيأخذ المال؟ السيد فالسيد سيكون غنيا مثلا فاذا اردت ان كان السيد فقير عطوت السيد مباشرة
1:10:19اما العبد لا يعطى من الزكاة. آآ الكافر الكافر هل يعطى من الزكاة؟ اذا هذا فهمنا الكافر اذا كان فقيرا مسكينا يقول لك يا شيخ والله في فقراء انا النصارى في الحارة نعطيهم
1:10:29من الزكاة هذا لا يصح الزكاة دي باطلة. قلنا حالة واحدة يعطى فيها الكافر من الزكاة. اذا كان منهم الف قلوبهم. من هم اللي الف قلوبهم؟ السيد المطاع بهذا ضابط قال فان دفعها ضابطا قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن. دفعها لمن ماذا؟ ظنوا اهلا. ظنت ان هذا الشخص فقير
1:10:49واعطيته الزكاة. والله يا شيخ صحيت الصبح ولا بقول لك هذا الشخص طلع الدار ولقينا جرات من الاموال الذهبية. يرحمك الله باقي الشيخ مكنس ويظهر الفقر. طيب قال ان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن. او بالعكس ما هو العكس؟ دفعها الى شخص هو يعلم انه ليس باهل. فبان ان
1:11:09انه اهله. يعني اذا فعل انسان قال لك يا شيخ انا عارف والله هذا الانسان غني بس انا بدي اعطيه من الزكاة. يعني نفرض هذي الصورة. وان كانت بعيدة عن العقل السليم لكن انسان ظننته وانت عندما اعطيته
1:11:19بيدك انت في قلبك تظن انه ماذا؟ ليس من اهل الزكاة. ولكن بعد اعطيتوا الزكاة قال لك الشيخ ترى الرجل لا من اهل الزكاة انا اعرف انه محتاج فعلا تقول
1:11:29الزكاء انا اعرف انه محتاج ومن اهل الزكاة. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى دفعت مالا لشخص تظنه من اهل الزكاة فبان بعد ان دفعت الزكاة اليه ليس من اهلها الصورة الثانية بالعكس دفعت مالا لشخص انت تظن في دفع المال لانه ليس من اهل الزكاة فبان من اهلها. ما الحكم؟ الحكم الاصل العام
1:11:49مهما كان طبعا اعتبرته فقيرا مسكينا من العاملين اعتبرته مؤلف قلوبهم فبان لك خلاف ذلك. اي سم من الاصناف. وان كانت اشهر الاصناف التي تطرق في بالكم والفقير والمسكين لكن هذا ينطبق في جميع الاصناف الثمانية. الاصل ان هذه الزكاة لا تصح. زكاة لا تصح ابدا. بطلة الزكاة
1:12:09جميل اصل الزكاة لا تصح ابدا الا في حالة واحدة استثناها وهي حالة مشهورة. ما هي؟ قال لمن دفعها الى من انه فقيرا فبان غنيا. لانها حالة عمت بها دلواء وجاء فيها الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة. الرجل الذي تصدق فوقعت في يد
1:12:29ثانية وقعت في يد سارقة وقعت في يد غني فهذه صورة مستثناة لوجود النص الشرعي في استثنائها. اما باقي الصور الاخرى لا تستثنى. فمن اعطى زكاته لرجل في في سبيل الله فبان ان الرجل ذهب في سبيل شيء اخر. هل هذه الزكاة تصلح؟ ظنه من اهلها فلم يبن من اهلها. ظنه من
1:12:49من السبيل اجا شيخ والله يا شيخ انا منقطع من اهل اليمن وما من اهل اليمن وطلع والله من الغور ولا هو من اهل اليمن العاجل. هل هذا يصلحنا للزكاة؟ الان لا تصلح هذه الزكاة. تقول
1:12:59سبيل. اذا اعطيته على انه فقير ما في اشكال لما تعطيه على انه ابن سبيل لا تصلح. وعلى ذلك فقس. نعم جا. اذا قالوا النصاب لا ما هو هي في ذمتك ذهبت هي الان في ذمتك. بما ان النصاب اكتمل الحول اصبحت في ذمتك لا يسكن ان نقول نقص النصاب هي في ذمتك. نختم بهذه الجملة
1:13:19قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. هذا ختام الباب انه صدقة التطوع. الان انتهينا من الزكوات اما ما سوى مش زكاة يعني يخلص الانسان لا ينفق الا اذا كان هناك زكاة ما في زكاة ما في صدقات لا الصدقة لوجه الله سبحانه وتعالى تكون مؤكدة. وهي سنة مؤكدة
1:13:39ايها الاحبة لكن بشرط وهذا فقه الزكاة ما هو الشرط؟ قال بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. انسان ايها الاحبة لا يتصدق الا بالفاضل عن كفايته وكفاية من هو ملزم بان ينفق عليه. حتى لا يعود بالضر على ماذا
1:13:59على نفسه وعلى غيره. فان عاد بالضر على اولاده وعلى زوجته بالفقر وهو يعطي من الصدقات قالوا هذا يحرم عليه ذلك. يحرم عليه اذا عاد بتضر على نفسه وهو من اهل التوكل على الله سبحانه وتعالى كما يقول مثل قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان حسن ظنه بالله يعني يجوزون ذلك
1:14:19وان كان الافضل يعني الانسان لا يثق بايمانه وبنفسه هؤلاء الصحابة الكرام ابو بكر الصديق امام مرتفع سامي. فلا يجازف الانسان لكن الحنابلة يقولون اذا حسن ظنه وكان عنده توكل يجوز ولكن القاعدة العامة كما قال ان الصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة
1:14:39هنا تكون سنة مؤكدة. واما ان اضر بعائلته وما شابه ذلك ولا يوجد لهم واصبحوا جياع. يحتاجون ان يمدوا ايديهم الى الناس. فهذا رجل فعل حراما اصلا تكفي عائلتك ومن تنفق عليه بعد ذلك تفعل ما تشاء. وافضل الصدقة يعني الصدقة بشكل عام سنة مؤكدة وتتأكد اكثر في رمضان وهذا معلوم
1:14:59وفي زمان فاضل مثل عشر ذي الحجة ومكان فاضل مثل مكة المكرمة ووقت حاجة. اذا كانت في اوقات الحاجات مثل القحط وما شابه ذلك من الفقر نسأل الله ان يعيننا على طاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نكمل بعد الصلاة