لقاء العصر (187) حديث " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"
0:00يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
0:24على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث الشريف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن بيان ما يجب على المؤمن تجاه ما يراه
0:41من المنكرات قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من رأى منكم منكرا من هنا من الفاظ العموم بيشمل هذا الذكر والانثى الصغير والكبير وكل من عرف ان هذا الذي رآه منكر
1:04واما المنكر فهو كل ما خالف امر الله ورسوله فكل ما حرمه الله ورسوله فهو منكر. فالمنكر اسم جامع لما حرمه الله تعالى ورسوله من الكبائر والصغائر ويندرج فيه ايضا
1:21ما يكون مما يحصل به فساد في الارض مما نهت عنه الانظمة ومنعته الجهاد ذات الاختصاص لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة وهذا يندرج في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
1:46الا ان المنكر الذي يندرج في العموم على مراتب ودرجات. اوله ما اجمع العلماء على تحريمه ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فهذا بلا شك داخله في
2:04قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره وكذلك ما كان عليه العمل في البلد او في الجهة فان العمل معتبر فاذا كان اهل البلد يعملون على قول بان الشيء الفلاني منكر
2:25فانه من رآه وجب عليه انكاره اذا كان في هذه المحلة وهذه وهذه البلد ولذلك المنكرات ليست على درجة واحدة بل هي على درجات فما كان مجمعا عليه لا خلاف فيه كشرب الخمر واكل الخنزير والسرقة
2:48والزنا وما اشبه ذلك هذه تنكر في كل في كل زمان وفي كل مكان. بالمراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيأتي لكن ما كان منها
3:03مما وقع فيه خلاف بين العلماء فاذا عمل اهل بلد بقول من الاقوال فعده قوم منكرا وعده اخرون ليس منكرا فعند ذلك ينكر في المكان الذي يعده اهله منكر مثال ذلك
3:20كشف الوجه كشف وجه المرأة مما اختلف فيه العلماء على قولين فذهب طائفة من العلم الى انه لا يجوز للمرأة ان تبدي وجهها وهذا هو القول الراجح والقول الثاني ان للمرأة ستر وللمرأة ان تبدي وجهها
3:40ويديها وان ذلك ليس من العورة ففي البلاد التي يأخذ اهلها بوجوب ستر الوجه يكون هذا من المنكر الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره
3:54واما البلاد التي يأخذ اهلها ويفتي علماؤها بان ستر الوجه ليس واجبا ففي هذه الحال لا يجب الانكار لان هذا ليس منكرا في هذا البلد وفي هذا المحل بناء على
4:12اخذهم بهذا القول وافتاء علمائهم بهذا الرأي وبهذا يتبين ان المنكر درجات ومراتب وليس على كل وليس في كل احواله يكون موضعا للانكار. وايضا منه ما اختلف فيه العلماء لم يكن فيه
4:36آآ فصل بين وهو مما يخص الانسان نفسه وليس مما يظهر يشتهر بين الناس فهنا لا ينكر على من اخذ بقول يخصه ولو كان مخالفا لما يعمل به في البلد او يفتى به. مثال ذلك
4:56الوضوء من لحم الجزور من اكل لحم الابل جمهور العلماء على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء ذهب الامام احمد واهل الحديث الى انه ناقض للوضوء فاذا جلست مع شخص على سفرة واكلت معه لحما
5:16من لحم الجزور وقمتما الى الصلاة هو لا يرى وجوب الوضوء بناء على قول الجمهور. وانت تأخذ بالقول الذي يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء في هذه الحال هل تنكر عنها الجواب؟ لا. لان هذا من مسائل الخلاف
5:33وهي ليس مما يقال فيه العمل جار على كذا كونه مفتن به على وجه العموم يحصل الاخلال به مفسدة في المجتمع او يحصل به خلاف ونزاع فلو ان احدا اخذ هذا القول حتى في الموضع الذي يفتى فيه بوجوب الوضوء من اكل لحم الابل في هذه الحال
6:00يبين له لكن لا ينكر عليه بناء على انه لا انكار في مسائل الخلاف وبهذا يعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ينبغي ان تعرف مراتب المنكر
6:15ومن الشرط في الانكار ان يتحقق الانسان انما ينتقده او يتكلم فيه من المنكرات فان كان مشتبها هل هو منكر او لا فانه ليس له ان ينكر. لانه من شرط لانكار العلم بان ما ينكره
6:34انكرته الشريعة ويأتي بقية ما يتعلق بالحديث مما يتصل بمراتب الانكار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد