استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

محاضرة : نوازل الزكاة للشيخ أ د خالد المصلح

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:19واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد حديثنا في هذا المجلس عن جملة من مسائل الزكاة
0:40المعاصرة وقد وسمت هذه المحاضرة او هذا اللقاء بنوازل الزكاة الزكاة ايها الاخوة عبادة من العبادات الجليلة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام وهي فرض من من فرائضه وركن من اركان الدين الذي لا يقوم الا به
1:10هي قرينة الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل قال الله جل وعلا في بيان اقتران الصلاة بالزكاة وعظيم اهميتها فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين
1:33في الاية الاخرى فخلوا سبيلهم فالاية دالة على اقتران الزكاة بالصلاة وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يقرن الله تعالى بين هذين الركنين بل في مواضع عديدة من كتابه اذا ذكر جل في علاه
1:59الزكاة اذا ذكر الصلاة قرنها بالزكاة قال الله تعالى انما وليكم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون شريف مكان الزكاة بين وظاهر واهميتها جلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:31بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقد قال الله تعالى لرسوله خذ من اموالهم صدقة
2:52تطهرهم وتزكيهم بها ولما بعث معاذا الى اليمن امره صلى الله عليه وسلم بثلاثة امور. الامر الاول انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله
3:13فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان ما اطاعوك لذلك تعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم او في فقرائهم
3:36فبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة مع بيان وجوب التوحيد اقام الصلاة وقد قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقيموا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
3:56وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فبهذا يتبين عظيم منزلتها وقد رتب الله تعالى عليها اجورا عظيمة عطاء جزيلا فقد قال جل وعلا
4:17في بيان اجري الزكاة وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى فسيجنب ذلك كلما يكره من سوء وكلما يحذر من شر. ولهذا ينبغي للمؤمن ان يعرف قدر هذه العبادة الجليلة
4:39وان يعرف ان صلاح ما بينه وبين الخلق هو اخراج الزكاة فيما فرض الله تعالى فيه الزكاة من المال على الوجه الذي فرض والله تعالى قد فرض الزكاة في الاموال كما قال لرسوله خذ من اموالهم صدقة
4:59تطهرهم وتزكيهم بها وهذا النص عام لكل الاموال الا ان الزكاة التي فرضها الله تعالى على اهل الاسلام فرضها في اموال محددة اذا بلغت قدرا محددا نصيب من المال مقدر
5:24فهي محددة من جهة جنس المال محددة من جهة نصابه اي القدر الذي يبلغه المال فتجب فيه الزكاة محددة من في محددة بالنظر الى قدر الواجب الذي فرظ في هذه الاموال
5:44محددة في مصارفها فالتحديد شامل للزكاة في كل مراحلها في فرضها بالاموال وفي قدر المال الذي تجب فيه الزكاة وفي القدر الواجب في المال وفي جهة صرفها وايضا في الزمان الذي تجب فيه
6:06وكل هذا يبين عظيم العناية الشرعية بهذه الفريضة وانها قد احاطت هذه الفريضة من كل جانب بالبيان والايضاح فجدير بالمؤمن ان يعتني في معرفة ما يجب عليه من زكاة ما له
6:26والمال نعمة من الله عز وجل شكر ذلك بحفظ حق الله تعالى فيه. ومن ذلك اخراج الزكاة الواجبة فان الله تعالى فرض في اموال الناس زكاة والاموال التي تجب فيها الزكاة
6:48الذهب والفظة وما يقوم مقامهما وبهيمة الانعام الخارج من الارض وعروض التجارة خمسة اصناف من المال تجب فيه الزكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما هذان صنفان بهيمة الانعام البقر والابل والغنم
7:19الخارج من الارض وهي الحبوب والثمار عروض التجارة كل ما عرظه الانسان للاتجار والتكسب تايه من اي نوع من انواع المال وبه يعلم ان اوسع ما يكون من الزكاة في عروظ التجارة لانها تجب في المال كله كل ما يعرض
7:47مما يقصد به الاتجار فانه تجب فيه الزكاة تجب في في قيمته الزكاة هذه هي الاموال الخمسة التي تجب الزكاة فيها اما شروط الوجوب فالزكاة تجب على كل مسلم فهي فرض فرضه الله تعالى على اهل الاسلام
8:13تجب على من ملك نصابا ملكا تاما مستقرا وتجب على مضي الحولي في اغلب الاموال الزكوية هذه شروط وجوب الزكاة وعلى ايه؟ فكل من ملك مالا من هذه الاموال الخمسة
8:43او من هذه الاصناف الخمسة فانه يجب عليه ان يخرج زكاته ولا يمكن ان يخرج الزكاة الا بمعرفة القدر الواجب في هذه الزكاة. ولذلك يعرف العلماء الزكاة بانها حق واجب
8:59في المال حق واجب في المال على في في مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة وهذا وان كان فيه ابهام الا انه يقرب المعنى اذ انك تحتاج ان تعرف ما هو المال المخصوص او المال الخاص وما
9:25هو القدر الذي الذي يجب في هذه الاموال ومن الفئة التي تستحق هذا المال وقد جد في حياة الناس مسائل كثيرة فيما تتعلق بالزكاة نحن في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتطرق لبعض المسائل
9:47التي تعد من مستجدات المسائل في باب الزكاة واخترت من هذه المسائل وهي كثيرة ما يكثر السؤال عنه لاجل ان تعم تعم الفائدة فيما نتحدث عنه ونتطرق اليه ومن اشكل عليه شيء
10:10فليكتبه في سؤال سيعين الله تعالى على بيانه واجابته بخاتمة المجلس ان شاء الله تعالى ايها الاخوة مسائل الزكاة كثيرة وكما ذكرت ان الزكاة لا تجب الا بشروط ومن شروط
10:36الزكاة ان يبلغ المال نصابا من شروط وجوب الزكاة ان يبلغ المال نصابا فشروط الزكاة الاسلام ان يكون المال زكويا ان يبلغ نصابا ان يملكه ملكا مستقرا ان يمضي الحول
10:59في غالب اموال الزكاة الا ما سيأتي بيانه فما يتعلق بالنصاب النصاب هو القدر من المال الذي اذا بلغه وجبت فيه الزكاة نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائة درهم
11:24جاء ذلك التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ولذلك اتفق العلماء على هذين النصابين الا ان معايير للقياس اختلفت في العصر الحديث عنها في العصر السابق فالعشرون دينارا لا يعلم كم مقدارها
11:53الوزن المعاصر خمسة اواق او مئتا درهم لا يعلم قدرها بالوزن الحديث ولهذا احتاج العلماء الى قياس العشرين دينار مئتي ونصام ونصاب الفضة وهي خمس اواق بالقياس المعاصر ولذلك من المهم ان يعرف
12:29المسلم هذا النصاب حتى يستعين به في معرفة ما قام مقام الذهب والفضة من اموال فيما يتعلق بخمسة فيما يتعلق الذهب نصابه في معايير القياس المعاصرة خمس وثمانين خمسة وثمانون
12:55غراما فاذا بلغ الذهب الذي يملكه الانسان هذا القدر خمسة بلغ خمسة وثمانين غراما فقد بلغني نصابا فكان مالا تجب فيه الزكاة. ما دون خمسة وثمانين غرام لا تجب فيه زكاة فلو كان عنده اربعون غراما خمسون غراما
13:19ستون غراما من الذهب لا تجب فيه الزكاة انما القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو ان يبلغ ان يبلغ خمسة وثمانين غراما اما بالنسبة للفظة فنصابها كما ذكرت خمس اواق
13:38وهو مئتا درهم وبالقياس المعاصر خمس مئة وخمس وتسعين غرام فاذا بلغ ما عندك من الفضة هذا القدر وجبت الزكاة فيه طبعا قد يقول القائل اكثر الناس لا يملكون هذه
14:00النسبة من الغرامات لا سيما في الفضة لان استعمالها ان عند الناس قليلا. على كل حال هو بيان للحكم وسنستفيد منه فيما يتعلق بالاموال التي تقوم مقام الذهب والفضة اليوم
14:21الناس لا يستعملون الذهب والفضة في تبادلاتهم التجارية ومعاملاتهم المالية. انما يستعملون عوضا عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من العملات الورقية فيتبادل الناس ويتبايعون وتجري معاوضاتهم في كل انواع المعاملات
14:48في كل انواع المعاملات بكل فلتجري معاملة فلتجري معاملة بل تجري معاملة الناس في كل ما يكون بينهم من اوجه التعامل النقدي بالاوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة بل يقوم بها الذهب والفضة في معاملات الناس اليوم
16:25وبالتالي كانت هذه الاوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة وعامة علماء العصر على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية لانها في حكم الذهب والفضة وفيما يتعلق بنصاب الاوراق النقدية معلوم انه الاوراق النقدية ليس نوعا واحدا بل انواع كثيرة ريال سعودي
16:56جنيه مصري دينار اردني اوروبية باكستانية او هندية او ما الى ذلك من انواع الاموال دراهم من انواع الاموال المختلفة التي يتعامل بها الناس على حسب اختلاف بلدانهم ودولهم فكيف يحسب المسلم
17:23نصاب الزكاة في الاوراق النقدية تثابوا النصاب في الاوراق النقدية عامة العلماء على انه معتبر بقيمة خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة الاقل منهما طبعا
17:53الذهب هو الاعلى والاغلى على وجه الدوام لم يأتي زمن انخفض سعر الذهب اكثر من انخفض سعر الذهب عن سعر الفضة وبالتالي المعتبر في نصاب الاوراق النقدية في قول اكثر علماء العصر
18:15هو الفضة اي نصاب الفضة كيف يحسبه بالنظر الى العملات هذا طريقة حسابه بان ينظر ما معه من اوراق نقدية هل يحصل بها خمسمائة وخمسة وتسعين غرام فضة بمعنى اذا ملك ما قيمته خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة خمس مئة وخمسة وتسعين
18:43اغرام فظة وجبت الزكاة في المال لكونه صار نصابا فاذا كانت قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة بي يوم في بلدك فقد بلغ مالك نصابا. اذا كان قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين وغرام فظة. الف ريال مثلا
19:07وملكت الف ريال فقد ملكت نصابا تجب فيه الزكاة وتوافر فيك شرط من شروط وجوب الزكاة وهي ملك نصاب قد يكون هذا في الريال الف وفي الجنيه خمسة الاف وفي الدينار
19:25خمس مئة دينار وفي الدرهم الف ومئة درهم وهلم جر يختلف باختلاف البلدان فما عليك حتى تعرف ما لديك من مال هل بلغ النصاب او لا؟ ان تنظر كم عندك
19:42عندك الف عندك الفان عندك مئة الف انظر هل القدر الذي عندك قيمته تأتي بخمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة اذا كان كذلك فقد بلغ ما عندك نصابا وجبت فيه الزكاة
20:03واذا كان قد وجبت فيه الزكاة فانت الان تنتقل الى النظر في الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو مرور الحول ان يمر عام على ملكك لهذا المال وهو في يدك. في يدك يعني تحت تصرفك سواء كان في يدك
20:27حقيقة محفظتك او كان في حسابك الجاري او كان في مخزن المال عندك كله واحد المقصود انه تحت تصرفك ملكك عليه وملكك له ملك تام هذا ما يتعلق نصاب الاموال
20:52في الاوراق النقدية وامره يسير ليس فيه عسر لانك تنظر كم قيمة الفضة؟ كم قيمة غرام الفضة في بلدك؟ اذا كان قيمة اغرام الفضة في بلدك ريال مثلا او دينار او
21:10درهم او جنيه فكم نصاب الذهب؟ كم نصاب المال في الاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين من العملة التي انت فيها في البلد الذي انت فيه فاذا كان نصاب فاذا كان سعر الغرام جنيه او ريال
21:27فانت اذا ملكت خمس مئة وخمسة وتسعين ريال او جنيه وجب الزكاة في هذا المال لبلوغه النصاب هذا ما يتعلق بالشرط المتصل النصاب وبلوغ المال النصاب و ما يتعلق بالحول ايضا ثمة مسألة يسأل عنها الناس وهي مما جد في الزمان المعاصر وهي اي
22:02حول معتبر ما هو الحول المعتبر؟ الحول والسنة فما هو الحساب المعتبر للحول هل هو ما يتعامل به كثير من البلدان حساب الحول الاشهر الميلادية ام بالاشهر الهجرية القمرية الجواب بلا خلاف
22:27بين اهل العلم ان المعتبر في حول الزكاة وفي كل العبادات هو الحول القمري الحساب القمري وليس الشمس وعليه فان الحول المعتبر هو بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية الشمسية
22:53وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم فيه قال الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعل الله تعالى الاهلة وهي علامة معرفة الشهور مواقيت للناس
23:16في مصالحهم ومعاشهم والحج في عباداتهم فالصوم والزكاة والحج كله مؤقت الاشهر الهلالية ولا مدخل لاشهر الشمسية في ذلك وعليه فانه اذا مر على ما لك اثنى عشر شهرا اثنا عشر شهرا هلاليا
23:42وهو نصاب وجبت فيه الزكاة طيب يقول قائل طيب ما الفرق بين السنة الهلالية والسنة الهجرية السنة الميلادية السنة الشمسية الفرق ان السنة الشمسية اطول من السنة الهجرية والزكاة تجب على الفور
24:01فاذا بلغ مالك نصابا ومر عليه حول بالسنة القمرية الهجرية وجبت الزكاة اما اذا حسبنا بالسنة الشمسية فانك ستؤخر الزكاة احد عشر يوما لان الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية
24:26احد عشر يوما وبالتالي تكون قد اخرت الزكاة عن وقتها الواجب والله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده وجمهور العلماء على انه لا يجوز ان يؤخر صاحب المال زكاته ولو يوم
24:47تسامحوا في نصف يوم واما ما جاوز ذلك فانه اثم ولو هلك المال كان مضمونا عليه ولهذا يختلف الامر فيما يتعلق بحساب الحول بين السنة الهجرية والسنة الميلادية فجدير باصحاب الاموال ان يعتنوا بهذا. لكن احيانا قد يعسر مثل هذا بحكم
25:17ان ثمة بلدان آآ ميزانياتها ميزانية الشركات التي تريد ان تزكي لا يمكن اصدارها قبيل نهاية العام المالي وما اشبه ذلك. هذي استثناءات لها حالها وقد عولجت بانواع من المعالجات الاستثنائية التي تراعي
25:42قال عدم تمكن حساب الزكاة حساب الحول حول الزكاة السنة القمرية ومن ذلك انهم قالوا انه اذا اخرج الزكاة بحساب السنة الميلادية فان فان الواجب اكثر منه في السنة الهجرية بالنظر الى زيادة
26:09ايام تحتسب تكون زكاة معجلة الواجب في الاموال من حيث النصاب ربع العشر الواجب في الاموال النقدية وما في معناه من عروض التجارة ربع العشر. واحد على اربعين اللي هو بالحساب المعاصر بحساب النسبة اثنين ونص
26:33بالمئة لكن عندما تزيد عدد الايام بالسنة الميلادية زادت قليلا فصارت اثنين فاصلة خمس مئة وخمسة وسبعين في المئة هالزيادة التي حصلت وهي هذا القدر اللي فاصلة صفر خمسة وسبعين من الف
26:56هي بالنظر الى ايش الى قدر الزكاة في الحدعشر يوم من السنة الميلادية التي زادت وهذي معالجة اضطرارية وليست معالجة ابتدائية اختيارية انما هي في الحالات التي لا يمكن ان
27:16يخرج الانسان فيها الزكاة لعدم علمه بالمال الا بعد تمام السنة الميلادية. اما بالنسبة لعموم الناس انه يمكنه ان يحسب ذلك بتحديد وقت يحسب فيه زكاة ماله كلما عادت السنة بان يجعله مثلا في واحد محرم من كل عام
27:35في واحد رمضان من كل عام في واحد من شهر ذي الحجة في كل عام بحيث يعرف الموعد لحساب زكاته فينظر كم تحت يده من قال ويخرج الزكاة ولا يحتاج الى ان يتحول الى حساب الزكاة
27:51حساب السنوات الشمسية الميلادية هذا ما ينبغي ان يتنبه اليه فيما يتعلق ب الحول ووهو مما يغفل عنه كثير من الناس فيأتي قد يأتي بعد سنوات يقول انا كل السنوات الماضية
28:13اخذ الزكاة بالسنة الميلادية قال العلماء اذا كان قد مضى عليك مثل هذي يجب عليك ان تحسب الفارق في كل سنة وفي كل ثلاثة وثلاثين سنة هجرية تزيد سنة في كل سنة
28:32في كل سنة في كل ثلاثة وثلاثين سنة ميلادية تزيد سنة هجرية معنى هذا لو ان شخصا استمر ثلاثة وثلاثين سنة يحسب الزكاة حول الزكاة بالميلادي فانه يجب عليه ان يخرج زكاة
28:47سنة زائدة هي تعويض عن الايام التي تركها في السنوات الهجرية الخالية ولهذا ينبغي ان يعتني الانسان بهذا الامر وان يبادر الى اخراج الزكاة على الوجه الذي امر باخراجه حساب الزكاة
29:12بحساب حول الزكاة السنة السنة السنة الهجرية القمرية لا الشمسية الميلادية من المسائل التي تتعلق بنوازل حياة الناس اليوم ما يتعلق بالراتب الشهري كيف يزكيه والراتب الشهري لم يكن معهودا في الزمن السابق على هذا النحو انه في يوم معين تصرف اموال لعامة الناس سواء
29:45من الموظفين الحكوميين او من الموظفين في القطاع الخاص ولهذا سأل يسأل كثير من الناس هل في الراتب زكاة او لا؟ الجواب ليس ثمة مال مال نقدي تتوافر فيه الشروط التي ذكرنا وهي
30:04اسلام صاحبها ملك نصاب ان يكون المال من الاموال الزكوية طبعا ورق ورق نقدي مال زكوي ملك نصاب اللي هو بلوغ بلوغ النصاب استقرار الملك مرور سنة الا وتجب فيه الزكاة
30:27طبق هذه على الراتب الشهري الراتب الشهري لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يأخذه الانسان ويصرف ويصرفه مباشرة لا يدخر منه شيئا. هذا لا زكاة فيه لماذا ما الشرط الذي فات
30:49انه ما حال عليه حول يشترط في كل مال تجب فيه زكاة مال نقدي تجب فيه الزكاة ان يمر عليه سنة وهذا ما مر عليه سنة صرف مباشرة وعليه فان المال
31:04اذا صرف ولو بلغ ما بلغ لو كان راتبه ثلاثين الف ثلاثين الف جنيه ثلاثين الف دينار ما كان من المال لا تجب فيه الزكاة اذا كان يصرفه مباشرة لانه من شروط وجوب الزكاة في المال مرور الحول ولم يمر الحول
31:20في هذه الحال فات شرط من شروط وجوب الزكاة الحالة الثانية ان يكون عند الانسان ادخار يدخر قدرا من المال من راتبه والادخار اما ان يكون في حساب مستقل واما ان يكون في
31:42حساب جاري يزيد وينقص وليس في حساب مستقل ما كان في حساب مستقل امره يسير كل مبلغ تدخره سجل واحسب حولا على مروره وزكه فاذا كانت مدخراتك الشهرية من الراتب مثلا
32:06خمس مئة ريال او الف كانت الف ريال او الف دينار او الف جنيه اي عملة من العملات المستعملة فمعنى هذا انك راتب رمظان راتب هذا الشهر تجب زكاته المدخر منه تجب زكاته في رمضان القادم
32:30اذا مر عليه سنة وهذا معناه انك ستكون دائما نظر في اخراج الزكاة كل شهر على المبالغ التي مر عليها سنة طبعا اذا كانت المدخرات في سنة سنة التالية ستكون مدخرات
32:51بسنتين وبعضها لسنة سيكون نوع من الالتباس الذي قد يجعلك تصير الى الخيار الثاني او الحالة الثانية. هذا الحال الاول حال من حال من له حساب ادخار طريقة تزكيته ان يحسب كل مبلغ على وجه الانفراد
33:13ويتابعه ولا شك ان في هذا لا شك ان في هذا نوع معاناة ومشقة الحال الثانية ان يكون المدخر في حساب يزيد وينقص ما خصصه بحساب مستقل انما بحساب يزيد وينقص مرة تاخذ خمسة
33:35مرة يصير خمسة ومرة يصير اربعة ومرة يصير ستة ومرة يصير ثلاثة وهذا حال اكثر الناس في هذه الحال كيف يتم حساب الحول نعود ونقول يحسب كل مبلغ يدخره بمفرده
33:54ولكن هذا سيدخله في دوامة يصعب عليه ان يخرج منها وهي الذي نقص هل هو من هذا الادخار او من ادخار سابق يشوش عليه فما المخرج المخرج انه في نهاية
34:11الحول من فتح الحساب يعني في يوم زكاة مالك احسب جميع المدخر الموجود انظر في الحساب وجميع ما هو فيه وزكه كله وهو لا يخلو من حالين هذا المال الذي اخرجته
34:33لا يخلو من حالين انت اليوم سبعطعش رمظان تنظر الحساب حساب الحساب فيه عشرة الاف ريال مر عليها سنة عشرة الاف ريال لم تكن جميعها موجودة من اول الحول. يمكن بدأ الحول بثمانية مثلا. او بسبعة
34:57او بستة او باللي هو تنام حتى وصل الى عشرة الان انت الذي يجب عليك هو ما كان عليه الحساب في سبعطعش رمظان الماظي سبعطعش رمظان الماظي كان حسابك ستة الاف يجب عليك ان تزكي ستة الاف لانها هي التي حال عليها الحول
35:17وما زاد تتابع حوله على وجه الانفراد لكن ذكرت ان هذا فيه من العسر ما فيه فالمخرج هو ان تخرج الزكاة عن الموجود كله واذا اخرجت الزكاة عن الموجود كله فانت ستكون قد عجلت بعض زكاة مالك
35:38عجلت بعض زكاة مالك اخرجت ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول عجلت زكاته وتعجيل الزكاة في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة جائز خلافا لمالك الامام مالك رحمه الله لا يرى جواز تقديم الزكاة لكن في مثل هذه الحال التقديم اضطراري وليس اختياريا
36:06في مثل هذه الحال التقديم اضطراري لانه يعسر على الانسان ان يتابع كل مدخر بمفرده ويخرج زكاته وعليه فانه يجوز اخراج الزكاة وتعجيلها في هذه الحال لان تعجيل الزكاة للحاجة او للمصلحة
36:27لا بأس به وهو جائز هذا ما يتصل زكاة المدخرات وخلاصته ان الانسان يجب عليه ان يزكي ما يدخره من المال وهو في ذلك على طريقين اما ان يتابع كل مدخر منفردا
36:50واما ان يزكي اذا تم الحول جميع ما في الحساب ويكون بهذا قد زكى ما حال عليه الحول في وقته وما لم يمر عليه سنة ما لم يحل عليه الحول ما لم يمر عليه سنة عجل زكاته
37:06وبهذا يسلم من الاضطراب ومن المتابعة لكل مبلغ على وجه الانفراد ثمة مسألة تتعلق ايضا بالرواتب وهي مسألة مكافأة نهاية الخدمة او الراتب التقاعدي معلوم ان الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة
37:31في بعض الانظمة تقتطع من راتب الموظف لا سيما الراتب التقاعدي تقتطع نسبة من راتب الموظف شهريا ويأخذها اذا تقاعد. هل تجب زكاة في مكافأة نهاية الخدمة وفي الراتب التقاعدي؟ الجواب لا
37:53لان هذا مال يفوت فيه اي وصف تمام الملك بل لا يمتلكه اصلا الان لا يمتلكه لا لا سلطان له عليه. وقد يذهب عليه لانه انظمة في الصرف قد لا يؤخذ من قد لا يتمكن منه فهو لا يمتلكه او لم يتم ملكه عليه. واحد من الامرين اما انه لم يمتلك
38:17واما انه لم يتم ملكه عليه وبالتالي لا تجب الزكاة لان شروط وجوب الزكاة نستحضرها دائما ان يملك ان يبلغ المال نصابا ان يكون يملكه ملكا مستقرا ان يمر عليه حول سنة ان يمر عليه سنة هذا فيما يتعلق بالاوراق النقدية
38:37اذا لا زكاة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي لعدم الملك. هنا مسألة فيما يتعلق ببعض انظمة الادخار في بعض شركات او الجهات الحكومية تقتطع من الراتب باختيار الموظف جزءا من المال وهذا الجزء
38:57المقتطع تقوم الجهة باستثماره بالموظف ويكون الموظف شريكا في هذا الاستثمار هل تجد فيه زكاة؟ الجواب؟ نعم تجد فيه زكاة لان هذا كما لو وضعته في شركة استثمارية لكن انت الان لم تضعه في شركة استثمارية انما وضعته عند الجهة المشغلة لك سواء كانت جهة حكومية او جهة خاصة فتجب زكاتها
39:25هل تجب زكاة هذه الاموال اذا حال الحول؟ وانت في زكاتها على قيام على خيارين اما ان تزكي كل سنة بسنتها فتحسب كم مدخراتك؟ انا عندي في يدي خمسة الاف ريال ولي عند هذه الشركة مدخرات
39:42ستة عشر الف ريال معنى هذا ان يزكي عشرين الف ريال الان والخيار الثاني اني لا ازكي هذه المدخرات حتى اقبضها. لكل المدة الماضية فبقي هذا المال مدخرا عشر سنوات اذا قبضته هو وارباحه زكيت جميع ماله جميع
40:05الاعوام السابقة بان احسب كم كان في السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية الى ان اصل الى ما وصل اليه المبلغ في السنة الاخيرة والاحوط والابرأ للذمة ان يخرج الانسان الزكاة عاجلا لانه ما يدري يحيى ولا يموت
40:22ما يدري يبلغ الاجل ولا ما يبلغ ثم لو قال والله انا ساقيد لا تدري من وراك سيخرج الزكاة او لا لانه هذا شيء قد يشح به الورثة ويقول من
40:35ما نخرج زكاته يمكن ابونا اخرج الزكاة وهذا يحصل انه يسألون ان يسأل بعض الورثة عن ابيهم يقول ما ندري هو خرج زكاة له اسهم له مدخرات له آآ مساهمات ما نعلم اخرج زكاته او لا فالابر للذمة ان تبادر باخراج الزكاة فورا
40:55في وقتها هذا الابرأ للذمة والاسلم للانسان هذا ما يتصل المسائل المتعلقة بالرواتب بقيت مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بزكاة الرواتب ما يتعلق بزكاة جمعيات الموظفين وهي جمعيات تمثل نوع من الادخار
41:23بان يشترك مجموعة من موظفي دائرة او موظفين في جهات متعددة ويكونون نوع من التوافق بينهم على ان يقتطع كل واحد منهم مبلغا اما بتسهيله شيك او باعطاء مبلغ شهري على ان يأخذ هذا المبلغ
41:43مجتمع واحد منهم ويدور عليهم فاذا كان المشتركون اثنى عشر موظفا هذا عبد الله يأخذه في الشهر الاول ومحمد يأخذه في الشهر الثاني. وهلم جر الى ان يدور عليهم هل في هذا المال زكاة
42:01الجواب نستحضر شروط وجوب الزكاة لابد في المال حتى تجب فيها الزكاة ان يبلغ نصابا ولما نقول يبلغ نصاب لا تنظر الى المبلغ بمفرده بل انظر الى مجموع ما معك
42:19من المبلغ الذي تنظر هل يجب فيه زكاة او لا وسائر ما عنده الامر الثاني بلغ الاصابة توفر الشرط الاول هل الملك تام عليه؟ الجواب الملك ليس بتام عليه ما دام ان المال في ذمم الاخرين
42:35الديون الملك فيها ليس تاما. لماذا؟ لانه يحتمل ان تسقط. يحتمل ان تكون ديون معدومة. وبالتالي العلماء لا يجيبون زكاة المال الدين في الحال انما يجيبونها اذا قبض لما مضى
42:52فاذا دينت شخصا الف ريال ومكث عنده سنتين فاذا ارجع المال تزكي زكاة سنة سنتين زكي زكاة سنتين عما مضى خمسين ريال ربع ربع العشر اذا اخرجتها كل سنة بسنتها فالخيار لك
43:17ما يتعلق مرور الحول الجمعيات اصحابها مختلفون جمعيات الموظفين مختلفة الاحوال ما الذي ياخذ الجمعية قبل مضي الحوض اخذها في الشهر الاول الثاني الثالث الرابع مضى حول على المبلغ او ما مضى
43:37مضى او لا الشهر الاول مضى انا في جمعية كان نصيبي اني اخذ فلوس كل المجموعة في الشهر الاول هل مضى على هذا المبلغ حول ما مضى عليه حول هذا شهر ما اول شهر الثاني كذلك الذي يمضي عليه حول هو من مر عليه اثنا عشر شهر
43:59الذي الدور الثالث عشر او الدور الثاني عشر هذا مر عليه سنة لكن بالنظر الى ايش؟ بالنظر الى اول مبلغ اقتطع اول ساهم في الجمعية هو الذي مر عليه الحور
44:15وبالتالي اذا اخذ الانسان المشترك في جمعيات الموظفين المبلغ وصرفه مباشرة ودوره قبل نهاية الحول لا تجب فيه الزكاة ما مر عليه حول لا تجب زكاة طيب اخذه في لو كانت الجمعية من من اربعة وعشرين شخص اخذه في
44:36دور ثلاثة عشر دور الثالث عشر الان ايش اللي مر عليه حول من المبالغ هذي رقم واحد المقتطع في الشهر الاول فتجب زكاته. طيب والبقية الاشهر يمشي كل شهر مع شهرين. ان بقي المال
44:52معه بقية السنة يخرج زكاة كل شهر بشهره. وان كان المبلغ سيصرفه كما هو حال اكثر الموظفين تجده يدخل جمعية ثم اذا قبض الجمعية ذهب هذا الراتب يمنة ويسرى في سداد ديون وقظى حوائج
45:11فلا يبقى منه شيء فهذا لا يزكي الا ما مر عليه سنة من هذه الاقساط في جمعية الموظفين هذا ما يتصل زكاة الرواتب من المسائل التي يحتاج الناس الى بيانها وهي نوعا ما قد تعد من النوازل زكاة العقارات
45:43وهي مما يسأل عنه كثيرا كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه بيت جراحة ارض عمارة يؤجرها كل عقار يملكه الانسان للاقتناء لا زكاة فيه ليس على ليس على المسلم زكاة في ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وقاعدة كل ما كان
46:16مقصوده الاقتناء في غير النقدين فانه لا زكاة فيه فجميع العقارات التي اعدت للسكنة فهي من اموال القنية ومثلها التي اعدت للاستراحة او اعدت تملكها لا غرض له في الاتجار بها
46:39فلا تجب فيها الزكاة لا في ذاتها ولا في لا في رقبتها ولا في قيمتها ولا في قدر اجرتها لو اجرت النوع الثاني من العقارات العقار المعد للتجارة وهو ما
47:01يملكه الانسان ليبيعه ويتكسب فيه سواء كان بناء او بياضا ارض بيضاء فهذا تجب فيه الزكاة في قيمته لانه عروض تجارة فينظر في يوم زكاته ما عنده من الاراضي التي
47:25يقصد بها البيع والشراء التجار ينظر كم قيمتها؟ كم قيمتها؟ ويخرج زكاتها النوع الثالث من العقارات العقارات التي اعدت للكراء للتأجير هذه لا زكاة في رقبتها انما الزكاة بدخلها في ريعها
47:50باجرتها طيب كيف يزكي اجرتها يزكي اجرتها للعلماء في ذلك قولان في الجملة القول الاول ان وهذا مريح كل ما قبض اجرة زكاها مباشرة وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية
48:09والحجة فيه قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وشبه الاجرة بالحصاد فاوجب الاجرة فاوجب الزكاة في الاجرة عند قبضها جمهور العلماء على ان الزكاة في الاجرة لا تجب الا اذا مضى حول
48:28وحساب الحول للعلماء في قولان منهم من يحسب الحول من العقد اليوم سبعطعش رمظان الجرد هذا المبنى العام القادم سبعطعش رمظان ازكي هذا المبلغ سواء قبضته او كان قبضه متأخرا
48:48قبضته وبقي عندي او قبضته هو اه او لم اقبظه الا بعد تمام الحول تجب الزكاة لانه محسوبة محسوب حول الزكاة من ايش من ايش من تاريخ العقد. القول الثاني ان حساب الحول ليس من تاريخ العقد
49:10انما من قبض المبلغ وهذا القول اقرب الى الصواب ان حساب حول الاموال المحصلة من الايجارات هو من قبض المبلغ لا من لا من ابرام عقد لانه ابرام العقد لا يثبت الملك
49:30تماما الملك لا يثبت تماما بابرام العقد. انا قد اؤجر هذه السيارة لمدة سنة واكتب عقد اليوم سبعطعش رمظان السيارة تبقى معه الى العيد ويصير عليها حادث وتذهب وين الاجرة
49:47ملكت الاجرة هنا لا لم املك الاجرة اجرة بقية انا اخذ يعني تلفيات تعويض او ما الى ذلك المهم ان الاجرة التي آآ تم عليها العقد لم تملك لانه العقد
50:05العين التي اجرت تلفت وانتهت وبالتالي ذهبت علي الاجرة. فالملك ليس تاما هذا المقصود. وبالتالي حساب الاجرة انما هو من قبض الاقساط الايجارية او الاجرة بي اجرة الاعيان المؤجرة هذا ما يتعلق
50:32زكاة العقارات من المسائل التي تحتاج الى تنبيه وهي من المسائل المعاصرة زكاة الاسهم وهي مما يسأل عنه الكثيرون الاسهم وهي عبارة عن تملك نصيب في شركة فالسهم يمثل نسبة من ملك شركة ما
51:01هل بتلأسهم زكاة او لا؟ الاسهم نوعان تملك الاسهم على نوعين تملك الاسهم على نوعين النوع الاول تملك اسهم للاستفادة من عوائد هذه الشركات وارباحها والنوع الثاني من اوجه تملك الاسهم تملك اسهم
51:28للتداول بها بيعا وشراء والزكاة مختلفة في الحالين ان كان المالك للاسهم يريد الاتجار بها بالتداول اي بالبيع والشراء وكل يوم يشوف كم صار السهم ويتربص البيع والشراء فهذا تجب زكاة الاسهم زكاة عروض تجارة
51:55بمعنى انه عندما يجب اه تجب الزكاة بمرور الحول في مالي انظر كم عندي من نقد وكم عندي من اسهم؟ عندي الف سهم كم قيمتهن هذه الاسهم؟ الف ريال فيجب علي ان ازكي الف ريال
52:16قيمة الاسهم قيمة الاسهم عشرة الاف ريال ازكي عشرة الاف ريال هذا ما يتعلق طريقة زكاة الاسهم التي يقصد بها التداول والتربح ببيعها وشرائها اما القسم الاول وهو من يشتري الاسهم للاستفادة من
52:38عوائدها التي توزعها الشركات اما كل ربع سنة او كل نصف سنة او كل سنة تختلف الشركات في توزيع ارباحها فهذه زكاتها لا تخلو من حالهم اما ان يكون الدولة
53:03تجبي الزكاة وتأخذها من هذه الشركات كما هو الحال في بلادنا السعودية حرسها الله. فالدولة وفقها الله تأخذ من الشركات الزكاة وبالتالي ليس على مالك الاسهم زكاة لان الشركة نائبة عن في دفع الزكاة
53:24لولي الامر وبذلك تبرأ الذمة فليس على من تملك الاسهم للاستفادة من ارباحها زكاة في ذاته انما زكاته على الشركة والشركة تقوم اخراج آآ الزكاة عنه بالنيابة في غير البلاد السعودية انا لا اعلم عن الحال كل واحد يعرف حال بلده اذا لم يكن هناك جباية للزكاة من
53:54الجهات الحكومية من من جهة ولاة الامر في هذه الحال يخرج كل يخرج كل مساهم زكاة امواله وهذا الحقيقة يعني للعلماء في كلام كثير. كيف يزكي ماله في هذه الحال؟ هو ما يعرف
54:14ما هي الموجودات؟ ثم انواع الشركات مختلفة هناك شركات زراعية زكاتها مختلفة عن الشركات التجارية التي للاتجار بالبيع والشراء وهناك شركات صناعية ثمة اقوال كثيرة والذي ارى انه مخرج قريب من العدل في
54:39ما يتعلق بزهكاء بالزكاة في هذه الصورة ان يحسب قيمة اسهمه. كم قيمة اسهمه حال المتداول فاذا كان قيمة اسهمه عشرة الاف زكه عشرة الاف. بغض النظر عن موجودات الشركة وما تجب فيها الزكاة وما لا وما لا تجب فيها زكاة لان موجودات الشركة ليس جميعها
55:04مما تجب فيه الزكاة والسهم يمثل نصيب في كل الموجودات في كل مكونات الشركة من اصول وديون وسيولة وما الى ذلك فيصعب حساب الزكاة في هذه الحال لكن الاقرب والابرأ للذمة ان يحسب كم قيمة السهم ويخرج الزكاة عن قيمة السهم
55:29ويكون المتداول في طريقة اخراج زكاته هذا ما ما يتعلق مسألة زكاة الاسهم وطريقة آآ اخراجها فيما يتعلق المساهمات في الاراضي وهذه يسأل عنها كثير المساهمات العقارية المساهمات العقارية اذا لم تكن متعثرة
56:00الزكاة في ريعها ان كانت اجارية او في بيعها اذا مر الحول اذا كانت للبيع اما اذا كانت المساهمات العقارية الاراضي والابنية متعثرة اي كل ما قلتهم ما يعطونك ارباح
56:31تقول ابطلع اريد ان اخرج يقول لك ما ما يمكن ما ما نقدر. تقول لهم بيعوا يقولوا السوق ما ما في احد يشتري او ما الى ذلك يعني تعثرت او وجدت اسباب اخرى تعثر بها
56:44عمل هذه المساهمات ففي هذه الحال الزكاة اذا قبض ماله اذا رجع يزكيهم لمرة واحدة لانه في حكم المال الضائع في حكم المال الضائع يزكيه اذا قبضه مرة واحدة. اما اذا كانت هذه المساهمات عامرة وتعمل ونشطة فالزكاة هنا. اذا كان
57:05جارية فهو الزكاة ايجارة. اذا كانت لبيع العقارات فهي زكاة عروض تجارة يزكيها كل سنة بحساب كم نصيب؟ كم نصيبه؟ كم نصيبه في هذه الشركة هذا ما يتعلق زكاة المساهمات العقارية سواء كانت اجارية او عروض تجارة
57:30ثمة مسائل عديدة فيما يتعلق اه الزكاة وهي مما يسأل عنه الناس في اه تجاراتهم ننتقل لمسألة نختم بها ثم ننتقل الى اسئلتكم وهي ما يتعلق بمصارف الزكاة كل ما تقدم كان بحث فيما يتعلق احكام الزكاة
57:58في في النصاب وفي انواع الاموال وكيف تخرج الزكاة وما الى ذلك فيما يتعلق النوازل في مصارف الزكاة عديدة كثير من الناس يسأل عن صرف الزكاة في حفر الابار في بناء المساكن للفقراء
58:16في ما اشبه ذلك من المشاريع التي ينتفع منها بعض اهل الزكاة هل يجزئ ان يصرف الزكاة في ذلك الجواب انه يشترط في دفع الزكاة للاصناف الاربعة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا هؤلاء الاربعة يشترط في دفع الزكاة اليهم التمليك
58:44التمليك تملك الفقير المسكين العامل المؤلفة قلوب تمليك فلو انه بنى مساكن يسكنها الفقراء ينتفع بها الفقراء لكن لا يملكونها ما اعطى الفقير والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء اللام للتمليك
59:05وانظر الفرق في الاية في مصارف الزكاة بين الاربع بين الاربعة الاصناف الاولى وبين الاربعة الاصناف الثانية. قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفر الرقاب
59:20والغارمين وفي وهذا لا يشترط لا يشترط فيه التمليك لان المقصود في هذا الباب وليس تمليك الشخص المعطى للزكاة في هذه الاصناف وبالتالي حفر الابار وبناء المساكن التي يعود نفعها للفقراء خصوصا لا يصلح ان يكون مصرفا من مصارف الزكاة لاشتراط التمليك
59:50وقد فات في هذه المشاريع اذ انه على وجه عام للفقراء وليس لفقير بعينه والله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء فاشترط في ذلك التمليك يقابل هذا عندما يصرف الانسان المال
1:00:11بي بناء دار للتعليم الشرعي هل يجزئ او لا هذي للعلماء فيه قولان والراجح انه يجزئ ذلك لانه لا يشترط في هذا التمليك حيث قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين يعني وفي الغارمين
1:00:40وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله سبيل الله يشمل صنفين الصنف الاول الجهاد بالسيف والسنان وهو رد اعداء الدين الثاني الجهاد بالعلم والبيان فان الجهاد بالعلم والبيان من مصارف الزكاة
1:01:07فيصبح صرف الزكاة في مثل هذا وهو مما صدرت به فتاوى عديدة من جهات عدة فردية وجماعية في جواز صرف الزكاة ليه العلم الشرعي والتعليم الشرعي لانه صنو الجهاد في رفع رايات الدين وليكن قال الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم
1:01:38طائفة ليتفقهوا في الدين فجعل الخروج للتعلم الشرعي نفيرا في مقابل النفير لنصرة الاسلام واهله هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بالزكاة ومسائل الزكاة ونوازلها كثيرة. وانا اوصي كل من اشكل عليه شيء فيما
1:01:58علق باحكام الزكاة او غيرها الا يركن الى الكسل اللامبالاة وعدم الاهتمام بل عليه ان يمتثل ما امر الله تعالى به في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
1:02:15وينبغي ان يبادر الى السؤال ليبرأ بذلك ليبرئ بذلك ذمته وليخرج من العهدة بخلاف من يتمادى ويمضي وتمضي عليه سنوات ثم يأتي يسأل عن سؤال قبل ثلاثين سنة او قبل عشرين سنة او قبل عشر سنوات وقد ترتب عليه ما ترتب من التقصير
1:02:35اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا بما ينفعنا واصرف عنا ما يضرنا. اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك وارزقنا تقواك سرا
1:02:50اللهم وفقنا الى ما تحب وترضى خذ بنواصينا الى ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر فعلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين. اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا
1:03:10واغفر زلتنا واقل عثرتنا يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.