استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (124) من شرح كتاب منهج السالكين كتاب الأطعمة باب الذكاة والصيد

0:00بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا
0:19ثانيا وان يكون بمحدد ثالثا وان ينهر الدم رابعا وان يقطع الحلقوم والمريء وخامسا وان يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه
0:41ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع او عن رافع ابن ابن خديجة مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر
0:59صمد الحبشة متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:28اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة
1:50وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وفي الحديث
2:07ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد
2:31الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق باحكام الذكاة والصيد وهي ملحقة
2:44اه ما يتصل بالاطعمة لانها من الاطعمة فلذلك يذكرونها بعد الاطعمة الذكاة باللغة مأخوذة من تمام الشيء وكماله ومنه الذكاء بالفهم فانه من تمام العقل و سلامته وآآ اما في الاصطلاح
3:10يطلق هذا الاسم على الذبح فالذكاة هي الذبح وما يتعلق به من احكام واما الصيد فهو صنفه من حيث آآ انه طريق ل ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر
3:38فهو طريق تحصيل واستباحة ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر بدأ اولا باحكام الذبح فقال رحمه الله الحيوان الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الحيوانات المباحة المقصود بالمباحة ما تقدم بيانه
4:04من حيوانات البر واما حيوانات البحر فقد احل الله تعالى جميعها كما قال تعالى واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
4:24والطعام هو ما مات منه والاتفاق منعقد انه لا يحتاج الى زكاة فقول الحيوانات المباحة المقصود به الحيوانات البرية لتقدم ذلك فيما آآ سبق. فجميع الحيوانات شاطئ لحلها ذكاتها يحلي الذكاة الا انه استثنى جملة من ذلك
4:48فقوله الا السمك وهذا ليس قصرا على هذا النوع من حيوان البحر بل ذكره لانه الغالب المقصود في حيوان البحر والا فالمراد بذلك جميع حيوانات البحر فتحل كلها دون استثناء
5:08بلا ذكاة ولا يشترط فيها الذكاة سواء ما صاده او ما وجده طافيا ميتا من غير طيب ثم قال والجراد هذا المستثنى الثاني من المستثنى من المستثنيات التي ذكرها التي لا تحتاج الى ذكاء قال الجراد
5:28وهو نوع من الحيوانات الطائرة حلال ولو لم يذكى دليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبدالله ابن ابي اوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات
5:44نأكل الجراد فيحلوا اكله سواء مات حتف انفه او مات معالجة اه ممسكه سواء كان ذلك شيه او بوظعه في الماء ما ان مارد او ماء حار وآآ كل ذلك مما يندرج في ما احل الله تعالى
6:11من من الجراد وقد جاء النص على اباحته في حديث عبد الله ابن عمر بالمسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت
6:29والجراد وهذا محل اتفاق واما الدمان فالكبد والطحال وبعد ان ذكر ما يشترط له الذكاة وما لا يشترط ذكر ما هي شروط الذكاة تبين اولا ما يشترط له الذكاة لحله واباحته. ثم بين ما الذي ينبغي ان يراعى في الذكاة فقال يشترط في الذكاة ان
6:58فيها قال رحمه الله يشترط في الذكاة ان يكون مذكي مسلما او كتابيا هذا اول شرط والشروط التي تحل بها الذكاءات خمسة وهذا ينبغي ان يقيد بالحيوان المقدور عليه يا بهيمة الانعام
7:19واما ما لا يقدر عليه كالصيود والحيوانات النافرة فسيأتي الكلام عليها في ما ذكره المصنف رحمه الله اذا يشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا ويشترط فيه ان يكون عاقلا لان
7:41الذكاة تحتاج الى قصد والمجنون لا قصد له فيشترط ان يكون مسلما او كتابيا عاقلا لان الذكاة تحتاج الى قصد وما لا قصد فيه فانه لا يبيح آآ الحيوان الثاني ان يكون بمحدد هذا الشرط الثاني من شروط الذكاة ان يكون
8:08الذبح بمحدد وان ينهر الدم هذا الشرط الثالث بهذا الشرط وبعضهم عده شرط عده شرطا واحدا لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم انه آآ الشرطان او شرط وتفسيره هذا الشرط
8:28في الالة ان يكون المحدد صفتها فيشترط فيها ان ان تنهر الدم وليس آآ وان يحصل القتل بانهارها لا بثقلها بانهارها لا بثقلها بيشمل كل الة لها حد ولكن استثنى من ذلك
8:51ما سيأتي من العظم والسن فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذكاة بهما مع كون آآ كونهما محددين الشرط الثالث من شروط الذكاة ان يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى
9:13النفس والمريء ومجرى الطعام فيشترط لحل المذكات ان يكون المذكي قد قطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام ولم يذكر المصنف رحمه الله الاوداج لان قطع الاوداج فيما يظهر من قوله كمال رحمه الله حيث قال
9:42وان يقطع الحلقوم والمريء ولم يتعرض للاوداج قطع المريء والحلقوم هو المذهب فيما يشترط في الذكاة والقول الثاني انه قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين والوجه هو ما يكون من مجرى الدم
10:06والثالث انه اثاث من الاقوال انه قطع الحلق الحلقوم قطع الحلقوم والمرئ والوديجين جميعا وليس احدهما وقيل بل يكفي قطع الوديجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لابد من قطع ما ينهر الدم
10:28ويحصل به الازهاق ما ينهر الدم ويحصل به الازهاق اي بقطعه ولذلك الذي يظهر انه لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد الواد جيل ليتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
10:50قوله في الشرط الرابع وان يذكر اسم الله عليه وان يذكر اسم الله عليه. هذا الشرط الرابع او الخامس على حسب عد آآ آآ الشرط المحدد وانهار الدم؟ هل هم شرط واحد ام شرطان؟ قال ان يذكر اسم الله عليه لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
11:16وانه لفسق فادخل في هذا النهي عن قل ما لم يذكر اسم الله عليه فالذي لم يذكر اسم الله تعالى عليه داخل فيما نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فسواء ذكر اسم غير الله او لم
11:40اذكر اسم الله ولا غيره كله مما ينهى عنه اختلفوا فيما اذا ترك التسمية ناسيا مذهب ان متروك التسمية ناسيا يجوز وهو قول الجمهور يجوز اكله وثمة قول اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان متروك التسمية نسيانا لا
12:12يحل لا يحل وما ذكر من الحل هو قول في مذهب احمد رحمه الله. قال وكذلك يشترط في الصيد الان تلخص لنا كم شرط في الذكاة خمسة واربعة على حسب عد المحدد هل هو شرط مستقل او لا؟ اذا تلخيص الشروط ان يكون المذكي مسلما او كتابيا
12:38ان يكون ها ان يكون المحدد ان ينهر الدم ان يقطع المريء والحلقوم الثالث ان يذكر اسم الله او الخامس ان يذكر اسم الله عليه آآ قال رحمه الله وكذلك
12:58اي ومثل الذكاة في هذا الشرط الصيد. قال وكذلك يشترط في الصيد اي يشترط ان يذكر اسم الله عند رميه او عند ارساله ما يرسله في الصيد الا انه لما سيأتي في حديث عدي بن حاتم بعد قليل الا انه
13:22يحل بعقله في اي موضع من بدنه. يعني لا يشترط ان يكون الذبح او الصيد في الحلق خلافا للذكاة الذكاة لا يكون لا تكون الا بالقطع في العنق سواء كان بقطع الحلقوم والمريء او كان بقطع الودجين او كان بقطع الاربعة او بقطع ثلاثة
13:44آآ لا فرق في ذلك قال رحمه الله ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه يعني في انه يجزئ ان يصيبهم من اي جهة ولا يلزم ان تكون الاصابة ب
14:03الحلق بقطع المريء والحلقوم او الودجين فالابل مثلا اذا شردت وعجز عنها فانه يحل ان يعقرها بان يرميها او ان يصيبها بما آآ يصيبها به ولو ادى الى قتلها لاجل آآ امساكها
14:27الدليل ذلك ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فغنموا ابلا وغنم فند منها بعير اي هرب
14:42شاردا فطلبوه فاعياهم عجزوا عن الامساك به وكان في القوم قائل يسيرا ما عندهم من الخيل ما يكفي للمطاردة فاهوى رجل منهم بسهم فاصابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم
15:00او بادا سابادي الوحش يعني نفور كنفور الحيوان المتوحش فما غلبكم منها تصنع به هكذا ايرموه بما يعقره ولو ادى الى آآ قتله ولا يلزم ان يذكى في هذه الحال الا ان يمكنه حيا فيذكيه
15:26كالصيد هذا الحديث في الصحيحين وهو دال على هذه المسألة فقوله ان لهذه البهائم او باد كاوباد الوحش ما ذكرناه من نفرتها وهروبها ثم ذكر حديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا كالدليل للمسائل السابقة
15:50وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر يعني كل ما تحقق به انهار الدم من الات الذبح فانه يفيد الحل والاباحة الا ان يكون ذلك
16:08بسن وسهم وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان السن ظفر ما ذبح بسن فانه لا يحل لان الذبح بالسن محرم هذا الحكم الذي افاده المؤلف رحمه الله في قوله
16:38الا السن. فهل هذا يقصد به السن بعينه ام العظم ولو لم يكن سنا المشهور من المذهب تخصيص النهي عن الذبح بالسن فلو انه حد عظما في غير السن كعظم
16:56رجل او عظم ضلع فذبح به فانه يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن لكن تعليله فيقول اما السن اما السن فعظم يدل على ان العلة ليس انه سن انما عظم وانما ذكر
17:11لأنه الغالب بما يستعمل في الذبح الغالب فيما يستعمل الذبح لانه محدد واما قوله صلى الله عليه وسلم وآآ والظفر فقال فيه واما الظفر فمدى الحبشة اي مما يستعمله الحبشة وكانوا كفارا في اذهان
17:32وذبح الحيوان فنهى عن مشابهتهم فقوله واما الظفر مود الحبشة تنفير عن فعلهم وان ذلك مما ينهى عنه منعا لمشابهة الكفار بعد هذا قال رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلب. هذا بيان ما يشترط في ذكاة في في الصيد فيما يحله الصيد
17:57ذكر شرطا واحدا وهو ذكر اسم الله على المصيد والان يذكر الشرط الثاني ولعلنا ان شاء الله نأخذه غدا باذن الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.