شرح المقنع(77)-كتاب الصلاة(16) -باب اجتناب النجاسات (1) -الثلاثاء 29-3-1444هـ
0:01تسلم ايدك استغفر الله استغفر الله. بسم الله. بسم الله انا ادروني رجلي والله تكلفني الله يكرمك الله يكرمك كيف حالك؟ وشلونك؟ عساك بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
2:00نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات
2:30هو الشرط الرابع فمتى لا قاضي ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها او حملها لم صح صلاته. وان طين الارض النجسة وبسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة
2:50وقيل لا تصح وان صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى فلا تصح. ومتى وجد اليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة. وان علم انها كانت في
3:21لكن جهلها ونسيها فعلى روايتين. واذا جبر ساقه بعظم نجس لم يلزمه قلعه اذا خاف الضرر وان لم يخف لزمه قلعه وان سقطت سنه فاعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه انها نجسة
3:49حكمها حكم العظم النجس. اذا جبر به ساقه. ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش واعطاني الابل التي تقيم فيها وتأوي اليها. والموضع المغصوب تصح مع التحريم. وقال بعض اصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق
4:19كذلك وتصح الصلاة اليها الا المقبرة والا المقبرة والحش في قول ابن حامد ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. وتصح النافلة اذا كان بين يديه شيء منها والله اعلم
4:44اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا يزال الحديث في شروط الصلاة وهي عند اهل العلم تسعة مضى منها الوقت والطهارة وستر العورة والرابع اجتناب النجاسة والخامس استقبال القبلة والسادس النية. والثلاثة اشترط لكل
5:32لماذا لا تختص بالصلاة ولذلك لا يذكرونه الاسلام والعقل والتمييز هذه لا تذكر وان كانت شروط وسبق التنبيه على ذلك. الشرط الرابع بالنسبة لما ذكره المؤلف اجتناب النجاسة ولا شك ان الطهارة
6:05طهارة الطهارة من من الحدث الذي تقدم الكلام فيه. وادلته ظاهرة سبقت طهارة من الخبث الذي الحديث في هذا الدرس عنه وما يليه سواء كانت هذه الطهارة للبدن او للثوب او للبقعة
6:36التي يصلي عليها يقول رحمه الله تعالى باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع فاذا قيل الشروط تسعة صار والسابع وعلى ما مشى عليه المؤلف هذا الشرط الرابع والثلاثة طويت للعلم بها. لا تخفى على احد
7:06فلا يمكن ان يقال لكافر مع انه مطالب بفروع الشريعة لكن هل تصح منه؟ لا تصح العقل كذلك المجنون لا يطالب بالصلاة لانه رفع القلم عنه والتمييز الصبي الذي لا يميز لا يطالب بالصلاة
7:44ولا يؤمر بها لأنه لا يعقل صلاته حتى لو صلى لو امر بها ما ما يأتي بها على وجه صحيح خلاف مميز قال وهو الشرط الرابع اجتناب النجاسات واجتناب النجاسة في البدن فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة وفي الثوب كذلك
8:17والبقع ويأتي التفصيل في هذا الباب عند المؤلف رحمه الله لكن في الترتيب في ترتيب المعلومات وعنونتها عند اهل العلم هل مناسب ان يقال باب اجتناب النجاسات او فصل لان الكتاب كتاب الصلاة
8:58والفرع شروط الصلاة. وفرعه اجتناب النجاسات فالفصول بهذه اللياقة الكتاب كتاب الصلاة والباب باب الشروط شروط الصلاة والفصل اجتناب النجاسة والفصل الذي يليه استقبال القبلة هذه اصطلاحات عند اهل العلم
9:36ولا مشاحة فيها عند امن اللبس لكن مع ذلك هم يراعون مثل هذا الترتيب البخاري كله ابواب كتب وابواب ما في فصول والباب قد يكون في حديث واحد في ثلاثة اسطر او اربعة ثم يليه الباب الذي يليه. فهي مجرد اصطلاح
10:10لكن هل المؤلف مشى على هذا كتب وابواب فقط؟ ولا فيه فصول عنده؟ عندهم اصول الحسنات عنده فصول والمسألة كما يسمونها فنية ما هي في صلب او من صميم العلم
10:35يعني من ما يسمونه ملح العلم لا من متينه على كل حال هذا تنبيه لا نريد ان ان ان احد يعدل في الكتاب ويعتدي عليه ويصحح لا لكن اذا الف فيما بعد
11:03تسنى له ان يؤلف وتأهل لذلك ينظر في هذه الامور فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نجاسة غير عنها علاقة ببدنه. يعني وقعت نجاسة على يده وعلى رجله او على اي جزء من اجزاء بدنه
11:38لا تصح الصلاة معه اذا كانت غير معفو عنه وكذلك الثوب لا تصح الصلاة معه وكذلك البقعة. اذا صلى في مكان نجس صلاته وسيأتي تبصيل هذه المسألة عند المؤلف في الصلاة تفصيلا يأتي الكلام فيه
12:11غير معفو عنه. النجاسات المعفو عنها كيسير الدم لا يسير البول فرق وفي الفتاوى الماردينية لشيخ الاسلام قال السائل يسأل عن المذي ومعروف انه يغسل لكن غسل خفيف نضح لكن يجب غسله. نظحه
13:00قال السائل وهل يعفى عن يسيره كالدم او لا كالبول الحنفية عندهم يسير البول وما كان بقدر الدرهم يعفى عنه يعفى عنه والاشكال ان هذا القول مع ان فيه نزاعا كثيرا بين اهل العلم وانه لا يعفى عن يسير البول لا بقدر الدرهم ولا بدونه
13:40ونازع بعضهم فيما يصل الى البدن او الثوب من الرشاش الذي هو بقدر رؤوس الابر توسع بعض المعاصرين في في المسائل المالية وقاسوا على راعي الحنفية في العفو عن يصير البول العفو عن يسير الربا
14:14وطردوا هذا وهذا الكلام ليس بصحيح والفرق بين المسألتين انه حتى الحنفية لا يقولون لاحد تعال قل على ثوبي طولا يسيرا ويصلون لكن اذا وقع عليه شيء وهؤلاء يقولون تعامل بالمعاملات المالية التي فيها يسير الربا
14:42وتدخل وانت على بينة فيه يعفى عن يسير لا ما يعفى عن يسيره فرق بين ان يصل المحظور من غير قصد وبين ان يقصد. حتى الحنفي ما يرون يصير البول لاحد
15:00وتعال بل على ثوبي. لكنه الهوى. اشرب الناس حب الدنيا وتوسعوا في امرها فمتى لاقى ببدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها فمن النجاسات ما يعفى عنه عن يسيره يسير الدم
15:32ومنها ما لا يعفى عن يسير او حملها حمل النجاسة قد يقول قائل تصور ان الانسان يحمل نجاسة وهو في الصلاة اما ما في جوفه فمعفو عنه. لانها نجاسة في مكانها فلا حكم لها
15:57والنبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة بنت زينب في الصلاة ويختلف الوضع الان عن ما كان في السابق. يعني يا اللي تصور الامامة بنت زينب عليها شيء يمنع من خروج النجاسة. وقد خرجت من موضعها ما عندهم شيء
16:30فلو تنجست عرف اما الان قد يتنجس ويجلس الساع والساعتين مع انه ينازع بجواز مثل هذا مع طول الوقت لانهم العلماء يقولون يحرم مكثه على حاجته وهو مضر عند الاطباء
16:57فبعضهم الاهمال موجود عند بعض الامهات مع انه لا يجوز مثل هذا نعم المشقة تجلب التيسير لكن بقدرها لكن تقدر بقدرها. تفضل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان
17:39ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
18:29الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو له الحمد وعلى كل قال رحمه الله او حملها لم تصح صلاته
19:54كيف يحمل النجاسة يطلب منه عينة للتحليل وهو ذاهب الى المستشفى وقد تكون في جيبه او في يده في وعاء محكم. ويصلي اسمع الاقامة في مسجد يدخل ويصلي تصح صلاته ولا ما تصح
20:26لا تستحي هناك اشياء تجوز للظرورة فتح في جانبه مخرج للبول والغائط لتعذر خروجه من موضعه وحطوا له كيس مثل هذا هذه ضرورة تختلف عن مسألة تحليل احسن الله اليك. لو خافت على صبيها الصغير ها لو خافت المرأة على صبيها الصغير من شيء يضره
21:23ونجاسته خارجة في حفاظتها اجلك الله فحملته وهي تصلي. لا تنظفوه وتصلي هي تصلي وخافت على الصبي كان قريب منه شيء حار او من نار او فحملته الله حملت نجاسة نجاسة. اقتضى كلامهم انها تعيد. ولا يغني حذر منه
21:49قدر امرأة عندهم وليمة عند زوجها والقدور في المطبخ تغلي وشالت البزر وحطته بمغسلة اليدين تبعدو عن المواعين شالت خوفا عليه فمد يده الى الكهرباء سكت ومات نعم الاسباب مطلوبة وفعلها
22:33مأمور به لكن لا يعنين الاسباب تستقل الحفظ والحماية وتترتب عليها اثارها بيقين لا هو الغسل اشد ما انا دم الحيض ولا يضرك اثره والغسل مما لا يحتاج الى صابون ولا يحتاج الى قدر زائد. معفون ولا يضرك اثره
23:21ها على حسب النسبة اذا كانت مؤثرة بحيث لو استقلت عسكرة هذا لها حكم والقليل النادر واليسير ما له حكم اها على حسب الحكم في طهارتها ونجاستها ونجاسة الخمر اللي هو صرف مختلف فيها عند اهل العلم
24:09ولكن الجمهور على نجاسته انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس لكن ما في احد يقول الانصاب والازلام نجسة على كل حال مسألة اظن تقدمت تقدمت في اضواء البيان اطال عليها الشيخ رحمه الله
24:42لماذا؟ لا الدم الخلاف فيه كبير. الدم الخلاف فيه كبير والبول ما في احد خالف في في نجاسة او حملها لم تصح صلاته وان طين الارض النجسة. او بسط عليها شيئا طاهرا
25:24الصلاة عليها مع الكراهة. ارض نجسة فرش عليه شيء من الطين او الاسمنت او البلاط او الاسفلت خلاص انتهى حكمه صحت الصلاة مع الكراهة قالوا لانه في حقيقة الامر معتمد عليها وهو يصلي
25:51لكن لو قيل بهذا البيوت كلها مواسير تجري فيها النجاسة والشوارع كذلك فلازم ابطال او كراهة صلاة الا انت قاط لنفسك وتجعل لك مصلى تحتاط له من كل وجه لكن في صعوبة
26:23صحت مع الكراهة والكراهة تحتاج الى دليل علماء الاباشر نجاسة ولا مست بدنه ولا ثوبه وقيل لا تصح لأنه لأن اعتماده عليها على هذه الأرض التي فيها النجاسة طيب الحاجز
26:59الفاصل بينك وبين هذه النجاسة ما له اعتبار؟ والذي يتجه انها تصح وان صلى على مكان طاهر انبساط طرفه نجس صحت صلاته الا ان يكون متعلقا به بحيث ينجر معه الى
27:26لما شاء فلا تصح صلاته. يعني اذا كان هذا البساط متعلق بالمصلي بحيث اذا مشى هذا المصلي مشى البساطة نعم وان صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه يعني لو صلى على كرسي
28:02في احدى رجليه نجاسة وش الحكم ها؟ غير مباشر القول الاول اللي فات خرج ده ما شاء الله لا هو اذا مشى المصلي بيمشي ويخليه. ما هو مربوط به بيمشي به معه
28:39الشيخ العكاز اي طرف العصا هو بيصلي على العصا وبيده يتكئ عليها قد يحتاج اليها لا وهل المشي في الصلاة نفسها؟ او بعد الفراغ منها لكن اذا كان يحتاج يتكئ عليها في صلاته. يعتمد عليها لا يقوم يعتمد عليها. هذا موجود عند كبار السن. اي نعم
29:12العصا يحتاجها في مشيه ويتصور على كلام المؤلف لكن الكرسي اللي بيقوم ويخليه وحدا رجليه فيها نجاسة هل ينطبق عليه كلام المؤلف او يقنع الكراهة اعتمد عليه الكراهة حينئذ لكون البراءة منها اكمل
29:45بلا شك تصلي على كرسي طاهر بجميع اجزائه افضل من ان تصلي على كرسي والكرسي لا سيما وان الكرسي يعني النجاسة قريبة بدنك هذا قريبا من رجلك وش عندك صور
30:14ها وين؟ بيننا وبين رجل الكرسي خويا يعني انت ما عندك فيه اشكال ها اقول لا وفرق بين ها؟ الكراهة هي الاوامر اقل شيء الكراهة لانه فرق بين البساط الذي قد يكون اه خمسة بخمسة مثلا او خمسة باربعة وفي طرفي هنا
30:48نجاسة وبين الكرسي اللي ما بينك وبينه ولا تسان انك سمين بعد صرت اه حوله. او في الكرسي المتحرك ايضا. لانه الكرسي يا شيخ كانه ملتصق به بجلوسه عليه اشبه به. خلاص
31:13الكراهة في الكرسي متجهة متجهة الى انه قريبة جدا من المصلي لكن لو قيل هذا الكرسي باحدى رجليه نجاسة ولف عليها شيء صار مثل الارض المطينة ومتى وجد عليه نجاسة
31:44ومتى وجد عليه مجاز صلى يوم انتهى من الصلاة وجد على بدنه او ثوبه او بقعته نجاسة لا يعلم من كانت في الصلاة او لا. يعني لا يأتيه هل كانت قبل ان يشرح للصلاة واستمرت الى
32:07انتهى او انها وقعت بعد فراغه من الصلاة اذا كان لا يدري فالاصل الصح والاصل العدم ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة او لا فصلاته صحيحة
32:29لان الاصل عدم النجاسة وان علم انها كانت في الصلاة علم انها كانت في الصلاة. يعني علمها قبل ان يدخل في الصلاة ثم جهلها. او نسيها وان علم انها كانت في الصلاة لكن جهلها او نسيها فعلى روايتين
33:06الاولى ان الصلاة لا تصح لانه علم النجاسة وفرط في ازالتها ثم نسي او جهل فالصلاة حينئذ لا تصح. ولذلك اعتمد صاحب المختصر فان علمها او جهلها ثم فان علم ثم نسيها او جهلها عاد
33:42والقاعدة في النسيان انه معفو عنه وكذلك الجهل اذا نسي او جاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسيناه اخضر فالمتوجه انها تصح. لكن لا ينبغي للمسلم ان يتراخى او يتساهل في مثل هذه الامور
34:11المؤثر على صلاته. ها؟ مش شرط يسقط بميزان شرط. شرط؟ الشرط. هل يسقط؟ ها؟ مش شرط هل يسقط بالنسيان الشرط بجملته لا بجملته لكن في بعض فروعه التي يعارظه اشياء من قواعد شرعية او نصوص
34:45بقات حديثا في سعيد الخلق. ها؟ حديس ابي سعيد الخلقي. شيقول؟ النعلين. حديث النعلين. اخبره جبريل عليه السلام ان في نعليه نجاسة. هذه ما علمها اصلا. ها؟ لم يعد الصلاة التي لم اعاد
35:07الصلاة لانه لم يعلمها. المسألة مفترضة في من علم. انه نزع نزع النعل لما جاء نزعه الزموهن يلزمه النزع لكن اللي فات وهو ما علم بها اصلا كأنه غير موجود. لكن مسألتنا في من علم
35:27ما النجاسة؟ ولو عايز الشرطة. شو ؟ يسقط الشرط بالجهل وشلون؟ يقول لو لو علم بها ثم نسيها يسقط الشرط بالنسيان. هو عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا يشمل مثل هذا
35:49لا لا استعملوا الاية في كثير من المواطن لان النسيان يشمل فاذا نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. وان قلت ان المعتمد عند صاحب مختصر وامتن معتمد معتبر عند اهل العلم يكون فان علمها ثم نسيها
36:17او جهلها اعاد وهنا يقول فعلى روايتين الاولى انه انها لا تصح ويلزمه الاعادة والثانية انها تصح لان النسيان معفو عنه والجاهل في حكمه عرفتوا الفرق قال ايه هند بس
36:46هو ما يقتنع بسهولة لكن احسن الله اليكم. فعلى روايتين. احسن الله اليك. ما يقال من علمها قبل صلاته لكنه نسي يفسى ما يقال انه عنده شيء من التفريط لانه
37:08لم يعمل على ازالتها حين يجب عليه ازالتها. ايه لكن متى يجب؟ فورا والا اذا ارادوا وتشترط له الحرص قد ينسى ها؟ مع الحرص. قد ينسى ايه. لان وجوب مثل هذا
37:32انما يكون عند القيام بالصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. ما قال مجرد ما تحدث اغسل خاصة عندما ابتلي بسلس البول في ما يقول لكن احسن على كل حال النسيان لكن
37:51الله يهديك لما امرنا باجتناب النجاسات علم بوجود نجاسة سبيله ان يجتنبها مباشرة ولا يستديم بقاءه. امرنا باجتناب النجاسة لكنها ليست بشرط الا للصلاة فلا تلزم مثل الوضوء الا عند القيام الى الصلاة
38:17اللهم صلي وسلم على