استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح المقنع(74)-كتاب الصلاة(13) باب ستر العورة (4) -الثلاثاء 1-3-1444هـ

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
1:21ويكره تغطية الوجه ويكره تغطية الوجه لانه ان كان في حال القيام والقراءة فقد يكون مسارا لتدافع النفس ومؤثرا على مخارج حروف القرآن وان كان ساجدا فانه يكون حائلا بينه وبين الارض
2:06والسجود على المتصل مكروه الى اهل العلم. بسم الله وهذه الكراهة تزول بالحاجة عند اهل العلم ففي وقت الوباء والخوف من العدوى كما حصل في ايام مضت هذه الكمامات التي الزم الناس بها
2:43لا تكره حينئذ لانها للحاجة والعلماء ينصون على ان الكراهة تزول بادنى حاجة واذا اراد ان يكظم عطاسه او تثاؤبه ووضع عليه شيئا حتى ينتهي فان هذه حاجة فلا كراهة
3:14والكراهة فيما ليس له سبب. وليست له حاجة تغطية الوجه والتلسم على الفم والانف والتلثم على الفم والانف وهذا هو موضع الكمام الذي امر الناس به من باب الاحتياط على نزاع بين اهل العلم في موضوع في مسألة العدوى
3:51لو صح الحديث انه لا عدوى ولا طيرة وجاء ما يستمر مما يستدل به على وجود العدوى من حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد والمسألة معروفة وطرقت مرارا والمسألة خلافية
4:17هل هناك عدوى لبعض الاحاديث التي دلت على ذلك من الامر بالفرار من المجذوم او لا عدوى مطلقا كما في حديث العدوى ولا طيرة وليس هذا محل بحث هذه المسألة
4:35لكن اذا امر بها من قبل من له ولاية زالت الكراهة تزل الكراهة لانها حاجة والكراهة عند اهل العلم كما قلنا تزول بادنى حاجة ولفوا الكمين كذلك لان الفهم هو هو تخرج منه الحروف. اي ما يخالف الفم وحده والانف وحده
5:17شخص بسيط نعم وهو المؤثر على القراءة هو المؤثر على القراءة ها؟ كذلك وآآ اصيب بزكام وآآ تخوف منه من يصلي جنبه من من العدوى السابقة او خاف ان يقذره الناس لما يخرج منه وتلثم ما في اشكال يا شيخ
5:58ولفوا الكم كذلك الثوب الذي ورد فيه النص والكم كذلك يكره وان تترك هذه الاشياء على طبيعتها مرسلة لا يكفها. احسن الله اليك. قد يقول قائل احسن الله اليك. سم في نسخة اخرى بدل
6:30هنا لف كف وكفركم هو الكف. اي نعم ولا اكفن في الحديث. وهو نص الحديث. اي نعم موجود في نسخة يقول كذا في الاصلين وفي ظاء وكف. عندي في النسخة الاخرى اللي مع حاشية الشيخ عبد الله
6:57الشيخ سليمان عفوا اه وكف الكبرى. هذا الاصل هذا اللي وارد منه النص. هذا هذا. القديم يعني. هاللي عليك ايه شو؟ هذا القديم كان ينكف الى لو تكفه ولو يسير اذا توضأت
7:20اذا جيت تصلي ترده والثوب قد يقول قائل انه قد يكون اسفل من الكعب وسيأتي الكلام عن الاسبال فيقول بدلا من ان اكون مسبلا اكف ثوبي ارفعه ولهذا محل نهي
7:47والاسبال نهي وهو اشد على ما سيأتي فعلى الانسان ان يجتنب ما نهي عنه سواء هذا او ذاك بالنسبة لا حول ولا قوة الا بالله تدري وش انت تقول وش انت تقول
8:20الحين بيجي الكلام على الاسبال ما بعد جيناه ها؟ هذا اول خطأ صدر منك يا ابو رضوان يشمل يشمل السراويل. كل ما يلبس اسفل البدن من ثوب او ازار او سروال الحكم واحد
8:46واما ان يكون وشو هو بين ان يسند وبين ان يكون هو الاسبال لازم له من لبس الثوب لا وكذلك نفس الشيء لا شك ان الاسبال اشد والاسبال امره اشد. وسيأتي الكلام فيه
9:20وكف الكم والثوب قد ورد فيه النص وشد الوسط بما يشبه شد الزنار او بما يشبه الزنار بدون شد. نز النار للنصارى يربطون بها اوساطهم فاذا ربط المصلي وسطه بما يشبه الزنار وقع في التشبه
9:55كره قراءة شديدة وقد يصل الى التحريم لان التشهد جاء فيه نصوص شديدة متشبهة بقوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم هذا هو اشتمال اليهود ايضا لا تشتمل في الحديث عن ابي داوود لا تشتم اشتمال اليهود
10:16السنار حبل يربط به الوسط. وله طريقة معينة عند النصارى فهذا موضع البحث وايضا الاشتمال شيء اخر اذا اشبه اشتمال اليهود دخل في التشبه قل الزنار على وزن جمهور مهوب انت
10:54بتعرفوا الجمار؟ لا حول ولا قوة الا بالله يقول المبخرة ها؟ هي جمار النقل بالنسبة للزوار كان يشمل الصلاة مرحلة القراءة هو اذا تشبه بصورة مطابقة لما عليه النصارى يكون في الصلاة اشد وخارجها ايضا ينهى عنه للتشبه
11:33بعض المهن تحتاج الى مستوى لا هذا هذا مما تشبهوا بنصارى ولا بغيرهم. نعم يفعلونه للحاجة وليس في بالهم التشبه وليس ايظا لبسه له كلبس او تشبه او ربط النصارى لزنارهم
12:00السلام عليكم هم؟ المشابهة مجرد وقوع المشابهة حرام. وان قصد المشابهة فالامر اشد تتعلق فقط بالفصائل الدينية التشابه حتى باللباس اللباس اللباس جاء فيه نصوص تدخله بمسائل التدين في بعض اموره والا فلا اهل العلم يقررون ان اللباس عرفي
12:39اللباس حرفي في ما لم يرد فيه نص ولبس ما ما يلبسه اليهود والنصارى في عصرنا من البناطيل وما اشبهها هي موجودة في من بلدان المسلمين. هل يقل انهم متشبهون؟ او ان هذا صار عرفهم وعادتهم ولباسهم. واللابس
13:04ما ينظر الى من يلبسه من اليهود والنصارى بقدر ما ما ينظر الى ابيه وجده وعمه وخاله واهل بلده هذا يختلف لان التشبه في اول امره لا شك انه يتنزل على موضوع التشبه لكن اذا انتشر وشاع في بلاد المسلمين صار المسلمون ينظرون بعضهم الى بعض ما ينظرون
13:32الكفار واسبال شيء من ثيابه خيلاء. واسبال شيء من ثيابه خيلاء نزول السوب وما في حكمه من الازار والسروال عن الكعبين لا شك في تحريمه. وانه ان كان مجردا من الخيلاء
14:14فهو محرم لانه ورد فيه الوعيد في النار وما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر فهو من الكبائر وان صاحبته الخيلاء صار الامر اشد لا ينظر الله اليه ولا يزكيه
14:41عقوبة شديدة تليق بالحال يقول بعضهم انه لا مانع من حمل المطلق على المقيد وانه لا يمنع الا اذا كان خيلاء ما دام ما في خيلاء ما في ممنوع نقول هذا الكلام ليس بصحيح
15:04متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحدا في الحكم هذا ما في اتحاد في الحكم قد يقول ان الحكم العام والتحريم في النصين نقول اذا اختلف الحكم فصار احدهما اشد من الاخر
15:22نزل كل واحد على مورده وهنا يكون ما اسفل من الكعبين ولو كان بدون خيلاء فهو في النار واذا كان معه الخيلاء كان الحكم اشد ورد فيه الوعيد الشديد و مسألة حمل المطلق المقيد
15:50في الصور الاربع من يذكرنا بها ها اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لم يحمل المطلق الذي اختلف في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا واذا اتحدا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. والعكس بالعكس
16:26اذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب والامثلة الصورة الاولى الدم جاء مطلقا حرمت عليكم الميتة والدم وجاء مقيدا الا ان يكون دما مسفوحا وحينئذ يحمل المطلق الدم المطلق على المقيد وانه لا يحرم منه الا ما كان مسفوحا
17:03وهذا محل اتفاق الاختلاف ها؟ اليد؟ في السرقة واليد في الوضوء قاسم اليد الى المرفقين وقطع اليد في السرقة الكفين الى المفصل وهذه اليد وهذه يد لكن الحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل
17:40بقيت الصورة الثالثة الاتفاق في السبب دون الحكم. اليد في الوضوء واليد في التيمم الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح. والسبب واحد هو الحدث وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد
18:10الاختلاف في الحكم والعكس وانتهينا مسألة العكس ايه قضيتنا اعترف الحكم والسبب ايضا الحكم هو السبب هذا خيلاء وهذا مجرد ارسال والحكم مختلف هذا في النار وهذا اشد. لا ينظر اليه ولا يكلم ولا الى اخره
18:48وحينئذ يكون من مواطني الاتفاق وان قال بعض العلماء ومنهم بعض الحنابلة انه لا يحرم الا اذا كان مقرونا بالخيلاء وقال ابو بكر شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام ان ازاره يسترسل
19:10فقال لست ممن يفعله خيلاء فاذا قال لنا شخص هذا ابو بكر وانا مثله كنا لا هذاك زكاه الرسول وان تزكي نفسك وانت ممنوع من تزكية نفسك السلام عليكم يقولون من دخل لم ينظر الله
19:32وين الذين يحتجون بان نفس الحكم انهم يقولون اذا دخل النار لم ينظروا لا لا لا انظر الى النص وتجد الفرق بين الوعيتين ما كل من يدخل النار في درجة واحدة
19:50اهو خيلاء ولا دون خيلاء لا بعضهم يقول ما دام ما فيه خير ما في شيء ولكن الصحيح حتى عند الحنابلة انه محرم على كل حال وجاء في سنن ابي داوود انه امر باعادة الصلاة
20:26قد جر ازاره امر باعادة الصلاة وهذا امر ليس بالسهل ان يصلي بثوب منهي عنه ولكن الحديث فيه مقال. فيه مقال لاهل العلم ها اعادة الصلاة عند ابي داوود ولكن فيه ضعف
21:02ها يقول القائل الجهة مفكة قد يقول قائل ان الجهة منفكة. واذا اردنا ان نتوسع قلنا ان الجهة واحدة هو مأمور بالخشوع والخضوع لله جل وعلا وهذا مما ينافيه ولكن ما حكم الخشوع
21:38الذي ينافيه الاسبال حكمه عند الجمهور سنة سنة لو ما خشع في صلاته من اولها الى اخرها صلاته صحيحة. مسقطة للطلب ومنهم من اوجب الخشوع واطالب من رجب رحمه الله في تقرير المسألة
22:09ونص على وجوبه الغزالي غير من فقهاء الشافعية ها حضورك اقل شيخ حضور القلب. بعض الناس يدخل ويطلع والله ما ادري هو يصلي ولا الله يتوب عليه اظن المقروء انتهى. لكن احسن الله اليك. اذا اسفل توبة. كيف نقول جاء من فكه وهو متعلق بسترة الصلاة؟ بشرطها
22:49ايه ليس بمحل الشرط لكنه متصل به لا ينفك عنه. لكن ليس في محل الشرط محل الشرط من السرة الى الركبة اذا كان رجل اذا كان امرأة لو تسحبه ذراع ما ظر
23:11شو وش يقول؟ ايه وش فيه اخويا؟ يعني قصد هل لها مفهوم انه لو كان ما فيه خيلاء ما يضر لنتناوله النص الاخر منجر مجرد جر مجرد ارسال مجرد نزوله عن عن الكعب
23:45شكون ترى السمع يا ابو عبد الرحمن مهوب على خبرك. يوم تجينا هاك اليوم انا السمع زين. الله المستعان. الله يحفظك هل لها مدخل في الحكم يكفي مقولة اثبات فيه اسبال لكن بعضهم يقول خيلاء نحمل عليها المطلق
24:19ها؟ نص الحديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اسفل ازاره في صلاته خيلاء. منصوص جاية في النص وايضا بدون لا جاية بالنص نقرأ موضوع الشرح حديث لا يقبل الله صلاة المسلم. هم. في الحديث لا يقبل الله صلاة مسلمة. ايه
24:45نبي نقراه الشيخ ها؟ ايه ما يخالف نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
25:59اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة الا بالله حي على لا حول
26:59الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ورسولك الله يكبر بالله ربا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة مرزوقة مكروه في الصلاة مثل الثوب
27:47كفر رفعه. ايه احسن الله اليك المصنف رحمه الله عطف الاسبال على تغطية الوجه وحكم عليها بالكراهة. ايه. فعلق عليه في الحاشية وبين ان الصواب انها كراهة التحريم بلا شك ما يتردد احد مآل وايد الشديد قال سلمك الله
28:18ان بعضهم حمله على كراهة التنزيه ولكن لا ما دام في وحيد شديد وحيد بالنار هو من الكبائر ها رفع السروال لبسه المعتاد المفترض اللبس المعتاد واذا رفعه قليلا او نزل قليلا من حيث لا يخرج شيء من العورة ما يضر. لكن المنظور اليه الاسفل
29:01ها اذا كان في حال اختيار لا لكن اذا دخلت وهو يصلي وش تبي تسوي هم لك عند الحنابلة وسيأتي يقولون ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا تصح خلف فاسق
29:34واذا فعل محرما لا شك انه يفسق به قل مثل هذا في المفسقات الاخرى مثل هذا والاحوال والظروف والاوقات تختلف الان لو تبي تقول والله انا من مصل خلف خلف حالق لحيتي مثلا
29:58لأنهم مرتكبوا محرم منذ البلوة عمت به او من يدخن او مسبل او كذا او كذا في مشقة اللهم استر ومع ذلك لا شك ان الصلاة خلف الفاضل افضل ولا يختلف في هذا
30:22نقرأ المسألة يعطيه الشيخ علشان يسمعون ها علشان يسمعون او ترفع صوتك ويسمعون الامر اليك. من الشرح مسألة الاسبال ولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
31:14قال رحمه الله تعالى مسألة ويكره اسبال شيء من ثيابه خيلاء قال الشارح رحمه الله يكره اسبال القميص والازار مطلقا وكذلك السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برفع الازار فان فعله خيلاء فهو حرام. لقول النبي صلى الله عليه
31:43وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلاتي
32:03افليس من الله فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. رواه ابو داوود انتهى الفاصل يا شيخ انتهى الفاصل اطول. الانصاف طويل. طويل جدا نعم قوله سم الانصاف نقرأ الانصاف ايه ينكرها المصحف
32:39قال المرداوي رحمه الله تعالى قوله واسبال شيء من ثيابه خيلاء يعني يكره. وهو احد الوجه وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الاحمد والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وادراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى
33:09وهذا ضعيف جدا ان ارادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني والمجد في جرحه المراد كراهة كراهة تحريم وهو الاليق وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف وما يختاره الموفق والمجد هو المذهب. نعم
33:35عند المتوسطين وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني يحرم الا في حرب او يكون ثم حاجة قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب
33:58وهو ظاهر نص احمد. قال في الفروع ويحرم في الاصح اسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة؟ قال الشيخ تقي الدين المذهب هو حرام. قال في الرعاية وهو اظهر وجزم
34:18ابن تميم والشارح والناظم والافادات. تنبيه بعظ المؤلفين لا سيما من المتقدمين يطلق القراءة ومراده كراهة التحريم وهي كذلك في عرف المتقدمين وفي النصوص جاء يتلق الكراهة على كبائر في سورة الاسراء منها الشرك
34:50كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ولا يتردد احد في تعليمها فهذا الاطلاق بالنسبة للمتقدمين هو عرفهم والتقسيم الذي درج عليه المتأخرون من الفقهاء وان الكراهية لا اثم فيها
35:12وانها ان تركها اولى من فعلها والفعل لا يترتب عليه اثم يحصل لبس عند القارئ لا شك انه يحصل لبس اذا قال يكره ومراده كراهة التحريم والقاري لا قد لا يفرق
35:41فتنصيص على التحريم هو الاولى نعم تنبيه قوله يحرم او يكره بلا حاجة قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قال يعني دقيق الساقين حمش الساقين يعني دقيقهما وآآ امرأة الاعماش امرأة
36:19امرأة الاعمش ذهبت الى عالم تشكو زوجها وتقول انه كذا وكذا عالم جليل ولا ما في اشكال اطلاقا الا ما كان من عمش في عينيه فقال العالم نعم الرجل زوجك
36:55ولا يغرنك عمش عينيه. وهذا تعرفه ومستحضرته وجايين تشكو علشانه وحامشوا ساقيه وبخر في فيه وكذا يسرد له عشرين علة كما تقاتلك قالوا قاتلك الله والله ما تدري عن ذول لانك انت اللي نبهت. فحمش الساقين
37:24دقيقهما نعم. تنبيه قوله يحرم او يكره بلا حاجة قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين. قاله في الفروع والمراد ولم يرد التدليس على النساء انتهى. فظاهر كلامهم جواز الثياب عند الحاجة. قلت وفيه نظر بين. بل يقال يجوز الاسبال من غير خيلاء
38:02وقال في الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف مع ان هذا اول من فعله امرأة من اليهود اتخذت نعال من خشب وما يسمى بالكعب امرأة من بني اسرائيل
38:29وهذا في الصحيح في صحيح مسلم انها تخرج مع اخرى اطول منها فينظرون الى تلك ويتركونها. فاتخذت نعلين من خشب وهذه قدوة ما يفعله الناس اليوم الله المستعان. هنا يبرر انه
38:55تتخذ تشبه ظاهر باليهودي بالاسرائيلية نعم انت يا شيخ انتقل الكلام عن الاحتباء لكن يا شيخ اللي في الحاجة الحنابلة لهم رأي يخفف بحكم لكن لما تقرأ في مكتوب وتجد
39:26عدد كبير منهم وش سمعت خفف جدا من غير من غيره. خل ذولا لكن اللي يبي شي ما هو بنادر من اللي الا اللي يوافق هواه يقول لك الحنابلة نعم بعضهم يقول كذا
39:49ومعه اصل في حمل المطلق على المقيد. لكن هل هذا من مواضعه او لا او لا ليس من مواضعه الشيخ كان اللي في الحاشية اوفى ان احببت ان اقرأه. اقرأ
40:06قال الشيخ قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قوله هو اسبال شيء من ثيابه خيلاء. يعني يكره وهو احد الوجهين. وجزم به في الهداية والمذهب
40:32مذهب الاحمد والمستوعب والوجيز والفائق وغيرها قال في الانصاف. وهذا ضعيف جدا ان ارادوا كراهة ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه والمراد كراهة تحريم وهو الاليق. والوجه الثاني
40:52الا في حرب قال في الانصاف وهذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه. وهو المذهب وهو ظاهر نص احمد الله تعالى قال في الفروع ويحرم في الاصح اسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة
41:12قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المذهب هو حرام. قال في الرعاية وهو اظهر وجزم به ابن تميم والشارح والناظم والافادات. وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال
41:32قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من يجر ثوبه من الخيلا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من يجر
41:52زاره بطرا رواهما مسلم. والاحاديث في هذا كثيرة. قلت وهذا مذهب الشافعي والذي تعبده الادلة ان الاسبال حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء او لم يقصد منها قوله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. رواه البخاري
42:22وروى ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن جري بالجيم والراء مصغرة واسمه جابر ابن سليم رفعه. قاد في اثناء حديث مرفوع وارفع ازارك الى نصف فان ابيت فالى الكعبين واياك واسبال الازار فانه من المخيلة وان
42:52الله لا لا يحب المخيلة. واخرج الطبراني من طريق عبد الله ابن محمد ابن ابن عن عقيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم اسبلت
43:12قال يا ابن عمر كل شيء يمس الارض من الثياب في النار ورواه مسلم ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء فقال يا
43:32الله يرفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد. قال بعض القوم اين؟ قال انصاف الساقين. واخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اعرابيا يصلي قد اسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام
44:02ومثل هذا لا يقال بالرأي. واخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. كل شيء جاوز الكعبين من الازار في النار وله من حديث عبد الله ابن معقل الرفعة
44:22اجرة المؤمن الى انصاف الساقين. وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين. وما اسفل من ذلك ففي النار ففي هذه الاحاديث ان اسبال الازار ان اسبال الازار خيلاء كبيرة واما الاسبال بغير خيلاء فظاهر هذه الاحاديث تحريمه ايضا والله
44:52واعلم كلام الشيخ واظح في المسألة هو الذي تدل عليه الادلة يعني لو كان على الكعب ما فيش لكن نزل عن الكهف فهو حرام شيخنا رموا به بعض القوم صاروا
45:30بعض المتشددين وبعض اذا خاف الانسان على نفسه من شيء فيه سعة وفيه فسحة يتوسط في اموره الى رؤوس اصابعها فهمنا من الفروع عليه الصلاة والسلام الى الرسل الى هذا. ما زاد عليه اسباب. لكن ما هو بالاسبال المتواقد عليه. يعني
46:25تبع تبع فيها صاحب الروح. هذا هذا نقل للفروع يا شيخ. الله يحسن اليك يا شيخ الله في كل مكان انت اول ولا معاذ هذه عقيدة كثير من المسلمين مرت بنا وستمر
47:04في درس اليوم وفي غيره من الدروس اكثر البلدان التي تشتهر فيها البدع تنسيهم البدع المغلظة يقولون بهذا لكن اه من من من عظائم الامور واذا كان معاند ليس بمتأول يكفر
47:25نسأل الله العافية تحب كذلك الصلاة باذن الله. لانه جاء في ادلة فوقية وان الله على عرش بائن من خلقه اكثر من الف دليل بحكم صلاتك هي الخلف من يلبس التمام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.