شرح المقنع(58)-كتاب الطهارة(51) باب الحيض(6) -الثلاثاء 6-3-1443هـ
0:00عليكم اكرمك الله كيف حالك؟ السلام على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام صم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى خصل
1:28والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي. فان انقطع دمها لاكثره فما هنا اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة ان وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه يصير عادة بمرتين. وان
1:58تجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة. فان كان دمها متميزا. بعضه ثخين اسود منتن وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه استحاضة. وان لم يكن متميز فان قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه اقله وعنه اكثره وعنه عادة نسائها كام
2:28واختها وعمتها وخالتها وذكر ابو الخطاب في المبتدأة اول ما تردم الروايات الاربع. وان استحيضت المعتادة رجعت الى عادتها وان كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرق. وان نسيت العادة
2:51عملت بالتمييز. فان لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه اقله قيل فيها الروايات الاربع وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها جلستها من اول كل شهر
3:11في احد الوجهين وفي الاخر تجلسها بالتحري وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز. وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول جلستها فيه
3:31اما من اوله او بالتحري على اختلاف الوجهين. وان علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض او اقله. على اختلاف الروايتين. وان تغيرت العادة بزيادة او تقدم او تأخر او انتقال فالمذهب انها لا تنتقل الى ما خرج عن العادة حتى يتكرر
4:01وثلاثا او مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ وعندي انها تصير اليه ها كيف ما لا تنتقل شو اي نعم في نسختين لا تلتفت ماشي عرفت هالاشكال؟ عندي اشار اليه في
4:42ان في نسخة اخرى لا تلتفت. اي نعم قال الشيخ وعندي انها تصير اليه من غير تكرار. وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت قلت فان عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين
5:04والسفرة والقدرة في ايام الحيض من الحيض. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فانها تظن تضم الدم الى الدم فيكون حيضا. والباقي طهرا الا ان يجاوز اكثر الحيض فهي مستحاضة
5:24والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمبتدأة او المبتدئة
5:50ايهما اصاحب اذا ابتدأها الحيض او بدأت بالحلم بدأت تحيد مادام انه ينزل من غير تعمد او ابتدأها ولم تبتدأ تكون خير ما يقال بدأ التحين فلانة بدأت تحريم تجوزا وبدأ بها الحين
6:18ها كلاهما صحيحتان مثل المجادلة والمجادلة المجادلة المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الظهار والمجادلة المحاورة التي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بمجادلها ومجادلة وهذي مبتدئة ومبتدأة
6:54بدأت تحيض او بدأ بها الحي ولا لبس في ذلك فكلاهما صحيح ان شاء الله تعالى يقول تجلس يوما وليلة هذه التي يأتيها الحين لاول مرة ماذا تصنع مجلسه قل له
7:23يقول تجلس اقله يوم وليلة هذا من باب الاحتياط لئلا تفطر في رمضان والاحتمال ان لا يكون حيضا حتى يتكرر والفطر فطر يوم من رمضان امره عظيم فهي تحتاط لذلك فتجلس الاقل
7:58يوم وليلة مع ان الاحتياط لشيء يفوت اشياء لان عندنا وجوب الصلاة والصيام وتحريم الصلاة والصيام فما الذي يقدم اه هنا قدموا وجوب الفعل لان التعارض ليس بين امرين متساويين
8:41لان الفعل ركن هذه اركان من اركان الاسلام. فيحتاط لهما اكثر هو من هذا الوجه قالوا كذا والا التحديدات التي جاءت عند الفقهاء وعقدت الباب تعقيدا جعل اكثر طلاب العلم يستغرق عليه
9:04بل من اهل العلم من يضطرب قوله كما سيأتي باربع روايات في المذهب في مسألة واحدة اربع روايات ذكرها المؤلف لماذا صارت اربع روايات الا ان حسم الموضوع غير متيسر
9:29متعذر حسم الموضوع فيقولون كذا او كذا او كذا على الرواية الاربع تعدد الروايات او تعدد الاقوال عند بعض الائمة هل هو افضل وهي من محاسن المذهب اولى او رجحان القول
10:06على حسب الدليل مع وضوحه اولى لانه لا يوقع في اضطراب ثم يقولون كثرة الروايات في المذهب تجعل فيه شيء من السعة لكن هل نقول بان هذه الروايات المختلفة المكلف مخير بينها
10:29ليكون فيه سعة بالدليل ام ان هذا يورث اضطراب وشك عند الطلاب. ولذلك لا يجعلون مثل هذه الروايات في كتب الصغار في كتب تبى المبتدئين ها؟ على رواية واحدة ولا يضطربون فيه
10:55والذي ينادي بالاجتهاد من اول الامر لصغار الطلاب هذا يضيعهم انما يدرسون ويتعلمون على قول واحد والذي يترجح عند المؤلف وحصل اشكالات كبيرة حينما تتغير الفتوى في بلد ما وهذا امر طبيعي
11:27ما تتغير على حسب اجتهاد المفتي الاول ثم الثاني ثم كذا وقد وضعت المقررات والحواشي عليها في وقت المفتي الاول على فتوى. فوقت المفتي الثاني على فتوى مثل هذه الامور لا سيما في هذا الباب
11:54هذا فيه تولد اشكال كبير واضطراب عند الطلاب وعند النساء الامام احمد فيما نقل عنه واوردناه في درس مضى انه تسع سنين تسع سنين يتعلم هذا الباب ويتفقه فيه حتى اتقنه
12:24لكن مع وجود الروايات الاربع في مسألة من مسائل الباب لا شك ان العلم يتجدد والاجتهاد يتغير والوقائع والحوادث يختلف بعضها عن بعض حسب الظروف والاحوال فمثل هذا لا بد ان يوجد مثل هذا الاختلاف
13:03وطالب العلم يتقبله بصدر رحب ويدرس المسائل ويتفقه اولا بتحليل المسائل على قول واحد كما يفعل او يفعل بالمبتدئين يتصورون المسائل تصور دقيق على قول واحد لانهم اذا لقنوا الخلاف من اول الامر ضاعوا
13:35لانه لا بد من اذا عرف الخلاف ان يعرف الدليل ليمكن الترجيح فاذا تصوروا المسائل المرحلة او الثانية ان يستدل لهذه المسائل لانه لا فقه بدون دليل الا في مسائل الاجتهاد لكن الاصل
14:01ان تنطلق او تنطلق اقوال اهل العلم من الادلة ويكون وزن هذا القول بحسب قوة دليله يستدل لهذه المسائل على الاختصار التام والمقتصر على اقوى الادلة ثم ينتقل منه الى مرحلة ثالثة
14:33وهي معرفة الموافقين والمخالفين وادلتهم والموازنة بينها ثم بعد ذلك اذا انهى طالب العلم كتابا تاما يشمل جميع ابواب الفقه بهذه الطريقة يتخرج فقيه اذا كان لديه ما يسمى بفقه النفس
15:00و دقة الفهم وجودة الحفظ تخرج فقيه اما ما يحصل عند كثير من المتعلمين من الاضطراب والتخبط سببه عدم الدقة في المنهجية صار كثير من اهل العلم يعيد النساء ويحيلهن
15:46الى الطب الى الطب لا شك ان المسائل تشققت وتوسعت وامور النساء اضطربت سبب ما ذكرنا سابقا من اختلاف المأكول واختلاف الامزجة والادوية الى غير ذلك مما له اثر كبير
16:17في نزول الدم وارتفاعه تاكل علاج ويرتفع الدم او تاكل علاج ويزيد الدم او تعتني بطعام او شراب وثم بعد ذلك يتغير ما كانت عليه ولذلك زاد الباب تعقيدا في وقتنا الحاضر
16:40من اختط له منهجا حازما صارما صار اقرب الى الانضباط مثل شيخ الاسلام لا حد لاقله ولا لاكثره ولا ولا للطهر بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا بمجرد ما ترى الدم تجلس ينقطع
17:06تغتسل او مربوط بالسبب الذي هو نزول الدم وهذا فيه مخرج وما خلاص مع انه يعتري هذا القول من الامور المضطربة. لانها قد تضطرب احوالها العلماء نظروا في الادلة والادلة ليست كثيرة
17:36منها ما يعيدها الى العادة اهلها ومنها ما يعيدها الى الى التمييز وقد وصف دم الحيض مميز عن دم الاستحاضة ومنها من يعيدها الى الى عادت غالب الناس تحيظي ستة ايام او سبعة
18:06او غالب الحيض هذا او عادة اهلها مثل ما احيانا ان تحيل بعض المستحاضات في عهده عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا الباب الذي يقول اني ظبطته واتقنته ولن يخرج عن تقعيد وتطبيقي ولا مسألة هذا ما هو بصحيح
18:37الائمة السابقون الكبار الذين حفظوا من السنة ما حفظوا واستوعبوا جميع ما ورد في الباب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اقوال اهل العلم ومن احوال النساء حصل عندهم شيء
19:03اختل على تقعيدهم ومنهجيتهم الان اللي الاحتمالات اللي تبذجينا الحين والروايات وما الروايات يكرهه الطالب للتفقه ويعرفها ولابد من الاستدلال لها اما ان يقول اني ظبطت باب الحيظ واتقنته وليس هذا من باب التيئيس
19:37لان اكتمال الصورة في اي باب من الابواب تحتاج الى الاستقراء والتوسع في بحث المسائل وحينئذ يحكم الانسان بانه وصل الى ما نسبته تصل الى غلبة الظن انه القول الصحيح
20:12هو الظالم الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
21:01حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا حي على لا حول ولا لا اله الا اعيذ بالله ربا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عرفنا ان المبتدأة تجلس يوما وليلة
22:33ثم تغتسل وتصلي وهذا كله من باب الاحتياط للعبادات وقلنا ان مثل هذا الاحتياط لا يتأتى من كل وجه انه اذا احتاطت للفعل لم تحتط للترك وهو واجب وقلنا ان الفعل
23:03ركن والواجب لا شك انه يأثم على المحرم الفعل فعل الصلاة والصوم وهما ركنان يقابله تحريم الصلاة والصوم في وقت الحيض وان قلنا ان المقابلة تتم باعتبار ان الفعل والامر ركن من اركان الاسلام ومقابله
23:32محرم وهو اقل من ان يكون امره مقابلا للركنية ولذلك حينما يقعدون ان ترك المحظور مقدم على فعل المأمور هذي قاعدتهم لكن مع ذلك لابد ان ينظر في احاد المسائل
24:08لانه قد يكون المأمور ركن وفعل المحظور محرم على اختلاف في مراتب المحرمات فهذا لا يقاوم هذا والاحتياط كما يقول شيخ الاسلام اذا ادى الاحتياط الى ترك مأمور او فعل محظور
24:39فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فكونها تجلس يوما وليلة معناها انها تبي تصلي وتصوم وهي حائض لان ما تدري انه حائض الا اذا تكرر ثلاثا او مرتين لكنها في حقيقة الواقع والحال هي حائض
25:07لكن رتبوا على هذا الاختيار مسائل يقول فان انقطع دمها لاكثر او لاكثره وكم خمسة عشر يوما انقطع لاكثره فما دون انقطع الخمسة عشر اربعة عشر ثلاثة عشر او اقل
25:35ثم تكرر ثلاثا صار هو عادته بحيث لا يزيد على خمسطعش ومن اهل العلم من يرى اكثر من ذلك او قال بعضهم سبعة عشر قال بعضهم تسعة عشر قال بعضهم تسعة عشر
26:05كونه لا يزيد الحيض على النصف دليله مصباح الشهر دليله تمكث شطره شطر دهرها فكون حيظها يزيد على الخمسة عشر هذا فيه اشكال ومعارضة لهذا الحديث لكن الذي يقول خمسة عشر
26:32والنبي عليه الصلاة والسلام الشهر تسع وعشرون مهيب الخمسة عشر اكثر من الشطر على هذا الاعتبار فلو جاء من يقول اكثرها اربعة عشر لانه لا يمكن ان تعيظ خمسة عشر فيكون
26:56اكثر من الشاطر اهاه شو لكنها هذا في باب الاكثر تمكث شطرا يعني اكثر ما تجلسه شطر وعلى كل حال هذه الامور هي مردها الى الاجتهاد في فهم النصوص لعلها احسن الله اليك لان المرأة لا يلزم ان يبتدأها الحيض في اول يوم من الشهر
27:34اذا ما تعرف هل هو تسعة وعشرين ولا ثلاثين فقد يبتدأها بعد منتصف الشهر او في اثناء الشهر في اول في اثناء اوله او اثنائها فيحسب ثلاثين يحتاط له لكن لو كان من اوله وهناك من من رأى نعم يترأى الهلال قال لا يحسب بالرؤية
27:55اذا كان سلمك الله الناس لا يتراءون او ابتدأها في اثناء الشهر فليس لها الا الثلاثين. مثل العدد فلعله خرج من على هذا الباب. مثل اي نعم فان انقطع دمها لاكثره فما دون
28:16بحيث لا يزيد على اكثره لا يجز عن خمسة عشر ومر بنا من الاقوال اكثر من ذلك لاهل العلم حنفية سبعة عشر ونقل عن بعضهم تسعة عشر اغتسلت عند انقطاعه
28:43اغتسلت عند انقطاعه في تمام هذه المدة المحددة وتفعل ذلك ثلاثا طيب اذا لم ينقطع تمت الخمسة عشر ولم ينقطع يعتبر هذا القدر الزائد استحاضة استحاضة ابي جت الكلام بالتمييز
29:13لان الكلام الحنابلة يقدمون العادة والشافعية يقدمون التمييز والعادة دليل عام والتمييز دليل خاص بهذه المرأة ودمها وجاء ما يدل على تقديم العادة وجاء ما يدل على تقديم التمييز في الاحاديث
29:49اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا تجلس اكثره تجلس في يوم وليلة اقله وتنظر في اكثره فان نزل عليها الدم في اول مرة وصار خمسة عشر يوما والثانية اربعة عشر يوما
30:26والثالثة ثلاثة عشر يوما او تكرر ثلاثا لكن المتكرر بيقين الثلاثة عشر اللي تكررت ما زاد على ذلك ما تكرر و ولذلك يقرر اهل العلم ان الاخذ بالاقل يعد يا جماعة
31:00الاخذ بالاقل يعد اجماع صافي ها ما زالت؟ ما زالت الطريق مسألة الاضطراب بيجيه الكلام عليه وتفعل ذلك ثلاثا فان كان في الثلاث على قدر واحد كل الثلاث مستوية الايام
31:33كلها خمسة عشر كلها اربعة عشر كلها ثلاثة عشر فان كانت فان كان في الثلاثة يعني كان الدم في الثلاثة على قدر واحد صار عادة ما تكرر ثلاثا عندهم فحيض
31:55واعادت ما صامته من الفرظ فيهم تجلس اقله وبقية الايام تغتسل وتصوم وتصلي لكن تعيد الصوم ولا تعيد الصلاة لان الصلاة لا يجب قضاؤها سواء كانت صحيحة او باطلة في هذه الايام
32:27اما الصوم تقرر بطلانه في الايام السابقة فتعيده يلزمها قضاؤها فان كان في الثلاد على قدر واحد صار عادة وانتقلت اليه وانتقلت اليه صارت عادته المقررة ما تكرر ثلاثا سواء كان الاكثر خمسة عشر او اقل من ذلك
33:01لكن ما تكرر هل نقول ان في مثالنا السابق ان الثلاث عشرة متكررة ثلاثا وما زاد عليها لم يتكرر فنحكم بان عادة ثلاثة عشر او نقول انه ما تكرر شيء
33:24ان نعاملها على انها تكرر حيضها ثلاثة عشر وان زاد في بعض الاحيان في المثال السابق على قول المصنف لا اكن عادل لانه قال فان كان في الثلاث على قدر واحد
33:46لكن ما تكررت ثلاطعش الا كما احسن الله اليك على شرط مصنف ولا؟ لا معروف هذا لانها متفاوتة وليست على قدر واحد فان كان في الثلاث على قدر واحد صار
34:16عادة وانتقلت اليه واعادت ما صامته من الفرض فيه ولا تعيد ما صلت فيه لانها تبين انها حائض وصامت في غير وقت الصيام وصلت في غير وقت الصلاة فصيامها باطل
34:48فيلزمها قضاؤه وصلاتها باطلة لكن لا يلزم قضاؤها وعنه يصير عادة بمرتين المرد في مثل هذا الاختلاف ثلاث او مرتين مرده الى الاجتهاد مرده الى الاجتهاد والثلاث يعني لو قلنا بثبوت العادة بثلاث
35:21ثلاثة لا اعتبار في الشرع اما مرتين او اربع على اعتبار قد يقول قائل وانا مصير اربع تمام ورا ما تصير اربعة وعشرين اه تلاتة يد سلاسل ثبوت العادة كافية
35:45وعنه يصير عادة بمرتين من رجح هذه الرواية ها نعم من رجح الرواية مرتين الانصاف كم اول ما تقول ذلك ثلاثة وان كانت الثلاث على قدم واحد صار عادة انتقلت اليه
36:37الصحيح من المذهب انها لا تجد ما جاوز اليوم والليلة الا بعد تكراره ثلاثة وعليه جماهير الاصحاب وقيل وهو من المفردات تدرس في الرابعة على الصحيح وقيل نجلس في الثالثة
36:51قاله قاظي جامع الكبير وان يصير ادم مرتين قدمه في تجريد العناية وتجلس في الثالث مرتين من اختارها والقلوب الساحات خارج سور الحرم ليس ما في شي لكن اذا وصلتها الصفوف وصلي فيها ما تكون كمصلى العيد الذي امر النساء باجتنابه
38:13لئلا تضيق على المصلين والا فالاصل ان مخارج السور مهوب تبعا محل العبادة قال وشو يقول؟ قيل في الثاني واختاره الشيخ تقييم الدين وقال ان كلام احمد يقتضيه اهاه يعني انا اذا قلنا انه
38:41يعني يصير عادة بمرتين في المرة الثالثة خلاص يعتبر حيض والقول الثاني الا انه باول مرة يكون بالثاني يكون حيضا واختار الشيخ الشيخ تقييمي لا يحتاج الى تكرار هم لا يحتاج الى تكره
39:04بهذه قاعدته عليه رحمة الله احضرنا كلامه كلام الشيخ تقي الدين ونبجي من قرأناه وهنا اه واعادت ما صامته من الفرظ فيه يعني في القدر الزائد على اليوم والليلة هذا المذهب نص عليه وعليه الاصحاب
39:52واختار الشيك تقي الدين لا تجب الاعادة يعني هل الصيام الذي صامته صوم مجزئ لو كانت طاهرا الذي صامته معقول وتقضي وش يقول وعادت ما صامته من الفرظ فيه لانها
40:32افطرت باعتبار انه ليس بحيض لانه لم يتكرر فتعيد ما صامته فيه لانه تبين في النهاية انه حيض هل نقول هذه ادت ما عليها وقد حكم لها وان لم يكن الحكم مطابقا للواقع
40:54لكن باعتبار ما قعد من ان ما تكرر حيث لكن قبل ان يتكرر حكم حيض ولا طهر طهر فان صامت في وقت الطهر حكما هذا كلام اهل العلم ها هو يرى ان الدمع
41:24حصل لها فصول لكنها صامت انه لا زال مشغول فيها هو حيض او لا؟ فاخذوا بالاحتياط صامت بالنسبة للشيخ ما فيه اشكال بحيث اذا هل ستصوم لكن يقول هذه عملت بالمذهب
41:49وصامت وانا الاصل انه صامت في وقت يجزئه فيه يجزئه الصوم هو لا يجزئ عند المذهب لكن عند الشيخ اللي يقول لا تقضي لانه مجزئ عنده لان الصوم عنده مجزئ
42:09ولو لم يتكرر ما عندهم تكرر ذولا لكن اه فعل هذا مبني على انه الصيام هنا مع الشك في وقوعه صحيح اه رأوا عليها الاعادة لانها المذهب معروف هي عادة او ليس او ليست العلاقة جادة المذهب معروف لكن شيخ الاسلام اللي يقول ما تقضي
42:38بناء على ان ما نزل عليها حيث وافطرته في وقتي ها هذا ينظر فيه الى شرح العمدة لا يا رسول الله في البدايات لانه هو الاقرب للمذهب فيراجع وين اختاره الشيخ
43:20وانه يصير عادة قدموه بتجريد العناية قالت على الصحيح وقيل في الثاني واختاره الشيخ الشيخ يقرر رحمه الله انه لا يلتفت الى جميع كلام الفقهاء في هذا الباب ان له اقل واكثر
43:49وتجلس وهي طاهر او او تصلي وهي حائض لانه ما يثبت الحكم الا من خلال الارقام التي حددوها شيخ الاسلام جادته انه ما يرى كل هذه الاشياء. يربطه بالسبب. لانه لا حد لاقل ولا لاكثره. وكل ما رأت الدم تجلس
44:16الذي يصلح ان يكون حيظا اما الدم الذي لا يصلح وهذا يأتي في تقرير العادة والتمييز والمفاضلة بينهما وعنه يصير عادة بمرتين. كالمرتين وش دليله مجرد استحسان الظاهر مجرد استحسان
44:43ايه احيانا اذا يقررون عددا لوروده في غير الباب يعني من ذهب الى الى السبع قال جاء هذا العدد في كثير من النصوص فله شأن في الشرع ثلاث نعم ايضا كذلك
45:15جاء في كثير من الوقائع والحوادث له شأن اربع يقول لك بعض الناس اذا قلت ان السماوات سبع والارضين سبع وكذا سبع كذا سبع وتكررت السبع فليكن معتبر فشهادة احدهم اربع شهادات
45:44قال الثلاث جاب لك ادلة كل هذه الاعداد التي لا مدخل لها في الباب لا يستند اليها لا يستند اليها و اه نخلص الى مسألة وهي ان العدد المعتبر في وقت من الاوقات
46:07او في ظرف من الظروف هل يضطرد في غيره؟ ام لا تبي تاكل تمر الظهر او بالليل تقول جاء من تصبح بسبع تمرات ها وتضطرد السبع من كل وقت او نقول هذا خاص بالتصبح او الصباح او ما تاكل
46:34ولا يتعدى غيره ثم بعد ذلك هل الوتر مطلوب في مثل هذا؟ او لا الله جل وعلا يحب الوتر وتر يحب الوتر وهو في الجملة افظل من العدد الزوجي واش
47:15تنتهي له ولا شك ان التكرر مرتين اقوى من وقوعه مرة واحدة هذا ما في اشكال لكن اعتبار العدد اثنين وما ذكرته صحيح ابن عباس وغيره يرون مقر الجامعة اثنين
47:51واقل الجماعة اثنان هذا هذا وارد لكن مع ذلك يبنى عليه باب عظيم مثل هذا ها يبنى عليه باب طول ذكر لكن وقوع الشيء مرة واحدة لا يثبت به شيء
48:28لانه في المرة الثانية قد يقع اقل واكثر لكن اذا كرر مرتين في الشهر الاول والثاني كان اقوى في النفس ويورث طمأنينة لكن اذا تكرر ثلاثا لا شك انه اقوى واقوى
48:52ها شو الله حسن الخاتمة