استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح المقنع(33)-كتاب الطهارة(26) باب نواقض الوضوء(1) -الثلاثاء 17-6-1441هـ

افتح في المكتبة ↗
0:01اهلا وسهلا الله يحييكم الله يوفقك سبحانه اللهم لك الحمد والصلاة اقرا عليك ورقة استغفر الله استغفر نستغفرك من جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمه الله سم الحمد لله رب العالمين
1:14وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا نادرا او معتادا الثاني خروج النجاسات من سائر البدن. فان كان غائطا او بولا نقض قليلا
1:44وان كان غيرهما لم ينقض الا كثيرها وهو ما فحش في النفس. وحكي عنه ان قليلها اينقض الثالث زوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. وعنه ان نوما الركع والساجد لا ينقض يسيره
2:08الرابع مس الذكر بيده او ببطن كفه او بظهره. ولا ينقض مسه بذراعه وفي مس الذكر المقطوع وجهان. واذا لمس قبل الخنث المشكل واذا لمس قبل الخنث المشكل وذكره انتقض وضوءه. وان مس احدهما لم ينتقض
2:36الا ايما مس الرجل ذكره لشهوة. وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان. وعنه لا فينقض مس الفرج بحال. الخامس ان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة. وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال ولا ينقض مس الشعر والسن والضفر والامرد. وفي نقض وضوء
3:06الملموس روايتان. السادس غسل الميت السابع اكل لحم الجزور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فان شرب من لبنها فعلى روايتين. وان اكل من كبدها او طحالها فعلى وجهين. الثامن الردة
3:36عن الاسلام ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين فان تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما. فان كان متطهرا
3:56فهو محدث وان كان محدثا فهو متطهر. ومن احدث حرم عليه الصلاة والطواف المصحف والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول
4:27المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء الامور التي يبطل بها الوضوء وهي ثمانية ثمانية اشياء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وبعضها يتفق فيه المذهب وبعضها يختلف فيه
4:58يقول رحمه الله تعالى وهي ثمانية الاول الخارج من السبيلين خارج من السبيلين من بول او غائط ويلحق في حكمه ما خرج منهما من غيرهما من غير الغائط البول وسيأتي الاشارة اليه
5:32خارج من السبيلين المؤلف جعل الحكم واحد سواء كان بولا او غائطا او غيرهما قليلا كان او كثيرا ينقض الخارج من السبيلين قل او كثر سواء كان معتادا كالبول والغائط
6:02او كان نادرا اي شيء يخرج من السبيلين كالحصى والدود وغيرهما هذا يقول قليلا كان او كثيرا سواء كان نادرا مثل ما قلنا يخرج الدم بكثرة من السبيلين عند بعض الناس
6:40حينما يكون مصابا في معدته بقرحة ونحوها او في مسالكه مسالك البول مما يجرح المجرى او نحو شبه من الحصى وغيره هذا على كلام المؤلف هذا سواء كان كثيرا او قليلا ينقض الوضوء
7:09لانه يأخذ حكم البول والغائط البول الغائط ناقض بالاجماع قليله وكثيره هذا من السبيلين فماذا عن الخارج من غير السبيلين كالجرح او الفم او خرج من الانف وما اشبه ذلك
7:47والثاني عند المؤلف يقول خروج النجاسات من سائر البدن خروج النجاسات من سائر البدن وفي هذه الامور ما يختلف فيه بين اهل العلم كالدم منهم من يجعله نجس لا شك ان الدم
8:15فيه النجس وفيه الطاهر فالدم المسفوح نجس بالاتفاق لكن لو جرح الانسان وخرج منه الدم بكثرة هل يكون حكم حكم المسفوح او يختصوا المسفوح بما خرج بعد الذبح من الودجين والمري
8:49مما تنهره المدية المذبوح كما هو معلوم. الدم المسفوح نجس بالاتفاق وحرام بالاجماع بخلاف الدم الذي يخرج من غير هذا الموضع الدم الذي يخرج من السبيلين تقدم الكلام فيه الاول
9:17لكن الدم الذي يخرج من غير السبيلين كالذي يخرج بسبب الجرح يطعن الانسان او بالمدية مثلا يقطع اللحم او يذبح ذبيحة فتأتي هذه المدية على شيء من جسده فيخرج من الدم
9:45بكثرة خروج النجاسات كثير من الجمهور على ان الدم نجس على انه نجس ولو لم يكن مسفوحا وبعضهم يقول بطهارته وانه لا دليل على نجاسته وان عمر رضي الله تعالى عنه
10:12اتم صلاته وهو مجروح جرح شديد يثعب دمه والا القول لمن قال بالقول الثاني وهو الطهارة ان يقول هذا حكمه حكم ها حكم السلس وغيره ما يقف هذا ما يقف
10:41وليس بامكانه ان يوقفه خروج النجاسات من سائر البدن فان كان غائطا او بولا نقظ قليلهما يعني وكثيرهم كثير من المرضى وبعض المرضى يحصل تعطل في مخرجيه فيفتح له فتحات
11:16في بدنه لخروج البول والغائط فهذا حكمه حكم الخارج من السبيل لانه بول او غائر وحينئذ هذا الذي يخرج منه ويصاحبه ويجعل في كيس يحمله معه امره مشكل جدا اذا قلنا بهذا
11:49امره في غاية الاشكال لانه يخرج بغير ارادته بخلاف السبيلين فانهما بارادة الانسان ولذا لو كان خروجهما بغير ارادة كان من نوع السلس كان الحكم فيه نوع اختلاف فهذا الذي يخرج بغير ارادة من سائر البدن من هذا يخرج من هذا اللي
12:24ادخل في جوفه ورؤى ربط طرفه الاخر في كيس يحمله معه حتى في اثناء صلاته اذا احتاج الى ذلك ولا يكون بقدرته التصرف فيه ينبغي ان يكون الحكم اخف مما يخرج من السبيلين
12:48والمؤلف جعلهما سواء فان كان غائطا او بولا نقض قليلهما يعني ومن باب اولى الكثير وان كان غيرهما كالدم مثلا القيح والصديد وان كان غيرهما لم ينقض الا كثيرهم. الا كثيرها
13:21وهما فحش في النفس ما فاحوش في النفس يعني لو خرج دم من جسد الانسان سواء كان بسبب جرح او خرج من مخرج معتاد كالانف او الاذن او الفم فهذا ما ينقض الا اذا كان كثيرا فاحشا
13:46ولذا يقولون من النواقض الخارج الفاحش النجس من الجسد والفحش والكثرة والقلة امور عادية يعني يرجع فيها الى العرف ولا يرجع فيها الى احاد الناس لان بعض الناس فيه نوع ساهل وتسامح
14:15وتكثر معاناته لهذه الامور فيخف حكمها وبعض الناس تندر منه ويكون في ديانته نوع شدة يتعذب بسبب ذلك قالوا لا عبرة بالجزار لماذا يتخوض في الدماء ولا عبرة بالموسوس لانه يتحرج من ادنى شيء
14:49وما فحش في النفس والنظر فيه الى اوساط الناس ما ينظر الى مثل جزار او ينظر الى الموسوس وحكي عنه يعني عن الامام احمد ان قليلها ينقض لم ينقض الا كثيرا
15:17هنا في اصل المسألة وان كان غيرهم غير البول والغائط ما نقض الا الكثير وما طاحش في النفس وحكي عنه ان قليلها ينقض طردا للحكم وجعل هذه الاشياء كلها من باب واحد
15:41ولكن الحكاية القول الاول هو الصحيح والا لو يؤاخذ الناس بالقليل والكثير من قطرة الواحدة من الدم او من الصديد وما اشبه ذلك اشكل كثيرا وتأذى الناس به ولذلك قال حكي
16:14صيغة التمرين تضعيف الثالث زوال العقل العقل الذي هو مناط التكليف اذا زال انتقض الوضوء لانه مع زوال عقله لا يدري ما يحدث له. اثناء زوال عقله لا يدري ما يحدث له اثناء
16:44زوال العقل زوال العقل قد يكون باختيار الانسان وقد لا يكون باختياره قد يكون بشرب مسكر او يكون بغير اختياره كالاغماء الاغماء ولذا الاغماء يكون بغير اختيار الانسان اما ان يطول او يقصر
17:33اما ان يطول او يقصر وقالوا اذا طال فكان ثلاثة ايام فاكثر حكمه حكم المجنون واذا كان اقل من ذلك فحكمه حكم النوم وعلى كل حال هو ناقظ لانه لا يدري ما يحدث له اثناء زوال عقله
17:56قالوا الا النوم اليسير جاء ما يدل على ان النوم ناقض للوضوء وسيأتي النوم ناقض للوضوء العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ فمن نام ولكن من غائط او بول او نوم
18:31فالنوم على ناقض لكن يسيره جاء ما يدل على التساهل فيه والعفو عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم
19:00ويفرقون في النوم بين الجالس المتمكن وبين المتكئ وبين المضطجع النوم اليسير الذي يحصل معه الادراك ادراك ما يحصل حوله هذا لا ينقض الوضوء وهذا هو الضابط بحيث يستيقظ لادنى سبب
19:34واما الذي يسمع خطيئته وهو مضطجع هذا هذا نائم حقيقة ويخرج منه ما يخرج من غير ان يشعر فاذا كان جالسا متمكنا غير متكئ فان هذا سريع الانتباه الا النوم اليسير جالسا او او قائما
20:04جالسا يعني غير متكئ غير مستند او قائما كذلك لانه لو استغرق لسقط وكذلك الجالس لو استغرق وهو غير متكئ لا شك انه يسقط وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسير
20:36وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره الساجد يسهل خروج الروح من الريح منه ولا يسقط اذا نام لكن الراكع لو نام سقط لكن الراء الساجد هم يتمسكون في هذه الرواية
21:11بحديث العجب من نوع من نوم المصلي من عجب الرب من نوم المصلي روحه ايش الحديث ها نعم وبدنه الحديث شيقول انظروا الى عادل يعني وبدنه في الارض اعتمادا على هذا الحديث
22:10والحديث كما ترون من مراسيل الحسن وهي اظعف المراسيل على الاطلاق الخبر لا يثبت ونوم الساجد اشد من نوم غيره منهم المضطجع مثلا او جالس اشد بكثير لان الرأس ساجد يخرج منه
22:43ما يخرج من غير ان يشعر وقد يستغرق ولا ينتبه بخلاف الراكع الذي لو استغرق لسقط ها من هو السجود اكثر اكسر استرخاء لكن ايا السجود اكثر واكثر استغراق ولا يسقط لو استغرق خلاف الراكع
23:29يعني يمكن الراكع قد يتجاوز فيه كالقائم لكن ومرد الرواية هذي الحديث والحديث ضعيف وعنه ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره من اهل العلم من يرى ان النوم ليس بناقظ
23:54ليس بناقد ولكنه مظنة مظنة للنقظ بمعنى انه لو وكل احدا يرقبوه ونام ساعة ساعتين وقال هذا الذي يرقب اما خادم او او ولد او امرأة سمعت شي شميت شي وقال لا
24:27شو يصير الحكم اذا قلنا مظنة وليس بناقص ها؟ منطق؟ لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءه ها؟ موسى الاشهر ايه هذا يتمسك بي من يرى ان النوم بنفسه ليس بناقض
24:55وانما هو مظنة للنقظ قد اقول قائل ان الطهارة متيقنة والحدث مظنون مشكوك فيه مشكوك فيه والقاعدة عند اهل العلم ان الشك لا يرفع اليقين لكن ورد فيه احاديث تدل على انه ناقظ
25:24فمن نام فليتوضأ ولكن من بول او غائط او نوم حديث صفوان فهذا يجعله ناقضا على الاطلاق بالضوابط التي ذكرها اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى ركعتي الصبح
25:53اضطجع حتى يؤذنه بلال بالاقامة ويسمع له خطيط يسمع له خطيب فيصلي ولا يتوضأ لكنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه
26:21اذا خشي من تلويث المسجد او تلويث المصلين فلا يصلوا في المساجد اما اذا امن هذا فصلاته في المسجد ما تختلف عن صلاته في بيته لعبة له فرق بين ان
27:07تظهر نجاسة من البدن او تكون في داخلي لان في داخله ما له حكم وما في جوف الادمي من نجاسة ما له حكم بس عندك حامل الطفل حامل الطفل النجاسة التي بجوف الطفل غير مؤثرة
27:37لكن اذا خرجت صارت مؤثرة فرق بين هذا وهذا تفضل الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد وان محمدا رسول الله. ما شاء الله. اشهد ان محمدا رسول
28:30حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر لا اله الله اكبر الله ورسولك جزاك الله خير هذا يقول الظن والله اعلم
30:30انك لم تشرح قول المؤلف ولا دخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة ها الدرس الماضي اه دي لكن حضرتك شرحت ولا ما شرحت في اخر الدرس قلت له وانت وش عندك
31:03وانتو شاللي غلب على ظنك لا لا ماني بدي اخر الدرس الماظي اخر جملة شروحة من حفظ حجة على من لم يحفظ شو منتظرين تسجيل الله يعفو عنا وعنك اه شرح
31:50انت ما حضرت زي ما حضرتك ها موجود مسجل وش تقول انت يا ابو رضوان مشروعها ولا ما جبت جديد اجل والله عدد كبير يعني قلنا ننتهي المشروع وهي شارحة نفسها
32:42ها يهم المسائل الواضحات لكن من اذا رأيتم تكلم عنها باختصار المسألة يعني هي واضحة طيب وش اصير؟ شرحته ولا ما شرحت وشلون؟ لا قوة الا بالله هذا من الحرص يا ابو محمد هذا من حرصهم جزاهم الله خير
33:32ايه والله حكم قاسي هذا عيونك يا ابراهيم ها بحال هكا تترك تراه كثر القائلون بانها شرحت لو سرحت يا شيخ كان اقصى صح صدقت ها ايه مذكورة لكن هل في هذا الموظع
34:18التسكين هذا شارح ولا مثلا يمسح ايه لان المؤلف اه تكلم عليه في مواضع ما جمع الكلام في موضع واحد على كل حال الخطب سهل يعني لم تكن هل يستقيم هذه الاجابة في
35:12اية فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل النوم لا يحتاج الى الوضوء لا والكلام على هذا النوم الذي حصل ولم يتوضأ انهم حصل وعلامته الخطيط نعم هذا النوم الذي حصل
35:38يحتاج الى وضوء لان حكمه حكم غيره عليه الصلاة والسلام انا لا اصل لكن في مثل هذه الخصائص مثل نومه عليه الصلاة والسلام ومثل يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وهكذا
35:57لا شك ان هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ينظر بها هذا القاعدة اللي ذكرتها يا شيخ ما تكون خصائص مم هذا الكمال في ان يتوضأ لأ الكمال في ان يؤاخذ
36:26في نومه او لا يؤاخذ وش تقول عليه الصلاة والسلام ايه الاثر المترتب انه اذا كان مظنة وجزمنا وقطعنا بانه لم يخرج حدث قلنا له ما يحصل واذا قلناه حدث بذاته
37:07فهو ناقد ولو لم يخرج شيء اقرأ شرح المسألة من الشرح الكبير ان يقطع قول القائل شو لا او في الجزائر لا لا المسألة المسألة السابقة الجبيرة نرظي الاخوان اللي يقولون ما شرحت
37:51ونصدق من يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة لا يجوز المسح. قال الشارح لا يجوز المسح على غير الجبيرة في الطهارة الكبرى. لما روى صفوان ابن
38:22السائل قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين او سفرا او سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن
38:42صحيح. فاما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى لحديث صاحب الشجة. ولانه مسح وبحل الظرورة اشبه التيمم والله اعلم انصاف الانصاف فائدة قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى الا الجبيرة. اعلم ان الجبيرة
39:11الخف في مسائل عديدة منها انا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية ان اختارها المصنف وغيره وهي المختارة على ما تقدم بخلاف لان سببها يأتي بغتة ما يعرف الانسان انه سوف يشج
39:36ثم يتوضأ ويربط الجبيرة او ينتظر حتى لانها تأتي بغتة نعم ها يتطهر مهما ترتب عليه طهرتم بعد ذلك يلبس الجبير على طهارة على الكلام على الرواية الثانية ان الجبير لا بد ان يتقدمها طهارة مثل الخوف
40:14انه يتطهر اذا حصل الشجة يتطهر مهما كلفه الامر وهذا فيه حرج وعنت المقصود ان ان اذا اشترطنا الطهارة كالخوف يتطهر ما او يطهر مهما كلفه الامر لكن هذا قول لا يأتي به شرع
40:41ها لنفسي او ووضع ثم وليس المرتبة لا والكلام على انه وهل يلزم تقدم الطهارة مثل الخف او لا يلزم عندما نرى عندما نلاقي الاشتراط اشتراط تقدم الطهارة مثل الخوف
41:10بس ضعف القول ينتهي الاشكال وش صحيح يعني الزام الانسان الذي اصيب بشيء يظره الماء نقول تطهر ثم بعد ذلك البس الجبيرة لتكون لبستها على طهارة مثل الخفئ سم منها انا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره وهي المختارة على ما
41:44اتقدم بخلاف جواز المسح على الخف. ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم. ومن مربوطة بالحاجة فاذا زالت الحاجة انتهت سواء كان الاقل من يوم وليلة او اكثر ومنها وجوب المسح على جميعها
42:14اني ما هي مثل الخوف على غالبه ها ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف ومنها ان شدها مخصوص بحال الضرورة ومنها ان المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما اتقدم
42:50ومنها انه لو لبس خفا على طهارة مسح في على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له ان يمسح عليه على طريقه ولو لبس الخف على طهارة مسح ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة او لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف
43:18لم يجز المسح على احد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود ومنها انه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الكفر
43:36قلت وفي هذا نظر ظاهر ومنها انه لا يشترط في جواز المسح على الجميع مقتضى الفرق الاخير انه لا يجوز المسح على الجوارب من الخرق والمعروف في المذهب انه يجوز ولا يشترط ان يكون مجلدا. نعم. يعني في جلد
43:59نعم شو خش ايه اما المسح مؤقت بوقت مسح على العمامة الظهر كم يبي يمكث يمسح يوم وليلة العصر لبس خف ومسح عليه هذه طهارة مسح خف على طهارة مسح عمامة
44:49والعكس نعم ومنها انه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض اذا لم يكن ثم حاجة بخلاف الخف ومنها انه يتعين على بالعكس لا يجوز ان يزيد على قدر الحاجة
45:11نعم ومنها انه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف ومنها ان فلا فلا هو ان يخلع ويغسل بلش كبيرة لا يستطيع ان يخلع لانها حاجة قد تصل الى حد ظرورة
45:32نعم ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة اذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف آآ في الخف على المحقق. قاله الزركشي ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية. لماذا يجوز المسح على جبيرة الحرير
45:56دون المسح على خف الحرير لا عنده عنده ما يستعمله جبيرة من غير الحريم اه ايه لا وعنده حرير وعنده قطن واثرهما في الجرح واحد ولا بسحرين. هذا اذا لبس
46:33خف حرير ما لا يصح المسح عليه لانها رخصة ولا يترخص بمحرم ها نعم نعم بقي واجب؟ لا ثلاثة اسطر سم ومنها انه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول وتقدم ذكره
47:01فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة فيها الخف في الاحكام. الا ان بعضها في خلاف بعضه ضعيف ومرجع ذلك كله او معظمه الى ان مسح الجبيرة عزيمة ومسح الخف ونحوه رخصة
47:21الله اعلم تونس. جزاك الله خير المتسبب ها غير هذا موجود لكن لا اللي وراك انا عليك انت لا مهوب انت انت لك شهرين او ثلاثة ما حظرت ايه جزاك الله خير بارك الله فيك
47:48سلام على الله يحييكم بسم الله ليرى من وراءه مثل ما يرى من من امامه عليه الصلاة والسلام يرى من ورائه مثل ما يرى من امامه في الصلاة عليه الصلاة والسلام
48:14السلام عليكم الله يحفظك يحييك الله يوفقك اسجدوا الا في القرآن والله جايين لك ذكر امس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.