استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلف نفسك ويسجل والبث اي موقع تلقاه الله يعينك الله يجزيك كيف صحتك يا شيخ؟ نحمد الله والاولاد على ما يا الله لك الحمد خير وجه الله
0:39الابيات كلها قريئة لا انا بالقراءة بقوله ما غير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بعد؟ فيقول الناظم
1:29رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام المياه على تقسيم المذهب الطاهر يعرفونه بالطاهر في نفسه غير مطهر لغيره قال رحمه الله وما غيرت بالطاهر احدى صفاته التي هي
2:10اللون والطعن والريح كذا كلها ان ينفى الاسم باوكد يعني اذا كان الاسم اسم الماء يسلب فيظاف الى ما تغير به فيقال ماء ورد مثلا او ماء ها الماء الباقي
2:54وماء الحمص مثلا اضيف اليه فصار من الكثرة حتى غير احدى صفاته الثلاث فانه ينتقل من الطهورية الى ان يكون طاهرا ويكون حكمه حكم ما تغير به فلا يزال طاهر
3:25لكنه لا يطهر وما حله مستعمل قيل فاحش وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي وما حله مستعمل كذا قيل فاحش هم مستعملون وقع فيه ماء مستعمل اي نعم. وما حله مستعمل
4:15على الاطلاق وقيل فاحش يعني اذا كثر هذا المستعمل الذي حل به وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي الخل يختلف عن غيره من المواد الطاهرة كالباقي بالتخفيف ولا التشديد اللام
4:52ها ما نقول تجديد وغيره هم قالوا الباقلان هو الصحيح بخلاف الغزالي التشديد هم فيكون مخففا وقيل ان يكن خلا يغيره ابعدي. لماذا استثنوا الخل وافردوه بالذكر ها نعم نفاذه اشد من غيره
5:31اشد من غيره تغييره لما يخالطه اشد يعرف ذلك من استعمله وكأنه يذكر احيانا في علاج يركب مع مواد اخرى فيكون علاجا ومن استعمله عرف مثل هذا الكلام. نفاذه شديد
6:01او تظع شيء يسير جدا في كأس من الماء عرفت التأثر ها الكلور يضعونه في الماء ويخرج مع الماء اللون ابيظ ثم ثواني وينتهي والطعم ما يتغير الطعم ما يتغير واللون يتغير الى ابيظ ثم يذهب
6:31بس ما هذا يبقى هناك تدليل على تعرف ان هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام والمالكية قريب مذهبهم من هذا لكن لا المالكية لا قسمين. نعم. الحنفية قريبون. عندهم اختلاف في بعض التفريعات لكن هذا نستطيع
7:15ان نقول ان تقصير ما الى ثلاثة اقسام قول جمهور العلماء بينما المالكية يختلفون عنهم وقلنا فيما مضى ان الغزالي وهو من ائمة الشافعية ومن كبار فقهائهم تمنى في احياء علوم الدين ان لو كان مذهب الشافعي
7:38مثل مذهب مالك ورأي شيخ الاسلام ان الماء قسمان طاهر ونجس ولا مرتبة بينهما الطاهر والطهور عندهم طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو خالطه ما خالطه ما لم يسلب الاسم بالكلية
8:03يعني ما يمكن تجيب شاهي وتوضأ توظا بشاهي لأ ومخالطة وطاهر فالظابط ان سلب اسم الماء انتقل لانه لانه ما دام اسم الماء باقيا مع قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء
8:26لا تستطيع ان تترك الوضوء به ليس هناك في ايش شو؟ احد اوصاف الماء بنجاسة لتغير احدهم صافي بنجاسة صار نجس لان لان التغير دليل الوجود دليل وجود النجاسة لا الكلام على الطاهر مسألة ثانية
8:55مش قادرة الا ما غلب على لونها وطعمها وريحها هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق ان ها وسكر يشترك سمان ما هو سكر صار معه سكر صار سميه ماء وسكر ولا ماء حلو؟ لا لا ماء وسكر
9:30منفصل هذا عن هذا؟ لا انتهى اذا ذهب ما صار له وجود الا الطعام داخل في كلامه تغير لونه او طعمه او ريحه ما صار جزئين جزء واحد تركب من اثنين
9:51فيكون على هذا ماء لكنه ماء حلو مما لو خالطه ملح صار ماء لكنه ماء مالح الريح اخف من الطعم واللون عند اهل العلم اخف ولذا اقول يسير الريح يعفى عنه
10:23والنبي عليه الصلاة والسلام لما اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سلخة يعني متغيرة واكل منها عليه الصلاة والسلام دل على ان التغير الرائحة التغير الرائحة تأثيره اقل من تغير اللون لكن اذا تغيرت رائحته شيء كثير جزمنا ان العين موجودة
10:57وقيل يسير الريح حسب فقيدي هذا اللي يعفى عنه اللي بيقول يعفى بوجه عن يسير عن يسير تغير يعني يصير تغير من من الاوصاف الثلاثة. وقيل يسير حاسب يعني فقط
11:18فقيدي وعنه طهور كل ذا وعنه يعني عن الامام احمد كل ما مر من الثلاثة كل ذاك الصحيح في الذي استعملوه في مستحب التعبد يعني استعملوه في محل الماء المستعمل
11:41تقدم انه ينتقل يؤثر المستعمل لرفع حدث حكمه يختلف عن الماء المستعمل في مستحب التعبد يعني توظأ تجديد تجديد اغتسل لجمعة يختلف عما اذا رفع به حدث توضأ ان حدث او اغتسل عن جنابة هذا يختلف عندهم
12:18لكن في حقيقة الحال هل هناك اختلاف يعني في كلام ما خلت به المرأة على ما سيأتي تخلو به امرأة مسلمة مصلية مسلمة قد تكون اتقى الناس ينتقل عندهم تخلو به كافرة لجنابة لكنها
12:44اه كتابية زوجة مسلم مثلا ما يتأثر لماذا لان غسلها ما يرفع حدث وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا. لانه بغير الطبخ قد لا يتغير لكن اذا طبخ فيه
13:24تغير لان الطبخ والحرارة تحلل المادة التي اضيفت للماء تجعلها تؤثر فيه هذا شيء محسوس شيء محسوس يسقط من يدك شيء من الخضروات في الماء تنزعه ما يتأثر لكن اذا اشعلت عليه النار وانهرست هذه المادة لابد ان تؤثر فيه
14:10وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا ولو صفة ولو صفة واحدة من الاوصاف الثلاثة من غيرة اللون او الطعم او الريح اذا اردت ان تعرف الفرق بين الطبخ وغيره صعب قهوة ولا هيل
14:45او هما معا في ماء بارد بتصير النتيجة يستمر ما يبقى ما لكن لو طبختهما صارت قهوة نعم وشو الحكم نعم ايه ايه لانه خالطوا وامتزج به من الطبخ الطبخ حكمه غير ما يقع فيه
15:18من غير تأثر ينطلق الخلاطة اللي تجعله يمتزج به ويؤثر فيه في الاوصاف الثلاثة يختلف فيه يعني اذا انتقل وقعت الخضار في الماء وطبخ وامتزج به انتقل اسمه صار مرق
15:47وتغييره بالطبخ يمنع مطلقا تغير ولو صفة يعني ولو واحدة من غير خلف معدد يعني من غير اختلاف في المذهب من غير اختلاف في المذهب ايه غير اما بغير طبخ اذا تغير
16:22يعفى عن يصير الريح وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي الماء الذي تغسل به النجاسة تغسل به النجاسة الماء يطهر النجاسة اذا زالت العين
17:04اذا زالت عين النجاسة فهل يشترط هناك عدد محدد للغسلات المذهب امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا فتغسل الاولى الماء المنفصل نجس الثانية نجس. الثالثة نجس الى السابعة
17:39اذا انفصل عن الغسلة السابعة طاهر ولكن الحديث ضعيف جدا عجيب بن عمر ضعيف جدا فهل يشترط عدد نقول الثلاث مثل الاستنجاء او نقول لا يشترط عدد بل مجرد ما تزول عين النجاة سيطرأ. المحل
18:09الباقي هم يقولون الارض تطهيرها اخف ما هو مثل العيان الثاني مثل الثوب والبدن وكذا فيشترطون لها عادات جمع من المحققين يقرنون الحكم بوجود العين وزوالها فاذا زالت انتهى الاشكال لو بغسلة واحدة
18:59وانت تعرف في الاستنجاء لابد من ثلاث وغسل آآ ولوغ الكلب لابد من سببه نعم شو في حديث ولا يضرك اثره حديث غسل دم الحيض الدم عموما اذا يبس يصعب زوال اثره
19:24واذا كان ما زال رطبا يزول. لكن اغسليه وحطيه واقرصيه ثم لا يضرك اثره بعد ذلك وموجود عند الحنابلة يتناقلونه لا مر علينا امرنا بغسل الانجاس سبعا خرجوا ما هو من الكتب المشهورة
20:04فيه اه كتاب كفاية المستقنع بتخريج ادلة المقنع ها في ناس لهم عمدة عند الحنابلة شو على كل حال هم يخرجون من من النجاد تعرف النجاد الشيخ ها يخرجونهم ها
20:35كيف؟ ويصحفه بعضهم فيلتبس الامر بدل النجاد يذكر البخاري في بعض كتب الفقه فحصل لبس على كل حال الظعيف لا يعتد به ولا سيما اذا كان ضعفه شديد والفقهاء يستدلون بكافة المذاهب
20:58الاربعة يستدلون بالظعيف ويخالفون ما قعدوه من ان الضعيف لا يحتج به في الاحكام ولكن التنظير شيء والتطبيق شيء اخر ليس له اسناد ولا يوجد في الكتب المعتبرة تعرف الفقهاء في الغالب لا يعتنون بالحديث
21:28يظنون ان مهمتهم تنتهي عند سياق الخبر ولا ينظرون الى ما وراء ذلك من صحة وغيرها وهذا لا شك انه خلل لان الحكم الذي يعنى به الفقهاء اذا لم يبنى على اصل
21:49صحيح او تقوم بحجة فيشمل الحسن لا قيمة له لان التعبد لا بد ان يكون له سند من الكتب ليست موجودة نقل عملي رواه الازهر قد يكون شف القاعدة في الحكم على الحديث عند الائمة
22:30انه من علامة وظعه انه اذا فتش عنه في في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم فلم يوجد دلالة على عدم صحته وما ضاع على الامة شيء من دينها ولا فرطت
22:51بشيء من دينها بمجموعها قد يحصل خفاء على بعض العلماء دون بعض لكن المجموع مجموع العلماء لا يمكن ان يفوتهم شيء تقوم يقوم عليه حكم ومن ومنه اخذوا انه الحديث فتش
23:12بدواوين الاسلام المشهورة المعتبرة فلم يوجد قالوا هذا قرينه او دليل على وظعه طرق ضعيفة لكن احد هذه اذا ما لم يوجد الا في هذه الكتب من له دون غيره
23:42لهم وجود في احد ايه الموضوع اذا فتشنا في الدواوين المعتبرة عند اهل العلم ولا وجدناه سواء كان من عمر او غيره هو اذا كان قابل للانجبار ووجدناه في دواوين الاسلام باسانيد متعددة
24:27فهو قابل للانجبار ولو وجد في دواوين اخرى غير معتبرة او التي هي مظنة الضعيف وقد بينها اهل العلم وما نمي اه شيخ وما نمي لعق وعاد وخط وكر ومسند الفردوس ظعفه شهر
24:55اذا نوي لهذه الكتب لا لا تراجعه كلها ظعيفة فان كان مما يحتاج اليه ان وجدناه في الدواوين معتبر ولا اضرب عنه صرحا لهذا تابع لما قرره اهل العلم ان علماء الامة لن يفرطوا او لم يفرطوا بشيء مما يحتاجوا اليه
25:29اقامة الحاجة دعت الحاجة اليه بحيث يصح الحديث لو وجد هذا الكتاب ما علينا من هذا الكتاب عمره لا يوجد طيب وجود الحديث في كتب العلم شو دلنا عليه على انه معلم والمعل ضعيف
26:00وان ينفصل ماء من الغسلة التي يكون بها طهر المحل من الردي. من النجاسة هذا يصير طاهر ولم يتغير انفصل غير متغير في الغسلة الاخيرة التي زالت بها النجاسة وهو طاهر
26:33ولم يتغير وهو ارظ فطاهر. طيب غير الارظ وهو ارظ فطاهر كذا الغير يعني غير الارظ في الاقوى وش بعده ينقى ويلقي يعني يطهر ها والقولين نشوف المخطوطات رواه احمد وابو داوود
27:55وشو كانت الصلاة خمسين والغسل الجنابة سبتة مرارا وغسل البول من الثوب سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة قمسا والغسل من الجنابة مرة وصلت دور
28:20مرة رواه ابو احمد وابو داوود فقال السوداني هو الحديث اللي حنا نبي. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما اه امرنا بغسل امجاد سبعة ايه هذا هو اولا قال ابن قدامة في المغني
28:42ينصرف اه الى امر النبي وهذا الحديث عزوه ابن الخطاب في الانتصار الى موسى بن عقبة المغازي. ها؟ صاحب المغازي. اي نعم مطار معلومة وذكر حديث البقية ها وفيه ثلاثة
29:03في ثلاثة فانتوا تقول لك يكتفى بمرة هم يستدلون به على وجوب الغسل سبعا يختلف عن هذا وان من ينفصل لاحظت المخطوط يلقى ويلقي او يطهر بمبعدي بمبعدي يعني بقول مبعد يعني ضعيف
29:43شو وهل يكون فقيرا على وجهه لا قوله بمبعد يعني على قول ضعيف يعني هو مبعد القوم ايه ايه اذا كان ينقي يطهر فهو طهور في الاقوى يصير طاهر فطاهر
30:14وفي الاضعف المبعد مطهر ينقي يعني يطهر غيره ظاهر الشيخ هادو الحاشي ناقل من الكافي اي منفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغين فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بول الاعرابي ذنوبا من ماء
31:02متفق عليه هذا الكافي وان ينغمس في نزر ماء مجنب نوى الطهر لم يطهر وللماء ابعدي يعني ما يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه من الجنابة لانه انغمس لا يبنن احدكم الماء الدائم
32:06ويغتسل فيه في رواية ولا يغتسل فمنهي عن البول مع الاغتسال والرواية الاخرى تدل على النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والنهي يفيد ها تحريم شو ؟ هذا الاصل للتحريم لكن وش اثره على الماء؟
32:42الفساد فلا يرفع الحدث الذي انغمس فيه الجنب لا يرتفع حدثه وللماء ابعدي لا تستعمله وهذا في القليل او الكثير في القليل والقليل عندهم ما دون القلتين اذا بلغ الماء
33:12قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني انه لا يتأثر ما لم يتأخر ما لم يتأثر ما لم يتغير ما لم يتغير فان تغير فهو نجس بالاجماع
33:35وين يقيد بالحديث الثاني اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث حديث مع ان مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث وينجس والحديث حديث القلتين مصحح من جمع من اهل العلم
34:11شيخ الاسلام يرى انه حديث صحيح ونص على صحة ابن حجر فتح الباري وغيره يقول الحديث صحيح شيخ الاسلام طيب انت يا شيخ الاسلام اذا كان قليل ولا آآ ولا تغير
34:28ينجس عندك ولا ما ينجس؟ آآ يقول نعمل بمنطوق الحديث. ونلغي مفهومه ها لانه معارض بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالمفهوم اذا عورظ بمنطوق الغين المفهوم هذا رأي شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله تعالى
35:03ها اضطراب قالوا الحديث مضعف بالاضطراب انا عاد خلني اكمل مظعف بالاظطراب فهو مظطرب سندا ومتنا وهذا مبين في موضعه في الفاظه قلتين وهذا هو الكثير وفي بعض الفاظه قلة
35:35وفي بعض الفاظه شك ثم اختلافهم في تفسير القلة فيه اختلاف واضطراب ايضا فمنهم من يقول القلة الجرة من خلال هجر وتفسيرها ايضا فيه ضعف في كلام من جريج رأيت
36:01القلة من قلال حجر تسع قربتين وشيئا طيب ما الشيء كم قالوا الاحوط ان يجعل نصف ثم فسروها بخمس قرب تقريبا امر تعم به البلوى ويحتاجه جميع الناس ما يؤثر فيه مثل هذا الاضطراب
36:28ها؟ بلى. بعضهم يقول القلة وفي بعض الفاظ اربعين قلة بعظ الفاظ الحديث وفي تفسير القلة عند بعضهم ما يبلغ رؤوس الجبال يعني يصير طوفان. طوفان هم؟ طوفان نوح على كل حال تصحيح حديث
36:54مصحح وممن يرى صحته شيخ الاسلام ابن حجر وغيره ونص على صحته كثير. المقصود ان على فرض صحته تخريجه على رأي شيخ الاسلام انه يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه لان مفهوم ومعارض بمنطوق
37:24السلام عليكم في ايش؟ في الغسل بالصاع بينغمس بوصة يعني هو من باب تفريط ما ورد عليه نجاسة يميل الاناء ويصب في عنايته هذا الا يرد على وينغمس في نزر ماء مجنب. يعني نزر الماء عندهم اذا قل كان اقل من القلتين
38:13هذا معناه الماء القليل على المذهب ما دون القلتين دعنا من كونه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اخذت منها القلتين ماء وجنبته ولو كان نزر يسير وتوضأت به بما لا يؤثر فيه
38:34ما تأثر الماء ما الفرق انه يكون فرقوا بين هذا بانه الورود ونتوب علينا استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
39:08اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله
40:08لا اله الا الله عبدك ورسولك الدعوة التامة والصلاة القائمة وما خلت الانثى لطهر بهمنا امنع الرجال من التطهير منه باوكد شو مم والو ماءك مجنب صحيح هنا حتى بالمخطوط
41:19ها اي نعم مائدة كنا مقابلينه على المخطوط لكن نحتاج الى ان تكون النسخة بيد عارف ما هي بعد جاهل يقول بعد ذلك مما خلت الانثى لطهر بهم نعم الرجال اذا اشترك
42:31شطراء البيت في كلبة ايش يسمى مدور امنع الرجال من التطهير منه باوكد اذا خلت المرأة بالماء القليل وهما دون القلتين كما سيأتي في كلام المصنف في القسم الثالث ما دون القلتين خلت به امرأة
43:13والمرأة معروفة اذا بلغت في كلام عائشة تسعا فهي امرأة اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة وبنت التسع في اي صف من صفوف الدراسة ثالث بعض الديون سبع سنوات وهنا ربما يكون
43:46الخامس ايه الخامسة وش قصدك من هالكلام يا ما اعرف في اي صف سألت سؤال جبنا عليه عندكم عندكم اي صف تدخل المدرسة عمرها شهر سبع طرق ثاني يعني مثل ما تؤمر بالصلاة تؤمر بالدراسة
44:13تؤمر ايه على كل حال الدعاوى التي تدعو الى اختلاط الجنسين في الصفوف الاولى الدعوة باطلة ومغرضة الفساد يحصل قبل ذلك والحكم على اطفال الناس مع وجود هذه الالات يختلف عن الحكم
44:41فيما قبل هذه الالات ها وجد حوادث ووقائع من اطفال ما دخلوا المدرسة. كله من تأثير هذه الاجهزة والله المستعان اذا خلت المرأة في الماء القليل الذي دون القلتين خلت عن انظار
45:20من يراها لطهارة لطهر به يعني طهارة كاملة امنع الرجال فالرجل لا يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة امنع الرجال من التطهير منه باوكد يعني على المرجح
45:47وفي الحديث نعم لا قبل الذي يقرر المسألة ها نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وان تتوضأ المرأة بفضل الرجل حكم واحد ما في فرق بين ان يخلو رجل لطهارة كاملة
46:19بماء قليل فلا تتوضأ به المرأة او تخلو المرأة بماء قليل وهو دون القلتين فلا يتوضأ به الرجل. هذا مفاد الحديث وكونهم يمنعون الرجال من الوضوء بمرخلت به المرأة ولا يمنعون المرأة من الماء الذي
46:42خلا به الرجل والحديث سياقه واحد سياق الحديث واحد مع انه وجد ما يدل على وضوء الرجل بما خلت به المرأة بينما الشق الثاني لا يوجد ما يدل عليه ها
47:04يا جماعة ايش لكن الحين دللت الحديث انت تبي تستدل بالحديث هذا اذا الكلام هل تؤثر خلوة المرأة بالماء اذا خلت به فلا يتوضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة
47:35توضأ بفظل ميمونة ولا عرف ان امرأة احدى النساء توضأت بفظله عليه الصلاة والسلام فاصل المسألة والاستدلال بالحديث عليها. سواء للشق الاول او للشقين فيهما فيه فيكون ان صح الخبر فهو للتنزيه
47:57فالنهي للتنزيه لان المرأة كما قال اشار بعضهم مظنة لان اه لا تحتاط بالنسبة للماء اما لوسواس او شدة احتياط وهذا موجود في كبار السن في العجائز بكثرة يوجد ما يؤثر على الماء فيكون النهي للتنزيه
48:27ها اي نعم المرأة لا تتوضأ من فضلك يعني هل قال به احد التنزيه من الجهة من الجهتين كذلك للتنزيه يعني لو توضأ الرجل بفضل المرأة ما تأثر او توضأت المرأة بفضل الرجل لا اشكال
48:58ما هو بفضله لا ما هو بفظله ولا خلت به وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها يعني خلت به لغسل نجاسة على بدنها او على ثوبها وخلت به هذا لا يتأثر
49:31وفي خلوة الانجاس او بعض طهرها ما خلت به لطهارة كاملة لم تخلو به لطهارة او بعد طهرها وتطهير اخرى منه وجهين اسندي تطهير اخرى يعني تطهير امرأة لا رجل
49:51منه وجهين اسندي يعني وجه يؤثر وجه لا يؤثر هذا مقتضى الكلام يعني كن فيه وجهان وعندنا الوجه والرواية الرواية عن الامام والوجه عن مجتهدي الاصحاب وفي اصطلاحات آآ يرجع اليها في مقدمة الانصاف
50:31وفي خاتمة جامعة في اخره وموجودة في كتب اخرى من كتب المذهب مقدمة الفروع فيها اشارات في المدخل موجودة في كتب اخرى كثيرة ولا ولا ضر في الخنثى. يعني اذا قلنا هذا انثى وهذا رجل. الانثى لا يتوضأ
51:06الرجل بفضلها والرجل لا يتأثر الماء بخلوته فيه ولا مؤمنة عن الخنثى اذا خلا به خنثى والمراد به المشكل الذي لم يتبين امره المال يتأثر كخلوة الرجل ولا ضر في الانثى كمندوب طهرها. يعني لو خلت به لطهارة
51:38مندوبة لا يتأثر الماء وكافرة يعني كتابية زوجة مسلم او كافرة لكن ما ما تخلو به لرفع حدث لطهارة وكافرة من غسل حيض باجود. يعني ما يتأثر الماء لا يتأثر
52:06والاحكام على الماء وتفريعاته تعبدية او معقولة المعنى الاصل انها معقولة المعنى. واذا كانت معقولة المعنى فلا فرق بين كافرة ومسلمة بل المسلمة اولى او الكافرة اولى بالمنع لانها قد لا تتوقى
52:43وكافرة من غسل حيض باجود يعني انه لا يؤثر ولا بأس في الاولى نقف على هذا كلامه هنا اعم من كلام المقنع. ان الانثى بالنسبة للصغيرة والكبيرة ايه المذكور مذهب المرأة والنص
53:24رجل والمرأة توظأ الرجل بفظل المرأة استغفر الله. الكلام في الذي يؤيده. الذي جاء على مقتضى الناس ستطعش اليوم ستة اذا وصلت نجاسة لابد من ان آآ يغرق بالماء. حتى لو ادى ذلك الى زوال
54:06احيانا شيخ الاسلام له كلام فيما يتلفه والماء تطهير الملح تطهير السكر بحيث يذوب. له حكم عندها حديس الماء ليست المعارضة بين منطوق ومنطوق او بين مفهوم ومفهوم. لا هي المعارضة بين مفهوم ومنطقي
54:46منطوق مقدم على كله؟ لا اثنين هذا هذولي المكتب حياك الله عدم الطهور. على ايش؟ بايش الشاي الوزير الحاج ياكلون الالف حبايبنا هنشربهم طلاب العلم منهم المستقيمين منهم اخواننا كفالة نشربهم ولا نقولهم نشرب لا اله الا الله
55:46محمد بالوضوء فلم تجدوا ماءا. هل تقول ان هذا ماء تستطيع ان توضأ بشيء لا ينطبق عليه الوصف الذي امرنا به محمد نفس الشيء ما اظن ها ايه والله ما ادري خلص ولا لا؟ انتهى
57:05شو عدنان هلا ابو ابراهيم. يوم السبت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.