شرح المقنع ونظمه(11)-كتاب الطهارة(4)-الثلاثاء 19-03-1440هـ
0:00طلب الشيخ مخطوب كاملة القسم الثاني قرئ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
2:13فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر عرفنا القسم الاول وهو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره طاهر في نفسه المطهر لغيره فرق بين ان نقول في الماء او في اي مخلوق
2:51انه ينفع نفسه وينفع غيره حدود ما خوله الله جل وعلا واقدره عليه من النفع بخلاف الباري جل وعلا وهو القائم بنفسه المقيم لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره فرق بين ان يكون المخلوق نافعا
3:30او سببا في النفع والله جل وعلا هو الذي جعل فيه هذه السببية والا فالاصل انه لا يملك من امره شيئا ونفعه محدود بقدر ما اوتي من قدرة اقدره الله عليها
3:57ولكن هو ينفع باذن الله جل وعلا لانه سبب من الاسباب والاسباب عند اهل السنة مؤثرة بجعل التأثير فيها من قبل الله جل وعلا غير مؤثرة بذاتها ولكنها بالفعل مؤثرة ولا يقال ان وجودها مثل عدمها
4:26كما يقول الاشاعرة ان الاسباب لا تنفع على كل حال هذا بحث موضوعه العقائد ولكن المناسبة قولهم طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا لا يجول بخاطر مسلم انه مشابه الحي القيوم المقيم لنفسه
5:01قائم بنفسه المقيم من غيره وان كانت الصياغة يعني من حيث التركيب اللغوي قريبة من بعض لكن الحقائق والمظالمين تختلف لان المخلوق ظعيف لا يستطيع ان يقوم بنفسه بل الذي اقامه
5:29القيوم اذا كان المخلوق الذي جعل الله فيه القدرة على النفع جعل الله فيه القدرة على النفع ماذا يقال عن الماء لا يستطيع ويسد لديه قدرة على التطهير الا بفعل الادمي
6:13فاعل متحرك المريد بارادة تابعة لارادة الله تعالى ومشيئته هنا القسم الثاني ماء طاهر ان يطهره في نفسه تشرب منه وتغسل منه بدنك وثيابك وتطبخ منه طعامك لكنه لا يتعدى
6:49فهو غير مطهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو شأن الطهور ذكروا من مسائل هذا القسم المخالطة على ما سيأتي و الممازجة سيأتي الكلام في على مسائله في هذا الفصل
7:27عرفوه او ذكروا من امثلته وتعريف بالمثال من سب تعليمه في الحد ما خالطه طاهر فغير اسمه او غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره خالطه طاهر يعني ما طهور
7:57خالطه مادة طاهرة خضار او شاي او ما اشبه ذلك فتغير اسمه وصار مرق مثلا صار مرق او صار شاهي ناصرنا ما خالطه طاهر فغير اسمه انتقل اسمه من كونه ماء
8:28الى كونه عصير او شيبة مع اللبن فصار لبنا الى غير ذلك من الامثلة التي لا تحصر او غلب على اجزائه غلب على اجزائه مثل ايش اه نعم. الملح لكن الحبر ما يسلبه الاسم
9:00ها قد نغير لا على حسب قوة التأثير والتغيير فان كان بلون الحبر يقال له حبر لكن ان كان بلون الحبر من غير ان ينتقل اليه خواص الحبر بانه يصير لونه ازرق ولا تكتب فيه
9:33ها غلب على اجزائه او طبخ فيه فغيره طبخ فيه فغيره مازال الطبخ الخضار في الماء فغيره من كونه ماء الى كونه مرقا ها يعني سلق بدون تغير اللون لكن يتغير الطعم
10:06لكن الطعم يتغير والرائحة تتغير والاسم يسلب ما تقول ماء اذا طبخت بعض الخضار وغيرت مثل ملوخية مثلا هم لو حطيت فيها شيء خلاص انتهى الاسم تغير اللون تغير الطعم
10:43ولو طبخت فيه سوما ولم تنضجه قد لا يتغير اللون لكن الطعم والرائحة تتغير وعلى كل حال القاعدة عندهم ان ما غير الماء مما يطبخ فيه فانه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا
11:09لو آآ وقع على جسدك وعلى يدك شي ما ما يلزمك تغسله قل له انكب عليك شاهي تروح تغسله وجوبا ما تصلي الا انت غاسله لا فان غير احد اوصافه او طبخ فيه فغيره مقتضى العبارة انه يغير
11:36جميع الاوصاف اذا طبخ فيه فغيره يغير جميع الاوصاف ها اي نعم فان غير احد اوصافه ولو لم يكن الجميع اللون او الطعم او الريح تغييرا بينا حينئذ ينتقل من كونه طهورا الى كونه
12:16طاهرا الرائحة يشترطون في تغيرها القوة قوة الرائحة وهذا ممن نص عليه اول من نص عليه الخرقي التفريق بين اللون والطعم والرائحة كل العلماء يدرجونها معا فراقي اول من نص على ان الرائحة
12:54لا تؤثر اذا كانت يسيرة بخلاف الطعم واللون لان فيها دلالة على وجود اجزاء من المغير وهنا طاهر فالمتغير طاهر او استعمل في رفع حدث او استعمل في رفع حدث
13:25رفع الحدث سواء كان الحدث اكبر او اصغر امتسل فيه او توضأ فيه بمعنى الذي يتقاطر من البدن هذا مستعمل اما الاناء الذي يؤخذ منه يغترف منه يتناول منه تناولا كما قال الراوي ابو هريرة
13:56فهذا لا يظره هذا لا يظر اما المؤثر الذي يعود الى الاناء بعد الاستعمال توضأ وبقي في الاناء وين القطرات الماء التي توظأ بها رجعت الى الماء الى الاناء على كلامهم ما ينفع
14:29ما هو وجهه؟ هذا كلامه لا ما في نجاسة لكن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم ليبولن احدكم في الماء الدائم في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم بالماء الدائم طيب اغتسل بالماء الدائم وطلع ما اثر في الماء شيئا
14:53صار تغير الماء اذا قام احدكم من نوم الليل فلا من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا تأثر الاناء الماء كل هذا بيجي ها الماء المستعمل سواء سقط في الاناء اثر فيه
15:26سقط خارجه خارج الاناء وجمع خلاص سلب الطهورية لانه استعمل في طهارة ها او استعمل في رفع حدث. لا اذا كان اذا غلب عليه اذ سقطوا صار غالب على المال
15:57هذا مقصود قطرات ولا شيء ما تأثر لا لا لا او استعمل في رفع حدث او طهارة مشروعة استعمل في رفع حدث اغتسال او وضوء من محدث حدث اصغر او اكبر
16:22او طهارة مشروعة او استعمل في رفع او في طهارة مشروعة كالتجديد تجديد الوضوء على وضوء واستعمله المتوضئ وهو على طهارة هذا لا يؤثر لأنه لم يرفع حدثا وغسل جمعة
16:47او احرام او غير ذلك من الاغسال المستحبة ما في علم بفمك ها او تدلي شماغك ولا ثوبك وتعصره وتوضأ ها يتناوله تناوله ممنوع من غمس اليد هذا اذا كان غير قائم انه يتناوله تناوله
17:41يعني بيده ان كان غير مستيقظ من النوم او باناء وجد كل هذا على على على المذهب جاري على المذهب شيخ الاسلام يرى غير هذا. نعم الا الى الرسخ من سبتة ربعة
18:05ما تاخذ شي الاصابع ما تاخذ شي ولا ما تؤثر الاصابع لانهم لان اليد اذا اطلقت فهي الى الرسغ الى الكوع وين الكوع يا ابو رضوان؟ ما تدري وين الكوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك
18:32الناس الان اذا ارادوا ان يصفوا شخصا بانه لا يفهم شيئا البتة قالوا ما يعرف كوعه من بوعه ونتوما تعرفوه كبيرة متاع ابو رضوان ها قال لهم مارس يوميا لا لا ممارسة
18:57يقول فعظم يا للابهام كوع انت اظبط الشعر وتظبط حين معاليك بعظهم من بعظهم عامة الناس يقولون الكوع مرفق هذا خطأ يقول فعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع
19:21والرسغ ما وسط الوسط هذا هو الرسخ وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ للعلم واحذر الغلط امور بديهيات يعرفها المفترض اللي هو الصبيان وقالوا جعلوه علامة للذي لا يعرف شيئا البتة. فلان لا يعرف كوعه من بوعه
19:54لا لا لا احذر هذا لا تصير الى هالحد وانا اعرف ان اكثر الحاضرين يشاركونك. لان الاستعمال العرفي لهذه الالفاظ قد قد يختلف مع الاصطلاح ها الباء هذا والبوع والشعوب
20:49النظم هكذا وعظم يلي اه ابهام رجل ملقب ببوع والعامة يطلقون البوع عن الباء اللي هو مد اليدين والمسألة اصطلاحية ما اي نعم اي نعم مشاو لا عندهم ان رفع الحدث له اثر
21:43له اثر واستعمل للتبرد مظر ما يضر او استعمله غير مكلف او كافر كما سيأتي بغمس اليد كل هذا ما يؤثر وهذا مما يدل على ضعف هذا القول لان المسألة
22:04ان كان التعبدية شيء والتعبد في الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فظلا عن كون المنصوص اقل من المنصوص من غيره يعني لو امرأة كتابية اجنبت واغتسلت من هذا الماء ها
22:36هذا كلامهم لا يدخل وان كان بعضهم ينظر الى الصورة الى العمل فقط او غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا من نوم الليل لأنه مظنة الطول
23:04الذي يطرأ فيه على النائم ما لا يدركه بخلاف ومن نهار وان كان حال الناس اليوم العكس يوم النهار عندهم اطول من نوم الليل ما الذي يخصص النوم الوارد في الحديث
23:30بالليل اين باتت يده اين باتت يده اين باتت يده بياتا او هم قائلون يعني مقابلة البيات ليكون بالليل والقيلولة بالنهار وين وقت ما فيه الا بيتوتة الاول القيلولة مدة يسيرة
24:04قبل زوال الشمس هسا ها عسى وما تحاربناش ها ما اخذت بالمطالعة بالابتدائي العسس وواجباتهم ها ها وانت يا ابو عبد الله. نعم يقول غلطتني ساعتي ها واستيقظ من الليل اخرجت الساعة وقام
24:47وطلعوا الى باز على الاذان وقت شاف العسس ومهمتهم المقصود اذا كان عمله بالليل بالليل ونومه بالنهار اذا كان اللفظ مقصود والمسألة تعبد فالمؤثر نوم الليل كونوا من نهار ولذلك استثنوا هنا
25:19ها صيغة مبالغة وش رايك معنى واحد لان المعنى واحد المعنى ممنوع منه نعم المعنى الممنوع منه موجود هنا وهناك او غمس فيه يد يد او غمس فيه يده قائم من نوم الليل
26:13قبل غسلها ثلاثا فهل تسلب طهوريته على روايتهم الرواية الاولى انه ما نهي عنه الا لتأثره فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا ما نهي عن غمسها الا انها الا لانها تؤثر
26:39في الماء واذا لم تسلبه الطهارة فلا اقل من ان تسلبه الطهورية او هذا الذي جرى عليه القول الاخر ان الناهي للتعبد اذا كان تعبدا فلا يجوز غمسها يمنع غمسها
27:05ولكن اذا غمست لا تؤثر في الماء والعلة في ذلك لانه لا يدري اين باتت يده وهذه العلة هل تؤيد سلب الطهورية او عدم السلب لانه لا يدري اين باتت يده
27:34ها لكن الاصل انه على طهارة ويده طاهرة وجاء وورد الشك عليها من نومه والشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين ويبقى انه ويبقى انه لو غمسها قبل ان يغسلها
28:03حرم عليه ذلك واثم والماء لا يتأثر يا من هذا الجانب هل انت في العلم وشلون يعمل اذا قالوا العلة تعبدية فلو وضعها في كيس وقام من نومه والكيس على ربطه
28:45لا يجوز ان يغسلها حتى يغمسها حتى يغسلها واذا قالوا العلة مظنة النجاسة فاذا فعل ذلك امن ها ما يمكن يتيقن لا يمكن ان يتيقن من عدم نقض الان ما يمكن ما هو مثل هذا. هذا لو وظع نفسه كله في كيس عدا رأسه
29:29يجب غسلها من اه نايم ازا كان اكله خفيف لان الاكل الكثير تصير له رائحة اكل خفيف وبدون صوت اول يعني النوم تعرف الاقوال فيه ثمانية لاهل لكن المرجح انه اذا طال
30:08من غير متمكن فانه ينقض فانه ينقض ايوة اقرب معنى التعبد لاننا كثير من الناس يجزم بانه ما صار شيء اذا لم نقل تعبدية والعلة منصوصة ينتبه مع انتفائها الحكم
30:43قال انا ادري اين باتت يدي ووضعها في كيس فاصبح وهي في دبره داخل هذا يغلب على الظن انه قاله من باب المعاندة مثل الذي استاك بالسواك او اه استنجب السواك
31:14ها استهكاكا في دبره بدبره قال ابن كثير وغيره بجذرة الذهب كثير من المؤرخين ذكروا هذه الواقعة قال ونستاك في دبره فاصمت فاصبح بطنه فيه الم شديد ثم استمر على هذا الامل الالم
31:38وصار بطنه ينتفخ وبعد مضي تسعة اشهر وضع قطعة لحم كانها جنين وما زالت هذه القطعة تصرخ عنده وقامت بنته فجاءت بحجر فرضتها وماتت ومثلها الذي يقول الذي دخل الى
32:09حلقة العلم ومجالس الذكر وقد وضع في نعليه مسامير فقيل له في ذلك يريد ان يطأ اجنحة الملائكة نسأل الله العافية فساخت به الارض اظن هذه القصص التي ذكرها اهل العلم وتواطؤوا على ذكرها
32:44مع ما نعيشه من عقلانية ومن اه تدخل من بعض السفهاء في فهم النصوص من ما يدخل مزيكتهم مثل هذا الكلام ها ما يقبلون مثل هذا اه ها الا وحصلت لهم
33:12حصلت لهم قبلوا حتى لو سمعوا بها من فلان ولا علان ما فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الاولى وهي المعروفة والمشهورة في المذهب انه تسلب روايته وينتقم من كونه طهورا الى كونه طاهرا
33:40الرواية الثانية انه لا يؤثر هذا لا يؤثر النهي للتعبد والباقي والماء باق على طهوريته وهذا ما يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من اهل التحقيق من اتباع المذهب ها
34:10كلهم كلهم فيهم الخلاف المهم هي موافقة وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس بلوغ الكلب يغسل سبعا ويعفر بالتراب الغسلة الى السادسة نجسة اذا انفصلت
34:50الى السادسة نجسة والسابعة طاهرة لان المحل طهر فيكون حكم هذه الغسلة المنفصلة حكم ما رفع به حدث ما رفع به حدث غسل الثامنة طهور بلا شك الثامنة طهور وان انفصل غير متغير
35:24اه وان ازيلت به النجاسة فانفصل متغيرا او قبل زوالها فهو نجس لان عين النجاسة ما زالت باقية حقيقة او حكما وان انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر ان كان المحل ارظا
35:49وان كان غير الارض فهو طاهر يعني كالارض في اصح الرواية الوجهين وان انفصل غير متغير بعد زوالها وهو طاهر ان كان المحل ارظا الارض دليلها حديث الاعرابي الذي بال في المسجد
36:19فجيء بذنوب او دلو او سجن مما واريق عليها ومعلوم ان ان الماء ينتشر يمينا وشمالا وهذا اللي انتشر بعد ان باشر النجاسة وزالت لو لم يحكم بطهوريته نعم وهو طاهر كان لم يحكم بطهارته لزادت النجاسة
36:52لو لم يحكم بطهارته فبدلا من ان تكون النجاسة شبرا تكون ذراعا فلا بد من الحكم كونه طاهرا وان كان غير الارض وهو طاهر في اصح الوجهين يعني لعدم الفرق
37:14وان كان تطهير غير الارض يختلف عن تطهير الارض من تطهير غير الارض من الفرش وغيرها يشترط فيه العدد من خلاف الارض كمل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان
38:04لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح. لا حول لا حول ولا قوة الا بالله
39:15الله اكبر الله اكبر لا شو فين يعني في الغسلة الاخيرة التي طهر بها المحل وين ووقع لسوء طاهر طاهر سامر طهور شوف ازاي انفصل بعد الزوال هي ما له علاقة خلاص ورد على محل طاهر ما تأثر
41:33وان انفصل اي بعد زوالها بعد زوالها ما هي بسامنة ذي سامعة النساء زالت بها النجاسة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين يعني قياسا مع غير الارض
42:19على الارض و او يعامل كل شيء بحسبه يعامل كل شيء بحسبه. الارض تعامل بحسبها وغير الارظ مما يشترط له العدد يعامل بحسبه في اصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين
42:45وهل يكون طهورا يعني ايه ما انفصل عن عن غير متغير بعد زوال الطهارة وهو على غير الارض فهل هو طاهر فقط او يكون طهورا على وجهين لوجهين اهم مسألة وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين وهو مذهب الشافعي لانه انفصل عن محل محكوم بطهارته اشبه المنفصلا
43:38من الارض ولان المنفصل بعضهم المتصل والمتصل طاهر بالاجماع كذا المنفصل والوجه الثاني انه نجس وهو قول ابي حنيفة واختيار بني حامد لانه لاقى نجاسة اشبه ما لو انفصل قبل زوالها وردت عليه. وهل يكون طهورا على وجهين بناء على المستعمل
43:58بل في رفع الحدث لانه قلنا فيما زالت فيه النجاسة اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهرة. لماذا لا تكون طهورا كالماء المستعمل لانها استعملت في رفع نجاسة وذلك استعمل في رفع حدث
44:22وهو نظيره وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور دخلت امرأة دخلت في مكان خالي حمام وفيهما وتوضأت منه وخلت به الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا يرد عليه صورة من الصور الماضية
45:01يعني من جميع الاحتياطات ما وصل اليه رشاش من النجاسة ولا آآ سقط فيه قدر مؤثر من المستعمل مرفوع به الحدث وكما لو خلا به الرجل من حيس التأثر لكن لا يجوز للرجل
45:25ان يتطهر ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب طيب ما الفرق بين الرجل والمرأة ها هذا لو كان النهي متجه الى الرجل فقط ولكنه في الحديث ان يتوضأ
45:54فضلته واول مرأة بتهور او المرأة لان التفريق غريب في سياق واحد في حديث واحد يمنع الرجل من يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا تمنع المرأة ان تتوضأ بفظل طهور الرجل
46:19والسياق واحد ها ليش الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة والنهي فيه نص يعارضه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة لكن نهي المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل ما في نص يبيحه
46:54ها لتفضيل جسر رجل ما ينفع هذا الرجل ها نفس نفس السياق يعني اذا قلنا في ظاهر المذهب لابد ان نقول به في وضوء المرأة بفضل طهور الرجل على ان
47:31المحقق من اقوال اهل العلم ان المرأة او الرجل لا يؤثران في الماء فيبقى على طهوريته والنهي من باب التنزيه من باب التنزيه ويشترطون شروط وقيود نهى الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة
47:58الرجل له شروط وهو ان يكون كبيرا لو خلا به صغيرا لو لو توضأ به صغير بعدها ما هو برجل او توضأت بنت صغيرة وليست بامرأة او نظر اليها وهي تتوضأ
48:25غير رجل طفل مثلا او كانت الطهارة غير كاملة بطهارة كاملة الحل لانها هي الاصل اذا اطلقت يرحمك الله ولذا يبقى ان خلوة المرأة بالماء لا اثر له على وضوء الرجل والعكس
48:59واما ما ورد من النهي في سنن ابي داود وغيره يحمل على التنزيه والا فالنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مع بعظ نسائه وتوظأ بفظل بعظ نسائه وش كان عندك الشيء
49:27الشرح قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور بالاصل لانه يجوز لها ان تتوضأ به ولغيرها من النساء اشبه الذي لم تخلو به. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب لما روى الحكم ابن عمرو الغفاري. قال نهى النبي
49:49صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة رواه الترمذي قال في التعليق عليه كما اخرجه ابو داوود. هو مشهور وابن ماجة والامام احمد اخرجه الخمسة. نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال احمد جماعة كرهوه منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله وعبد الله ابن سرجس
50:19وخصصناه بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توظأ انت ها هنا وهي ها هنا فاما اذا خلت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة لا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح
50:34وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل مسلم. وذكر ابن عقيل في معنى الخلوة الا يشاركها احد في الاستعمال. وفي فيه رواية اخرى انه يجوز للرجل ان يتطهر به. لما روت ميمونة قال قالت اجنبت فاغتسلت من جفنة
50:54فضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه. فقال الماء ليس عليه جنابة رواه ابو داوود قال في التعليق عليه كما اخرجه الترمذي
51:09وابن ماجة والامام احمد والدار قطني والظاهر خلوها به لان العادة ان الانسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة وهذا اقيس. ان شاء الله تعالى فان خلت به في ازالة النجاسة فقال ابن حامد فيه وجهان اظهرهما جواز الوضوء به لان الاصل الجواز وان خلت بالطهارة في بعض اعضاء
51:36رأيها او في تجديد طهارة او استنجاء ففيه وجهان احدهما المنع قياسا على الوضوء. والثاني لا لا امنعوا لان الطهارة المطلقة تنصرف الى طهارة الحدث الكاملة فان خلت به الذمية في غسل الحيض ففيه وجهان
51:56احدهما المنع كالمسلمة لانها ادنى منها وابعد من الطهارة. وقد تعلق به وقد تعلق به اباحة وطئها والثاني الجواز لان طهارتها لا تصح وكذلك النفاس والجنابة حقيقتها؟ في حقيقة طهارتها لا ترفع
52:17نعم ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة لان الجنابة لم تفد اباحة ولم تصح فهي كالتبرد والله اعلم وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لان النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا اولى. ويجوز غسل النجاسة به. وذكر القاضي وجها انه لا يجوز
52:41للرجل غسل النجاسة به لان ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل ويمكن القول بموجبه فان هذا يجوز للمرأة الطهارة به فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسلا ويتوضأ من اناء واحد من غير كراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجته
53:04من اناء واحد يغترفان منه جميعا رواه البخاري انت ايش اللهم صلي وسلم ها الاسبوع القادم فيه ها القسم الثاني يا اسطى المذهب عليكم السلام