شرح كتاب الصيام [15-103] من التجريد الصريح || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة
0:15من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله ضيف فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم
0:28حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج
0:42فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:01اه راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من غافل الهزلي ابن ام عبد مناقبه كثيرة من جلة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم تقدم ذكره في آآ في ظلم دون ظلم يعني في تفسير
1:21اية الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نعم اي بالشرك لقدم في الاصل قال آآ البخاري عن عبد الله بن مسعود الاصل يا شيخ ما يلزم يعني في الروايات الاخرى نعم في هذا الكتاب في في اصل الكتاب
1:44لا ما فيه لانه تقدم لنا في المقدمة. ايه. ان المختصر يلتزم لفظ المؤلف. فاذا المؤلف قال عن عبد الله رضي الله عنه. اه وبيعتي نعم لكن في في الطرق الاخرى في رواياته عند البخاري عن ابلاغ ابن مسعود نعم وان نازع بعضهم
2:08اه ستأتي الاشارة الى ان هناك من نازع في عبد الله هل هو ابن مسعود ولا ابن مسعود او ابن عمر؟ اه لا سيما وان الكنية مشتركة اها بقول عثمان يا ابا عبدالرحمن الى اخره منهم من قال هذي كنية ابن عمر ما هي كنية ايضا ابن مسعود ابن مسعود وسيأتي الكلام في
2:27اه اطراف الحديث ان شاء الله على هذا ومن زعمه الحديث ترجم عليه الامام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة العزبة العزبة جاءت العزوبة ايضا
2:44العزبة بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدة كذا لابي ذر من ابو ذر نعم وذر الهروي راهو ولغيره العزوبة بزيادة واو والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها او من العزوبة ما ينشأ عنها من ارادة الوقوع في العنت
3:12قاله الحافظ والمناسبة ظاهرة حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع مؤن النكاح الى الصيام وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لا يستطيع مؤن النكاح الى الصيام
3:29والترجمة الصوم لمن خاف على نفسه العزبة او العزوبة نعم فالنبي وجهه الى الصيام قال العيني في شرح الترجمة والعزبة يا شيخ اه تطلق هكذا على نعم المخافة وعندما تطلق العزبة والعزبة على من لم يتزوج
3:52بالالفاظ العامية. لانه هو الذي يخاف عليه غالبا كيف يكون يخاف على نفسه العزبة او العزوبة؟ هي الاصل هي الخوف نعم؟ ايه. الاصل في العزبة والعزوبة هي الخوف من الوقوع في العنات
4:07نعم فاطلق الخوف المراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من ارادة. مم نعم المراد بالخوف لمن خاف على نفسه الخوف هذا ما ينشأ عن العزوبة نعم التي هي عدم الزواج. ايه
4:30نعم ينشأ عنها الوقوع في المحرم. نعم. الذي هو العنت وقال العيني في شرح الترجمة اي هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة بضم العين والزاي قال الجوهري العزوبة
4:49والعزبة الاثم يعني العزوبة نعم يبي العزوب والعزوبة المصدر والعزبة اسم المصدر نعم؟ قال العين قلت من عزب يعزب ويعزب قال الكسائي العزب الذي لا اهل له العزب الذي لا اهل له والعزبة والعزبة
5:20التي لا زوج لها. هم وقال ابن الاسير العزب البعيد من النكاح البعيد من النكاح يعني اذا قال هذا الامر عجب عن بالي يعني انه ذهب بعيدا عن عن تذكري
5:44نعم فالعزب البعيد من النكاح لان الارتباط العزوبة بالبعد نعم في اصل المادة. نعم. نعم. ومعنى خاف على نفسه العزوبة يعني خاف من بعد خاف من بعد النكاح ان يقع في العات وهو الزنا
6:05ومادة هذه اللفظة في الاصل تدل على البعد ومنه يقال عزب عني فلان اي بعد ويقال تعذب فلان زمانا ثم تأهل والحديث له سبب ايراد نعم؟ هم الحديث له سبب ايراد لان عندنا سبب ايراد وسبب ورود
6:32سبب الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادث. الباعث على قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي عليه الصلاة سبب الايراد سؤال الناس له الصحابي الذي
6:45نعم؟ يعني ان يسألوا الصحابي عنهم. يعني من اورد الحديث سواء كان الصحابي او من دونه؟ اي نعم. نعم مستدلا به. على موقف على على مسألة من المسائل هذا ايراد
6:59نعم الحديث له سبب ايراد بينه البخاري في كتاب النكاح قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم وعن علقمة قال كنت مع عبد الله
7:15فلقيه عثمان بمنى فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة اني الى ان لي اليك حاجة فخليا يعني خلايا من عثمان وعبدالله عبد الرحمن. نعم فقال عثمان هل لك يا ابا؟ فقال عثمان لما خليا
7:40هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد نعم فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا اشار الي يا علقمة تعال
8:01نعم الان ما فيها سر عرظ ايه ولا واجهة ولا وجد قبول ما صار فيه سر فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا اشار الي فقال يا علقمة فانتهيت اليه وهو يقول اما لان اما لان قلت ذلك
8:19لقد قالنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والقصة فيها منقبة للصحابيين الجليلين او عثمان
8:41عثمان لما بحث بنته انا ما اختار اختار الرجل الصالح الذي تبرأ الذمة به. اي نعم وهم من فقراء الصحابة بن مسعود زكاة زوجة زينب دفعتها لابن مسعود. نعم؟ اي نعم
9:01فهو من فقراء الصحابة لكن المعول في هذا على الدين والعلم والتقوى فهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى ما نظر الى امر الدنيا ومنقبة لابن مسعود حيث رد الطلب حيث رد الطلب. رأيت رد الطلب لانه ليس له في حاجة. يعني تتصور شخص في السبعينات
9:24وتعرظ عليه بكر ما قال فرصة هذي فرصة العمر رضي الله نعم لان بعظ الناس يتزوج الصغيرة وهو كبير يظلمها يعني تصور لو ان ان شخص في سن عبد المسعود يتزوج في ظروف عادية او في ظروف ابن مسعود يجد بنت بهذه تعرض عليها تعرض عليه
9:47فهي من قبل الطرفين بلا شك مثل هذه لو وجدها من في سن ابن مسعود وفي ظرف ابن مسعود وحاجة لا شك ان بعظ عليها بالنواجذ نعم وكم من المآسي حصلت من امثال صحيح
10:01كالكبار اذا تزوج اذا بلغ الرجل الستين فاياه واي الشواب لكن قد يوجد نوادر عندهم يتمتعون بقوة ويحتفظون بشيء من من هذا الامر لا مانع من ان يتزوجوا كل انسان له ما يخصه
10:18ابن مسعود لما عرظ عليه عثمان رظي الله تعالى عنه وارظاه هذا العرظ ووجد انه لا يشمله نداء النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب ما قال يا معشر الشيوخ
10:35نعم يا معشر الشباب آآ انا اريد ان اشرح الحديث باعتبار انه لن يرد مرة اخرى والا موضع شرحه كتاب النكاح. نعم لكن مناداته لعلقمه ليش يا شيخ يعني ما في سر خلاص طلبوا طلبوا مواجهة قبول خلاص انتهى الاشكال
10:55لكن لو وجد القبول واتفقوا وكانوا جعلوا الامر سر حتى تتم الامر لا عادة عن الانسان اللي اللي آآ الشيء بعيد عن باله ولا وليس من اهتماماته لا يمنع ان يطلع عليها الناس
11:14لكن الامور التي يهتم بها نعم. ما نطلع عليها الناس يخشى من شعرها شعرها احيانا العين مسألة عين ومسألة ايظا اه وجود اناس اه يسعون في ابطال مثل هذا المسعى والحسد. نعم
11:36لكن ابن مسعود لا نظر له فيها وجوه ماذا يخشى؟ رضي الله ومثل ما ذكرت هي منقبة للطرفين يا معشر المعشر جماعة يشملهم وصف ما الرجال معشر والشباب معشر والنساء معشر
11:57اه الامام معشر الى اخره. والمقصود انه يشملهم وصف ما. هم. والمسلمين والكفار نعم الشباب جمعوا شاب ويجمع ايضا على شبهه نعم لحديث مالك بن حويلة ابن حويرة فنحن شببة. نعم
12:18ويجمع ايضا على شبان وذكر الازهري انه لم يجمع فاعل على فعال على فعال غيره واصله الحركة والنشاط نعم اصله الحركة والنشاط اصل المادة سببا نعم وهو اسم لمن بلغ الى ان يكمل الثلاثين
12:47كذا اطلق الشافعية وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث الى ستة عشر ثم شاب الى اثنين اثنتين وثلاثين ثم كهل الى ان يجاوز الاربعين ثم هو شيخ من اثنين وثلاثين لاربعين كهذه يا شيخ؟ نعم
13:06هذا على كلامه ايه ما احد قابلها نعم يقولون اكثروا الان المستمعين لا حتى اللي تجاوز الاربعين يقال له شيخ ثقيل صحيح لكن المسألة مسألة لغوية. اه ثم ردوا الك ولا ارتباط للشيخوخة ببياض الشعر
13:26نعم؟ لان بعض الناس لانه يختلف اختلاف الانسجة. صحيح بعض الناس يظهر شيبه قبل الاربعين. قبل الثلاثين. اه نعم. يبدأ قبل الثلاثين عند بعض الناس سبحان الله من استطاع منكم
13:39يعني الشباب وخص الشباب لان الداعي عندهم اقوى غالبا واذا وجد الداعي عند الشيوخ اتجه لهم الخطاب يعني من احتاج الى النكاح من اه الكبار وعنده هذا الداعي يتجه اليه خطاب
13:59لوجد الماء فليتزوج نعم والباء بالهمز والمد تاء التأنيث وفيها لغة اخرى بغير همز ولا مد وقد يهمز ويمد بلا هاء ويقال لها الباهة بدون همز قال الخطابي الباءة يريد بها النكاح
14:21الباءة يريد بها النكاح واصله الموضع الذي يتبوأه ويأوي اليه الموضع الذي يتبوأه ويأوي اليه قال المازني ما زل له كتاب ايش اهو اصل آآ شروح مسلم كلها المعلم. هم
14:52المعلم شرع مسلم الذي جاء القاضي عياض فاكمله اكمال المعلم. نعم. الابي اكمال اكمال المعلم السنوسي مكمل اكمال المعلم الى اخره قال مازن اشتق العقد على المرأة من اصل الباءة لان من شأنهم ان يتزوج المرأة
15:11ان يبوأها منزلا من شأنه ان يبوأها منزلا وقال النووي اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد اصحهما ان المراد معناها اللغوي وهو الجماع ان المراد معناها اللغوي وهو الجماع
15:35لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح اصحهما ان المراد معناها اللغوي والجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع. الجماع لقدرته على مؤنه وهو هي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم
16:06لماذا قدر هذا التقدير لماذا احتاج انه الى هذا التقدير؟ ورجح ان الباءة الجماع نعم قد يقول قائل اذا كان لا يستطيع الباءة التي هي الجماع لماذا يوصى بالصيام مهوب كونه يوصى بالصيام لكسر الشهوة. التخفيف نعم. لكسر الشهوة. اي نعم. وهو لا يستطيع الجماعة كيف يوصى بالصيام
16:34فاحتاج ان يقدر هذا التقدير يقول فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه الجماع المرتبط بالمؤن. مم. مهو بالجماع المجرد
16:53نعم فعليه بالصوم ليدفع شهوته وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة من شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني ان المراد هنا بالباءة مو ان النكاح
17:12نعم سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليدفع او فليصم لدفع شهوته تقدير من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله
17:38ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم نعم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن انفصل القائلون بالاول عن ذلك ايش معنى انفصل قول ثاني يعني؟ لا ما هو يلزمون بالكلام الاخير؟ اي نعم
18:03ما دام الباءة الجماع ولا يستطيع الباءة لا يستطيع الجماع اذا كيف ليش يصوم نعم يعني كيف انفصلوا عن القائلون بهذا يعني وجهوا كلامهم وآآ هذا الانتقاد الذي وجه اليهم
18:21انفصلوا عنه وتبرأوا منه بتأويلهم المذكور. المذكور بالتقدير المذكور في كلام النووي. نعم يظعف هذا التأويل قوله في الرواية الاخرى في الباب الذي يليه بلفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا
18:41فانه يدل على ان المراد بالباءة الجماع هنا شيئا لا نجد شيئا كيف يدل في الرواية التي الاولى هنا وفقا لهذه الرواية ان يراد بالباءة المؤن المؤن التي تدفع لانه يقول لا نجد شيئا
19:07يظعف هذا التأويل قوله في الرواية الاخرى في الباب الذي يليه في الباب الذي يليه من كتاب النكاح. كتاب النكاح. ايه ملفكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فانه يدل على ان المراد بالباءة
19:23الجماع كيف تمشي؟ ما تجي كذا اه تأمل شباب لا نجد شيء هم عندهم عندهم الباءة التي هي الجماع. اي نعم. نعم ولذا وجهوا الى الصيام لكن هذا يعني بناء على هذا القول الذي يدل عليه لما ذكر المؤلف انه
19:52يدل على ان الباءة هنا المراد بها الجماع في هذا الحديث ليس هناك دلالة. الاصل ان الدلالة هنا على انه المؤون يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. نعم
20:07نعم؟ اي نعم وماذا قال؟ قال يا معشر الشباب لكن هو يقول لا نجد شيئا المراد لا نجد شيئا من المؤن التي نتزوج بها. فدل الحديث هذا على ان الباءة هو التفسير الثاني
20:21على كل حال هذا كلام آآ اه كلام اهل العلم نعم وفيها تداخل المسألة فيها تداخل بين المؤن وبين الجماع. الجماع. لانهم لا يستطيعون ان يصرحوا بان المراد الجماع نعم حتى
20:41يأولوه بما يتطلبه هذا الجماع من مقدمات وهي الباءة التي هي المؤن نعم اه فليتزوج فليتزوج اللام لام الامر والاصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصين مؤنه والى الوجوب ذهب داوود ورواية عن احمد
21:11فليتزوج الزواج والنكاح بمعنى واحد والزواج مأخوذ من الزوج لان الفرض يضم الى نفسه فردا طرفا اخر نعم والاصل فيه لام الامر والاصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصيل مؤنه والى الوجوب ذهب داود طيب النكاح والزواج
21:39حقيقتهما يختلف فيها العلماء تبعا للاختلاف اللغوي هل الحقيقة فيهما العقد النكاح؟ نعم العقد او الوطء تتعلق احكام اه احكامه بالعقل يا شيخ يعني اذا قيل نكح فلان بنت فلان
22:08يعني اللفظ يعني عقد عليها. يأتي به النكاح كذا وكذا يأتي. نعم. لكن ما الاصل فيه؟ العقد الاصل العقد يا شيخ اذا قيل نكح فلان معناه عقل عليه واذا كان نكح زوجته
22:23ها هنا ياتي الجماع. وطية ولذا هو في اللغة يختلفون هل الاصل العقد او الاصل الوضع. مم. لكن هنا بما يتم الامتثال امتثال الامر فليتزوج يتم باي شيء بالعقد ولا بالوطء
22:44ولا يظهر بالوطء ان هو الاقرب ترويظ قدرة الشباب. يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام طويل من بين اللغويين والفقهاء هل المراد الحقيقة هذا ومجاز في هذا او العكس
22:58نعم نعم لكن شيخ الاسلام له كلام محرر في المسألة نعم يقول النكاح المأمور به النكاح المأمور به لا يتم الا بالامرين معا العقد والوطء الشباب الشاب مأمور بان يتزوج
23:23يمكن يجي شاب يقول انا بمتمثل الامر لكي لا لا اتحمل اثم فاقوم اعقد واطلق اه نقول لا لا يتم الا بالامرين ووطء وطئ ولا يمكن ان يأتي وطأ دون عقد دون عقد
23:40نعم؟ صحيح. لا يقول قائل مثلا او وطأ من غير عقد محرم وتاب منه وما ادري ويش. وامتثل ما يمكن نعم النكاح المأمور به لا يتم الا بالامرين معا والنكاح المنهي عنه
24:02باحدهما يقع باحدهما ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. عقد او وطأ. كلاهما محرم. يعني العقد محرم والوطء محرم هذا تحرير من شيخ الاسلام من خلال صبر النصوص نعم المأمور به في مثل آآ
24:23عندنا مثل هذا الحديث مثلا. نعم ما يتم الا بالجميع يعني ما يقول ان واحد انا تزوجت انا امتثلت الامر ولا اثم عند من يوجبه لان عقدت. النكاح هو العقد
24:38لما قلنا اللام لام الامر والامر الاصل فيه الوجوب يعني من ترك الواجب يأثم يقول انعقدت وطلقت وش يصير امتثلت تزوجت نعم نقول لا لا يتم الامتثال الامر الا بالامرين عقد ووطء
24:57لكن المني النكاح المني عنه ينصرف النهي الى العقد وحده والى النكاح وحده فضلا عن اجتماعهما قال ابن حزم وفرظ على كل قادر على الوطء ان وجد ان يتزوج او يتسرى
25:19فرظ على كل قادر على الوطئ ان وجد ان يتزوج او يتسرى فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وقال انه قول جماعة من السلف وقال انه قول جماعة من السلف
25:39وذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بان الله تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بانه تعالى خير
25:59بين التزوج والتسري بقوله فواحدة او ما ملكت. او ما ملكت ايمانكم. والتسري لا يجب اجماعا فكذلك النكاح لانه لا يخير بين الواجب وغير الواجب الا ان دعوى الاجماع غير صحيحة لخلاف داوود وابن حزم قاله الصنعاني
26:18ومسألة اعتبار قول الظاهرية نعم في الاجماع والخلاف وجودا وعدما مسألة خلافية بين اهل العلم فنص جمع من اهل العلم على ان الظاهرية لا يعتد بهم مم في قولهم في قولهم
26:44على ان الامر للوجوب؟ لا عموما يعني ما يخرق الاجماع هنا نقل والتسري لا يجب اجماعا. نعم وابن حزم يقول وفرظ على كل قادر على الوطء ان وجد ان يتسرع ان يتزوج او يتسرع. نعم
27:02نعم لكن هذا بناء على انه يرى ان الامر هنا للوجوب الظاهرية الان مهو بيقول هنا والتسري لا يجب اجماعا على كلام الجمهور. طيب. الجمهور قالوا والتسري لا يجب اجماعا فكذلك النكاح لانه لا يخير بين الواجب وغير الواجب. هذا لكن الظاهر
27:21قالوا يجب. قالوا يجب قولهم بالوجوب بناء على انهم يرون ان الامر للوجوب في اي شيء في قوله تعالى ما ادركت اس المسألة الان ابن حزم يرى ان النكاح فرظ وكذلك التسري فرظ
27:42اما ان يتزوج او يتسرع فرظ عليه ان يتسرى والجمهور يقولون التسري لا يجب اجماعا نعم احسنتم شيخ لكن بناء على انه يرى ان الامر في الاية للوجوب وين بقوله تعالى مثنى وثلاثى ورباع
27:59وما ملكت ايمانكم. فيه امر انكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. ترى انه للوجوب. طيب. ولذلك هو رأيه ان الامر هنا للوجوب واذا جعل المقارنة انا اريد المسألة اوسع من مسألة خاصة. اه
28:16انا اريدها اوسع من مسألة خاصة في هذا ايه نعم. الان نمسك عندنا ابن حزم يقول فرظ ان يتسرع. نعم نعم اذا لم يجد ما يتزوج به نعم الزواج يكلفه مبلغ كبير الا ما تباع بثمن بخس يجب علينا نتزوج
28:36ان ان ادرك الثمن او يتسرع وجوبا وجوبا طيب الجمهور يقول التسري لا يجب اجماعا كيف نقول اجماعا وابن حزم يقول هذا الكلام؟ لانه هم لا يعتدون برأيه فعلا. على هذا على على قول. نعم. النووي في شرح مسلم وفي تهذيب الاسمى واللغات في مواضع من كتبه يقول ولا
28:56ايعتد بقول داوود ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد نعم وبناء على هذا نقل الاجماع في مسائل كثيرة مع وجود وينقل هو ينقل قول داوود وقول ابن حزم قوله الظاهر
29:19لا يعتد بهم عنده. نعم. ولذلك وجودهم مثل عدمه. نعم ومن اهل العلم من يرى ان آآ داوود امام من ائمة المسلمين له اصوله وله مذهبه ومحسوب على اهل السنة ومن من له عناية نصوص الوحيين
29:35نعم بل آآ ابن حزم عنايته بالسنة ظاهرة وقبله داوود امام من ائمة المسلمين يبقى ان هناك مسائل لا سيما عند ابن حزم من المسائل العقدية التي اه شطة فيها وشذ
29:52لكن المسألة مسألة في الفروع نعم؟ اي نعم المسألة في الفروع هل يعتد بقوله مع عنايته بالكتاب والسنة او لا يعتد به نعم مسألة خلافية بين اهل العلم لو قلنا ان اذا كانت المسألة
30:11اذا كانت المسألة عمدتها نص من الكتاب والسنة فالظاهرين يعتد بهم لانهم هم عن الدليل ويعتنون بالنصوص ويحترمون النصوص واذا كانت المسألة مأخذها اجتهاد فلا عبرة بقولهم او قياس احسن الله اليكم لعلنا نستكمل باذن الله ما تبقى
30:35اه في حلقة قادمة وانتم على خير ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم والسلام
30:45وعليكم ورحمة الله وبركاته