استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب عتق أمهات الأولاد (243-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب عتق امهات الاولاد. واحكام امهات الاولاد احكام الاماء في جميع امورهن الا انهن لا يبعن. واذا اصاب الامة وهي في ملك غيره بنكاح
0:37فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. واذا علقت منه بحر في ملكه فوضعت ما يتبين فيه بعض خلق الانسان كانت له بذلك ام ولد. فاذا مات صارت حرة وان لم يملك غيرها. واذا صارت الامة ام ولد بما وصفنا ثم ولدت من
1:07ايه ده كان له حكمها في العتق بموت سيدها. واذا اسلمت ام ولد نصراني نعم وطئها والتلذذ بها واجبر على نفقتها فان اسلم حلت له. وامات قبل ذلك واذا عتقت ام الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها
1:37ولو اوصى لها بما في يدها كان لها اذا احتملت الثلث. اذا احتمله الثلث واذا اتى عن ام ولده فعدتها حيضة. واذا جنت ام الولد فداها سيدها بقيمتها او دونها
1:57فان عادت فجنت فداها كما وصفت. ووصية الرجل لام ولده واليها جائزة وله تزويجها وان كرهت ولا حد على من قذفها. واذا صلت ام الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك واجزأها وان قتلت ام الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. والله
2:27اعلم وبه تم هذا المختصر مختصر ابي القاسم الخرقي قراءة على شيخنا العلامة عبد الكريم الخضير ومتع الله به واطال في طاعته عمره. ورزق الجميع العلم النافع الصالح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على محمد
2:57يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب عتق امهات الاولاد. امهات الاولاد. امهات جمع ام والاولاد جمع ولد مما يشمل الذكر والانثى. وام الولد هي التي اولادها سيدها وطئها وهي في ملكه
3:22فولدت منه ما يتبين فيه خلق الانسان فاذا وطئها وهي في ملكه لانه سيأتي انه لو وطئها وهي في ملك غيره بنكاح مثلا فانها لا تصير ام ولد واذا ولدت
3:44ما لا يتبين فيه خلق الانسان فانها تبقى على رقها و مارية القبطية ام ولد النبي عليه الصلاة والسلام ابراهيم التي اهداها اليها عظيم القطب القبط مصر المقوقس قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها وابراهيم
4:15هاجر زوجة ابراهيم عليه السلام جاء منها ولد اسماعيل على كل حال هذا موضوع الباب الذي معنا. وان سماه المؤلف كتاب فهو جر على عادته لا فرق عنده بين الباب والكتاب. والا التفريق على اصطلاح اهل العلم
4:42ان الكتاب اشمل من الباب والباب فرع من الكتاب والفصل فرع من الباب وهكذا قال واحكام امهات الاولاد احكام الاماء في جميع امورهن الا انهن لا يباعن الا انهن لا يباعن
5:04وفي جميع احكام احكام الايماء ما لم يمت السيد فتعتق بموته. ولا ولا يجوز له بيعها في حياته. وان كانت احكامها احكام الاماء فلا قسم لهن ولا يجب عليه التعديل بينها وبين ازواجه
5:26وغير ذلك الا انه لا يجوز له بيعه بيع الامهات الاولاد مسألة خلافية والخلاف فيها قديم بين الصحابة وجابر ابن عبد الله يقول كنا نبيع امهات الاولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر
5:48فجاء عمر فمنع من ذلك فمنع من ذلك ثم جاء علي رضي الله عنه عمل بقول عمر ثم رجع الى جواز البيع على كل حال المرجح عند اهل العلم انهن لا يباعن
6:07وهو قول جمهور اهل العلم لانها اعتقها ولدها واذا اصاب الامة وهي في ملك غيره بنكاح امة مملوكة لفلان من الناس فزوجها حرا فولدها يكون تبعا لها لان الولد يتبع امه حرية ورقاء
6:37ولا يعتقها لانه وطئها في ملك غيره لا في ملكه فحملت منه ثم ملكها. بعد ان حملت منه عتق الجنين عتق الجنين لماذا لانه ولده يعتق عليه لانه ذو رحم محرم
7:02لا تجوز التزاوج بينهما فيعتق عليه كما لو اشتراه كما لو اشتراه فانه يعتق عليه عتق الجنين وله بيعها لانه ما صارت ام ولد له. في حال ملكه لان بشرط كونها ام ولد ان تحمل من سيدها في ملكه
7:25والصورة التي معنا حملت منه قبل ان يملكها طيب هل للحر ان ينكح الامى اذا عجز عن قوله اذا عجز عن طول الحرة اذا عجز عن طول الحرة الله يوفقك
7:42هم وخشي العناة لماذا؟ امرأة مسلمة وعاجز عن قول الحرة لان نكاحها سبب لرق ولدها ولو بيعها واذا علقت منه في ملكه فوضعت ما يتبين فيه خلق الانسان او بعض خلق الانسان
8:11ولدت جسما فيه اصبع او رأس او رجل او ما اشبه ذلك من خلق الانسان فانه تترتب عليه احكام الام. احكام الام مربوطة بما يتبين فيه خلق الانسان فتخرج من العدة وتصير نفساء
8:37بخلاف ثم وضعت جسما ليس في شيء من خلق انسان فلا فلا يعتبر ولا يعتد به واحكام الجنين بنفخه الروح احكام الجنين تلزم بنفخ الروح. كانت له بذلك ام ولد. فاذا مات
8:58السيد فقد صارت حرة وان لم يملك غيرها. يعني في في المدبر يخرج من الثلث لو قال انت حر بعد بموته وصار قيمة العبد اكثر من الثلث ما يعتق منه الا بنسبة ما ما بنسبة ما ثلث ثلث القيمة
9:34بخلاف ما عندنا فانها تعتق عليه لماذا؟ شو الفرق بينهما؟ بين ام الولد والمدبر اعتقها ولدها اعتقها ولدها. بعضهم يقول اذا كان اذا كانت قيمتها اكثر من الثلث تعتق من نصيب ولدها من التركة
10:01تعتق بنصيب ولدها من التركة هذا قول لكن المختار انها تعتق ولو زادت على الثلث او استوعبت التركة كلها. ولذلك يقول وان لم يملك غيرها واذا صارت الامة ام ولد بما وصفنا
10:26بالضوابط السابقة ثم ولدت من غيره ثم ولدت من غيره. كان له حكمها في العتق بموت سيدها الام ولد ثم كيف تصير ام ولد ها لو زوجها نعم زوجها بعد ان ولدت الولد ولدت هذا الولد
10:55منه ثم زوجها وولدت من غيره فانها تعتق بموته. ها شو ولدها الثاني يقول له حكمها في العتق اسمعوا اسمعوا انتم وش يقول كان له حكمها في العتق بموت سيدها. الولد الثاني كان له حكمها في
11:25العتق بموت سيدها لماذا لان اباه ليس له ولد لان الولد يتبع امه الذي وطأها الثاني وجاءت منه بولد ما له ولد اصلا. الولد تبع امه حرية ورقة كان له حكمها في العتق بموت سيدها
11:48واذا اسلمت ام ولد النصراني منع من وطأها والتلذذ بها هم منع من وطئها والتلذذ بها لانه لا يجوز لغير المسلم ان ينكح مسلما والنكاح اعم من ان يكون العقد
12:11فاذا منع العقد ابتداء فمنع الوطء من باب اولى واجبر على نفقتها اجبر على نفقتها لانها ام ولده في ذمته لكن يحتاط للامرين يدفع ما اوجب الله عليه عليه بالنسبة لها ولا يمكن من وطئها ولا التلذذ بها
12:42منع من وطئها واجبر على نفقتها. كما لو اسلم اسلمت امرأة تحت كهف زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما اسلمت وهي تحت ابي العاص بن الربيع وتأخر اسلامه لم يمكن منها حتى اسلم. واجبر على نفقتها فان اسلم حلت له. فان اسلم
13:11حلت له لان الكفاءة في الدين وقد حصلت وامات قبل ذلك اعتقت. وان مات قبل ذلك اعتقت لانها ام ولد لانها ام ولدت تعتق بيوته. واذا اعتقت ام الولد بموت سيدها
13:31واذا اعتقت ام الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها. لانها ملكته قبل ان تعتق لانها ما اعتقت الا بالموت فان ملكته بعد ان مات وعتقت فهو لها. لكن احسن الله اليك
13:52قولوا واذا اعتقت ام الولد هل تحتاج الى ان تعتق لو قلنا اذا عتقت لانها تعتق بالموت بالموت تاعته لكن اذا قلنا اعتق هذا الظبط يحتاج الى من؟ هو صحيح صحيح لان الظبط عندنا على نسخة المحققة اعتقت وانت
14:11اعتقد اعتقد هذا الاصل نعم. ها؟ ايه هذا ماشي على النسخة الثانية فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها لماذا؟ لانها ملكته قبل ان وهي تحت ملكه. احكامه احكام الامة
14:41قبل ان تعتق بخلاف ما لو ملكت بعد ان عتقت بموته ولو اوصى لها بما في يدها بما في يدها الذي الاصل انه لورثة سيدها كان لها اذا احتمله الثلث. لانها وصية وصية
15:02لغير وارث وسيط لغير وارث في صحت بالثلث واقل فاذا مات عن ام ولدها فاذا مات عن ام ولده فعدتها حيضة لانها استبراء لانها استبراء وليست عدة واما العدة عدة الامة قرآن حيضتان كما تقدم
15:31ثم هذا استبراء فيكون بحيضة. فالتعبير بالعدة فيه تجوز واذا جنت ام الولد واذا جنت ام الولد فدعاها سيدها بقيمتها او دونها اذا كانت الجناية ارش الجناية اقل بقيمتها او باقل من قيمتها فداها سيدها لان
15:56تصرفاته منوطة بالسيد لان الغنم مع الغرم فاذا كان يملك منافعها يتولى جنايته اذا كانت الجناة اكثر من قيمتها فلا يجمع له بين ضررين. هل له ان يسلمها وهو ممنوع من بيعها احسن الله
16:20يعني ام الولد لا تباع فليس له اي سليمة. شف شيقول واذا جنت ام الولد فداها سيدها بقيمتها او دونها يعني انا المسألة متصورة في الرقيقة له ان يسلمها. نعم كما تقدم. احسن الله اليك. لكن ام الولد باعتبارها لا يجوز له بيعها. اي نعم. ولا هيبتها ولا
16:45من يده لانها ام ولد فلا يجوز. فليس له ان يسلمها لكن هل يلزمه ان يدفع اكثر من قيمتها لا لا يلزمه ها؟ كيف يظمن السيد جناية ممنوع من تسليمها لكن له منافعها
17:09الغنم خراج بالظمان خراج بالظمأ او دونها فان عادت فجنت فداها كما وصفت ووصية الرجل لام ولده واليها جائزة بالشرط المتقدم بالثلث فاقل لانها وصية لغير وارث ووصية الرجل لام ولده
17:38واليها بان تكون وصية على اولادها يوصي لها بمال او يوصي اليها برعاية اولادها او بشيء من من اموال من من بالنظر يعني تكون ناظرة تكون ناظرة على شيء واليها جائزة وله تزويجها. يعني في حال حياته
18:06بعد ان ولدت منه نعم له ان يزوجها. اعتزل. كما تقدم لانها لا تزال على ملكه. ولا تزال امة. لانها لا تعتق الا بموته وان كرهت وان كرهت ولا حد على من قذفها
18:27ولا يلزم رضاها. طيب اذا اعترض الولد كما ارضى ان امي تزوج نعم ما يملك ما يملك الا انها لا تزعل اماه. وهذا مجرب في الاولاد الاحرار من من النساء الاحرار. بعضهم لا يرضى اذا مات ابوه ان تتزوج امه
18:55لكن ليس الامر اليه لا ينظر الى قوله بعضهم يهدد بالقتل. اعوذ بالله بعضهم يغار على امه ان يطأ غير ابيه لكن ملاحق. نعم لها حق ولا حد على من قذفها
19:13قذف المملوك لا يوجد نعم لا يوجب الحد. نعم. لانه جاء في الحديث انه يقام عليه الحج يوم القيامة ما دام يقام عليه الحد يوم القيامة فلا حد عليه في الدنيا وان اقتضى الامر تعذيره
19:31تعزر ليس معنا انه لا يحد انه يرسل لسانه في المماليك ولا احد يقول له شيء لا يوقف عند حده المهم ولا حد على من قذفها عموما الحديث في السيد جاء في السيد
19:56وفي حكمه غيره. وان صلت ام الولد مكشوفة الرأس كره لنا ذلك لان عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والرأس والرأس كره له ذلك واجزأها الا ان تصلي مكشوفة الرأس وان قتلت ام الولد سيدها
20:23فعليها قيمة نفسها. لماذا لا يقتص منها لان الولد وارث الولد وارث له حق العفو. نعم. فاذا عفا خلاص انتهى. قصاص الولد على ابيه على والده اختصاص. نعم. لو كان خلق انسان وليس له ولد عند موت سيده
20:47شو ؟ الولد موجود لا يوجد في خلق انسان مستحقة ان تكون امة نعم شوف ايش يقول وان قتلت ام الولد سيدها فعليها قيمة نفسها لماذا قيمة نفسها؟ ولماذا لا تغرم دية السيد ان لم يكن القصاص؟ لان العبد ها؟ العبد عليه
21:10قيمة شوف ابو العبد نعم اما ان يدفع برمته او تدفع قيمته. امان حال الجناية هي امة. نعم. حال الجناية. حال الجناية هي امة. والاحكام. واحكامها احكام الامال لكن ما يقتل العبد بالحر يقتل بلى يقتل نعم يقتل لكن هذه باعتبارها ام
21:39له نصيب في المقتول وله اللي هو المسألة اذا مثل ما قال الشيخ اذا ولدت ما تبين فيه خلق انسان ومات وغير موجود ها توفي او توفي. لكن ان توفي بعد قتل ابيه فالحكم باقي. لا لا قبل. قبل نعم
22:07قبل ان تقتل اباه نعم يقول انها لا تغتسل قال دون ولدها ايه اذا لم يكن لها ولد لكن اذا كان له ولد وعايش وله نصيب في في المقتول لانهم العصبة لهم نصيب في في العفو
22:50فهو من العصبة يصير بعدين يحسن الله ها توقف يحمى دوره من رحمه الله لو كان له ولد حي كان له حق في القصاص وليس للولد على ابيه قصص نعم ولا على امة. من هذه الحيثية لا يثبت سورة عدم وجود تقاس
23:18باقي الصور وجوده سواء مع والده او نعم نعم لا لا قصة قصص اما اذا لم يوجد الولد الذي له نصيب في اذا لم يوجد فالقصاص. القصاص تعمل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
23:38اجمعين. وجزاكم الله خيرا على صبركم. خير يا شيخ. على صبركم وتحملكم هذه المدة الطويلة التي تبلغ ثلاث عشرة سنة الا ثلثا كذا وربع الا ثلث تقريبا بدينا في واحد احدى عشر
23:58واحد لعشر ستة وعشرين. احدى عشر سبعة اشهر وثمانية عشر كم؟ لا لا في ستة وعشرين السنة ستة وعشرين السنة ستة وعشرين. لا بدينا. والشهر احدعش. بدينا في منتهى المنتهى. ثم انتقلنا. احنا بدأنا قبله
24:25شرح شرح منتهى الايرادات. وقد وعدنا ان يكون البديل بداية من السنة القادمة الشيخ محمد. سم وعدنا ان يكون البديل في السنة القادمة نظم ابن عبد القوي المقنع. واشار بعضهم من
24:45من اشارته محل نظر وعناية ولها حظ من النظر قوي ان يشرح الاصل الذي هو المقنع لان لا الطالب ولا ولا المدرس اذا نظرنا الى الكتاب وفيه اربعة الف بيت
25:06تحطم الطالب والمدرس بل ييأس من الكمال بهذا الحجم المقنع بهذا الحجم مقدور عليه ومع ذلك يحظر معه النظم ويقرأ كل ما ننتهي من باب نقرأ نظيره في النظر. ونحلل بعظ الالفاظ المشكلة في النظر جزاك الله خير
25:33ها مشاو ما يقال التاريخ بالتسجيل وشلون تاريخ؟ تاريخ نهائي تاريخ هذا تاريخ اليوم ايه كتبته ايه لا في التسجيل يا شيخ التاسعة من الشهر السادس. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب المختصر اول متون الحنابلة لابي القاسم
25:55باقي في هذا اليوم التاسع عشر من شهر جبان الاخرة سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف وكان البدء به في اليوم الاول من الشهر الحادي عشر سنة ست وعشرين واربعمائة والف والله اعلم وصلى الله
26:15الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. يرفع قدرك في الدنيا والاخرة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.