استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الدعاوي والبينات (236-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو ماتت امرأة وابنها
0:31وخفي السابق منهما. ليعلم الوارث من الموروث. خفي وكل يدعي ان مورثه هو المتأخر. ليظفر بالارث ورائه قال زوجها ماتت قبل ابني من اجل ان يرث الابن منامه لانها ماتت قبله
1:06ثم بعد ذلك ينتقل هذا الارث الى ابيه فوارثناها ماتت الام قبل ابني فورثناها ثم مات ابني فورثته كلام ظاهر وقال اخوها الذي لا يرث من الابن شيء انما يرث من امه
1:31قال اخوها مات ابنها فورثته فورثته ثم ماتت فورثناها ثم ماتت فورثناها ولا بينة تدعم دعوى احد الفريقين لا بينة للزوج في دعواه ولا بينة للاخ في دعوة ولا بينة
2:02لهؤلاء او لهذا او لهذا هذه المسألة شبيهة بما في كتب الفرائض من ميراث الغرقى والهدم المذهب في هذا اذا وجد اذا مات متوارثان فاكثر ولم يعلم السابق منهما في هدم او غرق او حرق او ما اشبه ذلك
2:40الحكم ورث كل واحد منهم من الاخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه دفعا للدور وصاحب الرحبية شافعي المذهب يرى انه لا توارث بين لا توارث بينهم ها شو؟ اقول اسهل مما خلاص
3:17الظاهر ان اللي مشى عليه عندنا هنا مشاو ما في توارث ايه ثم ماتت وارثنا ولا بينة حلف كل واحد منهما على ابطال دعوى صاحبه حلف كل واحد منهم على ابطال دعوى صاحبه لانه منكر. لدعوى صاحبه
3:48وحينئذ يلزمه اليمين المدعي يلزمه البينة يرحمك الله. والمسألة مفترضة في عدم وجود البينة اذا يتجه اليمين على المنكر وكل منهما منكر لدعوى صاحبه فيلزمه اليمين ليبطل دعوى صاحبه به
4:14وكان ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها وزوجها نصفين كان ميراث الابل لابيه افترض فيه ابن ليست له زوجة ولا اولاد وامه ماتت في هذا الظرف الذي لا يدرى هل ترث او لا ترث
4:41ولم يبق الا الاب فيرث ميراث الابن لابيه ميراث الابن لابيه. وميراث المرأة لاخيها وزوجها نصفين للزوج النصف والباقي للاخ تعصيبا والمسألة ظاهرة. واضح نعم. الطب في هذا يكون قرأنا الطب اذا حدد انه مات هذا قبل هذا
5:12وقرينة القرين لكن ما يكفي يبينه هذا مات قبل هذه الساعات قرائن وليست بينات تحتاج الى الصورة فانها تدخل هو الذي لا يضر فيها غالبا يكون اما غرفة او هدية. قريبة من هذا
5:38ها مثل فرع منه فرع منها هي تختلف عنها احسن الله اليك لا هو اكثر ما يكون يصير الوالد الولد هو اللي يسوق والام راكبة معه وحصل حادث ما يدري اليوم اللي مات له
5:58اول لكن هي تختلف عنها ان فيه دعوة كل منهما يدعي تأخر موت مورثه اما في مسألة الغرق او الهدم فليس فيها دعاوى حتى لو وجدت دعوة. الكلام على ان كل منهما يدعي
6:14فنحتاج الى ما قال المصنف رحمه الله الى الحلف ثم لا توارث ولا يعد قول القديم بينة يا شيخ. قرينة قرينة وليس بينة البينة معروفة معروفة المعمول بها شرعا التي جاءت بها النصوص
6:37البينة لكن كلام طبيب تلو قطعي فلو قاطعي كلام الطبيب؟ لا ليس قطع ما هو قاطع ترشيد الزوج ليه؟ ها؟ زوج اخد النص ليه؟ لان ارثوا من زوجته النصف. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يقل
7:00الولد ما يدري يمكن قبله فوجوده مثل عدمه لا يكون قليلا اقوى من الاتحاد تحالف شرعي قالوا يمين على من انكر يكون في حظوظ اكثر من مسألة قول الطبيب مسألة حظوظ هو ما عنده علم اصلا
7:25لكنه يحلف على ابطال دعوة صاحبه وهذا هو المتجه اليه شرعا. لانه منكر على من انكر من واقع عزة او او بعض العلم وليس المقصود ان مثل هذا لا يمكن ان يوصل الى علم
7:45ما يدرون او او او عنده خبر ولم تقبل دعواه فليس عليه الا اليمين لانه منكر لدعوى صاحبه ولو شهد شاهدان على رجل انه اخذ من صبي الفا شهد شاهدان على زيد انه اخذ من صبي الفا. الفا
8:17والشاهدان يعرفان هذا الالف بوصفه او بكيسه مثلا الف مسرور بكيس اخضر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. وشهد شاهدان على رجل اخر عمرو انه اخذ من هذا الصبي الفا. نفس الالف المدعى به
8:44ها؟ نفس الصفات نفس الصفات كيس اخضر في الوقت الفلاني باليوم الفلاني هو الف واحد لكن شهد على زيد انه اخذه من هذا الصبي ثم قامت بينة اخرى بشاهدين ان فلانا عمرو هو الذي
9:05اللي اخذ العلف من هذا الصبي الف واحد وشهد شاهدان على رجل اخر انه اخذ من الصبي الفا. لو قال الالف ها لان النكرة اذا اعيدت معرفة كانت هي. لكن اذا اعيدت نكرة
9:29فهي غيرها غيرها. فالمتجه ان يقال انه اخذ من الصبي الالف. يعني السابق كان على ولي الصبي ان طالبة احدهما بالالف طالب احدهما بالالف والثاني واي الرجلين يطالب ها طيب شلون اختار
10:04وها سنين شهدوا على على زيد واثنين شهدوا على عمرو وهو الذي له ان يبنى لنا نقول اعترظت الشهادات لتسقط كلها هو اذا تعارضت البينات اذا تعارضت البينات تساقطت هل يتجان يقال يطالب احدهما بخمس مئة والثاني بخمس مئة
10:28لان المدعى به الف واحد البينات تؤكد ان الالف اخذ كامل فلا يتنصف سواء كان الاخذ فلان او علان. ولذا قال كان على ولي الصبي ان يطالب احدهما بالالف الحاجة الثانية ليست مكذبة
10:56لكن ما في مرجح ما في مرجح بين الشهادتين والمفترض انها من ثقات الا ان تكون كل بينة لم تشهد بالالف الذي شهدت بها الاخرى ما ذكروا الاوصاف فيتجه القول بانهما الفان وليس بالف. هذا اخذ الف وهذا اخذ الف. الا ان تكون كل بينة
11:29لم تشهد بالالف التي شهدت بها الاخرى فيأخذ الولي الالفين سلام دكاترة القلب في نفس الوقت كما تشاهدون هو الصفة موجودة والدعوة متعينة على الف بعينه. ما يمنع انه وردها بعينه وجاء الثاني اذا كان وقت لا بنفس الوقت ونفس المكان هو ذكروا هذا
12:05عشان الله ما له اعتبار قول الصديق قال حد للسنة هنا ام اطلق صبي معنى وغير مكلف دون التكليف صبي دون التكليف. فلا يقبل قوله كشهادته. كن قرينا مرجح نشير ناخذ مني
12:29الصبي قال الذي اخذ الالف زيدا وليس بعمر. الترجيح مطلوب ويمكن يرجع الى اجتهاد القاضي يرجع الى اجتهاد القاضي. الا يفرق في هذا احسن الله اليك بين الصبيان. المميزين وغير المميزين. لا غير المميز لا قيمة اذا كان
12:51يميز ولا يقبل اذا كان غير كالقول بقبول شهادته عند بعض اهل العلم اذا لم يتفرقوا من المجلس. هم قالوا بهذا اذا لم يوجد غيره الا ان تكون كل بينة لم تشهد بالالف الذي شهدت به البينة اخرى. ما قالوا نفس ولا اوصافه
13:12فيتجه انه الف اخر فيأخذ الولي الالفين ولو ان رجلين حربيين جاءنا من ارض الحرب مسلمين جاءنا من ارض الحرب مسلمين فذكر كل واحد منهما انه اخو صاحبه جاء رجلان
13:40من ارض الحرب وهما يقولان نحن مسلمان وهذا اخي وذاك يقول هذا اخي. تقبل الدعوة ولا ما تقبل فذكر كل واحد منهما انه اخو صاحبه جعلناهما اخوين لعدم وجود المعارض
14:04دعوة ممكنة ولا معارض ولو كان سبيا ولو كان سبيا والسبي مآله للاسترقاق فادعيا ذلك بعد ان اعتق دعايا ذلك بعد ان اعتق. هنا صار فيه معارض في الارث بينهما في السورة الاولى ما فيهم معتق
14:40يرث وفي السورة الثانية فيها معتق يرث ولو كان سبيا فادعيا ذلك بعد ان اعتقا فميراث كل واحد منهما لمعتقه فمراث كل واحد منهما لمعتقه اذا لم يصدقهما انهما اخوان. اذا لم يصدقهما انهما اخوان فان صدقهما
15:14فلا ارث له. لان لهم من يرثهم غيره الا ان يقوم بما ادعياه من الاخوة بينة من المسلمين. وجدوا بينة لم يصدقهما لكن وجدت بينة من المسلمين انهم انهما اخوان. فيثبت النسب بها
15:38فيورث كل واحد منهما من اخيه ارث المعتق ومقدم على النسب نعم نسب القدام. اسباب ميراث الورى ثلاثة. كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب نكاح وولاء ونسب بعدهن للمواريث السبب
16:12هذه اسباب الميراث النكاح ويتوارث الزوجان بهذا العقد والولاء بالعتق والنسب الابوة والبنوة والاخوة الى اخره فيورث كل واحد منهما من اخيه واذا كان الزوجان في البيت وهذه مسألة عملية كثيرة الوقوع المسألة التي قبلها
16:45هل يقبل قول القاف في باعتبار الاخوة هو الاصل في الدعاوى البينات والايمان القافة اذا عدمت البينات بالكلية وفي الاثبات في اثبات النسب كما في قصة معتز المدلج وغيره تثبت الان عندهم
17:19الدي ان ان اللي يسمونه يقولون هذا قطعي لو عرض على الهيئة فقالوا به في الاثبات لا في النفي لا في النفي لان النفي يترتب عليه مشاكل اتهامات ويترتب عليها
17:42امور لا تحمد. لماذا؟ لانه ليس ببينة شرعية الشهود ها؟ عمره عشرين سنة وما اظهر بطاقة احوال من والده الحمض النووي بالتحديد هذا انه ينسب لفلان تجديد الان. هذا في الاسبات. نعم. اثبات. في الاثبات. لا في النفي
18:10نسبة صحتك والله يقولون شبه قطعية ما يقولونش بقطعية ها؟ الاشكال يقع اثناء التناقض اي الاحتمالات كثيرة لكن هم يقولون شبه قطعي على كل حال اذا كان الزوجان في البيت فافترقا. هذه مسألة عملية تقع يوميا في مسائل الفراق
18:42ويحصل التشاحن والمشاحة طلق زوجته والبيت مؤسس الاثاث لمن الغالب ان الذي يدفع قيمته الزوج هو اللي يؤسس الغالب ان الذي يدفع القيمة هو الزوج هو اللي يؤسس فيكون الاثاث
19:08لا هو لانه هو الذي اشتراه يبقى مسائل تتعلق بما يختص بالمرأة من ما يتبع غرفة نومها اسباغها والوانها هي احق به المؤلف يقول اذا كان الزوجان في البيت فافترقا او ماتا يعني حصل الفراق على اي وجه كان فادعى كل واحد
19:38منهما ما في البيت انه له الزوجة كل ما في البيت لي وقال الزوج كل ما في البيت من مالي انا اشتريته والزوجة تقول صحيح اشتراه لي اشتروا لي وانا استحق هذا بالعقد. انه له او ورثه حكم بما كان
20:05يصلح للرجال للرجل حكم بما يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة الزوج طالب علم وعنده مكتبة ولما افترقا قالت الزوجة المكتبة لي تاخذ ولا ما تاخذ؟ متى كانت طالبة علم يعني تحتاج القضية الى
20:35بينات. تصلح للرجال والنساء ليه؟ لا ما ما يلزم ان يكون الشخص ما ما يشتري الا ما كان بتخصصه. لكنه في الغالب قرينا حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء للمرأة
20:58وما كان يصلح ان يكون لهما فهو بينهما نصفين وبالاساس ثلاجات مكيفات دفايات ها هو اللي هو انه والثالث وما كان يصلح ان يكون لهما فهو بينهما نصفين. ها؟ يبدأ في اشكال مشتركة
21:29اذا احتمل الاشتراك اذا كانت امية لا تقرأ ولا تكتب ها؟ واذا وجدنا مثلا بشت المرأة بس رجال ما هو بشت نساء كل لهما يصلحون لا. ما يحصل. ها؟ ما لا ينتسب يباع. يباع ايه
22:03تقسم قيمته وتكثر الاشكالات في هذا والدعاوى ويظهر الشح عند كثير من الناس لكن احسن الله اليك. الاصل ان الذي يشتري هو الرجل هو الرجل لكن ما اشترى له. اشترى لهذه المرأة
22:22هو اشترى لهما. لهما. لهما. للبيت. نعم. لكن والله فيه فيه يعني كثير من الناس يعني وفي الغالب اذا ترك المجال للمرأة قيل اه انتقلي من البيت بما ما تخلي شيء ابد. ما تخلي شي
22:44كل هذا الاساس في قائمة زوجي مو قادر موقع عليه على انه ذهب واشياء ما عدا اصل ابراهيم. هو الحلي مفروغ منه الحلي مفروغ منه انه للمرأة. لكن ما يصلح للرجل ولا يصلح للمرأة ولا علاقة لها به
23:19يكون لها ثيابه هو ثياب الزوج تاخذهن هذا كلام هذا كلام المؤلف ما يصلح للرجل للرجل اما يصلح للمرأة للمرأة وما يكون صالحا لهما فهو مشترك. هو المشترك هذا هو محل الاشكال. لكن اذا كان مشترك كما ذكر الاخ
23:47انه يعني الزوج اقر على نفسه انه للمرأة. خلاص بكتاب انتهى انتهى الاشكال. انتهى الاشكال ليس له الا الثياب لا حول ولا قوة يطعم البيت هو الاعراف الاعراف تختلف عندك في شرق اسيا
24:12كل شيء على المرأة هي اللي تشتري كل شيء حتى المهر على المرأة ها؟ نسأل الله ان يحفظه والله ما هي بعلامة خير. والله ما هي بعلامة خير لما الرجل يقدر ما ما سوت
24:33ها؟ شو؟ هو لابد من ان يدفع شيئا ولو قل لكن الاشكال هل للمرأة ان تأخذ من الزكاة لتدفع مهر ها وش يعتبرون الا الا مهر مهر معروف ها اذا كانت لا يمكنها الزواج الا بذلك احسن الله اليك. والزواج
25:06حاجة من اشد الحاجات. يسمونه مهر ايه المهر على المهر على الزوجة. الشرع ما الاصل المرأة ما عليها شيء المرأة تعطى ما تأخذ هذا الاصل شرعا. لكن اذا اكتكست الفطر
25:23وحكمت القوانين الوضعية مشكلة نعم. ثم مقدمة غير شرعية المقدمة غير شرعية. مشكلة. هل نريد نتائج شرعية مبنية على مقدمات غير شرعية لكن تعالج هذه الامور بقدر ما المصائب المتحققة من المصالح والمفاسد في كل بلد ولا ما تنتظم امور
25:54ها انت تدري ان احيانا يتزوجون هناك من اجل المهر الزوج تزوج من اجل ان ياخذ المهر في المقابل بسهولة ان يطلق ما ادري عن انظمتهم انظمة تختلف. على كل حال كان في بعض البلدان يتزوج الزوج
26:30رأى من اجل ان تعينه في مزرعته. ولذا تجده يتزوج اربع في وقت الجدائ في وقت البذر في وقت كذا واذا انتهى الوقت وهي تتزوج من اجل ان تأكل فالظروف تحكم
26:55الظروف تحكم هو الشرع معروف الاحكام الشرعية معروفة لكن اذا قيل ما لنا الا هذا لا حول ولا قوة ما فيه الا هذا الواقع ترضين ولا ما ترضين؟ او هو الزوج يرضى ولا ما يرضى
27:12مثل اذا خير الزوج زوجته خيره. انا قال والله هذا واقعي ما عندي الا تسذا تجلسين ولا توكلي على الله وقد اشترطت قبل مثلا ان اه تعمل توظف ثم لما دخل بها وزانت احوالهم جاهم ولد ولا شي قال انا ما ارضى قال شرط عليك قال والله ما عندي الا هذا تظيعين بيتي ولا
27:44بسيارات ما يملك مم المسلمون على شهودهم لكني اه لا قال خلاص انا بطلق مهو بيده الطلاق هي تمنعه من الطلاق خلاص وهي تنازلت عن الشرط لان لا تطلق المسألة كما يقال في السوق عرض وطلب
28:09عرض وطلب اليوم هذه المرأة آآ قيمتها في السوق وعند الرجال مرتفعة جدا ثم بعد اذا جابت ولد وولدين وهو كبر سنها تعرض الطلب والزوج كذلك والحريم ما هم قريات شر ترى اذا ظعوف الرجل خيرته
28:35فالمسألة مسألة والحمد لله القضاء الشرعي يحل الاشكالات كلها الشرعي يحل الاشكالات كلها وفي وهو كفيل بحل جميع المشكلات لكن المشكلة في بلاد المسلمين الذين ابتلوا بالقوانين الوضعية الرحمن تقدم رجل
29:01يتقدم عشر سنين انا اعرف واحد من المشايخ خطب امرأة وعمره خمسون وعمرها عشرون فردته لان نصف لحيته ابيض قالت ما اريده وبعد عشرين سنة لما بلغ السبعين هذي رفضته الحين. تزوجت وجابت بنت وبعد عشرين تزوج البنت
29:37بنتها. بنتها. تغير وضعه مثل ما قال وظيفة زينة الشيخ محمد رشيد رضا سئل من قبل بعض العلماء في الهند. وكان هند تحت الاستعمار البريطاني ويحكمون بالقانون الانجليزي فسألوه فسأله بعض العلماء هل ندخل في هذا المجال ونتولى القضاء ونحكم بغير ما انزل الله من اجل
30:19وفي في الظرر على المسلمين ونحكم بما بشرع الله فيما نستطيع ها كوارس فاجاب اذا كان الهدف تخفيف الظرر على المسلمين وسوف يتحقق هذا الامر فارتكاب اخف في الضررين مقررة في الشرع
30:47انا لا اقر مثل هذا الحكم لان الانسان الزم ما عليه ان يخلص نفسه اما ان يقول خفف الظرر على على المسلمين واحكم بغير ما انزل الله هذا موب حل
31:03تجربة شو؟ فظايع لو تركوا وترك غيره وترك يبي يتركون الناس كلهم بغير ما انزل الله خير ما انزل الله. الشيخ الطنطاوي ذكر قضية وهو انه صدر امر بالغاء المكاييل والموازين
31:26ومن توجد عنده في بيته يعاقب ها؟ فجاء المدعي العام بشخص يدعي عليه ان في حوزته صاع في عقوبة حيازة الصاع لانهم الغى فقال الشيخ للمدعى عليه هل حيازتك للصاع
31:54تكيل به المطعومات للبيع والشراء او انك اقتنيته على انه اناء من الاواني تلقنه حجة وخلصه بها لكن مثل هذه الحلول فيها اشكال كبير في اشكال كبير لانه بهذا الكلام خلص الرجل من العقوبة
32:20لكنه اقر قد ينكر في قلبه لكنه ايش معنى تولى قضاء في مسألة يعاقب فيها من عمل عملا شرعيا يسألونه دائما يا شيخ حسن اليك طلاب الهنود عندنا في الجاليات يقولون ما حكم ان نعمل او ابناءنا في العسكرية
32:45البلاد خلنا من الحكم الحكم يتولاه يتولى ازره من يقوم به لكن يلزمون هم بذواتهم ان افعلوا افعال محرمة. يقتل المسلم. ان يفعلوا اعمال محرمة. هذا غير كونه امر عام في البلد. لكن باشخاصهم
33:11يتعرضون لامور محرمة. يقول نحن نخفف من الشر على كل حال نقول الله يدفع عن المسلمين ولا يسلط علينا بذنوبنا. اين يتحكمون يعني اذا كان اذا اذا لم يذهب الى هذه المحاكم
33:38ضاع حقه فيقول بعض العلماء يفتيه بان هذا مكره وملجأ على هذا الامر ولا بديل له والى الله المشتكى. يفتي بعضهم ها؟ الصبر على ضياع الحظ مثل هالحالة. مأجور ان شاء الله. هو مأجور بلا شك
34:00لكن ضاع حقه في هذه المسألة وضاع حقه الثاني في هذه المسألة وخلت ايدي المسلمين من الحقوق لانهم تورعوا وانحازت كل هذه الحقوق اعدائهم عاد هذي مشكلة ترى لكن هل نقول ان نلقى من يفتيه
34:17تحمل المسألة قالوا من كان له على احد حق فمنعه منه فقدر على مال على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه. هذه مسألة الظفر مسألة الظفر في حق لشخص على اخر
34:43ورفض ولا بينة له ولم يستطع استخراجه منه بالقضاء. صفر له وجد له مال بقدر هذا المال او اقل منه فقال اخذه خفية اخذ منه ما بقدر ما بقدر ديني او بقدر حقي عنده
35:09خفية مثل دعوى هند بنت عتبة امرأته ابي سفيان مقاما محمودا الذي وعدته قال رحمه الله ومن كان له على احد حق فمنعه منه وقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه
35:35يعني الا من خلال القضاء او بعلمه بذلك وطيب نفس منه طيب هو مدين له عنده له عليه دين وجحده الا يعامل بمثل ما عمل جاءت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان فقال لي للرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح
36:08فقال سن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال خذي من ما له ما يكفيك ولدك بالمعروف يعني خذي بعلمه لا انطيه من غير علم يعني المؤلف ومن يقول بقوله من ان مسألة الظفر لا تجوز
36:39يستدلون بحديث ابي هريرة عند ابي داود والترمذي ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك شخص مدين لرجل بالف ريال. هذا الرجل المدين
37:05اراد ان يسافر وعنده الف ريال وقال خذهن امانة عندك فرجع طالبه بالامانة يعطيني اياه ولا ما اعطيني اياه نص الحديث اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا تخن من خانك. على هذا القول. القول الثاني ان له ان يأخذ
37:29لانه صاحب حق وحقه لا يضيع وكون الانسان جحده خانه اذا جحده المدين فقد خان نعم ايوه اذا قرب الدين بس منعه؟ لا ما يمنعه اذا جروه وخذوه منه غصب
37:57فالقضاء يخزونه ها؟ اسمع اسمع بعد باجي للمسألة تكملة من اهل العلم من يقول اذا كان سبب الدين ظاهرا سببه بالحق ظاهر فله ان يأخذ كالنفقة كالنفقة سببها ظاهر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ما له ما يكفيك وولدك من معروف لان السبب ظاهر ما في احد بيتهمها انها سرقت
38:30لكن اذا لم يكن السبب ظاهرا فانه سوف يتهم بانه سرق من مال هذا الرجل. وهي خيانة في الظاهر ولو اقيم آآ اثبت علي الشهود انه آآ جحد ما عنده او اخذ من ما له قد تعرض لاقامة الحد عليه
38:54على كل حال الاقوال ثلاثة منهم من يمنع مطلقا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو قول معروف مشهور في المذهب وعند جمع من اهل العلم والقول الثاني ان له ان يأخذ
39:09بقدر ما له من حق والقول الثالث يفرق بينما اذا كان السبب ظاهرا او كان السبب باطن وهذا هو المتجه هذا هو المتجه. ها ظاهري ظاهري على كل حال المتجه تحسينه صححه كم من اهل العلم وحسنه الترمذي وغيره وان كان تحصين الترمذي
39:48وحتى تصحيح الحاكم له فيما فيه لكن ها؟ صح ولا الحاكم قبله والالباني مصححه لكن يبقى انه قد لا يصل الى درجة الصحيح فالحسن محتمل حنبلي ولا يعملون بما جزم به امامهم
40:20والعلماء يقولون قول العالم او فتواه او تصحيحه او تضعيفه ملزم لمن يقلده. ملزم لمن يقلده فمثلا عندنا حديث ابن عمر في البخاري في رفع اليدين بعد الركعتين وثابت في البخاري مرفوع. والامام احمد احمد يرى انه موقوف على ابن عمر
40:58ولذلك لا يجعلون هذا الموضع من مواضع الرفع. لان امامهم يرى عدم صحة رفعه وانه موقوف فلا يستدل به هذا اتباع للامام المقتدى به من قبل اتباعه فهل آآ قول الامام احمد اشتهر في مذهبه وعرفوه وخالفوه؟ تلخيص الحديث
41:28على كل حال قد لا يكون قد يكون الامام حسنه في موضع اخر وصححه وقفنا الان على كتاب العتق. وكتاب العتق الى اخر الكتاب. بقدر ما اخذناه في هذا الفصل تماما
41:48ها؟ فينتهي ان شاء الله في الفصل القادم يعني قبل رمضان ينتهي الكتاب ولو اخذنا درس في الاسبوع القادم استر من كتاب العتق وبقينا في بقية الكتاب وعشر صفحات في هذه الطبعة
42:11ما نستفيد شيئا وهو اخر يوم في الدروس الاسبوع القادم هو اخر اسبوع في الدروس. لان يبقى على الجامعة اسبوع واحد. اختبارات يبقى اسبوع واحد لاختبارات الجامعة فعل هذا الخرقي ينتهي اليوم
42:33وبقية الدروس ان شاء الله في الاسبوع القادم الى الثلاثاء ها ما عاد ما ادري الظروف الاخوان اللي يحضرون يوم الاثنين يتهيأ لهم يجون الاربعا ولا ما يجون لا ودنا
42:54فتح الباري بقيت اه دروس يسيرة ونصل الى كتاب الصلاة والشكوى من الاخوان ان الكتاب على طريقتنا هذه يحتاج الى ثلاث مئة سنة كم؟ ثلاث مئة سنة يحتاج. فنبي ننتقل
43:22قال ان شاء الله الى ان القراءة في الشرح توقف ويقرأ المتن الحديث ونعلق عليه بما تيسر والشكوى لله. بس التأمين ترى في قطع البخاري بعد شو؟ تقول ان نأمل ونضع امل اننا نبى نقطع البخاري بعد
43:41شلون هل فيه مجال نبي نخلص البخاري اصلا حاول حاول المشايخ كملوه ترى. ايه بس مش هيكمل البخاري وكمل لاعرف بعض من المشايخ الشيخ عبد المحسن كمل الستة كله ما شاء الله كل يوم في الحرم
44:05الحين درس كل يوم. كانه خاتمك خمسة عشر عاما. ها؟ المفتي كان له درس خمسة عشر عاما حنا نقدر نخليه بخمسة اعوام مع انه اخذنا في كتاب العلم ما انتم خابرين كتاب في كتاب الايمان
44:22طريق عز وجل كان التدريس البخاري ومسلم بهذه الطريقة يقرأ المتن ويعلق عليه ها؟ لا لا لا ما قظيناها. المسلم من هنا العبادات. والبخاري والله اني نسيت وش وصلنا ها؟ لهذا قبل التسجيل. لا في شيء بعد التسجيل. مسلم بقراءة الله عن بعد. في شيء
44:53اثنعشر سنت خش اهو. هذا بيقضي ان شاء الله. ان شاء الله قبل رمضان بنهينه. وكتاب التوحيد بحرص انه قبل رمضان بنهينه نعم والبخاري المدح الباري نبي ننتهي منه ملوا الاخوان
45:16من لا ها وش فيه؟ دورة منها خلال الفصل هذا مش ما ينتهي ما عاد بيجي شي ما عاد بجوز ها بس ولو عادة الشورى تقرأ في كتاب الحيض؟ لا العلم علم يبقى. ها؟ حجة
45:41ايه اقول والنساء في كتاب الجهاد ليش يقرون ان ما عليهم جهاد ما عليهم جهاد ولا قظى ولا فالعلم يبقى علم. ولعله يأتي يوم يجي والله نحتاج الى هذه الاحكام. ها؟ اول شيء والله الى الان
46:06وكان اللي يدور بخاطري الان مع انه طويل ويحتاج الى وقت لاننا نحتاج الى ان نرسم منهج يصير آآ متوسط وننهيه ان شاء الله. وشو؟ سمعت اكثر ما بعد قلنا اكثر
46:26وبعدها اخذ رأي الشيخ لان الشيخ ادخل منا في هذا الفن. الله المستعان. الله اقوم اصغر طلابا. لا عقد الفرائض. العبد القوي. نظم المقنع. ونظم المقنع واجود ما فيه مع انه نظم متين وشامل للفقه كله ادد ما فيه
46:58في كل باب له مناسبة يذكر عشرة ابيات اكثر اقل وعظية من اعظم من اعظم ما يؤثر على القلوب. والا درسنا هذا وش من بكى عندنا؟ كم بكى من طالب؟ كم قسم
47:15لا هذا الفائدة موجودة وخير ان شاء الله لكن شيخنا مرة ثانية عقد الفرائض وكنز الفوائد عبد القوي نظم المقنع. هو طويل. اربعة عشر الف. اربعة عشر. مجلد وله مختصر
47:43لابن معمر بقدر الربع ها؟ هذا اربعة عشر الف بيت يقضي ان شاء الله يبي يقضي. بيقضي لاني ما انا ترى في اخر الوقت بدينا نمشي بها. ايه نعم المنهج لو ظبطك قبل البداية يبي يظبط ان شا الله. الله يجزاك خير عن المنظومة يا شيخ
48:15الشيخ المجموع التي تجزم انت الشيخ ابن ابن سعدي كتب الابيات من النظم ووضع تحتهم ما يقابلها من الانصاف المرداوي بس لا اكثر ولا اقل لو قلنا شرح قلنا المغني والشرح من تأليف محمد رشيد رضا لانه هو اللي طباعن وحط لفوق
48:45ها؟ ايش السبب؟ وظيفة السعدية الطلقة وظيفته لان المقنع متن نظم من قبل ابن عبد القوي وشرحه المرداوي في الانسان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.