استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الأقضية (233-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم اقرأ الباقي. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم انهما كافران
0:34او فاسقان كانت دية اليد من بيت المال. واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. ومن شهد شهادة زور ادب. واقيم للناس في المواضع التي
0:54يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور اذا تحقق تعمده لذلك. التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد نعم ها الوضع التي عندنا التي يشتهر فيها ويعلم للناس بالمواضع التي يشتهر فيها انه شاهد زور
1:23عندنا زيادة ويعلم انه وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. عندك اذا تحقق تعمده لذلك اي نعم عندي تعمده نعم وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص. قبلت منه ما لم يحكم بشهادته
1:50واذا شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة. وحلف مع على الخمسمائة الاخرى ان احب ومن ادعى شهادة عدل فانكر العدل ان يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك
2:14وقال انسيتها قبلت منه. ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه بعضها. بطلت شهادته في الكل واذا مات رجل وخلف ابنا والف درهم فادعى رجل دينا على الميت الف درهم. فصدقه الابن
2:34ودع الاخر مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد كانت الالف بينهما وان كانا في مجلسين كانت الالف للاول ولا شيء للثاني واذا ادعى على مريض دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه
3:00ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه. لانه لبينته. واذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وان شهد لهم لم
3:20بل اذا كانوا في حجره واذا شهد من يخنق في الاحيان قبلت شهادته في افاقته باله شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم اذا لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار
3:40وفي داء الدابة والله اعلم فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحلف الرجل فيما عليه على البث. يعني على القطع على الجزم
4:06لانه يعلم ان هذا عليه على الجزم يجزم بذلك ويحلف الوارث على دين الميت على العلم على العلم او على نفي العلم دين الميت اذا كان له يحلف على العلم
4:36واذا كان عليه يحلف على نفي العلم لماذا لانه لا يستطيع ان يقطع بما على غيره لا يستطيع ان يقطع بالذي على غيره بخلاف الشيء الذي عليه هو وباشره بنفسه
4:59فانه يقطع به ويحلف عليه اذا ادعى شخص على ميت او ادعى ورثه ان لمورثهم على فلان دينا فاقر المدعى عليه بالدين وقدح في هذا الدين بانه ربا وهذا يحصل كثيرا في هذه الايام
5:33وصاحب الدين مات على ما يحلف الورثة انه قال يحلف الرجل فيما عليه على البث لانه يقطع بذلك ويجزم به ويحلف الوارث على دين الميت على العلم كذلك اذا ادعي على مورثه الدائن
6:01بانه يتعامل بالربا يحلف الوارث على نفي العلم بتعامله بالربا يحلف انه لا يعلم ان مورثه يتعامل بالربا مثلا وصور الدعاوى كثيرة في مثل هذا لان هذه جزء من المسألة التي قبلها
6:33لانه اذا كان يتعامل بالربا فانه لن يحكم له الا برأس ماله واذا حلف الورثة انهم لا يعلمون ان مورثهم يتعامل بالربا اخذ الدين كاملا وهذا هو المقدور عليه ها
6:57كان معه بينة البينة مقدمة على اليمين هؤلاء منكرون لانه يتعامل بالربا وطلبت منهم اليمين واذا وجدت البينة قضت على هذا كله هذه سبب هذا الدين او هذه الصورة بالذات. هذا العقد
7:20هذا العقد المطالب به هم لا هذه هذه الصورة اذا كانت فيها عقد ربا ليس منها ليس له منها الا رأس ماله. لان الخلاف في قوله جل وعلا فلكم رؤوس اموالكم مع التوبة
7:46متى في المقبوظ الخلاف في المقبوظ اما الذي لم يقبظ هذا لا خلاف في انه ليس له الا رأس ما له والمقبوض هو الذي فيه خلاف منهم من يقول وقول الجمهور انه كذلك. حتى المقبوظ يخرج القدر الزائد
8:05ومنهم من يقول ان تبتم ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني هذا فيما قبل التوبة اما بعد التوبة فالمقبوض تجبه التوبة تجبه التوبة وكأن شيخ الاسلام يميل الى هذا
8:23ها والحلف على الصورة المدعى التي هي الدعوة الحالف على هذه الصورة وقد ادعي على شيخ من كبار القضاة عندنا ويتعامل بالديون ولم توفي طالب اولاده الغرماء فقال واحد منهم انه اقرضني بربا
9:07هو معروف كل الناس يحلفون انه ما يتعامل بالربا شيخ كبير وعالم لكن القضاء شيء اخر لما ذكر هذه الدعوة الغريم احضر اولاده وهم آآ طلاب كبار طلاب علم مشايخ
9:29قال احدهم للقاضي انت تحلف ان الوالد ما يتعامل بالربا نعم قال انا احلف لكن اذا نكلت ما الزم وانت اذا نكدت تلزم هذا الفرق ولا كلنا نحلف انه ما يتعامل بالربا
9:51فلابد من اليمين قال واذا شهد من الاربعة اثنان يعني في حالة زنا ويطلب في هذه الحالة اربعة كلهم يشهد بانه رآه بعينه انه يزني بهذه المرأة بعينها كما يجامع الرجل امرأته
10:27لكن اذا شهد اثنان من الاربعة ان هذا زنا في هذا البيت وشهد الاخران انه زنا بها في البيت الاخر يشهدون على الواقعة وعلى المرأة بعينها وانهم رأوه كما يجامع الرجل امرأة لكن الموقع اختلف
10:55قال اثنان في هذا البيت وقال اثنان في هذا البيت ما الحكم يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد حد القذف لماذا لان اختلافهم في المكان قالوها واقعتين ها ايجادها واقعتين ما
11:20نعم يجعل الشهادة في واقعتين لا في واقعة واحدة ها وحينئذ شهد اثنان في واقع او اثنان في واقعة ما تموا الاربعة في واقعة واحدة ها شو؟ يرون انه لابد من
11:44واحدة هنا في مفتوح لابد من الشهادة الاربعة على واقعة واحدة لكن لو شهد اثنان في واقع واثنان في واقعة صارت مهيب قضية واحدة صارت اكثر من دعوة ولو كان
12:06المهم انه يشهدون الاربعة انه زنا بهذه المرأة بهذه المرأة ولو شهدوا انه زنا بهذه المرة المرأة مرتين شهد اثنان بانه زنى بها مرة وشهد اثنان بانه زنى بها مرة اخرى
12:27اختلاف الموقع يدل على انهما يشهدان انه تكرر الزنا. نعم والشهادة على كل مرة ناقصة قد يقول قائل انه في هذه الصورة اذا زنا مرتين احرى بان يحد من مما اذا زنا مرة واحدة
12:57اليس هذا الرأي والعقل هذا الرأي. نعم نعم لكن الشارع حينما طلب اربعة وشدد في شهادة الزنا حتى قال جمع انه لم يثبت حادث الزنا بشهادة ما يمكن صعبة ثبوتها
13:21ووضع الشرع من الاحتياطات في هذه الحالة ما يندر ثبوته ولذلك اكثر الوقائع يتخلف شيء مما طلب في هذه الشهادة ثم يجلدون. من اجل ايش المحافظة على الاعراظ وستر ما يخدشها
13:45ولذا ماعز لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واقر على نفسه ردده النبي عليه الصلاة والسلام رددها خمس خمس ايه ما فيش خمسة خمس وقائع ويقول بعض الكتبة فان
14:18هذه المخالفات وهذه الجرائم من الزنا والسرقة شرب الخمر لماذا نجزع من وجودها وهي موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم ان عشرة بالمئة من السكان اذا جاء والمسلمون تجاوز عنهم لان النسبة قليلة
14:48عشرة بالمئة لانه حصل في عهد خمس وقائع بطول مدته عليه الصلاة والسلام خمس وقائع ويريد ان ان ان يتجاوز عن كم اذا كان البلد مليون مثلا عن مئة الف قضية
15:09نسأل الله العافية وش معنى انتشار الفاحشة غير هذا لان النسب ما ينظر اليها في هذا الباب بهذا المنظار في الرواة في الرواة كثير الغلط الذي يرد حديثه اذا اخطأ في
15:43النصف اكثر من مروياته ها لا هل لي يروي الف حديث اخطأ بخمسة باربع مئة حديث يقبل حديثه ها لا ما ينظر الى الصواب ينظر الى الخطأ بمفرده هذه طريقة اهل الحديث
16:04ووجد اشارات من بعض الائمة الى ان السبع كثير يعني اذا كان يروي الف حديث واخطأ في مئة وخمسين حديث نادر الخطأ ولا فاحش فاحش ما ينظر الى الصواب لان الصواب هو الاصل
16:25وهكذا قلنا تسع مئة الف من هذا البلد على العفة ومئة الف زناة هذا قليل نسأل الله العافية طب صرح به بعض الكتبة العشر طيب وش اللي خلاه يقول العشر ما قال اقل من النصف ليكون الغالب على السلامة
16:48لان هذاك الكلام لا يقبله عاقلا يقال اربع مئة وخمسين الف زاني ببلد واحد ولا يقال كثير بالنسبة الى العفة لما ينظر اليه بهذا المنظار ابدا والذين يقيسون ويقولون في في عصره عليه الصلاة والسلام حصل حصلت هذه الجرائم
17:14ليس لكلامي حظ من النظر ما يقاس خمس جرائم بالوف مؤلفة من الجرائم ها نعم على مدار الحياة كلها عليه الصلاة والسلام خمس من القضايا تقاس بما يحصل الان في بلدان المسلمين مع تساهلهم
17:40ومع انتشار الوسائل والمغريات ومع تبرج النساء ورقة الدين عند الرجال والنساء في هذه الاصول وكثرة من في قلبه مرظ والخير موجود في امة محمد الى قيام الساعة لا يعني هذا ان الامة
18:02ضاعت لا تضيع لا الخير في امة محمد الى قيام الساعة لكن مع الاسف ان هذه الامور والفواحش والمنكرات اه تزيد وتنقص من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر
18:22لكن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت ووسائل الاتصال التي اخرجت النساء من بيوتهن نسأل الله العافية ومثل ما قلنا الاصل الخير والاصل العفة ولا يقال مثل هذا الكلام على سبيل الاشاعة لا لا حنا نحكي حكاية واقع
18:48وردا على من يقول ان مجتمعنا سالم ولا فيه شيء ولا ويتساهل في الاسباب ونحن على خير نحن على خير ما احد ينكر اننا على خير لكن نخشى ان يصيبنا
19:02ما اصاب غيرنا يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم انا عندي قبل شهادتي قبل شهادتهم لكن ما اختلفوا
19:35فيما شهدوا به جاء واحد اشاهد على فلان من الناس انه زان بفلانة ووصف الحالة ثم جاء الثاني كذلك متفرقين ما جاءوا دفعة واحدة ثم جاء الثالث ثم جاء الرابع ولم يختلفوا في شيء
19:53والحاكم في مجلسه فانه حينئذ يقبل شهادته وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة. لماذا لانه في مجلس الحكم ثبت شهادة ثلاثة
20:15فلم يتم النصاب ثم بعد ذلك يحكم اذا ثبت شهادة ثلاثة او اثنين ولو جاء من جاء بعدهم هذا مقتضى كلام المؤلف وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفوا عليهم الحد
20:38شغل موفق هذه المسألة ولا ذكر جزء ولا صبر مم شوف ايه جوة الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات واذا احتطننا للجاني والزاني احتياطنا ايضا للشهود مطلوب
21:31ومع ذلك ودنا نرجع الى المسألة لهذا هناك هذي بعدين نفس الطبعة ولا غيرها فكانت تختلف الزركشي قال شيء مجلس الحكومة ايه بقى مقتضى كلامهم انه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة حكم عليهم؟ وانتهت القضية
22:14ثم جاء رابع فيما بعد لانه يخشى ان يكون هذا الرابع وهو غير معين الان هذا الرابع بغض النظر يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الاخيار الصالحين الذين رأوه قد يكون رأوه حقيقة
22:37رأوه حقيقة والقضية واقعة لكن هذا الشرع واولئك عند الله هم الكاذبون ولو رآه بام اعينهم اذا لم يكونوا اربعة جاء ثلاثة وجاء واحد رابع يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين
23:03اجتهادا منه ان بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص مثل الذين وضعوا الاحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب حسبة يرغبون الناس في القرآن ويريدون ان يصدوهم عن مغازي
23:27ابن اسحاق وفقه ابي حنيفة الى القرآن فوضعوا احاديث يرغبون فيها بقراءة القرآن تظنون ان هذا حزب يحتسبون ويقولون نحن نكذب له ما نكذب عليه ها هذا قد يكون الهدف
23:50صالح لكن هو مخالف لشرع الله يستحقون الجلد لكن هل يوجز الرابع ولا ما يجلد لانه قاذف ها تأخر في وش يقول الحين اقرأ يا شيخ؟ ايه اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
24:21قال الموفق رحمه الله تعالى الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال وان جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلسه بحكمه لم يقم قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد
24:49يعني ذكره في غير هذا الموضوع في الحدود ولا يحيل على هذا هذا في الحدود ها؟ هذا في الحدود لأ انا اقول ان خيرقي. ايه. هل ذكره في الحدود او في هذا الموضع؟ وذكره في هذا الموضع بحروف ما تقدم لنا. ها؟ لم يتقدم في الحدود
25:08اي نعم وبهذا قال مالك وابو حنيفة وقال الشافعي والبتي وابن المنذر لا يشترط ذلك لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولم يذكر المجلس وقال تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. ولان
25:34كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل ولان كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل اذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات ولنا ان ابا بكرة ونافعا وشبل ابن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة ابن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد
25:59فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز ان يحدهم لجواز ان يكملوا برابع في في مجلس اخر ولانه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارق سائر الشهادات
26:24واما الاية فانها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولان قوله ثم لم تو باربعة شهداء فاجلدوهم. لا يخلو من ان يكون مطلقا في الزمان كله او مقيدا. لا يجوز ان
26:45مطلقا لانه يمنع من جواز جلدهم لانه ما من زمن الا يجوز ان يأتي فيه الا اي يجوز ان يؤتى فيه باربعة شهداء او بكمالهم ان كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم
27:03المأمور به فيكون تناقضا. واذا ثبت انه مقيد فاولى ما قيد بالمجلس. لان المجلس له بمنزلة الحال الواحدة. ولهذا ثبت فيه خيار المجلس. واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر واذا ثبت هذا فانه لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد
27:33في مجلس واحد قبل شهادتهم وقال مالك وابوه حنيفة ان جاؤوا متفرقين فهم قذفة لانهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد ولنا قصة مغيرة فان الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد. وسمعت شهادتهم وانما يحدوا لعدم كمال
28:00وفي حديثه ان ابا بكرة قال ارأيت ان جاء اخر يشهد اكنت ترجمه؟ قال عمر اي والذي في نفسه بيده ولانهم اجتمعوا في مجلس واحد اشبه ما لو جاءوا مجتمعين. ولان المجلس كله
28:20بمنزلة ابتدائي لما ذكرناه. واذا تفرقوا في مجالس فعليهم الحد. لان من شهد بالزنا ولم ولم ولم يكمل الشهادة يلزمه الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فصل
28:46لا لا ما يفرق بين اذا ذكر الشهود هم اربع فلان وفلان ان ان لهم رابعا. الهم رافعة بين اذا تركوها معلقة اذا تركوها معلقة لا يمكن اذا بينوا حدود رعبا
29:06اها وليس ادعى يعني اذا جاؤوا مجتمعين يحتمل بعضهم التلقين والتواطؤ تلقين يعني اذا سمع وشيء بعض الناس يصير عنده شيء من التردد الذي سمع غيره عزم وعلى كل حال
29:31درء الحدود بالشبهات مطلوب سواء كانت الحدود في الزنا او في القذف لكن اذا لم تكتمل الشهادة واولئك عند الله هم الكاذبون يبادر الامام لا واذا درى الحد من جهة اقام حدود من جهة
30:01ها؟ جد على هؤلاء اخف من ايه لكن اذا نظرت الى الواقع ان الواقع لولا ان هذا حكم الله وشرع الله نص في كتابه سماهم كذبة واولئك عند الله هم الكاذبون
30:20ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء اولى بالدرء منه. لانهم صادقون وهم فعلوا الفاحشة اذا كان الواقع كذلك لكن هذا شرع الله كلام نعم هذا التصرف القاضي حكمه واحد يعني ما تصير قضية واحدة
31:03وقضية واحدة وهو يسجل والقضية مفتوحة الى ان تتم الشهادة ايه مثل مجلس الواحد ها ما شاهد كما شاء الله صاروا اربعة صاروا ثلاثة ايش ما تقبل شهادة انه اذا ما شهد الرابع فهم كذبة
31:40وقذفة لا ترى ما اسمع لو كانوا نساء الشهور ما تقبل شهادة النساء في الحدود في الحدود ما تقبل شهادة النساء والله ودنا الثاني عشر من قرطبي الثاني عشر ولا
32:16هم سورة النور ها والله عاد الله سماهم كاذبين الله سماك واليك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا اذا كان اذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن ان يتواطأ فيه على ايجاد شاهد ثالث
32:57شو المانع لكن اذا طال المجلس احتمالا يتواطأ على ايجاد رابع معهم هذا مسألة ثانية في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول الى المال طبعا لا في القطع طلعتها
33:36ومن حكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما بجرح او بقتل ثم رجع جاء رجلان يشهدان بان فلانا شج فلانا مما فيه قصاص
34:16او شهد بان فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته او اقتص ممن جرح من شهد بانه جرح بجرح او او بقتل ثم رجع قال
34:44شهادتنا باطلة كذبنا عليه فقال عمدنا يعني تعمدنا ان هذا يقتل تعمدنا ان هذا يقتل اقتص منهما لانهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول او جرح بمثل ما حكم به على المدعى عليه
35:20وان قال اخطأنا وان قال اخطأنا غرم الدية او ارش الجرح فيما دون الدية وان كان شهادتهما بمال غرماه شهد بان لفلان لزيد على عمرو الف وظاهرهما العدالة فحكم القاضي
35:47بدفع الالف ثم قال تعمدنا تغريم فلان او اخطأنا فيؤخذ المال منهما ويعطى المشهود عليه المشهود عليه ولا يرد ولا يؤخذ ممن حكم له يقول المؤلف رحمه الله قل رما وان كانت شهادتهما بمال غر ما هو
36:24ولا يرجع به على المحكوم له لانه اخذه بحكم شرعي لكن هل يحل له ها المسألة تحله له مسألة اخرى لكن ما يرجع اليه من باب العقوبة على الشاهدين سواء كان المال قائما
37:02او تالفا كان قائما موجود ما يؤخذ ممن حكم له وان كان تالفا فكذلك من باب اولى. وكذلك ان كان المحكوم به عبدا شهد بان هذا العبد لفلان وهو في حقيقة الامر لفلان
37:29وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه الى فلان او امة كذلك وقال اخطأنا او تعمدنا غرم قيمته قل رما قيمته لماذا لا يرجع العبد والامة الى المالك الاصلي اذا قال تعمدنا
37:59وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة الا يستحق تعزير قالوا العبد لفلان قال صحيح لي ها الان بيصير له العبد والان مأخوذ منه بهذا الحكم لا نشوف هالمسألة عندك المسألة الاخيرة
38:39ها ايه والمهول التي قبله في المال كونوا لا لا نعلم في بين ايه سوى ما والاوزاعي ذكرنا كلامه معه فاما الرجوع به على الشاهدين فهو قول اكثر اهل العلم
39:04خليكوا اصحاب ويقول الشافعي القديم قديم قال في الجليل لا يرجع اليهما الا ان يشهد بعتق عبد فيضمن قيمته انه لم يوجد منهما اتلاف للمال ولا ولا يد عازية عليه. شلون يعني ما يغرمون الشهود
39:26وما قيمته لأ في المسألة الاولى انا الان كونه لا يرجع على المحكوم له وهذا لا يعلم فيه خلاف وتغريم الشهود هذا فيه خلاف طيب على القول بعدم التغريب وين يذهب الحق
39:48الشافعي يستثني سورة واحدة يقول لان لانه لم يوجد منهما اتلاف للمال لا يعتبر هذا خلوا يا الزمان وشوف وان كان شهادتهما بمال غرماه يعني يستوي في ذلك ان قال تعمدنا او قال اخطأنا
40:24يغرمان والمحكوم له به وهو يعرف انه ما انه ليس له حق في هذا المال نعم لا يرجع به عليه ها تعمد لونه اخضر اه لا ما انا ما هو بقظيتي مع الشهود
40:53الشهود يستحقون التعزير لكن المشهود له وحكم له بالمال وهو يعرف انه ليس له حق في هذا المال لا يرجع اليه لا يرجع به عليه مثلهما وهو لا يستحقه هو يعرف
41:18معه ما قال هم شهدوا قالوا كذبناهم فقالوا وانا كذبت في هذه الحالة مثلهم يصير اين هذي؟ لكن اذا مات واعلى دعواها الاولى يعتقد ما هو بيعتقد يعتقد ولا هو يعرف انه كاذب
41:34ليس قولهما الثاني دولة من الاول وفارق تبين بين زوال شرط الحكم عدالة ربنا لم يتبين جواز كونهما بشهادتهما انما كذب كذب في رجوعه قد تعكس قولهم الاول هو الحق
42:01هو اضرار بالذات كان معكم وش الفرق ان الشافعي بين المال والامة والعبد يقول لان هذا ليس فيه اتلاف العين قائمة المسألة مفترضة في مال قائم ما في فرق الكلام ما لو كان تالفا
42:42فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له اهمال ووجه ها هما شهد بان زيدا اعتق عبده لكأن الفرق بينهما ان العبد ما انتقل الى شخص اخر بخلاف المال الذي حكم به لشخص اخر وانتقل اليه
43:14ما بينهم فرق فيه فرق اقرأ المسألة شو اللي معاك لا قرطبي ايه ايه مر بنا نظير لها مر بنا نظير له وهي في حالة ما اذا عقد لها على شخص
44:17نعم ثم طلقها ونكحت في عدتها هم نكحات في عدتها النكاح باطل ودخل بها الثاني وانجبت منه منهم من يقول انه يطلقها ويستبرئها بحيضة وثم يعقدوا عليها من جديد وين ؟ المهم يستبرئها
45:00فهل له ان يتزوجها هي قريبة من هذي بس يمكن قالتها رباؤه بكل الصور واحدة لست كل الصور واحدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
45:38قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثمانين ثانية سم اللي بعد الاية اللي بعدها الاية التي بعد آآ طيب قصة الافك
45:59واولئك عند الله المنكرات لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة كلها في سيارتهم واحد اي ولو كان. نعم. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
46:23قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون التاسعة قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا توبيخ لاهل الافك ولولا بمعنى هل
46:43لا اي هلا جاءوا باربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا رد على الحكم الاول واحالة على الاية السابقة في اية القذف العاشرة. قوله تعالى فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبين
47:03اي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن اقامة البينة وهو صادق في قذفه. لكن انه في حكم الشرع وظاهر الامر كاذب لا في علم الله تعالى. وهو سبحانه انما رتب الحدود
47:23على حكم ويكون الكذب هنا حقيقة شرعية وان اختلفت مع الحقيقة العرفية واللغوية لان الكذب مخالفة الخبر للواقع وهذا مطابق للواقع. وهذه حقيقة الصدق لغة وعرفا لكن الحقيقة الشرعية هو كذب
47:51وان طابق الواقع وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه فان ذلك قالوا القاضي لا يحكم بعلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي
48:14قال انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع ومن قضيت له الى اخر الحديث فالاحكام على الظاهر وعلى المقدمات الشرعية نعم وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكم الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه
48:38فانما يبنى على ذلك حكم الاخرة. قلت ومما يقوي هذا المعنى ويعضد ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايها الناس ان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان
48:58بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهر لنا
49:22اسوء لم نؤمنه ولم نصدقه. وان قال ان سريرته حسنة. واجمع العلماء ان احكام الدنيا على الظاهر وان السرائر الى الله عز وجل والحادية عشرة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم
49:45الحكم واحد الحكم الشرعي واحد في القذف قصية قضية المغيرة مع الثلاثة من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء بمقتضى الجلد بسبب الكذب حكما هو لو لم يكن حقيقة قال رحمه الله اذا قطع الحاكم يد السارق
50:31بشهادة اثنين ثم علم او ثم علم الحاكم انهما كافران او فاسقان كانت الدية اليد من بيت المال يعني خطأ القاضي اذا كان اهلا للقضاء من بيت المال وخطأ الطبيب
50:58اذا كان ماهرا مشهود له بالخبرة والمعرفة واخطأ كذلك ولا لا كذلك واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا وطولب بشاهد ثاني قال ما عندي الا هذا اكمل شهادة الواحد
51:30باليمين واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا لانه في حكم المال والمال يحكم فيه بالشاهد واليمين ومن شهد شهادة زور وهي من الموبقات شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها
51:58الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور نسأل الله العافية ادب تستحق الادب يستحق التعزير لانه فعل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب و ترتب على هذه الكبيرة ظرر باخيه المسلم وهذه
52:28هي اليمين الغموس. نسأل الله العافية شهادة الزور التي يقتطع بها حق مسلم هذه لا يختلف في كونها هي من غموس ادب وقيم الناس في المواضع التي يشتهر فيها يعرفه الناس
52:53يعني في حيه في بلده في حيه حيث يعرفه الناس ولا ولو فعل به ذلك في بلد اخر لا يعرف لم يتحقق الهدف التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور يعني من
53:14شهري في في المواطن التي يعرف فيها مثل هذا التشهير به في وسائل الاعلام نعم لينادى عليه ينادى عليهن شاهد زور ها هذا الأولى انا اشد شاهد الزور بل على شهادة الزور فقط
53:49لا شهادة الزور اعظم وين ايه لان الناس يهابون الشرك ويهابون الكبائر الاخرى شهادة الزور فمن باب ترى ها ما طعم الدنيا قد يغرى بذلك وقد يتبرع من نفسه لنفع
54:13فلان او ظر فلان يتساهل فيها الناس او يقول قائل هذا مال يسير ينتفع فلان ولا يضر فلان بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات اذا تحقق تعمده لذلك يعني شاهد الزور
54:40وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص قبلت منه شهد بان لزيد على عمرو الف وهو في مجلس الحكم وقبل ان تختم القضية قال لا تسع مئة ذكرت انه
55:03اعطاه مئة او قال الف مائة ذكرت انه اقترض منه زيادة وهكذا فزاد فيها او نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته بالرقم السابق الرقم الاول فانه حينئذ لا يقبل منه لا زيادة ولا نقصان
55:25واذا شهد شاهد بالف واخر بخمس مئة حكم لمدعي الالف بخمسمائة لان الاثنين اتفقا على الخمسمائة فحكم له بالخمسمئة بشهادة اثنين ومن هذا ما يقوله الاصوليون من الاخذ بالاقل هل يعد اجماع
55:54ولا لا الاخذ بالاقل هل هو اجماع ولا لا ها شو وواحد شاد بثلاث مئة وواحد بمئتين وواحد بسبع مئة وهكذا. ننظر الى الاقل كله متفقوا عليه نعم ها لا لا في خلاف
56:26هل الاخذ بالاقل يعد اجماعا او لا مسألة خلافية من قال اجماع يقول كل من تكلم في الارقام قال اتفقوا على الاقل فالذي شهد بالالف ما ينفي مئتين المائتين المائتان داخلتان في شهادته وكذلك ثلاثمائة والاربعمائة والخمسمائة الى الالف
56:55بينما الالف مختلف فيه اللي يشهد بتسع مئة ما يشهد والتسعمائة مختلف فيها والثمانمائة كذلك كل الارقام مختلف فيها الا الاقل ومنهم من يقول اذا وجد الخلاف في اصل المسألة انتفى الاتفاق
57:16وانتفى الاجماع لان الاختلاف مناقض للاجماع وهذه المسألة مختلف فيها فلا اجماع على كل حال ان المسألة التي عندنا. وان شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة ها
57:42الخمسمائة الاثنان متفقون عليها الخمسمائة الاخرى فيها شاهد وش تحتاج تحتاج الى يمين ليكون الحكم فيها الثانية بالشاهد واليمين وحلف مع شاهده على الخمسمائة الاخرى ان احب قال ما انا بحلف
58:05تركت لكن ما دام عندنا اثنين وشلون نحتاج اليمين متى يلجأ الى اليمين اذا فقد الشاهد الثاني فالخمس مئة فيها شاهدان والخمسمائة الاخرى فيها شاهد واحد تحتاج الى يمين كلام المؤلف ماشي على الجادة
58:33ان احب نقف على من ادعى هم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.