شرح مختصر الخرقي | كتاب الشهادات (231-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة خصم
0:30خصم على خصمه لا تجوز شهادته عليه لما بينهما من نوع العداوة وقد يشهد عليه تشفيا ولا يؤمن ان يكذب في شهادته على خصمه من باب التشفي دماء لان الخصومة
1:01في الغالب تورث العداوة الغالب ان الخصومة تورث عداوة العدو لا يشهد على عدوه بينما تقبل شهادته له خصم تقبل شهادته لخصمه ما لم تجر هذه الشهادة نفعا لنفسه قد يكون بينهما خصومة في مال
1:36و هذا المخاصم خصمه فقير فاذا شهد ان له مالا او حقا على فلان ليكسب هذا الحق من خصمه سدادا لما في ذمته فهذه تدخل في المسألة اللاحقة اه اذا شهد
2:15لخصمه. قلنا شهادة على خصمه لا تجوز شهادته لخاصمه ينظر فيها اذا كانت تجر الى نفسه نفعا بحيث يؤدي هذه الشهادة لخصمه فيثبت له حقا على زيد من الناس ثم اذا اخذه
2:45دفعه اليه لانه مدين له فهذه داخلة في المسألة التي يقول فيها ولا جار الى نفسه نفعا ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع ولا دافع او لا دافع عندنا
3:13شهادة خصم ولا جار معطوف على مجرور الى نفسه نفعا ولا دافع عنها يعني ضرا لانه مستفيد من هذه الشهادة مستفيد من هذه الشهادة فاذا كانت الشهادة تجر نفعا او تدفع ضرا
3:36فانه لا يقبل الشاهد فيها ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لعدم ظبطه لما يشهد به لعدم ضبطه لما يشهد به والشهادة كالرواية تحتاج الى ظبط كما انها تحتاج الى
4:06عدالة العدالة مع الظبط بانضمام الظبط الى العدالة يكون ثقة سواء كان في الرواية او في الشهادة والاصل ان الشهادة مثل الرواية الا في مسائل معدودة ان الذي لا يظبط كثير
4:35الغفلة والغلط لا يؤمن ان لا يظبط ما يشهد به يشهده صاحب الدين على ان له في ذمة فلان دينا مبلغه الف ريال قد يتصور اصل المسألة لكن المبلغ اذا كان كثير الغفلة
5:05والغلط قد يبلغ في قد يغلط في آآ المبلغ اضافة الى ان الغفلة قد يستدرج الشاهد فيشهد بما لا يعلم بحيس يقبل التلقين لانه مغفل كما قالوا اذا جاء شخص الى اخر
5:40وجلس معه وادخل يذكر له انه اشترى قطعة ارض بمبلغ كذا في المكان الفلاني ثم جاءه بعد مدة يستشيره ماذا نصنع في هذه الارض فلنزرعها او نعمرها ونؤجرها او نسكنها يستشير في امور تدور حول هذه الارض ثم يأتيه مرة ثالثة يقول ترجح
6:12لنا ان نسكن او ترجح لنا ان نؤجر او ترجح لنا ان نبيع ثم يأتيه مرة رابعة وخامسة يطلعه على مخططات وفسوحات واشياء مرة خامسة خلاص هذا المغفل يجزم يقينا بان هذه الارض له من كثرة ما لقن
6:41فيشهد ان هذا هذه الارض له هذا ما تورثه الغفلة والغلط قد يشهد على مبلغ ثم بعد ذلك ينسى هذا المبلغ او يغلط فيه فلا تطابق شهادته الواقع وحينئذ لا تقبل هذه الشهادة من هذا
7:09وتجوز شهادة الاعمى تجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت اذا تيقن الصوت علما بان الاصوات كالخطوط قد تزور والوسواة قد تقلد لكن اذا تيقن الاعمى من صوت المقل فانه تجوز شهادته
7:44و في الغالب ان الاعمى يضبط ما يسمع ويتقن ما يسمع ويميز بين الاصوات اذا فقد البصر عوض الاعمى بحواس قد لا توجد عند المبصرين وهذا ليس بكل عميان لكن في
8:19عدد كبير منهم وسمع عنهم العجائب سمع عن بعض العميان ما يتعجب منه شخص يميز بين الناس بالاصوات وان لم يسمعها وانما سمع صوت ابي هذا الشخص واحد من القضاة جيء له
8:54بسارق فلما تكلم بل خيبك الله يا ابن فلان ما رآه قبل ذلك قال ان اباه قد جيء به الي قبل اربعين سنة في قضية سرقة صوت واحد وشخص سلم على اعمى
9:20ولم يتكلم البتة بعد مدة طويلة من الغيبة فقال له فلان قال وما يدريك قال النفس كل مخلوق له نفس وحوادثهم وقصصهم كثيرة في هذا فتجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت
9:51نعم تقنية ايه لا عندي وعندك من بعض العميان لا تعرف ان واحد من القضاة في قضية طويلة تظاهر بالنوم الشيخ والمدعي يشرح دعواه لمدة ساعة يشرح دعوه والشيخ ينعس
10:33فلما انتهى قال اعد ما انتبهت لك فلما عاد صار يقابل ما حفظه منه على ما يلقى الان واوجد الفروق وفيها خلل لا القصص كثيرة من في العميان والصفدي كتاب
10:59اسمه نكت الهميان من اخبار وقصص العميان ذكر عن المعري انه في طريق وهو اعمى وعلى دابته يسير فلما وصل مكانا طأطأ برأسه قالوا لماذا؟ قال في شجرة قالوا ما في شجر
11:29قال انا مار من هالمكان قبلكم سنة عشرات السنين في شجرة احفروا فوجدوا الاصل موجود لا لا لا بعضهم يضيع ببيته يضيع في بيته بعضهم وفي الغالب ان اللي يولد اعمى
11:57او يصاب بالعمى وهو صغير يضبط ويتقن. اما من يصاب بالعمى وهو كبير في الغالب انه لا يضبط شيء ها شو وش فيه لا لا لا الواقع يشهد الواقع المغفل سواء من المبصرين او من العميان لن يخفى على القاضي
12:25ولا تجوز شهادة الوالدين لان شهادتهما لولدهما تجر لهما نفعا تجر لهما نفعا لانه يجوز لهما ان يتملك من مال الولد ما لا يظر به انت ومالك لابيك واذا مات ورثاه
12:50وهذا نفع وان علوا لانه ارتفع نسم الوالد والجد وابوه وابوه والام وامها والى اخره وان علوا للولد وان سفل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ولا العبد لسيده
13:17كذلك تجر النفس لنفسه نفعا لأنه له نصيب من مال سيده بالنفقة وغيرها مما يجب له عليه ولا الزوج لامرأته كذلك الزوج اذا شهدت له الزوجة واخذ هذا المال المشهود به
13:40لها نصيب منه في النفقة والسكنة وغير ذلك اطلاق يا شيخ هو يشعر يشهد على ابيه يشهد على ابيه لا بأس في كل القضايا كل القضايا اللي مرت في تجوز الشهادة عليه لا له
14:13وشهادة الاخي الاخ لاخيه جائزة شهادة نعم شيء شو ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده عرفنا ان السيد لعبده لان العبد له ملكه وهو ما يملك لسيده وكذلك آآ الزوج لامرأته الزوج لامرأته اذا شهد الزوج لامرأته
14:52تملكت هذا المال المشهود به فانه يستفيد منه كاستفادة الولد من مال ولد والوالد من مال ولده ها وش الظد لا لا لا ده هذي تجر نافعة واذا شهد عليها ما تجرنا
15:18تجوز شهادة الولد على والده وتجوز شهادة الوالد على ولده فهمت اي ما في منفعة اصلا شهدته علينا وبينهم شنو خصهم ثم قال ولا تجوز شهادة الخصم اول اول مسألة
15:56من مثل هذه تجر النفعا سواء شاهدت لوالديه للوالد او للولد تجرنا بعد لكن كونها تجوز في الظد لا يعني انها اذا اذا لم يوجد نقيض هذا الظد اذا كانت الخصوم بين ولد وولده
16:19وشهدت الزوجة لولدها تجر نفعا شهدت لزوجها تجر نفعا نعم هي تجوز على ولا تجوز له فيبحث عن غيره لان فيها شبهة نعم طيب خير اذا عدل ووجدت المنفعة خلاص
17:02وجد ما يقابله ولو كان عدلا ولو شهد بحق وهو عدل وثقة لكن ما تقبل لمظنة التهمة ما يلزم ان تكون كل ما ذكر الشهادة تخالف الواقع. لا لكونها مظنة
17:23للتهمة دون تزكية اذا شك القاضي في عدالة الشهود يطلب المزكي الولد المسألة تدور حول التهمة قد يكون عدلا والقاضي شك في امر يسير ورأى والده من اهل الصلاح والثقة
18:02وبيريد ان يرتفع هذا الشك الذي في نفسه ولا يثبت بها اصل الحكم له ذلك شو تساعده لان ما عنده يقين فيما يقول عنده شك يزول بادنى مقابل وشهادة الاخ لاخيه جائزة
18:36الانتفاء التهمة لا تجب عليه النفقة ولا يرثه الا اذا كان يرث اذا كان يرث يأتي انه يجر الى نفسه نفعا يدخل في الظابط الاول وتأجوز شهادة العبد في كل شيء
19:01شهادة وايضا الرواية من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة واخبرته بما عندها وقبل تزكيتها الا في الحدود الا في الحدود لا لا تثبت ولا تقبل ولا تجوز شهادة العبد
19:36في الحدود والسبب نعم الحد يدرأ بالشبه فيطلب له من الشهود الكمل وتجوز شهادة الامة فيما تجوز فيه شهادة النساء يعني مما لا يطلع عليه الرجال او في الاموال شهادة امرأتين مع رجل
20:13وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره شهادة ولد الزنا ولد الزنا ليس له ذنب الذنب على الزاني والولد ما له تبعه ولا تزر وازرة وزر اخرى وفي اوائل الكتاب
20:51يقول وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما يعني بالشرط المعروف يجوز تصح وامامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما واذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه
21:23القاذف يجب في حقه ثلاث عقوبات اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الكاذبون واولئك هم الفاسقون. نعم واولئك هم الفاسقون اولئك عند الله هم الكاذبون في اية
21:58الافك قصة الافك لكن هنا الجلسة من جلدة ورد الشهادة ابدا واولئك هم الفاسقون يجلد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق تقبل اذا تاب الا الذين تابوا الا الذين تابوا فهذا الاستثناء المتعقب للجمل الثلاث
22:39هل يعود الى الثلاثة كلها او الاخيرة وحدها او لماذا على اي شيء يعود الاستثناء الحد الثمانين جلدة لم يقل احد بانه يدخل في الاستثناء بل لابد من جلده ثمانين جادة
23:05وارتفاع الفسق اجماع اذا تاب بقي قبول الشهادة هل يرتفع فسقه ونرد شهادته لان الله جل وعلا ولا تقبلونهم شهادة ابدا يعني مع التأبيد او ان الاستثناء يتناول قبول الشهادة
23:33نعم نعم هي المسألة معروفة الى الاقرب فقط لكن ما الذي اخرج الجلد الاجماع على ان حقوق العباد لا تسقطها التوبة حقوق العباد لا تسقطها التوبة الجلد لابد منه حتم
24:07والفسق يرتفع قولا واحدا ويبقى قبول الشهادة والذي يشكل على القبول التأبيد لتقبلوا لهم شهادة ابدا و اصل الشهادة مربوطة بالعدالة والفسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ارتفع عنه الفسق
24:35فما الذي يرد شهادته نعم في حال الاستمرار لكن انا اقول اذا كان الرد بسبب الفسق فما الذي يقتضي الرد بعد ارتفاع الوصف ولذا مشى المؤلف جمع من اهل العلم على
25:01ان شهادة القاذف اذا تاب قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه يعني ما يكفي ان تكتمل الشروط ولا يعرف الناس ذلك بينما الذنوب الاخرى اذا تاب بينه وبين ربه قبلت شاء توبته
25:22لكن هنا لابد ان يكذب نفسه ليعرف الناس براءة المقذوف ليعرف الناس براءة المقذوف ومن شهد تبي نكمل الباب طولنا ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ومن شهد
25:48وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه بحال عدالته كان فاسق افشهد ان شهد بحق على احد ردت شهادته لماذا لانه فاسق
26:14استقام وزال عنه وصف الفسق فقال او اكد هذه الشهادة او نفاها تقبل ولا ما تقبل ترد عليه لم تقبل منه في حال عدالته لم تقبل منه في حال عدالته وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه يعني تحمل هذه الشهادة
26:42ثم لم يأت بها الا بعد ان صار عدلا قبلت منه ولذا في الرواية يجوز تحمل الكافر ويجوز تحمل الفاسق. يجوز تحمل الصغير لكن لا يؤدي الا بعد انتفاء الوصف المؤثر
27:11الا بعد عدالته لم يكون عدنى الا بعد اسلامه ان كان كافرا بعد بلوغه ان كان صغيرا وهكذا فلا تقبل الرواية ولا الشهادة الا في حال الكمال في حال اكتمال الشروط التي تطلب للقبول. واما التحمل لا مانع من
27:35شوبير ابن مطعم تحمل الحديث المخرج في الصحيحين وانه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وقد جاء في بدائي اسرى بدر اداها بعد اسلامه فقبلت منه هذه الرواية والذنوب. وخرجت في الصحيحين وغيرهما
28:09يقول ومن شهد وهو عدل وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته يعني مثل هذا هل يسري على الصغير شهد قبل بلوغه ثم بلغ
28:33ردت عليه وهو صغير ثم بلغ فجاء يشهد بها ثم قيل لو ما نقبل شهادتك لانك ما بلغت فلما بلغ قال الان انا بلغت واشهد بكذا وكذا ها صغير من فاسق
29:02رد للموسيقى هذا هذا الاصل انه يرد لانه حكم بالحكم بالاجتهاد المقدمات الشرعية ورد خلاص اي بس ما ترد عليه اذا ردت عليه خلاص الحكم ثبت وحكم باجتهاد فلا ينقذ باجتهاد الا اذا قال نص قطعي
29:46حينما تم ثم اداها مثل ما عندنا وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه لانه ما تم الحكم بالاول ولو شهد وهو عدل ونشهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه
30:14لم يحكم بها شهد واعدل ردها القاضي لامر يراه باجتهاده نعم ثم اختل شرط العدالة منه يعني من باب اولى ان ترد عليه وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء الا في الحدود
30:40اذا كان الشاهد الاول ميتا او غائبا هذا تحمل الشهادة ومات وحدث بها من حدث وشهد عليه من سمع لا مانع من ان يؤدي الفرع عن الاصل في حال غيبته او وفاته
31:07ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ما يلزم وتجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا
31:32تجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا وش المانع من قبولها ليشار اليها مجهول ولا ولا لم يتثبت منك فان كان الشاهد عليه شاهد عليه يعرفه يعرفه ويتثبت مما قال مثل ما قيل في الاعمى
32:04فكان لا يلتبس عليه الصوت وهذا يذكرنا بقول بعض المحدثين ان الشهادة لا تجوز من وراء ان الرواية لا تجوز من وراء حجاب لا تجوز من وراء حجاب لاحتمال ان يكون المتكلم
32:29شيطانا مثلا على لسان احد المحدثين يتكلم بان تعرف ان هذا فلان بيقين وانك سمعته بما لا تشك فيه اذا لم شك فيهما يكفي مثل شهادة الاعمال لكن بعض من تشدد او شدد في مسائل الرواية
32:59قال لا تجوز الرواية من وراء حجاب وهذا مردود بان الصحابة والتابعين تحملوا عن امهات المؤمنين ما سمعوه منهن وهن من وراء حجاب من وراء حجاب فلا داعي ولا يقبل مثل هذا القول من ذلك المتشدد
33:28وان كان الاحتياط للرواية وحقوق العباد مطلوب لكن الاحتياط لا يصل الى هذا الحد لانه يترتب عليه ابطال كثير من الروايات روايات الرجال عن النساء والعكس لابد ان تكون من وراء حجاب
33:48كانت سؤال الامور المادية لابد ان يكون من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فكيف بما يتدين به لابد يعني ما ما يتناقض الانسان يبي يروي حديث
34:11ورايح ياخذه من من امرأة او من فاسق مثل ما يفعل الان ومن زمنا طويل من القرن الثامن والسابع قبله تجد الرواة الذين نهموا بالاجازات الرواة الذين نهموا بالاجازات ما يتورعون
34:38من استجازة الفاسق بل استجازوا من ليس اهلا للرواية اذا كان عنده سند ما زال الامر الى الان بعض طلبة العلم الذين يريدون الاكثار من الاجازات ويتباهون بها تجدهم يذهبون الى المشرق والمغرب ويأخذون عن ناس
35:03فساق والامثلة يعني موجودة وكثيرة ايه فاسق وصل مردود كل حال ها ما ادري والله ان يشهدون على اناس يخافون منهم مثلا قبول منه على كل حال ما له اثر في الشعب كونه غيره
36:03مع انه اذا تعينت عليه الشهادة وجب عليه اداؤها الاقتصادي لأ الفاسق الذي يعرف انه مخالف لامر الله نعم الفاسق الاعتقادي الذي معه تأويل يتدين بهذا آآ يتكلم بما يراه او يعتقد ما يراه نصرا للحق
36:38وهذا يختلف. هذا اذا كانت البدع غير مكفرة البدع المفسقة كما قال الامام الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء الخطابية من الرافضة فانهم يقولون بشهادة الزور لموافقيهم بشهادة الزور لموافقيهم وكتب السنة طافحة بالرواية عنهم
37:04والشهادة مثل الرواية الا اذا كان من من فئة ترى جواز الكذب مثل الخطابية وغيرهم او وصل به الابتداع الى حد يخرجه من الملة اهيه تقدم لا تقدم تقدم لا تقدم
37:45شلون يشهدون واقعهم كاذبون ما يحتاج يشهدون. اذا صاروا ثلاثة ها كذبوا انفسهم وان راه في الحقيقة كاذبون كذب اصطلاحي في العرف الشرعي وان كانوا صادقين في الواقع شو ايه
38:21العبد شو العذاب تحمل الا ان الحدود تدرى بالشبهات حق حق لله ما ليس به حق لادمي من يقرأ شفت الكتاب ثلاث مئة وخمسة وخمسين صفحة ثلاث مئة وخمسة وخمسين الثالثة عشرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
38:50نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين المسألة الثالثة عشر ثالثة عشرة ثالثة المسألة الثالثة عشر اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في في مقطع الحق
39:14فقال ما لك لا تكن اليمين في مقطع الحق في اقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم وقال الشافعي لا تكون اليمين في ذلك في اقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة
39:38قياسا على الزكاة وكذلك عند منبر كل مسجد الرابعة عشر قوله تعالى ما عندك عشرة سم عشرة ما عندك عشرة الرابعة عشرة نعم عشرة قوله تعالى فيقسمان فيقسمان بالله الفاء فيقسمان عاطفة عاطفة جملة على جملة
40:10او جواب جزاء لان تحبسونهما معناها معناه احبسوهما اي لليمين فهو جواب الامر الذي دل الكلام كانه قال اذا حبستموهما اذا حبستموهما اقسم قال ذو الرمة وانسان وانسان عيني يحسر الماء مرة
40:38فيبدو وتارات يجم فيغرق تقديره عندهم اذا حسر بدا الخامسة عشرة واختلف اختلف واختلف اختلف من المراد بقوله فيقسمان فقيل الوصيان اذا ارتيب في قولهما وقيل الشاهدان اذا لم يكونا عدلين
41:07وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما قال ابن العربي مبطلا لهذا القول والذي سمعت وهو بدعة عن ابن ابي ليلى انه يحلف الطالب مع شاهديه ان الذي شهد به حق وحينئذ يقضى له بالحق
41:28وتأويل هذا عندي اذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف انه لباق واما غير ذلك فلا يلتفت اليه. هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد او يحلف هذا ما لا يلتفت اليه قلت وقد تقدم من قول الطبري في انه لا لا يعلم لله حكم لا يعلم لله حكم يجب
42:00وفيه على الشاهد يمين وقد قيل انما استحلف الشاهدان لانهما صارا مدعا عليهما حيث ادعى الورثة انهما خانا في المال السادسة عشرة قوله تعالى ان ارتبتم شرط لا يتوجه لا يتوجه تحليف الشاهدين الا به
42:27ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين قال ابن عطية اما انه اما انه يظهر من حكم ابي موسى في تحليف الذميين انه باليمين تكمن الذميين بالايش الذميين اي في تحديث الذميين
42:51انه باليمين تكمل تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لاهلها وتنفذ وتنفذ الوصية لاهلها روى ابن روى ابو داوود عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حظرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد احدا من المسلمين حضره
43:24يشهده على يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب فقدم الكوفة فاتى فاتيا الاشعري فاخبراه وقد وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله
43:48صلى الله عليه وسلم فاحلفهما بعد العصر يعني يعني في قصة تميم الداري وعلي بن بدر نعم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وانها
44:09فوصية الرجل وتركته فامضى شهادتهما. قال ابن عطية وهذه الريبة عند من لا يرى الاية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل الى بعض الموصى لهم دون بعض وتقع مع ذلك اليمين عنده
44:32واما من يرى الاية منسوخة فلا يقع فلا يقع تحليف الا ان يكون الارتياب الا ان يكون الارتياب في خيانة او تعد بوجه من وجوه التعدي فيكون التحريف عنده بحسب الدعوة على على منكر لا على انه تكميل للشهادة
44:58قال ابن العربي يمين الريبة والتهمة على قسمين. احدهما ما تقع الريبة فيه بعد اوتي الحق وتوجه الدعوة فلا خلاف في وجوب اليمين الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود وله تفصيل بيانه في كتب الفروع. وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسب ما ذكر في
45:29روايات السابعة عشرة هي على كلامه ولا متحذر لان الاصل فيه ان اغتابتم وهذا الاصل انها معتبرة قيد معتبر وقد آآ تكون الريبة ملازمة لغير المسلم فيكون الشرط متحقق نعم
46:07السابعة عشرة الشرط في قوله ان ارتبتم يتعلق بقوله تحبسونهما لا بقوله فيقسمان لانها هذا الحبس سبب القسم. القسم الثامنة عشرة قوله تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
46:32ان يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما مما اوصى به ولا ندفعه الى احد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا واظمار القول كثير كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم
47:01ان يقولون سلام عليكم والاشتراء ها هنا ليس بمعنى البيع بل هو التحصيل التاسعة عشرة اللام في قوله لا نشتري جواب لقوله فيقسمان لان اقسم يلتقي بما يلتقي به القسم وهو لا وما في النفي. وان
47:29في الايجاب والهاء في به عائد على اسم الله تعالى وهو اقرب مذكور المعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض ويحتمل ان يعود على الشهادة وذكرت على وذكرت على معنى القول
47:54كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاعاد الظمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء. وقد تقدم في سورة النساء الموفية عشرين
48:15قوله تعالى ثمن قال الكوفيون المعنى ذا ثمن اي سلعة ذا ثمن فحذف المضاف واقيم واقيم المضاف اليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء ان الثمن قد يكون هو ويكون السلعة
48:39فان الثمن عندنا مشترى كما ان المثمون مشترى. فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا كالبيع دائرا على عرض ونقد او على عرظين ثمن ومثمن يعني دفعت الف او مئة الف قيمة سيارة
49:05انت اشتريت السيارة بالمئة الف نعم والبائع اشترى الدراهم بسيارته يصح هذا وهذا. نعم ايه ضمير آآ لا نشتري به ايه فانه ليس بينها ايه بين الدعوة واراد الداعي اذا قال ليس بينه
49:49وبينهم ها؟ للدعاء دعاء مذكر والدعوة مفردة الدعاء مؤنثة نعم على عرض ونقد او على عرضين او على نقدين. وعلى هذا الاصل تنبني مسألة اذا افلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون اولاده
50:22قال ابو حنيفة لا يكون اولى به. وبناه على هذا الاصل. وقال يكون صاحبها اسوة الغرماء وقال ما للحديث الصحيح من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به
50:41ها معروف ما له نعم وقال ما لك هو احق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي صاحبها احق بها في الفلس والموت تمسك ابو حنيفة بما ذكرنا. وبان الاصل الكلي ان الدين في ذمة المفلس والميت
51:05وما بايديهما محل للوفاء فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس اموالهم ولا فرق في ذلك بين ان تكون اعيان السلع موجودة او لا اذ قد خرجت عن ما لك بعملك نعم اذ قد خرجت عن ملك عن ملك خرجت عن ملك بائعها
51:35ووجبت اثمانها لهم في الذمة بالاجماع. فلا يكون لهم الا اثمانها او ما وجد منها وخصص ما لك والشافعي مالك والشافعي هذه القاعدة باخبار رويت في هذا الباب. رواها الائمة ابو داوود وغيره
51:59غيره الحادية والعشرون الحديث الذي ذكرناه وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به مخصص لما يترتب على العقد الصحيح ما يترتب على العقد الصحيح من انتقال ملك السلعة من البائع المشتري
52:30ومن انتقال الثمن من المشتري الى البائع هذا مقتضى صحة العقد لكن هذا مخصوص باحاديث صحيحة منها ما ذكرنا نعم طالت المدة في مسألة احق به ارض على قيمة عشرين مليون
52:55والله ما يكفيهم هذا المال بثمنها بثمنها بثمنها بسبب يأخذ الارض لكن بقيمتها ليه الحديث والعشرون الحادية والعشرون يتوب احسن الله اليك كلمة العشرون يعني معطوفة يعني الحادية والعشرون منصوبة جعلتها ايه ما بين
53:32الاحدى عشرة والتاسع عشرة مبني على فتح الجزئين مبني على فتح الجزئين. نعم. السابعة عشر الخامسة عشرة احد عشر رجلا مبنى ما بعدها العشرون وما بعدها مواربة نعم. احسن الله اليك
53:59الحادية والعشرون قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله اي ما اعلمنا الله من الشهادة وفيها سبع قراءات من ارادها وجدها في التحصيل وغيره الثانية والعشرون قف على هذا احسن الله اليك
54:20اللهم صلي