استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الأيمان والنذور (221-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مقروء. مقروء كله. مقروء. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا حلف بيمين
0:32فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك لانه ان فعل فقد شاء الله وان لم يفعل فان الله جل وعلا لم يشأ قد عل علق ذلك على المشيئة
0:53ومشيئة الله جل وعلا يبينها الواقع. فاذا وقع الشيء فقد علمنا بان الله جل وعلا شاءه. واذا لم يقع علمنا ان الله جل وعلا لم يشأه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
1:19فاذا علق بالمشيئة فانه مخير ان شاء فعل وان شاء ترك ولن يخرج اذا استثنى وعلق امره على المشيئة لم يخرج من قدر الله ومشيئته مثل ما قلنا قاله غيرنا
1:42ما شاء كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. واذا كان الاستثناء متصل بالكلام
2:04فهذا لا اشكال فيه واذا تأخر الاستثناء عن الكلام فان طال الفصل فله حكم وان قصر الفصل وكان الفاصل امر اعتيادي سعال او عطاس او ما اشبه ذلك هذا له حكم
2:31في وان استثنى في الطلاق او العتاق فاكثر الروايات عن ابي عبدالله رحمه الله انه توقف عن الجواب وهذا من ورائه كثيرا ما يتوقف رحمه الله من باب الورع وقد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء. لا ينفعه الاستثناء
2:59ومسألة الاستثناء عموما تعليق الامور بالمشيئة كما جاء في حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين حلف ان يطأ نساءه وان يأتين بمئة ولد لانهن مئة كلهم يغزون في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله
3:31فلم تأتي واحدة منهن بمولود الا واحدة جاءت بشق المولود نصف لو استثنى لنفعه ذلك المقال الملك قد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء يعني في الطلاق او العتاق
3:56لان الطلاق جد ومتعلق بطرف اخر من المخلوق والعتاق يتشوف اليه الشرع ولن يخرج عن دائرة القدر سواء امضيناه عليها ولم نمضي عليه ان امضي عليه ولم ينفعه استثناؤه كما قال الامام احمد في رواية يكون الله جل وعلا قد شاءه
4:26وعلى كل حال الاستثناء نافع وفي الحديث هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله
4:45فلا حنث عليه من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلحنت عليه رواه احمد والاربعة وصححه ابن حبان قال الترمذي لا نعلم احدا رفعه غير ايوب سخطيان قال ابن علي كان ايوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه
5:12قلبي يقي لا يصح رفعه الا عن ايوب مع انه شك فيه ولا يخفى قال كانه قلت يقول الصنعاني. كانه يريد ان رفعه تارة ووقفه اخرى انه ان رفعه ولا يخفى ان اي يبثقه
5:32حافظ سخطيان لا يظر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لا يقدح لان رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبدالله العمري معروفة المكبر في كلام لاهل العلم وموسى ابن عقبة وكثير ابن فرقد
5:58وايوب ابن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا فقوي رفعه على انه وان كان موقوفا فله حكم الرفع اذ لا مسرح للاجتهاد فيه والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير. يعني كون الاستثناء ينفع
6:18والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير وقال ابن العربي اجمع المسلمون ان بان قوله ان شاء الله انعقاد اليمين بشرط ان يكون متصلا قال ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث احد في يمينه
6:41ولم يحتج الى كفارة يحلف وبعد مدة اذا تبين له انه قد يحمد فيها وتلزمه الكفارة قال ان شاء الله. يعني لو وجد الفاصل ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لانه جازه بعض السلف. ولابن عباس مدة طويلة في الاستثناء. كما قال بعض السلف
7:07احد في يمين ولم يحتج الى كفارة واختلفوا في زمن الاتصال وقال الجمهور يقول ان شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما. ولا يظره تنفس قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال وعن طاؤوس والحسن وجماعة من التابعين ان له الاستثناء
7:33ما لم يقم من مجلسه كانه ما زال في الخيار قياسا على الخيار في البيع وقال عطاء قدر حلبة ناقة قال سعيد بن جبير بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر
8:01قياسا على قال ايه لا قال ابن عباس له الاستثناء ابدا ما دام على قيد الحياة يستثني متى يشاء ويخرج من يمينه ها؟ كل ايمانك اللي انت حلفت منذ ولدت الى اليوم تقول ان شاء الله لجميعها وتخرج منها
8:29قال ابن عباس له الاستثناء ابدا متى يذكر قلت وهذه تقدير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم هذه الاقاويل بان مرادهم انه يستحب له ان يقول ان شاء الله تبركا
8:49او يجب على ما ذهب اليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فيكون الاستثناء رافعا للاثم الحاصل بتركه او لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه ولم ولم يريدوا بي حل اليمين ومنع ومنع الحنث
9:10واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث بالحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق للمسألة التي ذكرت وان الامام احمد فيها دون غيره واستقواه ابن العرب واستدل بان قوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
9:32فلا يدخل في ذلك اليمين الشرعية فلا يدخل ذلك الايمان الشرعي والحلف بالله كيف وذهب احمد الى انه لا يدخل العتق مما اخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا اذا قال لامرأتي انت طالق ان شاء الله لم تطلق
9:52واذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر لماذا لان الطلاق مكروه في الشرع والعتاق محبوب ومرغوب فييسر امره فانه حر الا انه قال البيهقي تفرد به حميد ابن مالك وهو مجهول
10:20يعني هل عليه اذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر. اذا قال لامرأتي انت طالب ان شاء الله لم تطلق. هذا كلام فقهاء واشبه بكلام الفقهاء منه بكلام النبوة
10:37لانه قال تبرأ البيهقي وتورد به حميد بن مالك وهو مجهول. اختلف عليه في اسناده وذهبت العدوية الى ان الاستثناء بقوله ان شاء الله معتبر فيه ان يكون المحلوف يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله او لا يشاؤه
10:55فان كان مما يشاءه الله فان كان واجبا او مندوبا او مباحا في المجلس او حال التكلم لان مشيئة الله صلة في الحال يعني المشيئة ها؟ الشرعية لكن ينازع في هذا لانه قد تكون المراد بالمشيئة القدرية
11:21لان مشيئة الله حاصلة في الحال. فلا تبطل تبت. فلا تبطل اليمين بل تنعقد به. وان كان لا يشاؤه بان يكون محظورا او كروها فلا تنعقد اليمين فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط فيقع المعلق عند وقوع المعلق به
11:41وينتفي بانتفائه وكذا قوله الا ان يشاء الله حكمه حكم ان شاء الله ولا يخفى ان الحديث لا تطابقه هذه الاقوال وفي قوله فقال ان شاء الله دليل على انه لا يكفي بالاستثناء النية
12:00يعني لو نوى فينا استثنى في نفسه وهو قول كافة العلماء وحكي عن بعض المالكية الصحة الاستثناء بالنية من غير لفظ والى هذا اشار البخاري وبوب عليه باب النية في الايمان فتح الهمزة ومذهب الهادوية الصحة الاستثناء بالنية وان لم يلفظ بالعموم
12:27الا ولم يلفظ بالعموم الا من عدد منصوص فلا بد من الاستثناء باللفظ اذا ذكر عدد اذا كان عدد واراد ان يستثني من هذا العدد لا بد ان يلفظ ها؟ له وجهة نظر واستثناء في الدين. من هو؟ استثناء بالنية
12:59البخاري والهداوية واذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ان تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق ان تزوج بها. لماذا لان الطلاق وقع عليها وهي في غير عصمته وقع عليها وهي في غير عصمته
13:25وان قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا ما الفرق؟ نعم تشوف الشارع الى العتق بخلاف الطلاق كما تقدم. ولو حلف الا ينكح فلانة او لا يشتري فلانا فنكحها نكاحا فاسدا
13:55او اشترى او اشتراه شراء فاسدا لم يحنث لماذا لان الفاسد لا تترتب عليه اثاره فاسد لا تترتب عليه اثاره. انما الاثار تترتب على الصحيح ولو حلف الا يشتري فلانا
14:22او لا يظربه فوكل في الشراء او الظرب حنث لماذا؟ لان الامر حكمه حكم الفاعل ويسند الفعل كثيرا الى الامر وان لم يباشر كثيرا ما يقال فعلى الامير كذا وما باشر يأمر بذلك
14:51هذا امر معروف متداول ولو حلف الا ينكح فلانة او او لا يشتري فلانا فنكح نكاحا فاسدا او اشتراه شراء فاسدا لم يحنث ما كونه فاسد او نكاح باطل او عقد باطل اشتراه بعقد باطل. اختلف الامر ولا ما يختلف
15:25هذا يترتب على التفريق بين الباطل والفاسد لكن على كل حال كل من الباطل والفاسد وقت اليمين او آآ اذا ملك ما تترتب عليه اثار حتى يصحح الفاسد ما دام ما صححه
15:48على القول بالتفريق بينهما وما دام ما صحح الفاسد العقد الفاسد او النكاح الفاسد لو حلف الا ينكح فلانة. فنكحا بغير ولي اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يحنث ولا ما يحنث
16:14ها؟ فاس. فاسد عند من لا يشترط الولي عند من يشترط الولي عند من يشترط الولي وين الفاسدة له ما تترتب عليه احكام لكن يمكن تصحيحه بخلاف الباطل لا لو حملت ماء جهلهم لك احسبها. الولد له
16:49فيكون نكاح شبهة ولو حلف الا يشتري فلانا او لا يظربه فوكل في الشراء او الضرب حنث ما لم يكن له نية حلف اه حنيفا ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث
17:23لا يضرب فلانا ولا اذا كان له نية اذا كان وقت الحلف الحلف القاصد الا يضربه بنفسه. مباشرة فوكل من يضربه على كلام المؤلف انه لا لا يحنث يوكل لك انه ناوي انه يضربه بنفسه
17:52مم حانث ما لم ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لانه باشره ما هم مثل اللي وكل حانس ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
18:17النسيان هل يرفع مثل هذه الامور اه ينزل الموجود منزلة النار وشلون ففعل ناسيا اذا كان ينزله منزلة معدوم قلنا ما عليه شيء ها لكن هنا يقول حماس ما وجهه
18:55اذا قلنا بالقاعدة ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ها شيقول به حق ادم. ايه. تعلق الحكم به مع النسيان كالاتلاف ملي هو العتق والطلاق مش معنى حلف بعتق او طلاق. والله لا اعلم. لا
19:46ها وحلف ان يعتق لا حلف ان يفعل كذا فنسي او ان فعلت كذا فعبدي حر. ان فعلت كذا فزوجته طالق ها ففعل ذلك ناسيا وماذا عن الجاهل؟ الحكم حكم الناس ولا لا
20:16وش يقول عندك شي قررنا انه ما يتعلق به تتعلق ببعض النسيان كالاتلاف ولانه حكم علق على شرط فيوجد بوجود شرطة كالمنع من الصلاة بعد العصر وقد سبقت هذه لانه لا الخير الاخير
20:40كالمنع من الصلاة بعد العصر. ايه طيب. وقد سبق وقد سبقت هذه المسألة واذا حلف بعتق او طلاق الحلف بالطلاق معروف مراد به الحث والمنع كاليمين فيأخذ حكمه ففعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
21:07نقول حنف الان مع حرص الشارع على الائتلاف وعدم الفرقة هل يقال انه يحنث في هذا؟ والمسألة مسألة يمين لكن وهل المؤلف ممن يقول بان اطلاق اليمين او تعليق اليمين على شيء فيه حث او منع كفر كفارة يمين ولا يقع
21:48ها الحث والمنع عند من عند شيخ الاسلام غيره المذهب ها شو المذهب في هذا الشيخ ايه سم قلنا ان الحلف باليمين وكفارة كفارة يمين بالطلاق. اذا حلف ان خرجت فانت طالق. ويريد منعها من الخروج
22:24تكفر كفارة يمين عند من من شيخ الاسلام والمذهب يقع الطلاق يقع الطلاق لكن هل ننزل كلام المؤلف على مذهبه او على كلام شيخ الاسلام لا يكون الكلام لابد ان يكون متسقا
22:48وايضا ها؟ الرواية الرواية الاولى على المذهب والرواية الثانية على ما يجي ما يلفقون تراهم لا يحلفه رواية عن احمد لان لان الناس لا يكلف حال نسيانهم فلا يلزمه الحنف كالحلف بالله تعالى
23:10لا لا ما هم ما ردوه رد المسألة كلها الى النسيان. الى النسيان. نعم مهوب لانه قلد شيخ الاسلام في هذا لا او وافق شيخ الاسلام في هذا لا يرد ذلك الى القاعدة قاعدة النسيان
23:34قاعدة النسيان وان الناس غير مكلف ومثله الجاهل ويفتى به كثيرا في كثير من المسائل لكن الاشكال عدم الاضطراد عدم الاضطراد فمرة يفتي بمقتضى المذهب ومرة يفتي يعني احاد طلاب العلم ما هو انا اقصد المؤلف
23:59كثير من طلاب العلم تجده احيانا يفتي بالمذهب واحيانا في بعض المسائل يفتي بقول شيخ الاسلام والاصل الاضطراد ترى يا شيخ الاسلام قل بمقتضاه في كل شيء نعم قد يكون هناك امور اقراء تقتضي تخصيص هذه المسألة بحكم
24:26وآآ وامظاء بقية المسائل على الاصل ممكن هذا لكن من نشوف الاظطراب عند كثير من طلاب العلم اما ان يفتي في الجملة بقول شيخ الاسلام ثم يغفل عن ذلك ويفتي ببعض المسائل على مقتضى قول الجمهور او العكس
24:51على كل نرجع الى مسألتنا واذا حلف بعتق او طلاق الا يفعل شيئا ففعله ناسيا حماس كتعليل صاحب المغني ان هذا يتعلق به حق مخلوق طيب حق مخلوق لكن في حق مخلوق اخر
25:20ها فايهما الذي يحتاط له هل يحتاط للزوجة او للزوج ها المتسبب هو السفر محتاط للزوجة لان المتسبب الزوج لكن الزوجة ها؟ الضرر يلحق الزوج اكثر مهو بالاصل بقاء العقد
25:49ورفعه مقطوع به او مشكوكا فيه. مشكوك فيه في كلام المغني غير اللي انت قريت ها؟ كل الكلام اللي ذكر طيب الزركشي عنده شيء ها فيه عندك هي موجودة اقرأ علينا حال الجزء بالصفحة
26:29لا لا ومن حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله او لا يفعل شيئا ففعله فان فعله ناس فلا شيء اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق هذه المسألة متقدمة فان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق
26:57واستثني الطلاق والعتاق في مسائل لماذا مثل ما تقدم انه يتعلق بحق مخلوق والزوجة او العبد لكن هل هذا من مصلحة المرأة؟ فيقال حق مخلوق ها مشاو قد تكون المرأة
27:26ترغب الطلاق؟ اي لانه ما يضطر ان يقال حق مخلوق وهي قد يكون ليس من صالحها ها لانه حكم بحكم المضطرد هو ها وهذا فيه تلاف من الصالحات ايه انا اقول اذا كان حق مخلوق
28:09هل هو حق له او عليه في مثل هذه المسألة اعتق لها من الله واضح لا ولا هم مسألة عتق الان. المسألة الكفارة مم لا في الاول فيما تقدم الا في كفارة
28:34والا اذا كان كلها اذا كان بطلات او عقاب يلزمه المرحلة قال الا ان يكون اليمين الطلاق والعفاف ويلزمه ما حضر ما في من الشروع غيرهم نرجع اليها ينتهي الوقت. ومن حلف فتأول في يمينه
29:07فله تأويله اذا كان مظلوما اذا كان مظلوم نفعه التأويل شخص يريد ان يغصب يغصب منه مالا او شخص مظلوم عند القاظي اذ دعي عليه بشيء فالمدعي ما عنده بينة
29:35ما عنده بينة ثم ردة اليمين على المدعى عليه فحلف متأولا متى يحلف متأول وهو مظلوم يؤخذ حق والان شخص مدين بمبلغ وحلف بالله انه ان هذا المبلغ ليس تحت يده
30:13ليس تحت يدي ان كان مظلوم واراد باليد الحسية نفعه ذلك وان كان ظالما لا ينفعه ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك
30:40هنا في في البلوغ وشرحه يقول اه الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف
31:03اخرجه ما مسلم. الحديث دليل على ان اليمين تكون على على نية المحلف ولا ينفع فيها نية الحالف اذا نوى بها غير ما اظهره وظاهره الاطلاق سواء كان المحلف له الحاكم او المدعي للحق والمراد حيث كان المحلف له
31:28المحلف له التحليف كما يشير اليه قوله على ما يصدقك به صاحبك فانه يفيد ان ذلك حيث كان للمحل في تحليف وحيث كان صادقا فيما ادعاه على الحال. واما لو كان غير ذلك كانت النية نية الحالف. واعتبرت الشافعية ان يكون
31:50المحلف الحاكم والا كانت اليه نية الحالف قال النووي واما اذا حلف بغير استحلاف والراء فتنفعه ولا يحنس سواء كان حلب ابتداء من غير تحليف او حلف حلفه غير القاضي او غير نائبه ولا اعتبار
32:10بذلك بنية المحلف والاعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي. والحاصل ان اليمين على نية الحالف في جميع الاحوال الا فاذا استحلفه القاضي او نائبه في دعوى توجهت اليه فتكون يمينه على نية المستحلف وهو مراد الحديث
32:36واذا حلف بغير استحلاف القاضي او نائبه اودعه توجهت عليه فتكون اليمين على نية حالف سواء في ذلك كل اليمين بالله تعالى او بالطلاق او العتاق الا انه اذا حلفه القاضي بالطلاق والعتار فتنفعه
32:55تورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لان القاضي ليس له التحليل بالطلاق والعتاق وانما يستحلف بالله قلت ولا ادري من اين جاء تقييد الحديث بالقاضي او نائبه بظاهر الحديث انه اذا استحلفه مله الحق
33:15فالنية نية المستحلب مطلقا طيب اذا جاء الحاكم في امور بيعها وشبهها وحلف الناس عليها او في امور يراها هو وهي ليس لها مخرج شرعي والزم الناس بها وحلفوا على ما طلب منهم
33:43وليس لها وجه شرعي فما الحكم له ان يوري ويكون على نيته هو اما اذا طلب منه الحاكم امرا شرعيا او طلبه صاحب الحق الذي ثبت دينه لكن لا بين يعتقد ان له دين عنده لكن
34:09البينة غير كافية في اثبات هذا الحق حينئذ لا ينفعه تأويله ولا توريته ويكون حينئذ على نية المستحلف في مسألة بذل الكفارة قبل الحنس لانه قال عندنا ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث او بعده
34:41سواء كانت الكفارة صوما او غيره الا في الظهار والحرام فعليه كفارة قبل الحنث. يعني اذا حلف وحناث او اراد ان يحنث هل يبذل الكفارة قبل اليمين او بعد اليمين من قبل الحنث
35:02او بعدهما العبادات والمعاملات لها اسباب ولها اوقات سبب وجوب ووقت وجوب وقبل السبب لا اله الا الله وحده لا شريك له ما اكل مغني الشيخ؟ سم ها؟ سم. معك المغني؟ لا
35:29القواعد قواعد ابن رجب في مسألتنا اللي ها؟ تفسير القرآن في اي مسألة تفسير القرطبي اي مسألة قرطبي القرطبي. هذا تقديم الكفار هناك قرطبي في قواعد ابن رجب معروف انه اذا كان للعبادة سبب وجوب وقد ووقت وجوب
35:57فانه تختلف الاحوال قبل السبب قبل اليمين تكفر لأ وهذا ليس محل خلاف وبعد الحنث محل اتفاق وبينهما ومحل الخلاف ومرد ذلك الى الحديث. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها
36:26خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير وفي بعض الروايات لا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وعلى كل حال يجوز هذا وذاك وهم من فروع هذه المسألة
36:43هادي المتعة والقران والسبب الاحرام الاحرام بالعمرة او بالحج ها بالعمرة ووقت الوجوب هو وقت الاضحية عند اهل العلم منهم من يقول يجوز ان يذبح الهدي بين السبب والوقت وهذا معروف عند الشافعية
37:20انهم يجوز عندهم ذبح الهدي قبل وقت وجوبه والجمهور لا ما في الا وقته وقت الاضحية ولا يجوز تقديمها كما انه لا يجوز تقديم الاضحية ذبح الاضحية يشكر عليه لا من فروع القاعدة يسكرها ابن رجب اقرأ الشيخ
37:54الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الله تعالى القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها. لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوزها
38:24تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب. ويتفرغ على ذلك مسائل كثيرة شيخ نقرأ المسائل المتفردة. اقرأ منها اقرأ منها. او اقرأ ما يتعلق بموضوعنا ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية
38:52ومنها صيام التمتع والقران يعني ولا يجوز. تقديمها على السبب الذي هو الحلف ويجوز تأخيرها على الحنت كما هو الاصل نعم ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره
39:18فبالشروع في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره الصيام. جوزه قبل وقته. نحر غادي انه يجوز قبل وقت نحره
39:42والف في ذلك المتأخرين القول اليسير في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر ورد عليه بكتاب اسمه ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره
40:14نعم. ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لم اشقت حفظه عليه الى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان خصها بالذبح غيره ومنها اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهور. شوف على القرطبي وش يقول
40:49قال القرطبي رحمه الله تعالى التاسعة عشرة قوله تعالى فكفارته اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزئ ام لا؟ بعد اجماعهم على ان الحنت قبل الكفارة مباح حسن
41:09وهو عندهم اولى على ثلاثة اقوال احدها يجزئ مطلقا وهو مذهب اربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجزئ وهي رواية اشهب عن مالك. وجه الجواز ما رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال
41:39قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. خرجه ابو داود
41:59داوود ومن جهة المعنى ان اليمين سبب الكفارة لقوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلف فاضاف الكفارة الى اليمين والمعاني تضاف الى اسبابها. وايضا فان الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي ابن حاتم
42:31ان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير. زاد النسائي وليكفر عن يمينه. ومن جهة المعنى
42:51هذا دليل لمن؟ للمد. ها لا لا من يرى المنع للتقديم منع التقديم فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. ومن جهة المعنى ان الكفارة انما هي لرفع الاثم ولم يحنث ولم يكن
43:17هناك ما يرفع فلا معنى لفعلها وكان معنى قوله تعالى اذا حلفتم اي اذا حلفتم وحنثتم وايضا فان كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح. اعتبارا صلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي تجزئ بالاطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ
43:47بالصوم لان عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئ في غير ذلك تقديم الكفارة وهو القول والثالث انتهى كلامه هنا مش اللي بعد اما صنع؟ اللي بعده مو فيها عشرين ذكر الله سبحانه في كفارة الخلال الثلاث فخير فيها
44:10اخسروا الكفارة. اي نعم ومن خلال سياق كلام المصنف لكن مقتضى كلامه انه لا يقع يصير يمين من مقتضى السياق المسألة ستة وربعين ربعمية وستة وربعين شوفوا هذا الشيخ. هذا
44:39قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين الطلاق والعتاق. وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا في الطلاق والعتاق فانه يحنث. ما الجماعة
45:09يقولون عن احمد الجماعة المراد بهم ستة ايش حنبل سيدنا حنبل ومن والمروزي وبنحان المرودي وبن هانئ معروفين اه واختلف فيما هل هم معروفون او اذا نقله جماعة يطلق عليه؟ لا الجماعة هو في خلاف معين هل في فرق بين
45:46في حاشية ابن مفلح على المحرر افتكرهم لان انا شفت احد الزملاء له بحث في هالموضوع نقله الجماعة او نقله جماعة. هاي الجماعة معروفة. سهل. فهو جعلهما شيئا واحدا لا لا جعلهما شيئا واحدا
46:12ابن مفلح في حاشيته على المحرر ذكرهم وان نسيت الموضع معلن عليه عندي في نسخة الشيخ عبدالله بن جاسر. احسنت. هم. هذي فائدة كتب اهل العلم. ما في شي. ايه
46:33مثل ما يفرقون بين الحلب بالطلاق والتعليق عالطلاق شلون عليه الصلاة كذا مم السلام عليكم لا هو لا هو ما ليس بشرك لانه لا يحلف بالطلاق يقول والطلاق او بالطلاق او ليس بشرك
47:02لكن العدول عن الحلف بالله وتعظيم الله الى تعظيم غيره كالطلاق وغيره لا شك انه لا ينبغي والا ليس بشرك انه مو مجرد تعليق يراد منه الحث او المنع على رأي شيخ الاسلام
47:22العدول مثل ما يفعل بعض القضاة يحلف الناس يجعلهم يذكرون اشياء ومسألة تقدمت عندنا بالكتاب حينما حلف القاضي رجلا من اه ها لا هندوسي اعبدوا البقر ممن يعبدوا البقر في بلد مجاور
47:54يؤمن فامن على مبلغ من المال فلما جاء صاحبه انكر فذهب به الى القاضي وقال عندك بينة صاحب الوديعة قال لا والله ما عندي بينة قال ما عاد كله يمينه قال هندوسي بحلف
48:19بسكين فجاء بالسكين وقال للهندوسي امسك السكين كذا فمسك السكين وقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة اليمين بالله ما في شك. لان كنت كاذبا لاخذن هذه السكين واذبح البقرة
48:48ولا قال خلاص فلوس يدفع بقرة ما يذبح. ليه القضاة عندهم احيانا موب كلهم لكن موجود يعني من قديم الزمان ها على ما يجوز حلف بغير الله الشرك لا. ما يمكن من الشرك
49:15هو حلف بالله رب البررة ملك الفجر الله جل وعلا سم نكمل يا شيخ وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا
49:34افي الطلاق والعتاق فانه يحنث. هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه. وهو قول ابي عبيد وعن احمد رواية اخرى انه لا يحنث في والعتاق ايضا. وهذا قول عطاء وعمرو بن دين
49:54وابن ابي نجيح واسحاق. قالوا لاحمت على الناس في طلاق ولا غيره وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
50:24لانه غير قاصد للمخالفة فلم يحدث فلم يحدث كالنائم والمجنون. ولانه احد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء بها وعن احمد رواية اخرى انه يحنث في الجميع وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة
50:49وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك واصحاب الرأي والقول الثاني للشافعي لانه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فلزمه الحنث كالذاكر كما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق ولنا على ان الكفارة لا يطردون الباب
51:20يطردونا في النسيان فيحنث سواء كان بعتاق والطلاق وغيره في جميع الابواب والقول الذي قبله فيه اضطراد وانه لا حنث على الناس القول المقدم الذي ذكره المؤلف انه يفرق بين الطلاق والافاق وغيرهما
51:46ولنا على ان الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ما تقدم ولانها تجب لرفع الاثم ولا اثم على الناس واما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد. كما لو قال
52:06طالق ان طلعت الشمس او قدم الحاج انتهى الفصل فصل وان فعله. اللهم صل على عبدك ورسولك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.