استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الأضاحي (216-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف رحمه الله
0:28تعالى كتاب الاضاحي والاضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. ومن اراد ان يضحي جاء فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. ولا
0:48الا الجذع من الضأن والثني مما سواه. والجدع من الضأن الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضان اذا اجدع
1:08قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. فاذا نامت الصوفة على ظهره علم ان انه قد اجدع وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية. هم؟ في الشر
1:29لا لا موجود كمل كمل والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا
1:52والعضباء والعضب ذهاب اكثر من نصف الاذن. او القرن فان اشتراها سليمة واوجبها ابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها وايجابها ان يقول هي اضحية. ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزه
2:17ولا تباع اضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها اهدي ثلثها ولو اكل اكثر جاز ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وله ان ينتفع بجلدها ولا
2:37يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها. ويجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا
2:55ولا يجوز ليل فان ذبح قبل ذلك لم يجزى. ولزمه البدل ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم فان ذبحها بيده كان افضل. ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر. فان نسي فلا يضره وليس عليه
3:15ان يقول عند الذبح عمن لان النية تجزئه. ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع واجتنبوا فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية
3:36وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها. الا انها تطبخ اجدالا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
4:00كتاب الاضاحي الكتاب مر التعريف به مرارا لا سيما في هذا في هذا الكتاب الخراقي. لانه يعبر عن الابواب بكتاب فتكثر الكتب عنده بينما عند غيره الكتب اقل بكثير ويندرج تحت الكتب ابواب
4:27الاصل في كتب الفقه انها مبنية على اربعة ارباع. العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات هذه اربعة لكن المؤلف رحمه الله بناها على هذا لكن آآ ما سماها كتب وانما الكتب ادرج فيها من الابواب الشيء الكثير
4:55وعذره في ذلك انه اول متن ولا ينتظر من من ابتدأ شيئا ان يبلغ فيه الغاية وانما يبدأ على نقص ثم بعد ذلك يكمل هذا النقص بمن يأتي بعده وهكذا في كل العلوم
5:17يعني اذا قيل في علوم الحديث اول من الف فيه الرامهر في المحدث الفاصل تقلب في الكتاب النخبة التي تأتي في اقل من عشر الحجم او نصف العشر تفي باصطلاحات الفن اكثر مما يفي هذا الكتاب الكبير الذي يعد اول ما صنف يعني مجموعا فيه مسائل علوم
5:47الحديث والا فعلم الحديث مسائله مفرقة في كتب الائمة قبل ذلك بكثير على كل حال المبتدئ له اجر السابق ان شاء الله والتفظيل لمن سبق. كما قال الامام ابن مالك في الفيته فائقة الفية ابن معطي وهو بسبق
6:10تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة وهذه طريقة متبعة كل من جاء بعد ابن مالك يقول مثل هذا الكلام لمن قبله فاسيوطي في الفيته في علوم الحديث يقول فائقة الفية العراقي في والايجاز في الجمع والايجاز واتساق
6:40ثم جاء من يقول فائقة الفية السيوطي وهكذا التفوق باعتبار الاستدراك الاستدراك لانه المتأخر يستدرك على من مضى ويزيد عليه فتفوقها من هذه الحيثية. وعلى كل حال هذه امور غير داخلة بما نحن فيه والاضاحي جمع اضحية
7:05الاضاحي جمع اضحية نعم وقد يقال ضحية فتجمع على ظحايا كعطية وهدية تجمع على عطايا وهدايا وقد يقال اضحاك اضحاه قال رحمه الله والاضحية سنة بل سنة مؤكدة ضحى النبي عليه الصلاة والسلام
7:41وصحابته وحث عليها وبين فضلها فهي مؤكدة ويقول الامام احمد لو اقترظ من اجلها يرجى ان يوفي الله عنه وليست بواجبة وان اوجبها ابو حنيفة وبعض اهل العلم لكن الاصل فيها انها سنة مؤكدة
8:05لا يستحب تركها تعبير سليم ولا غير سليم لا يستحب تركها لمن يقدر عليها ويمكن ان وش عندكم انتم من اللي يقول يكره الى اقوى معناه لا كونه لا يستحب
8:42شو يعني يدخل فيه المباح يدخل فيه مباحا ويباح تركه فيكون مستوي الطرفين فيكون مستوي الطرفين فالتعبير ومر في الباب وفي غيره من هذا النوع كثير لا يستحب تركه لو تقول في ركعتي الفجر
9:10وهي سنة مؤكدة كما ان الاضحية سنة مؤكدة. لا يستحب تركها وش يفهم من هذا تقليل من شأنه لا يستحب تركها فالتعبير غير دقيق لمن يقدر عليها لكن الذي لا يقدر عليه يستحب تركها
9:40ها الذي لا يقدر عليها مر في كلام الامام احمد انه يقترض ها ومن اراد ان يضحي فدخل العشر فمن اراد ان يضحي وفي كتب المتأخرين او يضحى عنه فمن اراد ان يضحي او يضحى عنه. فدخل العشر الاول من ذي الحجة
10:20فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وجاء النهي في حديث ام سلمة ها؟ ايه ده ومسلم صحيح مسلم عند مسلم وحمله عند الحنابلة وغيرهم على تحريم الاخذ من الشعر والبشرة
10:49وقال بعضهم بالكراهة ما هي هنا للكراهة وليس للتحريم وعلى كل حال انه ثابت ومخالفته من غير حاجة لا شك انها اقل احوالها الكراهات الشديدة. وان كان القول بالتحريم هو الاصل. لانه هو الاصل في النهي
11:18فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا يعني لو وجد في اصبعه في يده او في رجله او في لحم نابع عن مكانه فيزيله لا يجوز الا ان كان مؤذيا
11:47الا ان كان مؤذيا فاذا اذاه له ان يزيله والظفر اذا انكسر له ان يزيله. لان ازالته للحاجة وليس فيه فدية. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة. اللي ضحى عنه
12:09لا الحنابلة او يضحى عنه. يضحي او يضحى عنه يضحي او يضحى عنه والحديث من اراد ان يضحي واراد ان يضحي منصوص على المضحي لكن من يضحى عنه؟ هل يقال ضحى
12:34يقال ضحى ولا ما ضحى ها؟ ما يقال ضحى؟ من حج به ما يقال حج ها سؤال والشايب عرفت القصد من هذا التنظير هو الشيخ وش يقول ها منهم ان يمسك
13:10ولم يأمر احد منهم ان يمسك ها جعله لا الكلام هذا حجة به ها ما يقال حج الحجاج وين؟ لا ما حج عنه ما دخل سماح حج من حج عنه ما حج
13:34انما حج عنه ما حج لكن اللي حج به ويبقى الحج ها؟ لانه باشر الحج فالفرق من هذه الحيثية ومن ظحي عنه ما باشر التضحية كمن حج عنه كمن حج عنه فيتجه القول ابان من ضحي عنه لا يلزمه
14:06والامساك طاهر عندك شي؟ لو نواها عن عن نفسي واهل بيته تضحي عنهم او ليضحي عنهم وضحوا لمن هي هذا ضحى هذا ضحى لكن من من ضحي عنه من اولاده واهل بيته
14:44ها هذا المقصود واشتريتها شيء رجل اشتراه لشخص بالاضحية واللي انت بقى الشخص الاخر ده ما له قيمة واعطى هذه الاضحية طيب اهداه اياها المشتري ما قال مضحي ميقل مضحي حتى
15:07اذبحه لانها ما تدفع حية تكون هدية ومن النوازل التي سألت عنها في هذه في هذه العشر من العام الماضي في وقت التضحية قال شيخ اتصل وقال في واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من من من الغنم
15:36فاذا كان نصيب السائل خمس من الغنم فتوقع انه اقل شيء ضحى بالف او عق عق عن بالف عن بنته ها فالذي اخذ الخمس من هذا الذي عق عن بنته بهذه الاعداد الكبيرة يسأل يقول هل اضحي منها ولا لا
16:02ها خذه حية هدية من منها من هالعقيقة لكن من دفعها يقصد بها انها عن عقيقة يقصد الحقيقة اتوقع انه اشترى الف رأس من الغنم قال عقيقة عن بنتي فلانة ووزعها على من؟ يحب
16:27واحد منهم اتصل يسأل قال انا جائني خمس من فلان من عقيقته لبنته فلانة ما وقعت حقيقة ها؟ لو ما ذبح ولا واحدة من هذه الألف كلها دفعها حية ما وقعت الحقيقة
16:48لا هو بيذبح بيذبح المصلين ليذبح فقال هل اضحي منها ولا لا مم ما تستلزم النية عند الذبح انها هو اذا اشتراها بهذه النية صارت او اشترى اضحية بهذه النية صارت اضحية. لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول هذه اضحية
17:18كما سيأتي مؤسسة معلقة بعمل وصارت معوقة بعمل العمل العظيم شو هو ينظر في الحي اهداء الحية من الاضاحي والعقيقة هل هل هي عن الاول اللي اشتراها ونواها او عن الثانية الذي ذبحها بنية
17:54الهدي العقيقة هل هو ان يتصرف لا الحقيقة تأخذ نفسك نفس الشيء. فاذا هو اشترى العلم بنية انها واوجبها لو بذلها للشخص الاخر لا يمكن ان يبر يلوي بها هو اللي افتيناه انهم يضحي بها
18:20عشرة كيلو دخلت في ملكه دخلت في ملكه مجلة العقيقة عن فلانة مجهولين له. فذبحها نيابة عن عن والد الطفلة اللي حقها. وبين الانسان يبلغ الزكاة وقبظه على انه زكاة. ايه الزكاة هو وش بيقبض للزكاة
18:45تختلف هذه زكاة مال تمليك يملك اياه ويتصرف فيه ما تملك ملك اللحم صح لما لكن ما ملك سفك الدم ايه يذبحها بالوكالة هو موكل بذبحها. بس ما قولي له هذي عقيقة. وش معنى هذي عقيقة؟ اي وعقيقة. واحكامها احكام العقيدة
19:21ها ما يظحى بها موكل بالاضحية يا شيخ ياخذ الموكل لا الموكل ما يقول لان الاضحية لغيره لست له ولا يصدق عليه انه ضحى وتجزئ البدنة وهي من الابل عن سبعة
19:56والبقرة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضحى عن نسائه البقر يعني بالبقر ضحى عن نسائه بالبقر ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. فهل مقصود بالتضحية هذه
20:40الهدي او انها اضاحي لانها في الحج شيء في الحج ان نصلح عن نساء البقر. والموضع منى فهل نقول هذا الهدي ولا اضاحي؟ تبعا للفظ ما حجهم الحاجين وهالمحجون. حاجين
21:12حاجين يقول اذا نأتي على قول شيخ الاسلام ان الحاج ليست عليه اضحية فنقول ضحى عن نسائه البقر وانحجت او يؤول قائلا ان يقول ما نضحى اهدى اللفظ صريح بانها اضحية
21:36ها لك كن حاجات وبمنى والذبح ذبح هدايا ترا شيخ الاسلام مو بيتكلم من فراغ هم تكلموا فراغ وان خفي علينا مأخذه يقول الحاج ليست عليه اضحية كنا نقول لا مانع ان يضحي الحاج
22:00اول لدلالة هذا الحديث الصريحة. الامر الثاني ان الاضحية لها احكامها ولها اجرها وجاء الترغيب فيها. نعم والهدي له احكام وبفضله. ويضحي ويهدي غير الحاج. وهذه من سنن للتي اميتت
22:24لان يرسل بالهدية وفي بلده وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم تقول كنت افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة فلا يترك شيئا كان افعله يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا آآ جماع ولا غيره من محظورات الاحرام
22:51وكذلك يضحي فالحاج يهدي ويضحي المشروعية وين؟ لا لا بعد مشروعي ايه بعدم مشروعه الحاج لا يضحي باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام حج واهدى ومضح لو لو اهدى من ادنى الحلم
23:24ما لم يهدي من بلده هل يكون طلب السنة الاصل في سوق الهدي انه من البلد لكن العلماء يقولون اذا كان يشق واهدى من الحل تكن هدية لاذى ادخلها الحرام
23:40يكون هادي احسن الله اليك ضحى عن اخواله لا ما يمسك. لا لا والده حي ضحى ضحى عنهم الاضحية لهم ايه هل يمسكوا كما قلنا من ضحي عنه ها ما يمسك
24:08الان فرق بين ان يقول هذه اضحية عن فلان او عني وعن اهل بيتي عنه وعن اهل بيته فاهل بيته يدخلون تبعا في الاضحية ولا يقال انهم ضحوا كما مر بنا. لكن اذا قال هذه اظحية لوالديه
24:35وهو غير داخل مهوب تبع او هذه اضحية لوالدتي وهذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا في الوصايا هذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا لكن لو فعل ذلك وهم احياء
24:54ها هذا اذا استقلوا بها فهم مضحون ما صاروا تبعا اذا استقلوا بها فهم مضحون او قيدوه بدافع المال الذي يدفع المال هو الذي يمشي شوف لا ما يمكن اذ قال دافع المال وهو ما دخل ما ما ادخل نفسه اصلا في الاضحية
25:22هو متبرع ما هو اشتراها وقال هذه لوالدي ما هي بلي انا ما ضحيت له غيرها وتفترض انه قال هذه اضحية لوالدي وهذه اضحية لوالدتي وهما ضحى لانه لو ضحى امسك بسبب اضحيته
25:43ها امتنعوا دفعا للمنة ما قبلوا لا بد من القبول شلون على كل حال الوجه اه الشبه غير مطابق يعني من كل وجه نأتي النظائر من اجل ان يكون التفقه
26:22عن بصيرة لان بعض طلاب العلم ومن اهل العلم من يدرس الفقه لا على طريقة الفقهاء. ولا بطريقة تنفع بالتفقه بل يحفظ مسائل ويقال فقيه. لان حفظ المسائل غير الفقه
26:43حفظ مجرد المسائل ما هو بفقه ربط المسائل باصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية تنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية. الاشباه والنظائر هذا هو الفقه وايجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا الفقه
27:06امسك لي ماتن يحفظه قال انا الفقيه ما هو فقيه ليس بفقهه هلا انا بسألكم سؤال الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى الحبوب والثمار التي تسقى بماء السماء
27:38العشر وبالعوامل نصف العشر وبهما معا ثلاثة ارباعه نعم المصلي قائما له الاجر كاملا في النافلة وقاعدا نصف الاجر لكن لو صلى ركعة قائم ركعة جالس وش تقول؟ كل ركعة بحسبها. ثلاث ارباع. ها
28:09الركلة الاولى ما يحتاج ورا ما يحتاج اليها بفضل الله واسع لكن هل تقول ان العبادات يدخلها القياس مثل غيرها او انها لكنه منصوص عليه صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم
28:32صلى الركعة الاولى جالس لأنو يحس بشيء من التعب لكنه يستطيع القيام. نشط في الركعة الثانية وقام. او صلى الركعة الأولى قائم ثم اثر ان يجلس ها نقول التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن ولا غير ممكن
28:56ها شو؟ في العبادات صار. صحيح بتلاتين يقرأ نص الركعة ويقرأ كل من فعل وجالس كما صلاته ان نقوم في كتاب الله يوادي صغيرة ولا كبيرة. وقد يصلي قائما وبجانبه واحد جالس والجالس المستطيع للقيام
29:22له من الاجر اضعاف اضعاف ما للقائم لانه على حسب ما يعقل من صلاته في الغنائم عدلت البدنة بعشر من الغنم والبقرة بسبع. وهنا كلاهما عن سبعة شو الفرق شو
30:19هي في ايش؟ في الغنائم ولا في يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما فاد من البدنة من مثل الذبح ولحم مسألة ركوب وانتفاع والبقرة ما خلقت لهذا
30:47ولا يجزئ الا الجذع من الظالم. يعني ما له ستة اشهر على خلاف بين اهل العلم الحنابلة يقولون يجزئ الجذع وغيرهم يقولون لابد من الثني كغيره والادلة ظاهرة في اجزائه
31:12وجاء تعليق الاجزاء على عدم وجود الثني ولكن الاجزاء دليله صريح انه يجزئ الجذع من الظأن و ما في شك ان ان الظأن بالنسبة للماعز يختلف الوضع فيها عبدالرحمن لحم واكثر
31:54الظأن للماعز شو؟ افضل اكثر لحج مارس وين انتبهوا انتوا لان بعض الجهات اذا ذبح وشو؟ يعني بعض الجهات اذا ذبح ماعز ما يرى انه ذبح شي في الاضاحي في الاضاحي بالذات عوام الناس
32:23ما يرون المعاصي لما ذبحتان ما ضحى عند عوامة الناس والا كلها مجزئة وكلها فيها خير مسقطة للطلب الاستحباب ولكن الظأن في الغالب اكثر لحم ولذلك يعدلوه في النص يعدل الجذع ابو ستة اشهر بما له سنة
32:51من الماعز بنتمنى ايهم والله عاد ولا ياكلون التيوس يعرفون وش وش الفايدة منها ها شو اسوء الاهم من التيوس التيوس اذا كبرت اذا كبرت وآآ انبعثت من الروائح القبيحة يسوء لحمها لكن ما دامت صغيرة فيها
33:37عامة الناس يعرفونها نعم ايه القضاء على المسلمين ينزعون الاضاحي على هذه الحياة. حية يبدونها اليهم والمسلمون يظحون بها. لان اولئك ما اشتروا بنية الاظحية على كل حال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر
34:11والثني مما سواه قال والجدع من الظالم الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع يعني اكمل الستة قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول يقول في ترجمته الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب جماعة من اصحاب الامام احمد واكثر صحبته لابي بكر المروذي
34:42وكان خليفته في العلم الابن عمر. عمر ابن الحسين سمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع كيف يعرفونه اذا اجدع؟ لانهم بطاقات تواريخ للميلاد تم ستة وما تم
35:11ماشيين بالعلامات ها بالاسنان من جهة لكن زيادة هل كمل ولا ما كمل؟ هذا عاد يحتاج الى دقة. كيف تعرفون الظأن اذا اجدع؟ قالوا لا لا تزال الصوفة الشعر الذي على ظهره قائمة على ظهره واقفة
35:35ما دام حملا يعني صغير فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع هل تكفي هذه العلامة للحكم باجزائه او لا تكفي ها؟ شو طبعا توجد الى الى وقت الولادة
36:08كانت المشكلة يعني ومن كان يعلم فلابد من تحديد العمر. اذا كان يعلم ما في اشكال ما هو محتاج لهذه الاشياء لكن اذا كان ما يدري ولدت عنده وترعرعت ونشأت
36:20يقول ولدت ونحن على الماء الفلاني يبحثون عن آآ الشهر واليوم قد لا يستطيعون التحديد لكن اذا نام الشعر فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع يعني صار جذعا تم له
36:37بوستة اشهر وثني الماعز اذا تمت له سنة. نعم لأ هذا استدل به من يقول لا يجزئ الظأن من الثني من الجذع من الظأن هذا حجة الجمهور ولكن جاء ما يدل على ارسائه. في احاديث اخرى
37:06وثني الماعز اذا تمت له سنة وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنتان والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة
37:38من قوله قال ابو القاسم الى ما هنا في المغني جعله من الشرح وهو موجود في كثير من النسخ من النسخ المتينة وهو حري بالشرح هو حري بالشرح لان المتون ما تذكر مثل هذا الكلام. ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب امور كثيرة من هذا النوع. واعتذرنا
38:05عن المؤلف بما ذكرناه انفا ان الاولية في في في جميع الامور لا يلزم منها الكمال اما لو كان ما يعرف في السن الجدول ايه؟ يتحمل البائع في ذمتكم مثلما كذا
38:33لا يقبل خبره اذا كان ثقة ورأينا من يبيع في منى هي مكانة الغنم تباع هناك شيء ما له شهران ليس له شهران والابل تعرف انها حاش صغير ويقول له كامل
39:01هنا يظمن يتحمل للغش اما اذا كان ثقة وقال تم سنه قبول خبر الثقة معروف. غلبة الظن مخالفة الظن ها الاحتياط طيب مطلوب اذا شك الانسان احتاط لابد من ثقة لوش يدري انه الا اذا كان صاحب خبرة
39:39يستطيع بنفسه الوصول الى الحقيقة ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها يعني واضح كل من رآها عرف انها عورة اما العور الخفي فلا يظر ومن باب اولى العمياء من باب اولى العميا
40:10لا تجزئ وقال بعض اهل الظاهر لا تجزئ العوراء وتجزئ العمياء وتجزي العميا ليش؟ ها النص عليها من جهة ومن جهة اخرى استعملوا المعقول على غير عادته فقالوا العوراء اذا تركت ترعى مع الغنم يفوته كل ما على الجهة اليمنى اذا كانت عوراء العين اليمنى وكل ما في اليسرى الجهة اليمنى
40:51اذا كان العور في بين اما العميا تبي تربط وبيجاب لها العلف عندها ما ينقصها شيء ما يظر العور العمى عندهم لكنه من باب القياس الاولى قياس الاولى من جهة انهم
41:19يؤثر في المرأة لانه مؤثر في عين البوبة الى هو ما له؟ ما له اثر في لحمها ولا في السبب لانها لا احد يشتريها لهذا السبب انها عورة لكن هل للعور اثر في لحمها
41:39قد تكون العلل مركبة لكن هذا الواضح يعني اللي يعللون به وكما قلت للناس شو منع من العور كمال الخلقة من جهة لكن آآ اولا هو ينقص في ثمنها وينقص في ايضا في رأي في رعيها وهذا هو المؤثر الحقيقي
42:07ان الرعي له اثر في طيب الاكل وكثرة وفرة اللحم والعرجاء البين عرجها العرجاء التي في حدى يديها او رجليها خلل فيكون اذا كان يسير ما يؤثر بحيث تلحق بالغنم ولا تتأخر عنها هذا ما يظر. لكن البين عرجها
42:42التي تسبقها الغنم وتحصل من الاكل اكثر مما تحصل عليه هذه المعيبة فان حينئذ لا تجزئ. والمريضة التي لا يرجى برؤها والمريضة التي لا يرجى برؤها ميؤوس منها ميؤوس منها لكن لو كانت مريضة ويمكن
43:09المرض سهل تعطى كذا وكذا والطيب. هذه يرجى بالرؤى والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي وليس فيها مخ ما حدش فيها من كبار السن ليس فيها مخ لا في ساقيها ولا في
43:43عظامها ومثل هذه في الغالب ان لحمها غير طيب الغالب ان الاحماض غير طيب وينشأ ذلك اما من مرظ او كبر سن اما من مرض او كبر سن وايضا اضافة الى عدم طيب لحمها
44:12تحتاج الى مثل قيمتها وقود ما تنضج هم صح ما تنظر يتحايلون على ذلك بعضهم يضعك شاهي وبعضهم يكسرة فنجال وبعضهم يجعلون اشياء الشاهي مؤثر في انضاج اللحن لكن الطعام يصير
44:40رديول يحطون اشياء يتحايلون على والاصل انها تباع بابخس الاثمان مثل هذه والعظماء والعظم وهو العظم كما ظبط ذهاب اكثر من نصف الاذن ذهاب اكثر من نصف الاذن مقطوع او القرن
45:18فيه خرقاء وفيه شرقاء وفيه مدابرة جاءت بها بعض النصوص لكن هذه النص فيها صحيح العيوب الاربعة فان اشتراها سليمة ما فيها شيء من هذه العيوب قال رحمه الله فان اشتراها سليمة خالية من جميع العيوب
45:43واوجبها بقوله هذا هذه اضحية لانه سيأتي في فقرة لاحقة وايجابها ان يقول هي هي اضحية واوجبها يعني ما يكفي ان ينوي انها اضحية عند شرائها انما لابد ان يقول هي اضحية
46:12لتتحدد هذا على المذهب يعني كمن نوى ان يعتمر ولا دخل في النسك هل تكفيه النية ما تكفي فلابد ان يدخل النسك. يقول لبيك عمرة من محل الاحرام او قبله
46:35على الخلاف في ذلك. وهنا لابد ان يوجبها فيقول هذه اضحية اذا اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده حصل لها العيب بعد تعيينها وايجابها لكن لو عابت قبل قبل ان يعينها ولو اشتراها بنية الاضحية
47:04ها ما تجزئ لابد ان يشتري سليم واوجبها فعابت عنده ذبحها خلاص وتجزئه وين؟ في هذه الحالة شو فرطت لو ترك الباب مفتوح طلعت وصدمت ها شو كان في ديابه او تركها في مكان فيه ذئاب
47:49عاد الذئب فاكل ذنبه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بخصوصها. فقال لصاحبها اذبح ولذلك يأتي غنم من استراليا مقطوعة الاليات وبعض العلماء يفتي بجوازها لهذا الحديث هم؟ ليس من اصل خلقة هم يقطعونها ليطيب لحمها
48:23سرقت اذا كانت اذا كانت نذر ولا وصية واجبة غير ما اذا كانت سنة كانت سنة خلاص له اجرهما الجو ثابت اذا سرقت لكن اذا كانت وصية واجبة او منذورة لابد ان تذبح
48:55اللهم اطيل الا في النصيب. في الاضحية قال اللهم هذا منك واليك اظحي عني وعن من لم يظحي من امتي اين تذهب هو الشرعي ان يشتريها بنية الاضحية وعند ذبحها يقول هذه الاضحية عن فلان وعن
49:34وما خاب الاصل ان النية محلها القلب هذا الاصل لكنهم يقولون لان التعيين يترتب عليه احكام فلابد من تعيينه بشيء يميزها عن غيرها فعابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها يعني ولدت قبل
50:06ان تذبح ولدت قبل ان تذبح فانه حينئذ يذبح ولدها. وان ذبحت ولدها في بطنها فزكاتها زكاة لجنينها ونقف على هذا وهذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل. وتبدأ الدروس ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني
50:32والشيء النماء اذبح معه لانه تبعا لها ومعين معها التعيين يشمله هي ومن في بطنها. ايه على كل حال ولدها تبعها لانه عين وهو جزء منها والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول اهل العلم لا يدخل في هذا. شيخنا ان كان عمره يوم ليلة الاضحى
51:17وانا درتو لولدت ليلة العيد مثلا ولو لم يشعر يخلوني. لو من المصلحة انه يؤخر شهر مثلا بده يذبح يكون في ذمة ما يقال كذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.