استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصيد والذبائح (214-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وذكاة المقدور عليه من الصيد والانعام
0:33في الحلق واللبة المقدور عليه من الصيد حكمه حكم الانعام التي لابد من تذكيتها لابد من تذكيتها في الحلق واللبة الانعام هذا حكمها. والصيد انما عدل عنه من التذكية الى الجرح
1:04وينهار الدم من اي موضع منه انما هو للحاجة فاذا قدر عليه عاد الى الاصل كما ان الانعام المقدور عليها اذا ندت وشردت صار حكمها حكم الصيد تحل بجرحها وانهار الدم منها في اي موضع من جسمها كالصيد
1:37الصيد واصطياده بالالة او بالطائر او بالحيوان كله من اجل عدم القدرة على تذكيته فالمرد في ذلك الى القدرة وعدمها. فان قدر على التذكية سواء كانت في الصيد او في الانعام
2:05تعينت وهي الاصل واذا تعذرت سواء كانت في الصيد والانعام اجزاء انهار الدم من اي موضع من جسمها بما تقدم من الشروط لماذا لا يجعلون الحكم واحد؟ ما جعلوا الحكم واحد
2:31في الصيد والانعام فجعلوا الصيد شيء والانعام شيء لان القدرة على الصيد خلاف الاصل فالاصل انه غير مقدور عليه فهذا حكم الاصطياد والاصل في الانعام القدرة عليها فالاصل فيها التذكية في الحلق واللبة
2:58ثم يبقى ما عدا الاصل ما عدا الاصل مما قدر عليه من الصيد يأخذ حكم الانعام وما لم يقدر عليه من الانعام يأخذ حكم الصيد ولذا يقول وزكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة
3:27ويستحب ان ينحر البعير. يستحب ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ويذبح ما سواه من الانعام ويذبح فان يضجع على جنبه الايمن وتمر السكين على حلقه بان تقطع البلعوم والودجين
3:55وينهر الدم المسفوح هذا الاصل الاصل ان ينحر البعير ويذبح ما سواه من الانعام الايسر الايسر من اجل ان تكون التذكية باليمنى. من اجل ان تكون التذكية باليمنى وازبح ما سواه من الانعام
4:21فان ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز. كل هذا اولى هذا من جهة الاولى والاشارة الى نحر الابل قائمة في القرآن فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت
4:44وما تسقط الا اذا كانت قائمة هذا هو الاصل لكن اذا ذبح البعير وهو وهو غير قائم اجزأ لكنه خلاف السنة. وان نحر ما بقي من بهيمة الانعام مما حقه الذبح
5:05اجزاء لكنه خلاف السنة. فان ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فجائز واذا ذبح فاتى على المقاتل فاذا ذبح واذا ذبح ما اتى على المقاتل فلم تخرج الروح الاصل انها تخرج الروح لكن يحتاج الى وقت
5:30يحتاج الى وقت الخروج الروحي وهذا مشاهد اذا اذا ذبحت الذبيحة تأخذ وقت ترفس برجليها ويديها وتنازع الذابح فيبقى فيها حياة والحياة هذه في حقيقتها ليست مستقرة ليست مستقرة فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء
5:58سقطت في ماء رافست الرافس ده جنب بئر وسقطت او جاءت سيارة فوطأتها قبل ان تخرج الروح. يقول حتى وقعت في الماء او وطئ عليها شيء لم تؤكل لان قتلها
6:20انما هو بسبب الغرق وبسبب ما الوطء المثقل سيارة ونحوها واذا تردد المبيح والحاضر قلب الحاضر اذا تردد الامر بين مبيح وحاظر ولب جانب الحظر. لانه ابرأ للذمة هذا من جهة
6:53تقول ابرأ للذمة لكن لو جاء فقير وقع له مثل هذه هل المستعمل في حقه ابراء الذمة والاحوط او يقال ايضا حتى يحتاط لمال المسلم الفقير فهل يمكن ان يفتى بغير هذا؟ ها
7:17يمكن ها شو ؟ اكثر الفقهاء على اذا تحركت ثم وقعت في بئر ما الذي ما الذي قتلها وازهق روحها الاول هو القتل او الغرق لو ابان رأسه ما دامت تتحرك فالروح موجودة
7:56الروح وجود الروح موجودة لكن هل هي حية حياة مستقرة او لا هي مآلها الى الى الموت قطعا لكن ما ما السابق المبيح او الحاضر في ازهاق الروح ما السابق في اشياء
8:25تخرج روحها بسرعة يعني ما تحتاج الى دقائق يسيرة وبعضها تطول مدة روحهم ما خرجت ضب مثلا ترى ياخذ وقت ما ما مات الظب ها ياخذ وقتي وانت وش عندك
8:47تذبح الضبان انت وتاكل ايه يا ابو عبدالرحمن ما شاء الله عليه طبيب هم ويصف تهون الضبان ويصف متى تنتهي تزهق روح الظب ها صار ما عندك سالفة عشان هذا يطبق عملي يا شيخ. لا هو ما شاء الله عليه شجاع لا سيما ما يتعلق بالطب
9:29كان هناك فصفات ولا شيء وش تقول يا ابو عبد الرحمن الظب مثل مثل الانعام الثانية طول شوي ها؟ يتأخر الظب معروف هذا الارنب سريعا. ها؟ والارنب سريعة وبعكس الارنب. فاذا كان مما يتأخر مثل الظب لا شك ان الحاظر مقدم
9:55نعم هنا وكذلك لم تحرم نص عليه احمد مم حصل الذبح الشرعي وش الفرق بين ان يبان رأسها وان توقن اوداجها وبلعومها ولا يبقى فيها شيء ده حصل ازاي تشتغل؟ لان وجود رأسها لا اثر له
10:27الوسيلة حصلت وسيلة الذبح سواء كان ابينا الرأس او ما ابين. فوجود الرأس مثل عدمه السبب الثاني والشغل الماء او لا بعد بعد ان تقطع وش يقول المغنية حول هذه المسألة
10:48عليها شيء يكتبها وهذا الذي ذكره ادعست في السيارة اعطيته السيارة وقال اكثر اصحابنا المتأخرين لا يحرموا بهذا وهو قول اكثر الفقهاء لانها اذا ذبحت فقد صارت في حكم البينة. وكذلك لو ابينا اصلها بعد الذبح لم تحرم. نص عليه احمد. ولو
11:14انسان ثم ضربه اخر وغرقه لم يزاله قصاصه مناديا لان الموت حاصل لا محالة. والحياة الموجودة فيها ليست حياة حقيقية ليست حياة حقيقية انما هو اضطراب في في الاعضاء بسبب حرارة الموت
11:39وبسبب حرارة الموت واما حياتها عدا ان قطع ما يجب قطعه في الذكاة الشرعية لا حياة بعد ذلك فالذي يتجه انها تباح فالحاضر لا اثر له. المبيح له التذكية. والحاضر وهو الغرق بعد التذكية. لا اثر له
12:07فلا يلتفت اليه وكلام مؤلف اطفيه ما فيه عسى الله يكرمنا فيقول فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء شوف هم يستدلون بعدم خروج الروح على الحركة. ها شو؟ يقول ان
12:29استدل بحديث علي صلى الله عليه وسلم. ابن حاتم وش يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن ابن حاتم ان وقعت في الماء فلا تأكل هذا الصيد
12:43هذا الصيد لانه احتمال تصير الاصابة غير قاتلة تصير الاصابة غير قاتلة في الصيد يمكن يصوبه ويكسر رجل ولا يكسر جناحه غرق لا هذا هذا ما هو مقطوع بالموت بسببه. لكن التذكية اللي ما يبقى شيء يقطع الحلقوم
13:07والمري وش يبكى قال فان ذبحها من قفاها ذبحها من قفاها جاء الى الخروف او الشاة من الخلف من العلبات ذبحها من قفاها وهو مخطئ بهذا القيد. يعني لو تعمد يختلف الحكم
13:37مخطئ فاتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني بسرعة. قطع رأسه من القفا هو مخطئ فاتت السكين على موضع ذبحها يعني ما يشترط قطعه في التذكية. وهي في الحياة ما زالت اكلت
14:03طيب اذا كان غير مخطئ متعمد ها؟ لا هم عندهم انه مؤثر يقول لو التفت عليه القيد مؤثر ولا غير مؤثر؟ على كلامه وبعض بعضهم اشار الى انها يعني وضح كون
14:30كونه مخطئ الاصل ان القيود معتبرة لكن هل الاعتبار هو صحيح او غير صحيح هنا يأتي. لكنية الذبح موجودة وانما اخطأت ليه طيب او ان اخطأ اصلا في لمقص الذبح
14:52وقضاء ها؟ يقول لو التفت عليه وصار شيء وبادرها من من عنقها من الخلف يصير يصير هنا حاجة لكن لغير حاجة وغير متعمد مشكلة على الذكر الاول قضية معنى الخطأ ان تلتوي الذبيح فتأتي السكين على لانها مع اجوائها محجوز عن ذبحها في محل ذكاته
15:27فسقط اعتباره محل فاما مع عدم التوائها فلا تباح بذلك لان الجرح تلقاه وهو في غير محل الذبح. فاذا اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها. وقد روي عن احمد ما
15:47على هذا المعنى فان الفضل قال سأل ابا عبد الله عن من ذبح في القفا قال عامدا او غير عامر تعامل قال لا تأكل فاذا كان غير عامل كانه ارتوى عليك فلا بأس
16:05انذكر عدد ثاني قال فاما ذبحها في قفاها اختيارا فقد ذكرنا عن احمد انها لا تؤكل. وهو مفهوم كلام الخرق وحكيها علي وسيد ابن المسيب ومالك واسحاق قال ابراهيم لو تصور انه ذبحها بقفاها ولم يصل الى المقاتل فمات
16:25قبل ذلك هذا ما في اشكال. هذا ما في اشكال انها لا تؤكل. ها؟ سيبين نفسك واذا وصل الى المقاتل وماتت بسبب ذلك فجرحها في قفاها لا يؤثر كما لو جرح في فخذها
16:46وش يقول؟ قال ابراهيم ابن خليل تسمى هذه الذبيحة القفيلة قال القاضي ان بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت والا فلا. ويعتبر ذلك بالحركة وهذا مذهب الشافعي وهذا اصح لان الذبيحة اذا اتى اتي على ما فيه خير
17:09اذا اتى على ما فيه حياة مستقرة احله كاكيلة السمع. والمتردية والنطيحة ولو ضرب عنقها بالسيف مطار رأسها حلت بهذا عليه. نص عليه احمد. لان ما مات الا بسبب قطع ما يجزئ
17:29من مواضع الذبح كالحلق والبلعوم والمريء الى اخره ما في فرصة لان تموت قبل وصول ما تحل به ما تحل بقطعه ها تاخذ وقت لكن لو قطع من الخلف وتركها مدة فماتت قبل وصول ما يجب قطعه هذه هذه ميتة
17:58واذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين اكلت. وزكاتها زكاة جنينها زكاتها وزكاة جنينها الحديث زكاة الجنين زكاة امه والذي عندنا عكس نعم؟ يقول لو قال وزكاتها زكاة لجنينها استقام الكلام
18:34ثم يقول زكاتها زكاة جنينها الحديث زكاة الجنين زكاة امه وهذا مذهب الجمهور وانه لا يحتاج الى تذكية مطلقا اذا مات اذا خرج ميتا من بطن امه التي ذكيت زكاة شرعية يؤكل
18:59والدليل زكاة الجنين زكاة امه. الحنفية يقولون لا لابد ان يذكى كامه ويرون الحديث زكاة الجنين زكاة امه ويكون المعنى كذا كات امه. فنصبت زكاة على نزع الخافظ. فيزكى مثل امه. هذا عند من
19:24عند الحنفية والرواية المشهورة المعروفة ذكاة الجنين ذكاة امه ودليل من يقول ان الجنين اذا خرج ميتا لا يحتاج الى ذكاءات لكن اذا خرج حيا لابد من تذكيته اشعر او لم يشعر
19:42يعني خلافا لمالك الذي يقول يؤكل اذا اشعر او لم يشعر ابن مالك ها اشعر يعني ظهر له شعر هذا قبل الاشعار يكون كجزء منها لكن اذا اذا اشعر صار له شعر كانه استقل بنفسه
20:19لكن ليس له دليل وش قال عن اشعر المشاعر؟ رأي مالك هو رأي المالكية تلقاه مغني ما في شيء لا ما يمكن ما اتكلم عن الاشعار وجماعة من التابعين وش قال
20:56يعني عكس ما نتصورناه. يعني عكس المتصور انه اذا اشعر وكبر صار له حكم الاستقلال اذا لم يشعل صار عضو منها لكن انا اللي اعرف انه عند المالكية العكس ها
21:24روي ذلك عن عطاء وقابوس ومجاهد وسوري والحسن ومالك سمعت؟ وابي بكر وراي مالك معروف هذا اشعر الجنين فزكاته زكاة امه لانه شو الفرق بين حله اذا اشعر وعدم حله اذا لم يشعره
22:03يقول يثبتون ان الذكاء متعلقة بالجميع بلا اشياء المتعلق بالغرفة المتعلق بالروح قبل ان يشعل في بطنه. الروح واذا لم يشعر فهو حي حيتحرك كذكاء هذا اذى المتجه هذا هو المتجه انه اذا اشعر استقل. فتكون ذكاتك ذكاة امه فيتفقون مع الحنفية في هذا
22:43هم كونه اذا لم يشعر كان كجزء منها كالكبد يعني اقرب الى ان يكتفى بتزكية امهم عن تذكيته شيء جهتكم مالكية ترى. ايه ما قالتهم اختصر خليل؟ ليش نعم الكلام على اذا ما ذكيت والجنين ما بعدها شعر ما صار له شعار
23:24معروف انه اذا ولد تمت خلقته بالشعر لكن اذا بودرت بالذكاة قبل ان يتم ولم يخرج له الشعار رواية الحديث اذا لمشاهد مفهوم طيب الحديث من خرجه ها؟ عندك ما ادري والله دورة
24:12في ماء موقف لا ولا بعضهم يرفعه بعضهم يرفعه كان يسوق كلام ابوه قال سعيد وكذا كان هناك ان يرى انهم يرون ما يخالف الى اشعر يعني اذا اشعر ايهما اولى بالالحاق بالام اشعر او لم يشعر؟ ها؟ هذا اولى لان الذي اشعر
24:55اخد صفة الاستقلال مع ان الحديث زكاة الجنين زكاة امه يشمل الامرين. يشمل هذا وهذا. ما ننظر من جهة ثانية انه اذا اشعر يكون يعني حيوانا يؤكل واذا لم يشعر تكون يعني
25:14حيوان حيوان لكن اه اكلتها انت قبل ان يشعر نعم ها خرجت قبل الذبح خرجته قيصري ولا ها دابا حاليا ها بعد الذبح ذبحنا الام وبعدين شنو؟ شيقول ذبحت والجنين في بطنها خرج ميتا. يؤكل ورا ما يؤكل. كان ذكاء امه تكفي عن ذكاءه
26:15بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الثامنة قوله تعالى زكيتم الذكاة في كلام العرب الذبح. قاله قطب وقال ابن سيدة في المحكم
26:35والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة امه. قال ابن عطية وهذا انما هو حديث. وذكى الحيوان ذبحه. ومنه قول الشاعر يزكيها الاسد قلت الحديث الذي اشار اليه اخرجه الدرقطني من حديث ابي سعيد وابي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
26:57كات الجنين ذكاة امه. وبه يقول جماعة اهل اهل وبه يقول جماعة اهل العلم الا ما روي عن ابي حنيفة انه قال اذا خرج الجنين من بطن امه ميتا لم يحل اكله. لان زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين
27:17قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه دليل على ان الجنين غير الام وهو يقول لو اعتقت امة حامل ان عتقه عتق امه. وهذا يلزم ان ذكاته ذكاة امه. لان الفرق بين المتصل والمنفصل
27:46نعم. لانه اذا اجاز ان يكون عتق واحد عتق اثنين جاز ان يكون زكاة واحد زكاة اثنين. على ان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول
28:06واجمع اهل العلم على ان الجنين اذا خرج حيا ان ذكاة امه ليست زكاة له. واختلف لا بد ان يذكى نعم. واختلفوا اذا ذكيت الام وفي بطنها جنين. فقال مالك وجميع اصحابه زكاته ذكاة امه اذا كان قد تم
28:26خلقه ونبت شعره. وذلك اذا خرج ميتا او خرج به رمق من الحياة. غير انه يستحب ان يذبح ان خرج يتحرك فان سبقهم بنفسه اكل. وقال ابن قاسم ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها
28:46ان يتركوها حتى يموت في بطنها. ثم امرتهم فشقوا جوفها. فاخرج منها فذبحته فسال منه دم فامرت اهلي ان يشوهوه وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته ذكاة امه
29:10قال ابن المنذر وممن قال زكاته زكاة امه ولم يذكر اشعر او لم يشعر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد المسيب والشافعي واحمد واسحاق. قال القاضي ابو الوليد الباجي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
29:30الجنين ذكاة امه اشعر او لم يشعر. الا انه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من الاقوال الذي عليه امة فقهاء الانصار وبالله التوفيق ها؟ كان يرى ان غير المشعف هو الذي لا يحل
29:50اي نعم. مع انه من ناحية النظر للعكس مكتمل الخط الذي اشعر له ذكاء تحبه لكن الذي لم يشعر ليس له ذكرت اصلا لو خرج من بطن امه في حياته
30:08وهو لم يشعر لا بد ان يذكى نعم طيب اذا لم يشعرنا وش يصير ها؟ مثل ما ذكرتم جزء من شلون مي ما نفخت فيه الروح قبل ها الله اعلم ما ادري هو
30:49على الغنم يدرون ها؟ يشعر صغير شنو اجتني تاني ما دام تبين في خلق الحيوان فهو جنين مثل النساء لا لا بضاعة مزجات القرطبي الحديث اعنت الشيء ستة يعني حتى ولو ولد
31:27عادة اكثرهم فما بالك نكون بدون شعر ايه لكن الكلام على ان ذكاء وذكاتهم اذا خرج ميتا سواء اشعر او لم يشعر زكاته زكاة امه في اكل واذا حكم بحله
31:49وقد اكتملت اكتمل نموه واتصف بصفة الاستقلال اذا اشعر فلا ان يؤكل قبل ذلك من باب اولى. وهذا من حيث النظر. ها؟ حديث عامي. يشمل هذا وهذا القيد بالاشعار وعدم هذا ضعيف جدا
32:13نعم هل هو جزء منها لما يكون اساسا؟ لا تحلها الذكاء بحيث انه لم يشعر بمعنى انه لما ينفصل هل نقول هذا منها؟ ولا نقول هذا جزء منفصل ولم يذكر
32:28ذكرتها الشرعية وان هذا لا يحل اخر معنى الذكاء. خلص ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه لانه لو قطع عضو قبل ان تبين روحه كان ابينا من حي وحينئذ يكون حكمه حكم الميتة
32:53ومشى على هذا ولكنها زكيت وانتهى التذكيتها وما فيها من الحركة انما هو بسبب حرارة الموت وليس حياة لكن الاولى تركها حتى تبرد قضينا ها المحرم من الحيوان مكروه؟ وذبيحته من اطاق الذبح. طيب. قال رحمه الله
33:33ذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين. واهل الكتاب حلال. من اطاق الذبح لكن هذا القيد معتبر يمكن ان يتصدى للذبح من لم يطقه من لا يطيق الذبح وش معنى يطيق الذبح؟ يعني يقدر عليه
33:59يقدر عليه هم يقدر عليه ويتمكن منه من المسلمين واهل الكتاب حلال. وذبيحة من اطق الذبح. يمكن لو وجد ذبح في موضعه من شخص الاصل فيه انه لا يطيق الذبح
34:24هل يمكن ان يوجد وتصور وهو لا يطيق ها شلون وين الذي لا يطيق طالما ذبح معنا هذا الطلاق. يعني اذا وجد الذبح فله طاقة موجودة يعني لو وجد طفل مثلا
34:51وامر السكين على حيوان او وجد مشلول ما يتصور منه الذبح فوجد منه الفعل فنقول ان هذا ما يطيق وقد فعل لكن القيد وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين واهل الكتاب
35:13وقع ذبيحة المسلم والكتابي حلال وكونه يوجد دليل على الاطالة ها؟ ايه لابد من التسمية. ما بقي بعده قال اذا سموا او نصروا التسمية عن هؤلاء ايه على مذهبه في ان ان في الذبح
35:39تجوز لو نسي ولا نسي التسمية بخلاف الصيد على ما تقدم. جنس جنس لكن افراد يطيقون مثل الطفل. جنس الاطفال اصل لا يطيق قد يطيق افراده اذا لا ينفع القيد. من اطاقه سواء كنا هذا او ذاك
35:59كنعملو من رد على من كره من اطاق الذنب ولو كان يعني اذا كان امرأة او صبية فجاءت الصيغة بهالشكل فالمرأة حديث ثابت في الصحيحين ذبح المرة ها؟ يرحم القدامى يدل على ان اراد منهما اطاق يعني عموم سواء كان رجل امرأة طفل كبير صغير
36:29يريد ان من هذه من صيغ العموم تشمل جميع الاجناس. وجميع الاعمار لكن اتعقل ان كل من امكنه الذبح من المسلمين واهل الكتاب اذا ذبح حلاق رجل كان او امراة بالغا او صبيا حرا او عبدا حتى لو قال
36:49وذبيحة المسلم رجلا كان او امرأة اخرى بدون من اطاق ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وذبيحة من اطاق الذبح من المسلمين قلنا انه اذا وجد الذبح فلا حاجة للقيد اذا وجد فقد اطاق
37:13لو وجد شخص لا يطيق مشلول لا يطيق الذهب ما يتصور انه ان كان من باب كرامة يذبح ما يتصور او طفل لا يقدر عليه هذا لا يطيق فالوجود دليل على الاطالة
37:39فالقيد لا داعي له ولا مفهوم له. ومراده عموم المسلمين ممن يحسن الذبح ويطيقه واهل الكتاب مثل حكم واحد طعامهم محل لكم هذا كله حلال اذا سموا نعم المهم كتكوني طاقة حتى
38:11مثل سكران مثل غير المميز لو ذبح ان نقول انه ايضا تحل ذبيحته ولا نقول الى لا يطيق لان هذا الشخص التسمية التسمية شرط التسمية شرط ولا يقال للسكران انه نسي التسمية
38:38حتى على قوله لا يقال للسكران انه نسي التسمية. ولا يقال للطفل غير المميز انه نسي التسمية لن ينسى من يستحضرها ويقصدها وفي الاصل اذا سموا تسمية شرط ونص عليها في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام او نسوا التسمية
39:09من باب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ومعلوم ان النسيان قاعدة تنزيل المعدوم منزلة الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود الذين قالوا بهذا يقولون ان ربنا لا تؤاخذنا اضاعة لمال مسلم
39:38اضاعة للمال وما اشبه ذلك. لكن هل ما جاء في حق التسمية وما جاء فيها من النصوص الشديدة هل يقابل بمثل هذه التعليلات لا سيما وانه اذا حرم منها لن ينساها مرة ثانية
39:59ها في منبر حديث عائشة مش فيه لكن يأتي من اناس مسلمين من اناس مسلمين حديثي عهد بالاسلام ما ندري سموه ولا ما سموه ما داموا مسلمين فالاصل انهم يسمون ولا نبحث عن ما وراء ذلك
40:20وذبيحة اهل الكتاب هل يشترط فيها ان تكون على طريقتهم؟ او على طريقة المسلمين الجمهور لا بد ان تكون تذكيتهم بما تحل به ذبيحة المسلم ابن العرب من المالكية يقول اذا دكوا بطريقة معتبرة عندهم على اي وجه يرونه
40:46حلت رغم ان الفرق ها على اي وجه يرون الصعق طريقة من طرقهم يرون الخنق طريقة من طرقهم اللي يجوز عندهم ناكله وهذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح
41:06فان كان اخرس او ماء الى السماء يميل الى السماء يفهم منه انه سمى وان كان جنبا تصح ذكاته الجنوب تصح ذكاته والمرأة تصح ذكاته وان كان جنبا جاز ان يسمي ويذبح
41:29ها الى السماء التسمية بينك وبين قد تسمع نفسك ما تحتاج انك تقفل اخرين بانك لكن ما تكلم والأصل في التسمية انها كلام اقصد النية؟ لا النية ما تكفي اذا او ما للسماء فهمنا انه سمى
41:53اشارة وعلامة على انه سمى. ذكرت الذبيحة له يسمى بداخله حديث النفس ما يجزي. هذا ما يستطيع. يسمي يعرفون شلون يسمونه. شلون شلون يتحرك صلتهم واشباههم اللي يقدرون عليه. الاشارة الان
42:15بين هؤلاء يؤخذ بها. ها؟ لغة الاشارة الان موجودة. موجودة ايه. تكفي يعني. اذا كانت مفهومة تكفي بينه وبين الخلق ليست بينه وبين الخلق ايه لكنها فيها دلالة على على المراد
42:32لكن الا صرنا ما نقبل حديث النفس من من اه القادر لا نلزم غير القادر ان يقول بسم الله. لكن بطريقة نفهم منه انه سمى كان الاشارة الى السماء يكفي
42:51ما نسأل ما دام كتابه يهود والنصارى خلاص ما نسأل عنه. ها؟ قد يأتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويأتي ايظا ها ان ما يذكر اسم غير الله عليه فهو حرام بالاتفاق
43:16ما ذبح على غير اسم الله على اسم غير الله فرق بينما ذبح على غير اسم الله وفرق بينما ذبح ها؟ بدون ذكر بسم الله. جاز ان يسمي ويذبح وان كان جنبا او كان امرأة
43:37يسمي ويذبح والتسمية شرط والتكبير استحباب وليس بواجب ها غير العربية وادى المعنى المطلوب خلاص لان امه ليس مما يتعبد بلفظه مو مثل الصلاة ومثل خطبة الجمعة على من يقوم باشتراط اللغة
44:11هذا كتب عن البندق يقول قال ابن جريج ابن جريد في الجمهرة والجلاهق الذي يلعب به الصبيان وهو البندق قال ابو بكر وفارسي معرب يعني الجلاهق وهو بالفارسية جلاها وهي البندقة من طين يرمى بها عن قوس
44:37يرمى بها عن قوس مثل البندق اللي هو من المكسرات قال المعري شرحي لديوان المتنبي قسي البنادق ما يستعمله اهل العراق في رمي الطيور ويسمونه الجلاهق والبنادق جمع بندقة تعمل من الطين بقدر
44:57بندقتي ويرمى بها الطير وقيل حجارة مستديرة كهيئة البندقة يرمى بها ثم ذكر اه نقل عن تاريخ التمدن الاسلامي وكلام طويل وقال الصنعاني بسبل السلام واما البنادق المعروفة الان فانها ترمي بالرصاص فيخرج وقد
45:25نار البارود قد سيرته نار البارود كالميل. فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل قتله او قتلته وقال الشوكاني في تفسيره واما البنادق المعروفة الان وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها اهل العلم لتأخر حدوثها. فانها لم تصل الى
45:58الديار اليمنية الا في المئة العاشرة من الهجرة وقد سألني جماعة من اهل العلم عن الصيد بها اذا مات ولم يتمكن ولم يتمكن الصائد منتدى من تذكيته حيا والذي يظهر لي انه حلال لانها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الاخر. وقد قال صلى الله عليه
46:25وسلم الحديث الصحيح السابق اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. فاعتبر الخزق في تحليل طيب قال في السير الجرار وقد قال بعض متأخر الحنفية بحرمة اكل ما صيد ببنادق الرصاص النارية كما بحاجة بن عابدين
46:51والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي وهو شافعي. وقد زعم انه لا خلاف في حرمته واما المالكية فلم اجد عنهم خلافا في حله الا ما سيأتي عن بعض الفاسيين كلام اه طويل
47:12فيه رسالة للشيخ عبد القادر بدران في حل القتل بالرصاص اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. تسمية التسمية. تسمية لانه لا تأكل من مذكر اسم الله عليه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لفعله. اخذت تصنيف ما صار شيء هل لهم الفاظ معينة موجودة
47:43النصارى معهدوا تسمية نصارى هل لهم الفاظ معينة ما ندري عنهم لكن جاءنا اجمالا حلو تذكيته ما لم اعلم انهم ذكروا اسم غير الله مستورد من اللحوم والدجاج مستورد من بلاد اصلها من اهل
48:03الكتاب يشمله يشمل الا اذا اطلعنا واستفاض عندنا وعرفنا من طريقته انهم يذبحون النصارى. هم. مستفيضا ما يذكرون اسم الله ولا ولا على كل حال اذا لم نعرف اذا لم نعرف فالاصل الحلم. واذا عرفنا لا
48:32المضطرب من حال النصارى. والله المسألة مثل ما ذكرنا اذا كان اذا جهلنا فالاصل الحل واذا علمنا ها؟ الاصل عندهم الصاق. اليهود لا اليهود. لكن وين اليهود؟ حتى السكين ما يمرروا هم
48:56وراه اذا مر بالسكين مرة مثل المسلمين وش يبغون؟ مرة وحدة بس لازم تكون يسمونه الله احتمال انها ماتت بين المرتين مرة لا هم اهل تشتيت يهود عموما هل تشديد. فالذبح عندهم في المرة الاولى لازم من باب الاحساء. صارت الان تكثرها ملحدين
49:26نمشي على الله سبحانه. نمشي والورع شي ثاني. يتورع ولا ياكل هذا الاصل في المسلم لكن ما يحرم على الناس الله المستعان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.