شرح مختصر الخرقي | كتاب الجزية (211-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:08السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجزية ولا تقبل الجزية الا من يهودي او نصراني او مجوسي. اذا كانوا مقيمين على ما عهدوا عليه
0:37ومن سواهم فالاسلام او القتل والمأخوذ منهم الجزية على ثلاثة طبقات. فيؤخذ من ادونهم اثنا عشر درهما. ومن اوسطهم وعشرون درهما ومن ايسرهم ثمانية واربعون درهما. ولا جزية على صبي ولا زائل
1:01قل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا على سيد عبد عن عبده اذا كان السيد مسلما. ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه
1:21اذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل. سواء كان المعتق المعتق له مسلما او كافرا ولا تؤاخذوا اوكي؟ معتقون سكانا. نعم. سواء كان المعتق له مسلما او كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من اموالهم ومواشيهم وثمرهم. مثلي ما يؤخذ
1:52من المسلمين ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في احدى الروايتين عن ابي عبد رحمه الله والرواية الاخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اتجر من اهل الذمة الى غير بلده اخذ منه نصف العشر في السنة. واذا دخل الينا منهم
2:21تاجر حربي بامان اخذ منه العشر. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب الى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه
2:52اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجزية و صلة هذا الكتاب بما قبله قلنا مرارا ان مثل هذا لا يصلح ولا يستقل بكتاب وانما هو باب لانه تابع لما قبله
3:20لكن جرى المؤلف على ذلك اقواعا وعنون لكثير من الابواب بكتاب كتاب الجزية الجزية ما يؤخذ من اهل الذمة في مقابل بقائهم على ديانتهم مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم والدفاع عنهم
3:53قال رحمه الله ولا تقبل الجزية الا من يهودي او نصراني او مجوسي اليهودي والنصراني متفق على انه تؤخذ منهم الجزية والمجوس ايضا الحق باليهود والنصارى قالوا لاهل العلم بان لهم شبهة كتاب
4:19والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس هجر وفي حديث قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية وهي مال مقدر او قابل للتقدير قابل للاجتهاد بمعنى انه
4:49ما قدر في اول الامر لا يزاد عليه ولا ينقص وسيأتي تحديده والقول الثاني انها قابلة للاجتهاد وتقدر بحسب الظروف والاحوال وقول ثاني وسيأتي تقديرها وتقسيمها على طبقات اهل الذمة
5:23من فقراء ومتوسطين واغنياء من اهل العلم وقد سبقت الاشارة اليه انها تؤخذ الجزية من كل كافر على اي ملة كان ولكن الوارد في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام انما اخذها من اهل الكتاب. وهو المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا
5:50لكن النص على اهل الكتاب لا يلزم المخالف بعدم اخذها من غيرهم لان الداعي واحد. نعم اهل الكتاب اخف من الكفار الاصليين لكنهم في النهاية كلهم كفار لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين
6:21كلهم كفار اذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه عهدوا تفيق معهم على شروط واخذ منهم العهد والميثاق على ان يلتزم بكذا وكذا وكذا اذا اقاموا على الوفاء بالعهد فانه تؤخذ منهم الجزية
6:48وان نقضوا العهد صاروا حربيين يتحتم اسلامهم او قتلهم. ومن سواهم يعني من عدا هؤلاء من اليهود والنصارى والمجوس فالاسلام او القتل الخيار بين امرين اما ان يسلموا واما ان يقتلوا
7:14لانهم لا عهد لهم قالوا المأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات والمأخوذ منه الجزية على ثلاث طبقات فتؤخذ من ادونهم اثنا عشر درهما يؤخذ من ادونهم اثنى عشر درهما يعني
7:40دينار وجاء في الخبر خذوا من كل حال من دينارا يؤخذ من فيؤخذ من ادوانهم يعني اقلهم دخل اثنا عشر درهما ولا يعني انه هذا يعني الفقير لانها لا تؤخذ من الفقير
8:04لكن عنده دخل لا وهو اقل لا على خلاف في مسألة هل الذهب والفضة اصول او الاصل الذهب او الاصل الفضة كما هو مقرر في باب السرقة ثلاث دراهم او ربع دينار
8:36احيانا يصل الصرف الى عشرة دراهم للدينار الواحد واحيانا يصل الى خمسة عشر درهما فليس بثابت الذهب يزيد تنخفض بمقابله الفضة والعكس قد تزيد الفضة وينخفض الذهب فهم متراوح بين هذين. على كل حال ايهما الاصل
9:05في الكتاب في الذي معنا الاصل الدراهم وقال فيؤخذ من ادونهم اثنى عشر درهما هو من اوساطهم الطبقة التي تليها فوقهم اربعة وعشرون درهما اربعة وعشرون درهما. ومن ايسرهم يعني اغناهم
9:32ثمانية ثمانية واربعون درهما يعني اما دينار او دينارين او ثلاثة اربعة نعم او اربعة المضاعفة تقتضي هذا كل طبقة ها او نصف ما ما بعدها ومن ايسرهم ثمانية واربعون درهما. يعني هل هذا على سبيل التحديد
10:06او على سبيل الاجتهاد بمعنى انه مناسب لذلك الوقت مناسب لذلك الوقت لكن الدرهم الان ماذا يعدل من من دراهمنا اذا قلنا الدينار اربعة اسباع الجنيه والجنيه بكم نعم بكم الجنيه؟
10:40شرعان راح نختلف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الان. يرتفع وينزل لكنه في حدود ما هو ها حنا بتقدر الدية بالابل تقول لا السعر العام اقل من هالسنة ولا اكثر
11:00خلاص حددت وانتهت ايه والدينار اربعة اسباع الجنيه والجنيه ثمانية جرامات ها ثمانية كم جرام ثم تضربه في ثمانية طعنين ثم تقسمه على اربعة اصباع يطرح الدينار على كل حال اذا عادت الاحكام
11:39سهلت معرفتها لكن من يبيه؟ من يبي يطبقه الان نسأل الله جل وعلا ان يقيم علم الجهاد وان يرفع شأن الامة وان يذل اعدائها الذين سلطوا عليها بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير
12:01ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا كيف خير امة اخرجت للناس يعاث في بلادهم بالفساد ويبادون ابادة الان مهيب حرب عادية الموجودة الان حرب ابادة وينشرون في وسائل الاعلام بعظ
12:28امصار المسلمين شيء لا يطيقه ولا يتحمله عاقل وبعض او كثير من الناس الان هجروا الوسائل لانهم لا يتحملون ولا يطيقون رؤية هذه المناظر باخوانهم على كل حال هذا الحاصل وهذا واقع الامة
12:51وكان المجد ان الرفيع العالي لهذه الامة في سلفها ومن سار على نهجهم في تطبيق شرع الله والامة مهيبة جانب لا يستطيع احد ان يتسلط عليها لكنهم ضيعوا فضيعوا او فظاعوا
13:22قال ولا جزية على صبي ولا زائل العقل لانه غير مكلف ولا امرأة لان الاصل في هؤلاء انهم غير مكتسبين والجزية مسألتها ارفاق لا تكليف فلا يكلف بها من لا يطيقها
13:46وهؤلاء ليسوا من اهل الاكتساب لا الصبي ولا زائل العقل ولا المرأة هذا كان في عصر مضى اما المرأة الان ها تصبحون تنفق على كثير من الرجال ولا فقير ولا جزية على فقير
14:09هو الذي دون الادون دون الادون الذي يؤخذ عليه عشرة دراهم اثنى عشر درهما يؤخذ عليه اثنى عشر درهما. فالفقير دونه فتكليفه بدفع شيء ولو قل مما يشق عليه ودين الاسلام دين الرأفة ودين الرحمة
14:37واخذ الجزية منهم في مقابل حمايتهم وبقائهم على دينهم وليست مشقة ولا شطط هذا هو الاصل في دين الاسلام السمح الذي من شأنه اليسر الحاكم بامر الله العبيدي لما تولوا على مصر
15:07استولوا على مصر عبيدي باطني باطنيون زنادقة قيل للخليفة من اليهود والنصارى كثروا عندنا كثروا عندهم فامر بان يلبس بالنصارى ان يلبسوا الصلبان وتعلق في اعناقهم بزينة مدري كم رطل
15:45اربعين عطل يمكن فشق عليهم يمشون وهم شبه ركع لانه شق عليهم فاسلموا ان هذا من وسائل الدعوة لما اسلموا بعد مدة جاءوا اليه حاشيته واعوانه قالوا ان بيت المال
16:10ها ابد ما في شي الجزية وانتهى تسلموا قال ردوهم نسأل الله العافية اثنا عشر درهم لا يعجز عنها الادون وقل كذلك في ظعفها من عنده كسب وهو دون الغني
16:41وذي اليسار ولا جزية على صبي ولا عزاء للعقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان. لان هؤلاء كلهم ليسوا من اهل الكسب وتكليفهم الجزية مما يشق عليهم ولا زمن مقعد
17:06لا يستطيع الكسب لكن لو قدر ان من هؤلاء من لديه الاموال الطائلة اكتسبها بارث ونحوه عليهم جزي ولا ما عليهم مقتضى كلام المؤلف ها ما عليهم شيء لانه عينه ما عليهم شهيد هنا
17:34ولا زمن ولا اعمى طيب اذا قارناها بالاكتساب فالاعمى يكتسب صالح للاكتساب لكن كل هذا لاظهار سماحة الاسلام من باب دعوته ولا شك ان هذا من اساليب الدعوة ولا اعمى ولا على سيد عبد عن عبده اذا كان السيد مسلما
18:15لانه مسلم فلازمه جزية ولو كان عبده كافرا من اهل من اهل الكتاب اذا كان السيد مسلما لان العبرة بالتكليف. بهذا المال الذي خذ ليحقق الهدف الذي من اجله شرعت الجزية
18:42ومن اجل ان يسلم كان سيده اللي بيدفع ما له اثر اذا كان السيد مسلما وما وجبت عليه الجزية ممن ذكر فاسلم قبل ان تؤخذ منه فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه
19:08تجيب لنا اي تجزئة القرطبي حتى يعطوا اجزاء يتعينوا وهم صاغرون بالمائدة ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه عندك وقت وجوب انك سبب وجوب ووقت وجوب
19:38فسبب الوجوب ها وش سبب الوجوب؟ ها الكفر من نوع ما هو في كفر مطلق شو عقد الذمة عقد الذمة ووقت الوجوب ها؟ وقت الدفع الذي هو رأس الحول فاذا ارتفع
20:09السبب قبل الوقت قبل وقت سبب الوجوب قبل حلول وقت الوجوب ارتفع مات الصائم قبل غروب الشمس تلزموا الفطرة سكات الفطر ولا ما تلزم ها ما تلزم وهنا اذا اسلم وارتفع الموجب
20:44قبل حلول الوقت وقت الوجوب فانها تسقط عنه. ولذلك قال ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنهم ها ايه صار من اهل وجوبهم من عقد الذمة
21:10بحساب واذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل. صار من اهل وجوبها او اعتق العبد صار من اهل وجوبه ها فان كان كتابيا قبلت مني قد الزم بالاسلام او نفس الشيء
21:38على ما تقدم هذا فرع ما تقدم لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما او كافرا. لان العبرة به بذاته بذاته كما قلنا في المسألة السابقة ولا على ولا على سيد عبد عن عبده
22:07لانها ما تحقق الحكمة والهدف الذي من اجلي شرعت اذا كان الدافع هو السيد. وهنا واذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما او كافرا. لانه صار من اهل وجوبها
22:29اذا اعتق العبد صار من اهلي وجوبها محاول كامل ايه ها اية التوبة ايه الى اية التوبة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والجنود ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
22:58ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني ثغرب لماذا لانهم اصل ليسوا اصليين ها هذولا من هؤلاء ليسوا اصليين نصارى اصليين من اهل الكتاب وانما كانوا على ديانة كغيرهم من العرب على الشرك ثم انتقلوا الى النصرانية
23:22ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من اموالهم وتؤخذ الزكاة من اموالهم كيف تؤخذ الزكاة من كافر ها اذا كان مقداره ما قال زكاة يقال ربع العشر وان كان الكفار يختلفون منهم من يؤخذ منه نصف العشر ومنهم ما يؤخذ منه العشر كامل
23:58لكن يقول الزكاة المغني وين شحال من مرة ها امرني وتؤخذ الزكاة من اموالهم يعني من النصارى تغلب ها اتخذ الزكاة من عرب غير مسلم. ايه منهم عرب بل تغلب من العرب
24:30لا ما في نصارى في العرب الا هم يقول حتى يعطوا الجزية عن يد فبين الغاية التي تمتد اليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به الثانية وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منهم الجزية فقال الشافعي لا تقبل الجزية الا من اهل الكتاب خاصة
25:10عربا كانوا او عجما لهذه الاية فانهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم اليهم دون من سواهم لقوله عز وجل قاتلوا المشركين حيث وجدتموه. ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في اهل الكتاب
25:32وقال وتقبل من المجوس بالسنة وبه قال احمد وابو ثور ومذهب الثوري وابي حنيفة واصحابه وقال الاوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن او نار او جاحد او مكذب وكذلك مذهب مالك
25:52فانه رأى ان الجزية تؤخذ من جميع اجناس الشرك والجحد. عربيا كان او عجميا تغلبيا او قرشيا كائنا من كان الا المرتد وقال ابن القاسم واشهب سحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب والامم كلها
26:16واما عبدة الاوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية ولا يبقى على الارض منهم احد وانا لهم القتال او الاسلام ويوجد لابن القاسم ان الجزية تؤخذ منه كما يقوله مالك
26:39وذلك في التفريع لابن الجلاب. وهو احتمال لا نص. وقال ابن وهب لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم قال لانه ليس بالعربي مجوسي الا وجميعهم اسلم فمن وجد منه بخلاف الاسلام فهو مرتد
27:01يقتل بكل حال ان لم يسلم. ولا تقبل منهم جزية وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الاسلام الا ما اجمع عليه من كفار قريش وذكر بتعليل ذلك انهم انه اكرام لهم عن الذلة والصغار
27:27يعني القتل اكرام لهم عن الذلة والصغار من مكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره انما ذلك لان جميعهم اسلم يوم فتح مكة. والله اعلم في كلام طويل مسائل كثيرة لعله يبقى في الوقت يشير الى بعضها
27:51ايه ابن نزار انتقلوا من الجاهلية الى النصرانية فدعاهم عمر الى بذل الجزية فابوا وانفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة قال عمر لا اخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان ابن زرعة يا امير المؤمنين ان القوم لهم
28:30شديد وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليهم عدوك بهم فلا تعن عليك عدوك عدوك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم فردهم وظعف عليهم من الابل من كل خمس شاتين
28:51يعني تؤخذ الزكاة يعني اسم الزكاة. تأس اسم زكاة وش قال؟ يقول هؤلاء حمقى هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وابوا الاسم وتؤخذ الزكاة من اموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين
29:22مثلي عندكم مثلي ولا مثل؟ مثلي شايمة لا لا لا مو مضبوط. ها؟ يضاعف عليه فهم مثلي اذا كانوا اهل كتاب يضاعف عليهم بالنسبة للمسلمين ومن المشركين اهل العهد يؤخذ العشر
29:55يعني يضاعف على اهل الكتاب بالمثلين مثل ما يؤخذ من المسلمين يعني نصف العشر بدل ربع العشر خمسة بالمئة ولا تؤكل ذبائحهم طيب والنصارى هالكتاب لماذا لا تؤكد ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في احدى الروايتين عن ابي عبدالله
30:32رحمه الله اذا قلنا لا تؤخذ الجزية منهم فانا نعاملهم معاملة المشركين وعلى القول بانها تؤخذ منهم الجزية لانهم اهل كتاب نصارى قلنا حكمهم حكم النصارى في اكل ذبائحهم نساء قال والرواية الاخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم
31:01لانهم ممن مما نص عليه من اهل الكتاب نصت عليهم في القرآن وطعامهم حل لكم الغالب في جزيرة العرب هالكتاب اول شي فيه الغالبة للشرك يعني يوجد في المدينة وخيبر في اليمن يهود وفي نجران نصارى لكنهم قلة. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اي
31:33منهم بالجزيرة على كل انمص الاية تشمله يهود او نصارى تشملهم والقول الثاني اللي تؤخذ الجزية من كل كافر يشمل الجميع القرطبي ببين هذا ان شاء الله. يقول من التجرة من اهل الذمة الى غير بلده اخذ منه نصف
32:00بشر نصف العشر في السنة بينما يؤخذ من المسلمين ربع العشر. فيضعف عليهم فياخد من نصف العشر واذا دخل الينا منهم تاجر حربي بامان واذا دخل الينا منهم ممن تاجر حربي يعني لم يعقد لا عهد
32:33وليس من اهل الذمة وان كان كتابيا يعني اخذ منه العشر كالحرب ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه الشروط المتفق عليها من شروط اهل الذمة وقد سنها عمر رضي الله عنه وارضاه
32:58وفيها كتب شروط اهل الذمة لابن القيم واحكام اهل الذمة وفيها الشروط له رحمه الله مبين فيها كل شيء. شروط العمرية رضي الله عن عمر وارضاه سائر الصحابة ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه
33:22حل دمه وماله لانه انما ترك واقر بالعهد سبب اقرائه وتركه دون الاسلام او القتل سببه عقد الذمة هذا نقض العهد ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب الى دار الحرب من ذمتنا
33:53ناقضا للعهد عاد حربا لنا وش الفرق بين الاثنين ومن نقض العهد بمخالفة شيء من ما صلحوا عليه حل دمه هذا باقي. باقي في بلاد المسلمين لكنه قضى العهد وذاك هرب من دار الاسلام الى دار الحرب من ذمتنا ناقض للعهد عاد حربا لنا. مجرد الهروب يا شيخ واعتبرناه
34:27وين؟ قال ناقظا ناقضا هرب حال حال كونه ناقضا للعهد الثالثة قال واما المجوس فقال ابن المذن لا اعلم خلافا ان الجزية تؤخذ منهم وفي الموطأ ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر
34:53عمر بن الخطاب او ذكر ذكر امر مجوس ذكر امرا او ذكر امر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ وقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا
35:16بهم سنة اهل الكتاب قال ابو عمر يعني في الجزية ابن عبد البر وعمر ابن عبد البر يعني في الجزية خاصة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب دليل على انه ليس على انهم ليسوا اهل كتاب
35:36وعلى هذا جمهور الفقهاء وقد روي عن الشافعي انهم كانوا اهل كتابه فبدلوا واظنه ذهب بذلك الى شيء روي عن علي ابن ابي طالب من وجه فيه ضعف يدور على ابي سعيد البقال ذكره عبدالرزاق وغيره قال ابن عطية ورؤي انه كان
35:59بعث في المجوس نبي اسمه زرادتش زرادشت والله اعلم الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار الجزية المأخوذة منهم وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم فقال عطاء بن ابي رباح لا توقيت فيها. نعم
36:26الرابعة الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة المأخوذة منهم فقال عطاء بن ابي رباح لا توقيت فيها وانما هي على ما
36:48لصلحوا عليه وكذلك قال يحيى ابن ادم وابو عبيد والطبري الا ان الطبري قال اقله دينارا واكثره لا حد له واحتجوا بما رواه اهل الصحيح عن عمرو عن عمرو بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح اهل البحرين على الجزيرة
37:08وقال الشافعي دينار على الغني والفقير من الاحرار البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه ابو داوود وغيره عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى اليمن بعثه الى الى اليمن وامره ان
37:28خذ من كل حالم دينارا. دينارا في الجزية قال الشافعي وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو بين وهو المبين نعم احسنت وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو قول ابي
37:48ابي ثور قال الشافعي يعني كلهم غنيهم ومتوسطهم وادونهم كلهم دينار ان الحديث ليس فيه زيادة على الدينار نعم. وان صلحوا على اكثر من دينار جاز. وان زادوا وطابت بذلك انفسهم. قبل منهم وان صلحوا على
38:08ضيافة ثلاثة ايام جاز اذا كانت الظيافة معلومة في الخير في الخبز والشعير وش قاعد؟ وان صلحوا على ضيافة ثلاثة ايام جاز ضيافة بدل الدينار بدل الدينار نعم ايه اذا كانت الظيافة معلومة
38:31في الخبز والشعير والمقصود يقوم مقام الدينار او مقام الدراهم والدنانير ما ينتفع به المسلمون نعم واللبن والايدام. شو ؟ وايدام. ايه. والايدام. نعم. واللبن والايدام. ايوة الادام. وذكر ما على الوسط من
38:55ذلك وما على الموسر. وذكر موضع النزول والكني في البرد والحر وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم واشهب ومحمد بن الحارث ابن تنجويه؟ اي نعم. انها اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون درهما على اهل الورق الغني
39:22فقير سواء ولو كان مجوسيا لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منه غيره وقد قيل ان الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الامام. وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر لعسر
39:42ولا زيادة يعني هل المبالغ المذكورة توقيفية او اجتهادية. نعم لا شك ان هذه الدراهم في وقت تكون كبيرة وشاقة الارقام المذكورة وفي وقت تكون كلا شيء نعم لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. قال ابو عمر ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون
40:12ولو درهما والى هذا رجع مالك. وقال ابو حنيفة واصحابه محمد ابن الحسن واحمد ابن حنبل عشرة واربعة وعشرون واربعون. قال الثوري جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ظرائب مختلفة
40:32فللوالي ان يأخذ بايها شاء اذا كانوا اهل ذمة واما اهل الصلح فما صلحوا عليه لا غير الخامسة ايه الخامسة قال علماؤنا رحمه آآ علماؤنا رحمه الله رحمة الله عليهم والذي
40:52دل عليه القرآن ان الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين. لانه تعالى قال قاتل الذين الى قوله حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك تكون الغاية دفع الجزية ما دام لم يدفعوا جزية فالامر بمقاتلتهم قائم
41:15ان شاء الله اليهود والنصارى وكل مشرك عندو كاين يعني المذكور والموجود في عهده عليه الصلاة والسلام انهما اخذا الجزية الا من اليهود والنصارى اليهود والنصارى بنص القرآن هذا قاطعي
41:39والجزية بالسنة لانه اخذ من مجوس هاجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهؤلاء منصوص عليهم. لكن هل معنى النص عليهم انه لا يلحق بهم احد وانهم يستوون معهم في العلة والسبب او انهم يختصون بحكم دون غيرهم فلا يقاس
42:08غيرهم عليهم هذا هو محل الاشكال وسبب الخلاف عند اهل العلم مم هذا هذا الحديث معروف في السنن وغيرها لكن مع ذلك النص في القرآن على قال اليهود والنصارى والرسول ما اخذ الجزية الا من المجوس
42:36والحديث يعني فيه نوع اجمال عدوك من المشركين ممن جاء فيهم هذا الحكم فيحمل ان يصير قيد ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يكون قيدا والمسألة خلافية والاجتهاد فيها مجال
43:03وللاجتهاد في اي مجال نعم المذهب يعني لما ما خصهم الا لامر يخصهم ولا يقاس عليهم غيرهم من العرب لان بني تغلب هم عرب وانتقلوا من دينهم الى دين اخر فالاول باطل والثاني باطل. ومن انتقل من دين باطل
43:44الى غيره فقد حكم ببطلان الاول والثاني محكوم ببطلانه اصلا فلا يقبل منه في هذه الحالة الا الاسلام او القتل كما لو تهود نصراني او عكسه لم يقبل منه الا الاسلام
44:04ها اذا طابق من كل وجه قياس شأن ما في اشكال ليس بشيء كونهم كونهم انتقلوا قبل الاسلام فمن انتقل الان يكون بعد الاسلام فما انتقل بعد الاسلام هذا مرتد. نقصد في هذا الزمن الان يصير مرتد بعد الاسلام
44:31كمل بصره ايش فيه الفيديو ده في ايش حكم؟ ايه الصورة يصل الى درجة ان ممكن نقيس عليه يوسف لو قدر ان من العرب المشركين من لم يدخل في الاسلام اصلا
45:21واستمر الى ان انتقل الى النصرانية صار مثلهم خشى ان يلحقه هذه ظروف خاصة تقدر بقدرها والامام له نظر في هذه المسائل طبعا هذا لو قدر انه مثل ظروفنا الان ما اخذت الجزية اصلا
45:49كل هذا مراعاة للظروف ضعف المسلمين قوة شوكة الكفار الامام ابي صادق على قلبه الجزيرة حتى اذا عجز مثل ما واقعنا ما في جزية اصلا لو قدر ان في حال اقوى من هذه الحالة التي نعيشها
46:15وليست الحالة المطلوبة وقالوا ما نعطيكم الا نصف الجزية ولا تعطوننا ها؟ بن صالح واهل الصلح المعروفين من غلب على بسم الله لا في الاصل اهل صلح. لكن لو ظغطت عليهم
46:37ما صالحوا او ضغط عليهم بنطلب منكم مبالغ اكبر عادوا الى القتال وانت ما عندك قدرة للقتال نعم سم. يا شيخ الصغار الان هل حكمة من تركهم لدينهم لتجنب لهذا الامر او الصغار من اجل الظغط عليهم ليسلموا
47:00ولذلك جاء لا تبدأهم بالسلام واضطروهم الى اضيق الطريق نعم ما في الكتب الفقه يطال وقوفهم وتجر ايديهم كل هذا من اجل الظغط عليهم نعم ويدل على انه ليس على العبد وان كان مقاتلا لانه لا مال له ولانه تعالى قال حتى يعطوا. ولا يقال لمن لا
47:27حتى يعطي وهذا اجماع من العلماء على ان الجزية انما توضع على جماجم الرجال الاحرار البالغين هم الذين يقاتلون يقاتلون دون دون النساء والذرية يقاتلون يقاتلون. يقاتلون قاتلون يقاتلون احسنهم ها
47:57وين؟ الان في حال ان يكون عبدا لكافر يكون ظغطا عليه وظغط على سيئته ويجري هذا الظغط لكن لو كان عبد مسلم المسلم ما يستطيع ان يضغط عليه ليسلم نعم
48:23وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين والمغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان فروى ابن المنبه عن مالك انها لا تؤخذ منهم روى كيف نعم ابن وهب نعم ايه فهو روى فروى ابن وهب عن مالك انها انها لا تؤخذ منهم قال مطرف وابن الماجحون
48:53هذا اذا لم يترهب بعد فرضها فان فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبا. الاحتمال ان يكون ترهب في مرارا منها نعم السادسة هات اذا اعطي فاذا اعطى اهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم. الا ان يتجروا في
49:21في بلاد غير غير بلادهم التي اقروا فيها وصلحوا عليها. فان خرجوا تجارا عن بلادهم التي اقر فيها الى غيرها اخذ اخذ منهم اخذ منهم العشر اذا باعوا ونظ ثمن ذلك بايديهم
49:43ولو كان ذلك في السنة مرارا الا في حملهم الطعام الا في حملهم الطعام الحنطة والزيت الى المدينة ومكة خاصة فانه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن اهل المدينة من لا يرى ان يؤخذ من اهل الذمة العشر في
50:06تجارتهم اهل الذمة نصف العشر. منهم من يرى النصف العشر اخف من من غيرهم من انواع الكفار نعم مثل ما يؤخذ من المسلمين وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من ائمة الفقهاء والاول قول مالك واصحابه
50:29السابعة اذا ادى اهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم او صلحوا عليها خلي بينهم وبين اموالهم كلها. وبين كروم عصرها وما ستروا خمورهم خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم لانهم يتدينون باباحة الخمر والخنزير
50:57فلا يمنعون منه الا اذا اظهروه بخلاف الامور التي هي محرمة عليهم يلزمون بها كما حد النبي عليه الصلاة والسلام الزانيين من اليهود بالرجم والحديث في الصحيحين لانهم يتدينون بتحريم الزنا
51:20اما ما يتدينون بحله كالخمر والخنزير فانهم يقرون عليه لكن لا يظهرونه اذا اظهروه عوقبوا عليه نعم ومنعوا من اظهار الخمر والخنزير في اسواق المسلمين. فان اظهروا شيئا من ذلك اريقت الخمر عليهم وادب من اظهر الخنزير
51:43وان اراقها مسلم من غير اظهارها ولا يقرون على اظهار الفطر في نهار رمظان مقر عليه نعم واذا اراقها مسلم في غير اظهار ولا يتركون في اعمالهم في وقت الصلاة
52:01ويلزم المسلمون ترك اعمالهم لانه يتذرع بهم ضعيف النفس من المسلمين نعم ها ما يظهرونه واذا اراقها مسلم في غير من غير اظهارها فقد تعدى. ويجب عليه الظمان. وقيل لا يجب ولو غصبها
52:30فوجب عليه ردها ولا يعترض لهم في احكامهم ولا مناجر متاجرتهم فيما بينهم بالربا فان تحاكموا الينا فالحاكم مخير. ان شاء حكم بينهم بما انزل الله وان شاء اعرظ وقيل وعند الشافعي انه يلزم بالحكم بينه
52:53وان يحكم بينهم بما انزل الله. نعم. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال. ويؤخذ من قويهم لضعيفهم لانه من باب الدفع عنهم وعلى الامام ان يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم
53:13ولا حظ لهم في الفي وما صلحوا عليه من من الكنائس لم لم يزيدوا عليها ولم يمنعوا من لا تهدم ما صلح عليه من الكنائس فانها لا تهتم واذا انهدمت لا تعاد
53:31ولا يمكنون من بناء غيرها نعم المهم لكن هذه معاملات باطنة امور باطنة وعقود باطنة ما يطلع عليها هذا هو الكلام اشبه بالخيال. نبحث هل نمنع اليهود والنصارى من الربا؟ ما من على المسلمين في اسواق المسلمين
54:08الله المستعان نعم ولم يمنعوا من اصلاح ما وهى منها ولا سبيل لهم الى احداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به عن مسلمين ويمنعون من التشبه باهل الاسلام ولا بأس باشتراء اولاد العدو منهم اذا لم تكن لهم ذمة
54:33ومن لذ من في اداء جزيته ادب على لدده. واخذت لذة مد ما اللذة؟ اللذة فيها جزئية ادب على لدنه. يعني تأخر تلكأ ماطل نعم. واخذت منه صاغرا الثامنة طويل
55:00شهداء الاية وصلت ولا ما انتهى ساعة طويلة جدا والثامنة وصل. العقم الثامن اوقف على التاسع الثامنة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعي
55:23وجبت بدلا من الدم وسكن الدار وفائدة الخلاف انا اذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه الجزية لما مضى ولو اسلم قبل تمام الحول بيوم او او بعده عند مالك. وعند الشافعي انها دين مستقر
55:43في الذمة فلا يسقطه الاسلام كاجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا وقال بعضهم اذا وجبت بدلا عن عن النصرة والجهاد واختاره القاضي ابو زيد وزعم انه سر الله في المسألة. وقال مالك اصح
56:03وقول مالك اصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. قال سفيان معناه اذا اسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه لانه صار مسلما وليس على مسلم جزية
56:22اخرجه الترمذي وابو داوود قال علماؤنا وعليه بدلوا قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لانه بالاسلام يزول هذا المعنى ويدل عليه. لانه لا يستحق الصغار لا اسلم ولا خلاف انهم اذا اسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعي لا يأخذ بعد
56:49الاسلام لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قال الله تعالى وانما يقول ان الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنة او توفى او توقى شر القتل فصارت كالديون كلها
57:09التاسعة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك