شرح مختصر الخرقي | كتاب الجهاد (206-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
0:28وواجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفروا المخل منهم والمكثر وواجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفره اذا جاءهم العدو وفاجأهم حاصرهم في بلدهم تعين عليهم وهذه من الصور التي يتعين فيها الجهاد
1:06الصورة اذا استنفر استنفره الامام والثانية اذا جاءهم العدو وحصرهم والثالثة اذا جاء الصف اذا حضر القتال اذا حضر القتال لا يجوز له ان يفر هذه الصورة واجب على الناس اذا جاء العدو
1:33ان ينفروا اذا جاء العدو الى بلدهم او بلد من بلدان المسلمين بالنسبة لمن يلونهم يجب عليهم ان ينفروا لدفع العدو الغاشم المقل منهم والمكثر يعني الفقير والغني الفقير والغني
2:06في الصور التي يتعين فيها الجهاد سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان يجاهد اذا كان مستطيعا ببدنه فانه يلزمه الجهاد والذي لا يستطيع الجهاد ببدنه ويستطيعه بماله يلزمه ان يجاهد بماله
2:33والذي لا مال له ويستطيع ان يجاهد ببدنه يلزمه ان يجاهد ببدنه والذي لديه مال ومستطيع ببدنه يلزمه ان يجاهد بماله وبدنه اذا تعين الجهاد في احدى الصور المذكورة الثلاث
2:55المقل منهم والمكثر واذا استنفر استنفرتم فانفروا يلزمه اذا استنفره الامام سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان ينفر وهل له ان ينيب غيره بماله استأجر من يجاهد عنه ها
3:27اذا كان وجوب عيني لا لا يجوز له ان ان ينيب لكن احيانا يكون من فروض الكفايات احيانا يكون الجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفي لكن هذا الشخص مع كونه فرض كفاية
3:50رأى الامام انه ان وجوده في الغزو نافع وخصه وعينه بذلك هو فيه في الاصل فرض كفاية. وفيه نوع او شوب تعين فهل له في مثل هذه الحالة ان ينيب
4:14لانه احيانا يكتب في الغزو مع ان الناس كلهم لا يكتبون يكتب القدر الكافي يكتب في الغزو القدر الكافي كيف نحفظ عنك انك تعين؟ تعين باستنفار الامام لكنه يوجد بديل مطابق له
4:37فاقول المسألة الاصل فرض كفاية وبدلا من يكون البلد فيه مئة الف يكفي خمسة الاف لدفع العدو هذا قال انا انا كتبت وعينت من قبل الامام لانهم يكتبون الغزاة لهم دواوين ومعروفون
5:02لكن انا مني مجاهد ولا غازي ابا ادفع الف لمن يجاهد عني فهذا فيه شوب تعين وفيه نوع كفاية باعتبار انه لا يلزم جميع للامير ها؟ وقد يكون الامير اذا قيل له فلان بديل قال فلان افضل
5:31ها؟ موجودة ايه بل يكون قد يكون افضل. لان علم الامير او من الامير لا يحيط بجميع صفات الناس هم؟ ليست حلم لكن لما عينه الامام تعين عليه ويرد حديث
5:56ايه لكن الامام الذي آآ الذي آآ امره ان يحج مع مراته هو الامام نفسه ايه يتعين عليه الا دين دماء هو الان من الذي صرفه عن الجهاد المتعين وقد يكون اكتتابه في جهاد غير متعين هو راغب في ذلك ولا عنده مانع
6:27رغبة في الجهاد ثم بعد ذلك قال له الامام حج مع امرأتك لان حجه مع امرأته لا يقوم مقامه غيره وفي الجهاد يوجد من يقوم مقامه يقول وواجب على الناس
6:47والتقدير كلهم وهذه صورة منصور تعين الجهاد نعم لا لا هو المقصود المسلمون المقصود المسلمون والجهاد خاص بالمسلمين. والاستعانة بالكافر مع الاحتياج اليه محل خلاف بين اهل العلم كما هو معلوم
7:12والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا لا نستعين بمشرك هو واجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفروا المقل منهم والمكثر خفافا وثقالا ولا يخرج الى العدو الا باذن الامير
7:33لابد من اذن الامام لابد من اذن الامام والخروج بدون اذنه افتيات عليه وعند الامام مهما كان وصفه لانه يقاتل مع البر والفاجر عنده من العلم بامور السياسة وبما يحيط بالبلد
7:58ويحاك له يبلغه من قبل عيونه وجواسيسه ما لا يعرفه افراد الناس مهما بلغوا من الحرص ويبلغ الامام اشياء لا تبلغ افراد الناس افراد الناس من مصادرهم مجالسهم ومجالس تناقل اخبار لكن الامام عين اناس لهذا الامر
8:23جواسيس واستخبارات واشياء تقوم بالمهمة وتطورت هذه الامور في عصرنا بحيث اه يعلم ما يدور في البلدان الاخرى من بعد من بعد هذه الامور تطورت فلا يفتات على الامام في هذه المسألة والامير يقوم مقامه
8:50ها ما هو بعندنا امام يلي امر الجميع شوف لا لا ما ما يرجع اليه لا داعي ولا مفتي المسألة على الامارة الامام او من يلوبه او من يقوم مقام الامام
9:21لان حتى مهما كان وصفه داعية او مفتي هل يعرف جميع ما ما يحيط به ما يعرف ليس ليس له اعوان في البلدان الاخرى تخبره بما فهذه من وظائف الامام
9:37ولذلك لما اعتمدوا على جنبوا الامام ولم يستشيروا الامام ويأخذوا برأيه واجتهدوا اجتهادات فردية وذهبوا الى اناس كل له رأس اختلفوا تنازعوا حصل القتل بينهم فاهل الغيرة واهل الحماس لا شك انهم عندهم خير والباعث على ذلك هو الخير في الاصل
10:07لكن اذا حصلت المخالفة للاحكام الشرعية يعني اذا كانت المقدمات غير شرعية اذا كانت المقدمات غير شرعية فلا بد ان تكون النتائج غير شرعية وهذا هو الحاصل الان ذهبوا وفيهم خير وفيهم فضل وطل طلاب علم وقدامهم ناس اهل غيرة لكن الغيرة وحدها ما تكفي
10:33ما تكفي لا بد من اه الاعتماد المقدمات الشرعية. وليس عبثا ان يرد في اكثر من حديس جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد نعم جاء فلان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد
10:55فهذا اصل في استئذان الامام وفي اذن الامام المقل منهم ولا يخرج الى العدو الا باذن الامير الا ان يفجأهم عدو غالب عدو غاشم عنده قوة ومنعه الا ان يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه. يخافون شره
11:23اذاه قوم شره العدو ما ينتظرون اذا فجأهم وهجم على بلدهم ينتظرون آآ ان يستأذنوا يقتلون وهم يستأذنون لا هذا هذه مسألة مستثناة. كما انه لو هجم عليه لص او صائل يدفع عن نفسه
11:50نقول لا عندك امارة وعندك شرطة وعندك راح تقدم بطلب اليهم او دافع عن نفسك هذا في اوقات لا يتمكن فيها من الاذن عليه ان يقاوم ويدفع وهذا جهاد الدفع هذا لا يختلف فيه
12:13وانه لا يحتاج الى اذن لكن اذا وصل الوهن والظعف بالامة الى حد كما ذكر المؤرخون في حرب التتار وآآ التي رفظ ابن الاثير ان يتحدث عنها قل لا استطيع ان اتحدث لانه عايش وعاصر
12:40شخص واحد ليس معه سلاح يأتي الى مجموعة ستة عشر او سبعة عشر من المسلمين يقول لهم ما معشى اليوم قفوا في مكانكم حتى اتي بالسلاح فاقتلكم ويقفون الين يجي
13:02الوقائع حاصلة مؤرخون ثقات اللي يذكرون هذا وعاصروا سببه الوهن الذي اصيبت به الامة ستة عشر او سبعة عشر يقول لهم فرد ما معه سلاح وقد يكون معهم سلاح ولو كان خفيف على ما يقولون
13:27كأنهم مسحورون قفوا حتى اتي بالسلاح قصة ذكرها ابن الاثير في اخر تاريخه فقال واحد منهم كيف تقفون؟ بل قال بعظهم قال بعظكم يوثق بعظا كل واحد يربطه الثاني حتى اتي بالسلاح
13:51وشرعوا في ذلك كان واحد اين عقولكم؟ واحد ولا سلاح معه فاقتلوه هو بعد مجادلات ونزاع ومدري ايش هجموا عليه وقتلوه ووصفه طيب وواصفات للمسلمين ولا الدفاع الدفاع اولا لابد من الاتحاد ضد العدو
14:33والاصل ان ان المسلمين يتميزون عن غيرهم لكن اذا وجد مثل مثل اه اوضاع بعظ البلدان الاسلامية التي فيها مسلمون وغير مسلمين لا بد ان من اجل مصلحة العامة لهم ولبلدهم
14:53ويكون يدا واحدة ضد عدوهم المشترك. والا فالاصل ان الكافر لا يؤمن بل يخشى ان يعين العدو اذا كان كافرا مثله وهذي من احوال الظرورات الا باذن الامير الا ان يفجأهم عدو غالب
15:16يخافون كلبه شره واذاه ويعرفون قدرته مع انهم اذا اخلصوا لله وجاؤوا باسباب النصر سوف ينصرون ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم كاتب من الكتاب من المسلمين وفي بيئة مسلمة ومن اولاد الفطرة واسمه عبد الله
15:48يقول في لما دخل الكفار العراق يقول في في مقابلة اذاعية يقول الناس الان تطوروا وصواريخ ودبابات وطائرات وقنابل وانتم ما زلتم لا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
16:15الحاد هذا هذا تكذيب لما جاء في كتاب الله لكنهم لو صدقوا مع الله واجاءوا باسباب النصر ولجأوا اليه ينصرون ان تنصروا الله ينصركم فلا يمكنهم ان يستأذنوه. الذين يحتاج الى وقت
16:38الاذن يحتاج الى وقت. وان كان الوضع الان تغير بامكانهم ان يستأذنوا ويؤذن لهم في دقيقة مثل السابق ولا يدخل مع المسلمين من النساء الى ارض العدو الا امرأة طاعنة في السن. يعني ما يذهب
17:01الشواب في حال الحرب الى بلاد الكفر حتى ولا في حال السلم وعدم الظرورة الى ذلك كم من فتن كم من امرأة فتنت وكم من شاب فتن في ذهابه الى بلاد الكفر في حال سلم
17:25والله المستعان في حال الحرب احتمال ان يقع عليهن سبي فاذا كنا شواب حصل لهن من الاغتصاب كما هو حاصل الان مع الاسف يذكر اخبار وارقام يتقطع القلب اسى من سماعها
17:49لكن الادلة جاءت استصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء الطاعنات في السن من اجل ما ذكر سقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ام سليم الربيع
18:18ايه مشاو ام عطية ام عطية وام سليم والربيع بن معوذ يسقينا الماء ويداوينا الجرحى ليس هذا مستمسك لان يقال لا بد من تعيين نساء في الجيش كما ينادي به بعض
18:39المفتونين ووجد في بعض البلدان المجاورة وقالوا الاصل هذا كلهم بعينهن عجايز هم عينوا عجايز في جيوشهم ما يلزم مسكهم بحائل او باداة او بالة ما يلزم التمس هو مع الحاجة
19:09ووجود الحاجة للطبيب ان يطب المرأة وللمرأة ان تطب الرجل عند الحاجة ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو اليه الحاجة نظر علمس ما تدعو اليه الحاجة الامر يومئذ لله اللي ما لهم قدرة عليه وش يسوون
19:37اذا امكن ان يخرجوا فيسلم ويخرجوا. ايش سووا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته اه يقرع بين نسائه في اسفاره
19:57قد تخرج الشابة لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة لكن هذا مع غلبة الظن مع غلبة الظن ومع حفظه وحفظ عرظه عليه الصلاة والسلام وصيانته من الله جل وعلا فلن يقع عليها ما يسوؤه
20:22عليه الصلاة والسلام تقول واذا غزا الامير بالناس اقرأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى واذا غزا الامير بالناس لم يجز لاحد ان يتعلف ولا يحتطب
20:50ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا الا باذنه. ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له. فان لم يعطه لغزاة بعينها فان لم يعطى
21:09عندي لم يعطه مم فان لم يعطى هذا اوضح فان لم يعطى لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو. واذا حمل الرجل على دابة اذا رجع من الغزو فهي له الا ان واذا حمل الرجل على دابة فاذا رجع من الغزو فهي
21:36حمل الرجل مو بحمله هو نفسه ها لا تعطي دابة فتبقى دابته له ها فتبقى دابته له يا شيخ. لا ما هي بدابته حمل عليها وما عنده ما عنده دابة مثل قصة عمر مع
21:55ايه واذا حمل الرجل على دابته حمل المعطي صاحب الدابة الاصلي يحمل عليها في سبيل الله او الغازي يحمل على هذه الدابة في سبيل الله نعم. واذا حمل الرجل على دابة فاذا رجع من الغزو فهي له الا ان يقول هي حبيس
22:24فلا يجوز بيعها الا ان تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس اخر وكذلك المسجد اذا ضاق باهله او كان في مكان لا يصلى فيه جاز ان يباع
22:44جاز ان يباع ويصير في مكان يصيع يصير. ويصير في مكان ينتفع الاضحية اذا ابدلها بخير منها. واذا سبى الامام فهو مخير ان رأى قتلهم وان رأى من عليهم واطلقهم بلا عوض. وان رأى فادى بهم وان رأى اطلقهم على مال يأخذه منهم
23:14وان رأى استرقهم غي ذلك رأى ان فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل سبيل من استرق منهم وما اخذ منهم على اطلاقهم وما اخذ منهم على اطلاقهم سبيل تلك سبيل تلك الغنيمة وانما يكون له استرقاقهم اذا كانوا من اهل الكتاب او مجوسا. فاما
23:44سوا هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم الا الاسلام او السيف او الفداء بركة بركة يا اخي يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا غزا الامير بالناس كم معهم امير
24:05لم يجوز لاحد ان يتعلف ان يجمع علفا لدابته او لبيعه ليتملكه سواء جعله لدابته او اتجر به ولا يجوز له ان يحتطب يجمع الحطب من اجل ان يستدفئ به الا اذا اضطر لذلك
24:36الضرورات لها احكامها ولا لبيعه الا باذن الامام الا باذن الامير اذا لم يكن الامام الاعظم هو الغازي بالناس فما ينيبه فهو اميرهم يقوم مقامه ويأخذ حكمه ولا يبارز علجا
25:01الا بالاذن لابد من الاستئذان لان الامير له نظرة قد يرى ان هذا الرجل المبارز اضعف من ان يبارز هذا العلج هذا الكافر فيقتله ثم يخرج ثاني فيقتله اذا كان بدون اذن
25:24فيحصل الوهن في في المسلمين ويضعفوا عن المقاومة اذا وجد واحد شجاع منهم من الكفار يطلب المبارزة فلابد من اذن الامام قد يرى الامام انه لا يبارز هذا لا يبارز
25:44وقد يرى ان هذا الشخص لا يصلح لمبارزة هذا الكافر ثم يستأذنه اخر ويقول لا مانع المقصود انه اذا كان معهم وهذا هو الاصل في الغزو لابد ان يكون فيهم امير
26:02نائب عن الحاكم الذي هو السلطان لم يجز لاحد ان يعتلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر لا يخرج من العسكر يعني لا يبعد عنهم لا يبعد عنهم
26:25ولا يحدث حدثا ولا يحدث حدثا ليس من شأنه التعلق او العلاقة بما هو بصدده مما فيه مصلحة للغزو لا يجوز له ان يفعل شيئا الا باذنه باذن الامير التركيز على اذن الامير
26:52في كثير من المسائل بل في جميع مسائل الجهاد له شأنه لان النصوص الجهاد انما خوطب بها الجماعة لا الافراد خوطب بها الجماعة. لا الافراد ويمثل الجماعة اميرهم مس الجماعة اميرهم. تصوروا لو ان كل نص من نصوص الجهاد رأى كل فرد من افراد المسلمين انه مخاطب به على
27:27جهة الفردية وصار كل واحد يركب خيله ويجاهد امتثالا لنصوص الجهاد من غير ان يتفقوا على شيء وكل واحد مسك له سبيل واحد مسك له طريق وقد اجتمع جماعة فخرجوا
27:49وهؤلاء الجماعة لا يدري من لا يدرى من يجاهدون ولا يدرى من يقاتلون وقد يكون تكون تكون جهادهم من المسلمين من قتال بعض المسلمين او الخروج على الامام مثلا فلا بد من التنظيم
28:08والاسلام دين نظام ما هو بدين فوضى لابد من هذا ولذلكم يكررون في كثير من المسائل باذن الامام ذكرنا انه في قضايا متعددة من جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد
28:26صل على محمد ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له بيغزو غزوة معينة فقيل له خذ استعن به على هذه على هذه الغزوة اللي يبقى الله
28:48كما لو اعطي ليحج عن احد حجة معينة فهو استعمله في هذه الحجة وما فضل فهو له. بخلاف المسألة التي تليها. ومن اعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فان لم يعطى لغزاة بعينها
29:15يعني ما في غزوة معينة فجاء من يقول هذا المبلغ جاهد به في سبيل الله جاهد به في سبيل الله ليس في غزوة بعينها ثم نعطي شيء يستعين به فان لم يعطى لغزاة بعينها
29:35رد ما فضل في الغزو رد ما فضل في الغزو. نظيره في الحج عن الغير يجي ويطعم مال مقطوع اكثر مما تحتمله الحجة الواحدة بكثير يعني يمكن الحجتين ثلاث الخمس العشر
29:58حجات وقيل له هذا المبلغ تحج به عن فلان حجات فاذا حج المرة الاولى يحسم قيمتها وتكاليفها والثانية يحسم قيمتها فما فضل يرده فما فضل له فيردوه لانه ليس في مقابل عمل معين مخصوص
30:25واذا حمل الرجل على الدابة حمل على دابة ليغزو عليها فاذا رجع من غزو فهي له والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه في الصحيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
30:43انه حمل رجلا على دابة في سبيل الله فلما غزا هذا الرجل ورجع كانه ضيعها واراد ان يبيعه او عمر لما رآه ضيعها بمعنى انها هزلت اراد ان يشتريها اراد ان يشتري عمر
31:11فقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب الى اخر الحديث وهل هذا عود؟ هذا شراء لكن العون المتوقع من تصرف هذا الموهوب مع الواهب لابد ان يبيعها له برخص
31:40فما نزل من قيمتها عود في الهبة. وهذا غالب على الظن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عائدا في هبته والعود في الهبة لا يجوز لا تشتريها ولو باعها بدرهم نام النبي عليه الصلاة والسلام
32:04طب ما الهبة اذا وهب شخص اخر هبة ولتكن كتاب لطالب علم فاستغنى عنه صاحبه وعرضه للبيع فهل للواهب ان يشتريه؟ نعم ليس له ذلك ها؟ نفس الحكم. لكن لو جاء بهذا الكتاب ووضعه في
32:35مكتبة ليباع وهذا لا هو بداري انه كتابه والبائع مهوب داري ان هذا اللي بيشتري هو الواهب بل هو مثل سائر الناس تشتريه زيد بعشرة يشتري يشتريه الواهب بعشرة مع ذلك اذا علم المشتري ان هذا كتابه
32:57لا يجوز له ان يشتريها اعمالا لعموم الحديث وان كانت العلة غير متحققة ها ولو كانت الليلة منتافية لكن عموم النص يتناول هذه الصورة الا ان يقول هي حبيس يعني اذا قال هي لا يكفله ان يجوز له ان يبيعها مثل قصة عمر وان قال يا حبيس يعني وقف
33:26فلا يجوز بيعها لان الوقف لا يجوز بيعها الوقف لا يجوز بيعه كما تقدم الا ان تصير في حال لا تصلح للغزو فيكون شأنها شأن الوقف اذا تعطلت منافعه الوقف اذا تعطلت منافعه
33:49يباع ويستعان ويستفاد من ثمنه في مثل موقف له ولذلك قال الا ان تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس اخر في وقف اخر في نظيره شخص وقف كتب في مسجد
34:19هذه الكتب مضى عليها سنين ما يستفاد منها ولا تفتح وليس فيها منفعة للمصلين يقول امام المسجد هل نبيع من هذه الكتب لنشتري لمبات للمسجد ولا نصلح مكيف ولا ها
34:37شو هذا الكلام هل يلزمه ان يصرفها في في مكان اخر ينقلها الى محل يستفاد منه واذا كان هذا النوع من الكتب لا يستفاد منها في المكان الاخر يشترى بها كتب يمكن ان يستفاد منها
34:59لكن تصرف في اشياء اخرى وان كان المسجد بحاجتها وكثير ما يباع كتب في المكتبات وعليها اختام مساجد ويقول الامام احنا محتاجين الى الى مكبر صوت ولا مكيف ولا شي ويبيعونها لهذا
35:17لكنه انما يباع ويوضع في مثله يوضع في مثله طيب هو كثيرا ما توقف الكتب والمصاحف تأتي مكتوب عليها وقف على المسجد الفلاني اخرجت من هذا المسجد وبيعت لان قيامها غالية
35:44مخطوطات مثلا يؤتى بها فتباع هنا كيف يصرف ثمنها والذي جاء بها قد اشتراها من تلك البلدان وارجاعها صعب وقد تكون الجهة الموقوف عليها جهة اه ليست على الجادة مصحف او بخاري واكثر ما يوقف
36:18المصحف صحيح البخاري والمخطوطات بكثرة وقف على الزاوية التيجانية في كذا وقف على الطريقة الشاذلية في كذا او وقف على كذا نقول هل نحكم ببطلان هذا الوقف او نقود يصحح الوقف
36:42ها وش تقول انت صحح ولا نقول وقف باطل وخلاص يعود الى الى جواز بيعه وشراءه وليس الوقف شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول الوقف اذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فليس بوقف
37:10هل معنى هذا انه رجع حرا يباع ويشترى وارتفعت عنه الوقفية فنقول مثل هذا القول فيما ذكرنا في المسألة السابقة او نقول من خاف من موصي جنفا اثم فاصلح بينه فلا اثم عليه. بدل ما هو بعلى زاوية يوضع في مسجد فيه
37:33حلقات علم يستفاد منه اه وش الراي والله اصل الوقف باطل يا شيخ. ها؟ اصل الوقف باطل يا شيخ. باطل. اصله باطل فيعود حرا يباع ويشترى ده الذي يظهر. ها؟ هذا الذي يظهر يا شيخ
38:02لكن المقصد الاول مبني على المقصد الثاني لا ينفك عنه. يعني تصحيح تصحيح الوصية وتصحيح الوقف ما له اصل شرعي في الاية ها لكن احسن الله اليك. هذا اذا كان يمكن التصحيح. اذا كان الاصل صحيح ولكن فيه خطأ يمكن تصحيحه لكن الاصل باطل يا شيخ
38:35الاصل انها عين يمكن الانتفاع بها بس اصل الوقف باطل احسن الله اليك يعني. بطلانه طارئ لانه على هذه الجهة والا فالاصل ان العين عين منتفع بها يصح وقفها في الجملة
38:55لا على هذا المكان يمكن تصحيحه. فهل التصحيح من باب فاصلح بينهم لانه قد تكون الوصية فيها جنف ها فتصحح هل نقول الكون فيها جنف؟ باطلة الوصية لا تصحح لكن هذا يختلف يا شيخ احسن الله اليك. ها
39:18هذا يختلف من توصل الى فارق مم يعني فرق بين ان يكون هذا الشخص وقف هذا الكتاب او هذا المصحف على هذا المسجد وفيه اناس يستفيدون من هذا الكتاب وعلى الجادة
40:08واهل فضل وعلم يستفيدون منه ثم يتغير وضع المسجد فيأتي اناس يختلفون عنهم في الاعتقاد وفي اه امور اخرى هذا ينقل مثل هذا وقف الاصل صحيح لكن اذا كان الوقف مقرونا بما يبطله
40:33فهل يمكن تصحيحه؟ ها ايه لكن هل يقرأون للاستفادة ها يقرأون للاستفادة يقرأون للتعبد لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه اذا كان لا يستفيد منه ما يستفيد منه ومن يحذره
41:13ها المراجع الدينية ومشكلتنا حتى المراجع احيانا تكون ها؟ في بعض البلدان المراجعة البلاء من المراجع لكن اذا جاءنا من من الافاق في بلدنا وعرض في مكاتبنا يشترى ولا ما يشترى
41:45ها ويملكها افراد ولا يوضع في مكان مناسب مثل اي لا هذا مبني على القول ببطلان الوقف مبني على القول ببطلان الوقف شخص تشكي الاصل ان الجهة التي تعرف هي
42:13استوط شروط لا دا انا من الجهة الجهة قد يكون مسروق من الجهة ما وانت ما تدري. انت لأ وعلم مع العلم بان الشراء اسهل من البيع في الوقف. كما هو معلوم
42:34لأن هادشي راه قد يجوز مع الحاجة في الوقف مكتوب عليه وقف لله تعالى على كذا ان هذه مسألة يعاني منها اهل المكاتب اعاني من المكاتب ويعاني منها رواد المكاتب اللي يشترون منها
43:04ويأتي كتب نفائس غالق جدا واحيانا احيانا يكون موقوف على شخص مات من من من عشرات من مئات السنين موقوف على شخص ينباع ولا ما يباع ها؟ الشخص اهو انتهت عين الجمال
43:29والقال على ذريته ما تناسلو ها اصل فيه حوائل وحواجز بين البلدان وفي كثير من الامور لا يمكن ان يوصل الى حقيقتها ها توجيه الاستفسار انت جاك كتاب الاصل فيه المنع
43:54الاصل فيه المنع وقف على فلان وذريته ما تناسلوا. قال كالبايع هذولا منقرظين من من مئة سنة او اكثر لو جاءنا آآ شيء جديد بالنسبة للكتب يأتون بكتب عليها اختام مكتبات قائمة
44:16مكتبات كبيرة وقائمة ومعروفة ولها روادها ويقولون ان عندهم شيء يقال له التحديث كتب قديمة ما تصبر على استعمال طلاب العلم فتباع يشترى بقيمتها اضعاف ما ابيع كتب نظيفة تصبر على طلاب مثل هذي
44:42قالوا ان هذا حاصل في الاقطار فهل هذا مبرر لان اشتري من هذه الكتب وان اقول للطلاب اشتروها وهي مكتوب عليه ختم مكتبة مثلا دار الكتب المصرية فما تدري هو مسروق ولا مبيوع ولا
45:02الورع شيء مفروغ منه الورع لا تقربه كلاخ صحيح موب صحيح لكن اذا كنت محتاج لهذا الكتاب لو ان شخصا احتبس فرسا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع ولا ما ينفع
45:31ها ينفع تغزو عليها انت هم في الاماكن الوعرة اللي لا تصل اليه السيارات. افترضنا انهم سهول ما عندهم شوارع مسافلته ها ينقل ها؟ شلون ايه ما يخالف لكن الان ما يستفاد منه
46:03افترض انه حبس على جهة لا يمكن ان تستفيد منه ها وشو مش هو الحي في السلاح ميت ايه لا لو يصرف في جنس مركوب. يصرف فيه مركوب النصوص الكثيرة نصوص الفرص اللي تخص اللي تخصه لكن اذا تعطلت منام قولين ما يخالف هذا ما في غيره
46:38الوقت على خصوص اشراط الساعة انه سيأتي اذا جاء على العين الراس لكن الان اذا وجد من يستفيد منه انتهى الاشكال ها سيارة بعض السيارات اول ما جاءت السيارات البونيتات الصغيرة ذي الداتسون والهايلوكس
47:10كانت تباع خمسة الاف ستة الاف كل وقت وكان الحمار اكرمكم الله قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة ها؟ شو ما فيها ندرة لكنها الحاجة. ما في وسيلة غيرها فلكل زمان دولة ورجال
47:43الان ما تستطيع ان ان تستعمل الدواب والالات المستعملة سابقا في مقابل لالات الحديثة وهو الشهيد شو ما يسمى بمكافحة الشغب هو اذا كان لها مجال فلا مانع اللي قد تستعمل في الجهات الوعرة
48:19البرذون يقولون ما يستعمل الا في الجبال والاماكن الوعرة. والسيارات ما تركه طبق النصر الى يوم القيامة نذكر مم عن خير الله يوم القيامة. اما غنم الغنيمة والاجل ما يخالف الغنيمة. الغنيمة هي بقدر
48:40اجل اربطها ببيتك وخلاص هي ما يخالف تبي تمتلئ النص وتجعله في بيتك قال الله يقويك ها هي في مكانه في هبة دليل عنه بل افضل منه ها الان لو لو يوجد شخص
49:10في سرعة اسرع من الدابة وكما سيأتي الراكب فلا تنسوا سهماني لفرسه وسهم له والراجل سهم واحد هم اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابن الاكوع مثل الركبان. لانه سريع يسبقهم يسبق الركبان
49:38المسألة مسألة معنى من مسألة لفظ وكذلك المسجد اذا ضاق باهله المسجد اذا ضاق باهله مسجد ضاق باهل الحي فانه يباع ويوضع توضع قيمته في مكان اوسع. يزاد عليها بقدر الحاجة وينتقل منه الى اذا لم
50:12يمكن توسعته مع بقائه اذا لم يمكن ذلك محصور من جميع الجهات ما يمكن الزيادة فيه فيباع وينقل تنقل قيمته الى مكانا اوسع بحيث يسع اهل الحي. وكذلك المسجد اذا ضاق باهله. او كان في مكان لا يصلى فيه
50:38حي هجره الناس وانتقلوا من شهرين في بعض البلدان بعض الأحياء مهجورة ما فيها احد ولا حول المسجد احد حينئذ ينقل لانه تعطلت منافعه اذا كان مما يضطر الناس اليه
51:07وش المانع وينقل في مكان لو كان في طريق الناس المسجد هذا الان اذا احتيج الى جزء من المقبرة لتوسعة الطريق الفتوى على ما تنقل يبقى لا يمكن تعديل الطريق او توسعته من جهة اخرى في نفس المكان
51:29والناس محتاجون الى التوسعة تنقل هذه القبور تعوض من جهة اخرى المقبرة حتى لو كان الواقف غير الواقف وين الواقف الاول باقي الواقف الاول باقي واجره ثابت. لان قيمة مسجده
51:55باقية والمصلحة العامة مقدمة وكثير ما يحصل للنزاع اذا رأى اهل الحي هدم المسجد وبنايته من جديد والوقف موجود عامره موجود قلنا ما بيهدم. انا ما عندي قدرة ابنيه ولا بيتعب يضيع
52:18يحصل اشكالات كبيرة في مثل هذا اكبر وشلون ؟ وقد يمكن في موقع تجاري المسجد القديم هم لكن هل تعطلت منافعه او استفاد منه؟ صحيح قد لا يستوعب الناس لان المواقع التجارية في بعض الاوقات يصلون الناس في الشوارع اضعاف من يصلي في المسجد. فيحتاج الى توسعة ما امكن توسعته
52:54مقيمته مرتفعة ويمكن ان يشترى بقيمته ظعفي مساحته شريطة الا يشق على المصلين اللي بجواره. تشيل لي مسجد على شارع عام بجواره اناس ومحلات ويزدحم المصلين ثم تقول لا والله نبي نبعده باقصى الحي ارخص
53:21ما حدش لانه حينئذ ما تعطلت المنافع يقول جاز ان يباع ويصير في مكان ينتفع به يصير في مكان ينتفع به وكذلك هم اذا ما تعطلت وكذلك المسجد اذا ضاق باهله. ضاق باهله
53:57ولا يمكن توسعته جيران من جميع الجهات الاربع نفتح مسجد ثاني شوف او انعمر مسجد الجميع استوعب الحي الاصل جماعة مشروعية الجماعة والشيء اصل مشروعية الجماعة الاجتماع تآلف بين اهل الحي الواحد اما تفرقهم بمسجدين او ثلاثة ترى ما هو ضد حكمة المشروعية من اقامة الجماعة
54:28ها ايه البعد المسافة لكن انت هذا القائم هذا المسجد قائم تحت مسجدا بجواره لانه ما تعطلت منافعه ما تنضبط اذا امكن جمعهم في مسجد واحد فهو الاصل نعم هو اذا كان في الاراضي شح
55:09وامكن عمارة طوابق وقامت بالحاجة فلا تكن هناك حاجة تدعو الى توسعته وكافات مسألة لا مانع من اقامة طوابق وين هو الوقف الاول ويبني عليها ادوار لا هو يقول احسن الله اليك اذا كان الهيكل الانشائي الاول لا يحتمل دور اخر. يهد وش المانع؟ يهد. يقول هل يؤثر
55:45هذا على اجر الواقف الاول. لا الاجر الواقف الاول على حسب نيته. وهو بقاء هذه الارض وقف حبس لله جل وعلا الى يوم القيام فاجره ثابت الى يوم القيامة بعض الجهات منطبع الناس طبعا الناس بخير
56:04المساجد من بينها حسن امطار بعد ان اوقف يعني لا معانا من الحاجة اليه مع عدم الحاجة فصر تعطلت منامه واقف تعطلت مناعه. في الاصل الا يوقف في هذا المكان. يبحث عن مكان يحتاج اليه فيه
56:26قال ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الاضحية اذا ابدلها بخير منها وعينها اضحية اشترى اضحية بالف ريال معينة قال هذه اضحية او قال هذا هدي تعينت بالتعيين فوجد افضل منها
56:52بالفين مثلا وقال انا هذي افضل واكثر اجر اشتري هذه فالاولى تباع لانه ضحى بافضل منها لكن لو قال هذه اضحية بالف اجاب الله وحدة ارخص منه هو اطيب لحم وما ادري كذا صغيرة وما ادري ايش بخمس مئة ريال
57:19تباع الاولى ها ما تباع مهما كان قيمتها وقف قيمتها اضحية احسن الله اليك شخص بنى في ناحية من بيته مسجدا لاهل الحي وفتحه لهم. ثم رأى اهل الحي ان يقيموا مسجدا
57:46خارج البيت اه نيته الوقف هو نيته مسجد خالص. لكن الان لما بني هذا المسجد. لانهم يفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوائر الحكومية والمحطات وهذه لا اذ لا بنية الوقت
58:06لكن فهي مع مكانها لكن الان يعتبر تعطل المسجد ببناء المسجد الاخر. فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في في هذا المسجد الاخر او في مسجد اذا كان محتاجا اليه فهو احق به بقيمته بقيمته بقيمته
58:26اجروا الجماعة يا شيخ في المسجد ها؟ اجر الجماعة الأصل مسجد هذا الاصل هو المصلى وليس بمسجد لانهم مسجد حاجة ثواب الجماعة طلع نفسك المصلى احكامه تختلف عن احكام المسجد
58:53خله ان يصلي فيها بلا حاجة؟ ولا صلى بمثل الدوائر الحكومية لم يجد حاجة مساجد كبيرة مساجد لها معالمها محاريبها مساجد. الشيخ احسن الله اليك. الوزارة وصلنا في المكان اللهم صلي وسلم. الجماعة. اذا لم يخشى من ضياع العمل
59:24فالاصل مسجد. اذا خشون يتفرقون الموظفين واحد يروح يمين وواحد يسار وواحد يصلي وواحد يصلي بمكتبه ولا يصلي جماعة مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد مصلية المؤقتة يا شيخ اللي جنب المساجد الان عند المحطات هذي مساجد مؤقتة من ريثما يتم بناء المسجد مثلا؟ لا لا لا اقصد من جهة الاجر
59:47جنبها مساجد كثيرة لكن عادة من حين يؤذن يقيم مباشرة فيستعجلون للصلاة اللي عند الحاجة لمحلات التجارية مصالحهم لا بأس مصلحة الواقف مع مصلحة الجماعة. جماعة الوقفة خرجوا من منا
1:00:07اخرجه من ماله