شرح مختصر الخرقي | كتاب الأشربة وغيرها (203-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والشرب في انية الذهب والفضة حرام
0:33وان كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس الشرب في انية الذهب والفضة عموم او جمهور المؤلفين تجعلونه بالانية في الانية في اوائل كتب الفقه
1:01لان لها ارتباطا وثيقا بالمياه لان الماء لابد له من وعاء والانية هي الاوعية لغة وشرعا وعرفا وان كان بعض الاطلاقات الوعاء على الامور المعنوية سأرى فيه نوع عرف خاص عند اهل العلم
1:41فيقال فلان من اوعية العلم ولا يقال من انية العلم لان فيه او لان له قلبا يعي العلم فناسب الاوعية بخلاف الاناء على كل حال مناسبة هذا الكلام للباب الذي نحن فيه
2:09ان الباب في الاشربة وهنا الشرب في انية الذهب والفضة حرام وما تقدم وهو في المشروب وما هنا هو في وعائه وانيته والشرب في انية الذهب والفضة حرام وفيه الحديث المتفق عليه
2:36لا تشربوا في عينيك الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والذي يشرب فينا الذهب الفضيل كأنما يجر فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله جمهور اهل العلم على ان سائر الاستعمالات مثل الشرب
3:01والاكل مثل الاكل والشرب لانهم يجعلونهم من باب قياس الاولى فاذا منع الشرب مع ان الحاجة داعية اليه فسائر الاستعمالات من باب اولى ومنهم من يقصر النص على مورده ويبيح سائر الاستعمالات
3:21لكن العلة ظاهرة العلة في التحريم ظاهرة ما ذكره اهل العلم الفخر والخيلاء والاسراف قالوا في كسر قلوب الفقراء الى غير ذلك من العلة ذكروها وهذا كما يتأتى في الاكل والشرب يتأتى
3:42في سائر الاستعمالات والاتخاذ والاتخاذ يعني اذا اذا منع الاستعمال مع ان الحاجة قد تدعو اليه الاستعمال فمجرد الاتخاذ لمجرد الزينة يعني من باب اولى لأ النصف الذهب والفضة وما ذكرت
4:16من الاشياء الثمينة التي يكونوا قد يكون بعضها اغلى من الذهب والفضة يمنع من باب التبذير والاسراف وما اشبه منعه من باب اخر لا لا الحين الا مستنبطة ما يدرون عن هالنص
4:38ما يدر معها النص فهي مستنبطة ليست منصوصة معها الحكم؟ لا لكن الجواهر الثمينة التي قد يكون بعضها اثمن من الذهب والفضة واغلى تمنع من باب الاسراف والتبذير وكلاهما محرم
5:01يمكن يستخلص منه الذهب او لون تحفظ ايه لكن يمكن يستخلص منها ذهب او فضة بحيث يكون المستعمل مستعمل للذهب والفضة او مجرد لون لا اذا كان فيه مادة الذهب والفضة حرام
5:35اما اذا كان مجرد لون فلا المعروف معروف هذا مر علينا صار عندي قلم منه عالشفر كتبت فيه صفحات كثيرة جدا يمكن الوف لان ريشته زينه وتمشي وانا ما اعلم وش هي
6:06قيل انه ذهب ان الريشة وبالفعل ثبت انها ذهب مريحة جدا في الكتابة ثم فكرت في الحل الذي يمكن لان اذابته وضعه في يعني نوع ذهب ما عاد له شيء بالنسبة لقيمته وقلم
6:26ففكرت ان اهديه للنوع الثاني الجنس الثاني للنساء لكنه ايضا ممنوع للنساء مهو بحلي ليس من الحلي ليباح للنساء وان كان استعمالها له اسهل من استعمال الرجال لكن لا يدخل في الحلي المباح
6:54يقول الشرب في انية الذهب والفضة حرام تذوب ويستخلص الذهب منها اذا كان فيه جرم ذهب نسبة ذهب ولو قلت ولو قلت يذاب يخرج الذهب عنه والله المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما يستعمل هذه الاشياء
7:43يجرجر في بطنها نار جهنم وحقيقة الذهب موجودة فيما يستعمله مشكلة ولو قلت قد يكون قد يقول قائل ان العمل على استخلاص هذه النسبة اكثر قيمة من قيمة هذه النسبة
8:04لكن يبقى الوعيد على حاله مم وشلون مستودع وشو الرسول عليه الصلاة والسلام لما اهدى او اعطى عمر الحرير اتاه لقريب له من المشركين مع ان الحرير حله سهل يهدى لامرأة. ايه
8:40امره اسهل من الذهب يا خي انت خلاص العلة موجودة شيخنا الله يبارك فيك الخطبة علاج ما فيش العلاج ما فيش لا نبت اذا احتيج اليه علاج فلا مانع من استعماله
9:11الحرير يستعمل اه علاج للجرب مثلا الحكة بلا مانع. في بعض الناس والعربجة بن هرثمة قطع انفه اتخذها في انفا من فضة فانتن ثم اتخذ له انف من ذهب ومشى ما في شي العلاج غير
9:31بعض الاعضاء مسلا مسل سن الفضة عند الحاجة اليه اذا كان ما يقوم مقامه غيره لا بأس اذا اي نعم لا ما يجوز الابواب من هذا النوع واحيانا تدخل بعض المذاهب
10:13مثل اه الحنفية يتوسعون في مثل هذا في زخرفة المساجد وغيره ويتوسعون اكثر من ذلك فموجود في مساجدهم شيئا منها معروف ان باب الكعبة وميزاب الكعبة كلها ذهب كنا لن نقول ان هذا
10:33من هذا النوع فيحرم او نقول ان بيت الله يجب تعظيمه واحترامه ورفع شأنه على كل حال هذا وجد ولو استشيرت ما استشرنا فيه ولا الاصل المهم مبروك للشحن لا
10:56قيل بالتحريم يباع ويدخل لكن توسعين الحنفية كرر اكثر من ذلك من هو لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم عمر بن عبد العزيز اول ما تولى اخذ الذهب اللي على زوجته. ادخله بيت المال
11:30وجميع ما يملكه بنو مروان ادخله في بيت المال وجاء واحد يشتكي لسليمان قال ان اباك منحني ارضا فجاء عمر بن عبد العزيز فاخذه. وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاخذه
11:53قال لمن احكى الارض ما تقول رحمه الله واللي اخذ تقول رحمه الله قال وش اقول الناس كلها تقوله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لا شك الورع واحتياطه وزاد في ذلك
12:14يعني حتى الشيء المباح تورع عنه بالنسبة لنفسه واهله وعلى كل حال القياس ما هو وارد الناس يبحثون عن المباح الان وهو يفعل ما فوق ذلك الله المستعان شو هي لهم في الدنيا لهم في الدنيا. مر بن عبد العزيز عبد العزيز عمر بن الخطاب اهدى الحرير لاخيه المشرك
12:56حرم ثمنه ما ابهاه بها هل هو حرام عليهم مخاطبين بالفروع النص لهم في الدنيا يعني هم لهم من جهة الاستحلال لا من جهة انه حلال هذا اللي يقوله الجمهور ويصير حرام عليه ما يبغى
13:23لكن مسألة الحيوانات المحنطة التي ملأت البيوت تخرجها على اي اساس ها حنا ترى وين هو ابو عبد الرحمن بطلعهن ان شاء الله ما انت بتبيع بس تستخدم ظلمته تلقى تلقى من يفتيك
14:06يقول رحمه الله الشرب في انية الذهب والفضة حرام وان كان قدح عليه ضبة فضة ضبة فضة ضبة في الاناء اذا انكسر اذا انكسر يرمم بما تيسر من حديد لكنه يصدأ
14:40الحديد ويؤثر في فيستبدل بالفضة التي لا تصدأ فاذا كانت الضبة هذا الترميم من ذهب حرمة مطلقا حرم استعماله مطلقا وان كانت الظبة وتكون يسيرة ما تكون كبيرة انما هي ضبة يسيرة
15:12وتكون من فضة ولا يباشر هذه الضبة بالشرب فينحي فما هو عند الشرب عنها الى جهة اخرى قالوا حينئذ فلا بأس لان قدح النبي عليه الصلاة والسلام من شعب يعني انكسر
15:35في حديث انس مكان الشعب سلسلة من فضة كانوا يرممون الفناجيل فنجال اذا انكسر رمومه شرطوه لقلتها عندهم وبلغت قيمته فنجال قبل ستين سنة بثلاثة اريل الواحد هذا اللي يخليهم يرممون ويشتغلون
16:12ثمين في ذلك الوقت لان المستورد قليل جدا الصناعة ضعيفة تعرف درجته جلجل من فضة جلجل من فضة الذي وقعت فيه الشعر الذي فيه الشعر لكنه معارظ باحاديث اخرى والحظر مقدم على الاباحة فيبقى مورد الاستعمال
16:52تكون قضايا اعيان ما يتوسع فيها ولا يبلغ بالتعزير الحد ولا يبلغ بالتعزير الحد. التعزير هو التأديب في ذنب لا حد فيه مقدر من الشرع اذا ارتكب الانسان ذنبا فيعزر من اجل ان يرتدع هو وغيره
17:25فان كان مقدرا سمي الحد وان لم يكن مقدرا سمي التعزير الذي يمنع من الوقوع فيه والتعزير متفاوت على حسب الجرم ومرده الى الى اجتهاد الحاكم مردوه الى اجتهاد الحاكم
17:50ويختلف باختلاف الناس والظروف والاحوال فبعض الناس تعذيره بالكلمة ابلغ من تعذيره بالظرب بعض الناس تعزيره بالمال اشد من تعذيره بالظرب او السجن او غير ذلك بعض الناس اذا اخذ
18:13مخالفة ثلاث مئة ريال اربع مئة ريال خمس مئة جلدة ولا يؤخذ خمس مئة ريال وبعض الناس جلدة واحدة تعدل مليون عنده بعدين التفاوت بتواد الناس والمقصود ان الحاكم يجتهد
18:29فيما فيما يردع الناس من الوقوع في المعاصي ولا يبلغ به الحد ورد في ذلك حديث صحيح في الصحيحين لا يجلد بشيء فوق عشرة اسواط لا يجلد في اوقع عشرة اسواط الا في حد من حدود الله
18:53فلا يصل التعزير او ما يزيد تهزير على عشرة اصوات وهذا معروف عند احمد واسحاق واجم من اهل العلم فلا يزاد على العشرة نتلاحو في المحارم بعضهم يقول ان هذا محمول اللي هو القول الثاني. انه يزاد على عشرة لكن لا يبلغ به الحد
19:35والذي مشى عليه المؤلف انه لا يبلغ به ادنى الحدود فيكون تسعة وثلاثين جلدة غايته لان اقل حدود الاربعين سواء قلنا حد نصف الحد بالنسبة للعبد وحد الحر ثمانون او قلنا ان حد الحر
20:03اربعون فيكون حد ما يبلغ العشرين لانه حد العبد ولو قيل ان ان مستحق التعزير ان كان حرا لا يبلغ به نصف حد الحر وان كان عبدا لا يبلغ به نصف
20:23حد العبد وهنا جرائم يعاقب عليها باظعاف اظعاف الحدود لماذا لعظم اثرها لعظم اثرها ولنسمع في الاحكام ما يبلغ به الالف او يزيد كل هذا لعظم الاثر فهذا خارج عن القولين
21:01بل هو قول ثالث للامام ان يعسر بما شاء ولو بلغ الامر الى القتل ولا بلغ الامر الى القتل وحدث جرائم لا شك انها اعظم من المعاصي والجرائم المقدرة في اشياء
21:23او من عظائم الامور واثرها بالغ على مستوى الافراد والجماعات فللحاكم ان يزيد فيها ما شاء المغرضون الذين يحاولون تشويه الشريعة وينادون بالتقنين يجمعون من احكام القضاة ما يظن ان فيه
21:54تضاربا وتناقضا فيجمعون من القضايا ما حكم به قاضي من القضاة بعدد يسير من الجلدات وسجن ايام قليلة بينما قضية يظنونها مشابهة يظنون لانهم ما يدرون خفايا الامور ولا يدرون عن الملابسات
22:20الاحوال ما بلغ فيها المئات فيقولون هذه احكامكم اموركم ما تنضبط وهذا لا شك انه محادة والا فالقاضي الاهل الكفر المتأهل للقضاء له ان يجتهد ولا يفترض فيه العصمة لا يفترض فيه العصمة
22:52مع ان لهذا مرجع وهذا مرجع من القضاة فاذا رأى المرجع ان القضايا متشابهة وبينهم وبين بنبه المتساهل وينبه المتشدد مع انه جبلة وجود المتساهل والمتشاهد في هو المتساهل في المتشدد والمتساهل في الناس جبل لي
23:21في كل المجالات لا الا يوجد في محدثين متساهل ومتشدد ومتوسط الا يوجد في الفقهاء كذلك؟ الا يوجد في كل علم من العلوم؟ كل مجال من المجالات يوجد فيها هذا وهذا
23:38فلا يفترض في الناس انهم مثل المصانع التي تخرج الصناعات المتساوية من كل وجه ولو بحثت في البشر منذ ان خلق الله ادم الى يومنا هذا تبي تجد اثنين متساويين من كل وجه
23:58ما تلقى على كل حال الشرع هو العلاج ووجود الاخطاء وتوقع والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لعل بعظكم ان يكون الحن من بعظ ومن قضيت له شيء من حق اخيه فانما اقضي له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها. هو المؤيد بالوحي
24:33والقاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من انكر القاضي اذا اجتهد وقبل هذه البينة فعل ما عليه واتى بالمقدمات الشرعية فالنتائج ولا بد شرعية طابقت الواقع او خالفته من بعد مسؤول القاضي ان ان يصل الى الحقيقة
25:01ومطلوب منه ان يحكم بمقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقد يقضي لهذا بحق هذا لان هذا الحن وذاك ضعيف في الحجة ولن يضيع حقه الثاني متوعد
25:23بانه يأكل قطعة من نار والثاني لا يضيع حقه موجود مرصود قد يكون افضل وعلى كل حال ان القضاة بشر وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام يقظون على نحو ما يسمعون
25:43القديو يوجد قضاة ذممهم رخيصة وجاء الوعيد الشديد على امثالهم لكن هؤلاء ما هم محل البحث لا على الخلاف لان العشر فيه احاديث ثابت في الصحيحين لكنها قد لا تردع
26:05في كثير من الاحوال فرأى جمع من اهل العلم انه يزاد عليها لكن لا يبلغ الحد من الحد غاية في بابه الحد الشرعي غاية في بابه. فلا يبلغ به منجز
26:24عليه فاكثروهم على جنس الحد يعني ما يبلغ الاربعين نعم القول الثاني انه من جنسه ما يبلغ بمن زاول واقترف ما دون الفاحشة مع امرأة وقال له طيب لو حبسها ايام
26:56حبسها شهر عنده وما ثبت علي انهم انهم آآ فعلوا الفاحشة والظن الغالب بالنوم بعد لكن البينة ما اكتملت شك ان هذا يحتاج الى شيء يردع والا ضاعت الامور ولذلك القول الثاني
27:24هو المرجح انه يزاد في التعازير ولولي الامر ان يزيد الى الحد الذي يردع به الناس لا سيما اذا تتابع الناس وتتايعوا في الجرايم والمنكرات وعمته كثرت في المجتمع فلا بد من
27:44القضاء عليها ويبقى الحديث المحدد بعشر جلدات يكون التأديب من الوالد لولده ومن المعلم لتلميذه يكون تأديب عادي ولا يكون على منكرات وجرائم مثل هذه المخدرات التي عم ضررها وشرها
28:13وهددت البيوت والولد المتعاطي صار وبالا على اهله ومجتمعه يهدد امه وقد تكون محارمه على خطر منه بالقتل وغير القتل ما الذي يرتع والمروج الذين يوردون الى البلد المهالك ويوردون ملايين
28:48الحبوب او الاشياء الكيلوات واشياء من هذا او لا يكتفى بحد مثل من شرب مرة لنفسه ولا آآ اتضرر به احد هذا مثله كلا نعم قال واذا حمل عليه جمل صائل
29:17فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه انسان كان جمل او غيره جمال او غيره مما يصول على الانسان من الحيوانات ولو صار عليه ادمي كما سيأتي بالمسألة الثانية لو صال عليه جمل صائل
29:45وحمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه له ان يضربه له ندفعه بالاسهل لكن اذا لم يمتنع الا بالظرب له ان يظربه فان استطاع ان يصرفه بالظرب الاقل لم يتعده الى الى الاشد
30:13لكن اذا عيته المسالك احتاج الى ضرب يعرضه للخطر فضربه فقتله فلا ضمان عليه لانه يدافع عن نفسه لانه يدافع عن نفسه. قال ولو دخل رجل منزله بسلاح اهلا على حسب ما غلب على ظنه. لكنه ما يبادر وهو يعرف انه
30:43بعض الناس من شدة الخوف قد يتوقع الظرر وما في ضرر قد يتوقع وما في ضرر لكن مثل هذا لا ما يجوز له ان يمنع ويدفع بالاشد ايه يا اما
31:09لابد ان ولو دخل رجل منزله بسلاح فامر وبالخروج فلم يفعل قال له اخرج فله ضربه انه قد يكون غلطان قد يكون دخوله هذا المنزل من باب الخطأ اذا رفظ ان يخرج فله ظربه باسهل ما يخرجه به
31:47يبدأ بالاسهل طب اذا كان خشي على نفسه ان يبادره بالسلاح شو الحل يبدأ بالاشد نوع سلاح يقول فامره بالخروج فلم يفعل طيب اذا دخل ويريد سرقة او يريد عرظ
32:27فامر بالخروج فخرج خلاص انتهت المسألة لابد من تحين فرص لانه قد يجد بغيته من غير مقاومة يجد مالا طارف ولا يجد واحدة بعد ما ترد يد لامس ولا شي
32:48هذا لابد ان يردع ايضا اذا كان قاصد للدخول في منزل غيره. بغير اذنه هذا اعتداء ايه لهذا اذا غلب على ظنك انه اذا لم تقتله قتلك الاشكال الان في رجال الامن
33:08احيانا ما بادروا بودروا هذه مشكلة معظلة هذه هذا ما دخلوا بيت ولا شيء لكن يغلب على الظن انهم من النوع المفسد وايضا بعد لو ترك المجال لبعض رجال الامن
33:32وقلكم مش كل من شفتوه اقتلوه بعدها كارثة بعد زي يقع منهم اخطاء كما يقع من غيرهم كلهم بشر لكن لابد ان يدرس الموضوع بجدية وعناية ويحتاج الى طب امور تفصيلية
33:51لان هذه الامور المفاجئة تغطي على العقول والسلاح ما في مزح اخرج بارك الله فيك ولا توقف اللي هو الواقع يشهد بان المسألة احبائي في كثير من الاحوال لا تحتمل التأخير
34:16يقال هنا في هذه الحالة الدفع بالاسهل وش هو الاسهل؟ ما عمرك تدفعه بيدك ولا بخشبة ولا بعصا ولا بشيء ثم محل الظرب محل الظرب يختلف في غير مقتل يعني
34:33غير مقتنع نعم والمسألة تحتاج الى احتياط كبير من الطرفين ايه لكن مثل هؤلاء الذين يحفظون الامن نقول لهم صاروا مقتولين ولكم اجر عظيم لا احسن الله لان مهوب يدافعون عن انفسهم فقط
34:57اما اما من يدافع عن نفسه دون ماله ودون عرظه كذا صاحب المنزل بعض الناس ما يبي يوصيك في الفتن يا هذا اذا ادلهمت الامور ولا عرف وكثر الامر ومما قاتل لمقتول
35:20نسأل الله العافية نعوذ بالله من الفساد والمفسدين ها طريقة الدخول للبيت وهيئة الانسان يعرف مخطئ او غير مخطئ هل يجوز ان يدفع بشيء يلا اللي داخل بسلاح هذا ما
35:43اللي يغلب على الظن انه قاصد على كل حال هو مأمور بالدفع والاسى لكان له ان يضرب ما يظمن فله ضربه باسهل ما يخرجه. باسهل ما يخرجه مضاف اليه مضاف
36:16ما يخرجه به. فان علم انه يخرج بضرب عصا لم يجوز له ان يضربه بحديد عليه ان يدفعه بالاسهل فالاسهل فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه مدرس ظرب طالب
36:39بقلم وتعفن محل الظرب ومات وش الحكم؟ يظمن ولا ما يظمن كالعادة جرت بانه يضرب ولا يؤثر فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه وان قتل صاحب الدار كان شهيدا
37:11لانه في الحديث من قدر دون ما لي فهو شهيد قتل دون عرضه وشهيد هو شهيد لكنه شهيد اخرة وليس بشهيد ما تجري عليه احكام الشهيد غسل ويكفن ويصلى عليه
37:34ثم قالوا ما افسدت البهائم بالليل من الزرع وهو مضمون على اهلها وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه ما افسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على اهلها لان على اصحاب
37:56البهائم حفظها بالليل العادة جرت انها تحفظ بالليل واصحاب الزروع ينامون وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه لان على اصحاب الزرع ان يحفظوها بالنهار لانهم في الغالب صاحين ويعملون فيها فهم
38:21قادر على حفظها خلاف الليل اللي هو محل النوم ليه الزبون ما عنده مزرعة واحدة يعني صاحب شهادة الله يعزكم مأمور مأمور بحفظها بالليل. اي نعم. هذا بالليل واما بالنهار بالنهار عن النماء
38:54يخبط في حزائر وتعلن ما ترى على كل هذا الحكم الشرعي اذا طرأ على الظروف والاحوال وهذه تربط بالنهار وتطرق بالليل الان اكثر ما يشكل حوادث السيارات بسبب هذه البهايم
39:16بالليل اضمنه على ما جاء في الخبر وبالنهار على الانسان ان ينتبه ويتيقظ والاصل ان البهايم تسيب للرعي منفذ لا واحيانا يكون الفتح ما هو من صاحبها بسبب حادث في حادث انفتح قصدي يا شيخ اني بوجود هذه الحواجز. ايه لكنه في النهار يشوف من بعيد
39:47تم بعيد فاذا كان يسير السرعة المقررة في نهار في الغالب انه تلافى ما اذا زاد على السرعة او كان نظره ضعيف ولا كان اه عجلات السيارة فيها ما فيها وانشرت وراحت يمين ولا يسار شي اخر
40:09هذا تفريط يقول ما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما اصابت من نفس او جرح او مال لانه في الامام الراكب او القائد او السائق يرى ما امامه وكذلك انقادها او ساقها
40:42اذا جنت بيديها فالحادث قدام يشوفه اللي معه المسؤول عنها وما جنت برجلها فلا ضمان عليه لانه من خلفه ولا يرى من خلفه ها ها الصورة الثانية لا قال لو انك مشيت قدام ضمنت واذا غيوست
41:21تضمن ولا ما تضمن ها من خلفي بهذي الصورة اللي ما هي بصورتك انت. اي نعم ايه هي دي الدابة يعني يعني السيارة او الدابة تسير فجاء شخص عبر عبر
41:53ودهس بسيارة او وطأت الدابة او مال كسرته الدابة مسألة قتل الخطأ عند الجمهور في مثل هذه الصور يضمن والخطأ عندهم ما اوجب القتل الموجب لا سيما الخطأ اذا اوجب دية او كفارة
42:38كل ما اوجب دية او كفارة فانه سمى قتل خطأ ويمنع من الميراث ترتب عليه احكام بغض النظر هل فرط القاتل او لم يفرط مثل ما الان واقف على الرصيف لما قربت السيارة قطع
43:04فدهست السيارة على قول الجمهور قديما على انه قتل خطأ ويضمن. دي على العاقلة تسعى لك الكفارة عليه لانه قاتل في حقيقة الامر. وهذه حقيقة قتل الخطأ كم ان اراد ان يصيد طيرا فمر شخص فاصابته
43:28نفس الصورة وهذا يسمون خطأ ويلزمونه الدية والكفارة لكن احتيج الى الفتوى بمذهب مالك في صورة من الصور وطردت في كثير من الصور المشابهة قالوا ان شخصا له عشرة من الاولاد
43:53عرظ عليهم ان يعتمر. فسأل الاول قال والله ماني برايح سأل الثاني قال ابد انا مشغول والثالث والرابع قال واحد منهم انا بوديك وصار عليه حادث ومات الاب مقتضى ذلك انه ما يرث
44:16ها مشاو نعم هذا البار يمنع من الميراث والعققة كلهم يتقاسمون الميراث فنظر في القول الثاني وهو انه اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط انه لا يلزمه شيء لا دية ولا كفارة ولا ولا يمنع من الميراث ولا يترتب عليها احكام
44:43فاستروح بعض اهل العلم وافتوا به ولا حظ من النظر له حظ من النظر لا سيما مع الاحتياط التام في عدم التعدي والتفريط ايه في حكم اه هذا الحكم عطني اياه يا ابو عبد الله القرطبي وهذا بحث طيب بالحيل
45:18الى النفش له معنى لان معنى النفس هو الرعي بالليل الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
45:55ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. فيه ست وعشرون مسألة. الاولى قوله تعالى انا وداوود وسليمان اذ يحكمان اي واذكرهما اذ يحكمان ولم يرد بقوله اذ يحكما
46:25الاجتماع في الحكم. وان جمعهما في القول فان حكمين على حكم واحد لا يجوز. وان ما حكم كل واحد منهما على انفراده. وكان سليمان الفاهم لها بتفييم الله تعالى الا اياه في الحرث اختلف في اختلف فيه على قولين. فقيل كان زرعا
46:55له قتادة وقيل كرما نبتت عناقيده قاله ابن مسعود وشريح الحرث يقال فيهما وهو في الزرع ابعد من الاستعارة. الثانية قوله تعالى اذ نفشت فيه غنم القوم اي رعت فيه ليلى والنفش الرعي بالليل. يقال نفشت بالليل
47:25املت بالنهائي نفشت بالليل وهملت بالنهار اذا رعت بلا راع. وانفشها صاحبها وابل النفاش وفي حديث عبد الله بن عمرو الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشا اي راعي حكاه الهروي. وقال ابن
47:51ايه ده لا يقال الهمل في الغنم وانما هو في الابل. الثالثة قوله تعالى وكنا بحكمهم شاهدين دليل على ان اقل الجمع اثنان وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه فلذلك قال لحكمهم الرابعة قوله تعالى ففهمناها سليمان
48:21اي فهمناه القضية والحكومة فكنا عنها اذ سبق ما يدل عليها وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان حكم ابيه في لانه احرز ان يبقى ملكك لواحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة
48:51بذلك وذلك ان داود عليه السلام رأى ان يدفع الغنم الى صاحب الحرث وقالت قالت فرقة بل دفع الغنم الى صاحب الحرث والحرث الى صاحب الغنم. قال ابن عطية فيشبه على القول الواحد انه رأى الغنم تقاوم الغلة التي افسدت. وعلى القول الثاني
49:22اهات الحرث والغلة. فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام. وكان يجلس على بالذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون الى داوود من باب اخر. فقال بما قضى بينكما نبي الله داود فقالا قضى بالغنم لصاحب الحرف فقال لعل الحكم غير
49:52وهذا انصرفا معي فاتى اباه فقال يا نبي الله انك حكمت بكذا وكذا وان اني رأيت ما هو او ما هو ارفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي ان تدفع الغنم الى
50:12سب ارفع كل اوفاق. ارفع مكتوب مكتوب الفقر ارفق. اي نعم قال ينبغي ان تدفع الغنم الى صاحب الحرف فينتفع بالبانها وسمونها واصوافها وتدفع وتدفع الحرف الى صاحب الغنم ليقوم عليه. فاذا عاد الزرع الى حاله التي
50:43اصابته الغنم فيه في السنة المقبلة. رد كل واحد منهما ما له الى صاحبه. فقال اود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك وقضى بما قضى به سليمان. قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبي
51:08قوم داود الغنم والكرم الذي افسدته الغنم فكانت القيمتان سواء. فدفع الغنم الى صاحب الكرم وهكذا قال النحاس قال انما قضى بالغنم لصاحب الحرث لان ثمنهاك انا قريبا منه. واما في حكم سليمان فقد قيل. كانت قيمة ما نال من الغنم. وقيمة
51:38ما افسدت الغنم سواء ايضا. الخامسة قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما تأول قوم ان داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة. بل فيها اوتي الحكم والعلم وحملوا قوله ففهمناها سليمان على انها فضيلة له على داوود. وفضيلته
52:08راجعة الى داوود والوالد تسره زيادة ولده عليه. وقالت فرقة بل لانه لم لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة. وانما مدحه الله بان له حكما وعلما يرجع اليه في
52:28غير هذه النازلة. واما في هذه فاصاب سليمان واخطأ داوود عليهما الصلاة والسلام ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الانبياء كوجوده من غيرهم. لكن لا يقرون عليه وان اقر عليه غيرهم ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب اليه ملك الروم انك هدمت الكنيسة
52:58التي رأى ابوك تركها. فان كنت مصيبا فقد اخطأ ابوك وان كان ابوك مصيبا فقد اخطأت انت فاجا اباه الوليد وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهم
53:18نهى سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقال قوم كان داوود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى اليهما. فحكم داوود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داوود وعلى هذا ففهمناها سليمان اي بطريق الوحي الناسخ بطريق الوحي الناسخ
53:48ما اوحى الى داوود وامر سليمان ان يبلغ ذلك داود. ولهذا قال هذا بعيد انما يبلغ بالوحي ما يقال افخم لا الفهم في النص الموجود واما الوحي بالنص الجديد ما يقال فهم
54:18نعم لكن ما ينزل النازل في ان واحد الناسخ والمنسوخ في ان واحد نعم. ولهذا قال وكلا اتينا حكما وعلما هذا وهذا قول جماعة من العلماء ومنهم ابنه فورا ابن فورك وقال الجمهور ان حكمهما كان باجتهاد. وهي السادسة واختلف العلماء في جواز
54:55الاجتهاد على الانبياء فمنعه قوم وجوزه المحققون. لانه ليس فيه استحالة عقلية. لانه شرعي فلا احالة ان يستدل به الانبياء ومن منعه قال لا داعي للاجتهاد مع امكان الوصول الى الحق بالنص
55:18نعم كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى اذا غلب على ظنك كذا فاقطع بانما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الامة فهذا غير مستحيل في العقل. فان قيل انما يكون دليلا اذا عذب النص
55:39وهم لا يعدمونه قلنا اذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم. وصار في وصاروا في البحث كغيره من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين انهم معصومون عن
55:59الخطأ وغلط وعن التقصير في اجتهادهم غيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في ان جميع الانبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب ابو علي بن ابي هريرة
56:19فمن اصحاب الشافعي الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليه وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم يكن بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى
56:39الا منه وقد بعث بعد غيره من الانبياء. وذهب وذهب علي بن ابي هريرة وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان النبئ الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم
56:57منهم. في جواز الخطأ عليهم. اردت عليه العكس. هم. عليه العكس يعني يجوز الخطأ عليهم ولا يجوز عليه. في جواز الخطأ. ايه لكن ليش ما يجوز عليه لانه لا يوجد منها. اي نعم. لا يوجد من يستدرك عليه فلا يصح منه الخطأ. مهم
57:19وذهب ابو علي بن ابو علي بن وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان نبينا الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليهم وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم
57:40بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى منه. وقد بعث بعد وقد بعث بعد غيره من الانبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل انه على العموم في جميع الانبياء وان نبينا
58:00غيره من الانبياء صلوات الله عليهم في تجويز الخطأ على سواء الا انهم لا يقرون على امضاءه فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الانبياء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:20وقد سألته امرأة عن العدة فقال لها اعتدي حيث شئت. ثم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وقال له رجل ارأيت لو قتلت صبرا محتسبا ايحجزني عن الجنة شيء؟ فقال لا
58:40ثم دعاه فقال الا الدين كذا اخبرني جبريل عليه السلام السابعة قال الحسن لولا هذه الاية لرأيت ان القضاة هلكوا ولكنه تعالى اثنى على سليمان بصوابه وعذر داوود باجتهاده وقد اختلف وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع اذا اختلفوا فقالت فرقة الحق في
59:10طرف واحد عند الله وقد نصب على ذلك ادلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها. فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الاطلاق. وله اجران اجر في الاجتهاد واجر في الاصابة. ومن لم يصادف
59:30خافه مصيب في اجتهاده مخطئ في انه لم يصب العين بقي من المسائل ما يتعلق باصل المسألة الاية ايه الثالثة عشر يا شيخ يقول قد تقدم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا ان على اصحاب الحوائط حفظ
1:00:18ايطالهم وزروعهم بالنهار ثم الضمان في المثل بالمثليات وبالقيمة في ذوات القيم والاصل فيه في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء ابن
1:00:38رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة اننا ناقة للبراء دخلت حائط رجل افسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل وانما
1:00:58افسدت من مواشي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل كذا لا الحوائط حفظها بالنهار هذا معروف لكن الموجود كذا حفظها بالنهار ايه شو
1:01:37مزارع محاطة بالسوق يحفظونها ايش بالنهار وهذا مثل ما قلنا انهم في الغالب انهم صاحيين يشوفون اللي يدخل واللي يطلع لكن بالليل نيام فعلى اهل المواشي حفظها بالليل هم الحائط محوط اللي عليه سور
1:02:08ثم اطلق على المحاط وغير المحاط اها نقرأ شيء مكمل وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلا وكذلك رواه اهو اصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب الا ابن عيينة فانه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام ابن سعد ابن
1:02:42اننا ناقة فذكر مثله بمعناه. ورواه ابن ابي ذئب عن ابن شهاب انه بلغه اننا قتل دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء الا انه لم يذكر حرام ابن سعد ابن محيصة
1:03:02ولا غيره. قال ابو عمر لم يصنع ابن ابي ذئب شيئا الا انه افسد اسناده ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:22ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وانكروا عليه قوله عن ابيه. ورواه حيصل ابوه سعد نعم؟ نعم نعم. ورى ونسب الى جده مم مم ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف ان ناقة دخلت في
1:03:54قوم فافسدت. فجعل الحديث لابن شهاب عن ابي امامة. ولم يذكر ان الناقة كانت للبراء وجائز ان يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد ابن المسيب وعن ابي امامة والله اعلم
1:04:14فحدث به عن من شاء منهم على ما حضره. وكلهم ثقات. قال ابو عمر وهذا الحديث وان كان انا مرسلا فهو حديث مشهور ارسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز
1:04:34بالقبول وجراف المدينة العمل به وحسبك باستعمال اهل المدينة وسائر اهل الحجاز. وحسبك ما لاهل المدينة المالكية ومنهم بن عبد البر يعملون بالمراسيل قرر ذلك في مقدمة التمهيد نعم الرابعة عشرة ذهب مالك وجمهور الائمة الى القول بحديث البراء. وذهب ابو حنيفة واصحابه وجماعة من
1:05:07كوفيين الى ان هذا الحكم منسوخ. وان البهائم اذا افسدت زرعا في ليل او نهار انه لا يلزم صاحب لها شيء لحديث العجماء والجبار. نعم وادخل فسادها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فقط فقاس
1:05:31اعمالها على جرحها. ويقال انما انما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول. ويقال قال انه ما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء
1:05:51وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضا له فان النسخ شروطه معدومة. والتعارض انما يصح الى الم يمكن استعماله اذا لم يمكن استعمال احدهما الا بنفي الاخر. وحديث العجماء وجرح واجب عموم متفق عليه. ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء. لان النبي صلى الله عليه
1:06:21لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار النهار لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف يجوز ان يقال في هذا متعارض؟ وانما هذا من باب العموم والخصوم
1:06:41على ما هو مذكور في الاصول. الخامسة عشرة ان قيل ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار وقد قال الليث ابن سعد يظمن ارباب المواشي بالليل والنهار كلما افسدت. ولا يظمن اكثر من قيمة
1:07:01ماشية. قلنا الفرق بينهما واضح. وذلك ان اهل المواشي لهم ضرورة الى ارسال مواشيهم ترعاب بالنهار والاغلب عندهم ان من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن اراد. فجعل حفظ ذلك
1:07:21بالنهار على اهل الزروع لانه وقت التصرف في المعاش. كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا فاذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء فيه الى موضعه وسكنه. كما قال
1:07:41على من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وقال وجعل الليل سكنا ويرد اهل ويرد اهل المواشي مواشيهم الى مواضعهم ليحفظوها. فاذا فرطوا وصاحب الماشية في ردها الى منزله او فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى اتلفت شيئا
1:08:11عليه ضمان ذلك فجرى الحكم على الاوفق الاسمح. وكان ذلك ارفق بالفريقين واسرانا الطائفتين واحفظ للمال وقد وضح الصبح لذي عينين ولكني سليم الحاء ولكن لسليم الحاستين. واما قول الليث لا يضمن اكثر من قيمة الماشية. فقد قال ابو عمر
1:08:38اعلم من اين قال هذا الليث ابن سعد الا ان يجعله قياسا على العبد الجاري لا يفتك باكثر من قيمة ولا ويلزم سيده في جنايته اكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه كذا. قال في التمهيد. وقال في الاستذكار
1:08:58تخالف الحديث في العجماء جرح واجبار وخالف ناقة البراء وقد تقدمه الى ذلك طائفة من العلماء اي منهم عطاء؟ قال ابن جريج قلت لعطاء ما الحرث تصيبه الماشية ليلا او نهارا؟ قال يضمن صاحبه
1:09:18قلت كان عليه حظرا او لم يكن؟ قال نعم يغرم قلت ما يغرم؟ قال قيمة ما اكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي
1:09:38اصيب عليها دراهم وروي عن عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يضمن رب الماشية ليلا او نهارا من طرق لا تصح السادسة عشرة قال مالك ويقوم الزرع الذي افسدت النواشي
1:10:02كل الجمهور الاية وافقت