شرح مختصر الخرقي | كتاب الجراح (185-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا واحد من الاخوان ما ذكر اسمه خرج الحديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه يقول والحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى فقال روينا عن بشر ابن حازم عن عمران ابن يزيد ابن البراء عن ابيه عن جده
0:42ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرظ عرظنا له هم انت اللي جايبه بدك تعرفه جوال واني ظاغط عليه وانا ما دريت ولا الشيخ بشير ابن حازم ها
1:22نمشو يعني شف بشر وبشير سمعت؟ غير لن تقصد ها ايه من عرظ عرظناه عرظنا له من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه وهو فيما انبأنيه ابو عبد الله الحافظ اجازة عن الحاكم
2:04قال انباءنا ابو الوليد قال حدثنا محمد بن هارون ابن منصور قال حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا بشر فذكره واخرجه الديلمي بلفظ من حرق حرقنا به ومن عرظ عرظناه
2:24ومن نبش دفناه وعزاه السيوطي والجامع الكبير الى ابن لال والديلمي من حديث عمران ابن يزيد ابن البراء نبيه عن جدي لكن وقع فيه من خرق خرقناه تابعوا على هذا اللفظ والعزم صاحب كنز العمال
2:44لا بشير ولا بشير لا بشير ولا بشر ايه وزاد الشوكاني في نيل الاوتار نسبته الى البزار ولم اجده في مسنده ولا رأيت احدا عزاه اليه غيره الا ان صاحب تحفة الاحوذ نقل كلام الشوكاني بحروفه
3:12رواه البيهقي ايضا في معرفة السنن والاثار ثم قال عقب هو في هذا في هذا الاسناد بعض من يجهل قال الذهبي في المهذب في اقتصاد السنن الكبرى ما اعرف بشرا ولا شيخه
3:28ولا رواية لهما في الستة قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق وفي هذا الاسناد من تجهل حاله كبشر وغيره قال ابن حجر للدراري في اسناده من لا يعرف وبشر هذا اختلف باسمه
3:43فقال ابن مواصل الدين الدمشقي بتوضيح مشتبه قال اي الذهب باشر ابن خادم زيادة الف اه شيخ لمحمد ابن ابي بكر المقدم قلت ولمعلى بن اسد والمعروف باشر ابو خازم
4:04ارخاء وقد ذكره المصنف في في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وابو خازن في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وابو خالم يصير ابو حازم شيخ لمعلى بن اسد انتهى وقال عبد الغني بن سعيد
4:26باشر ابو خازم حديثه في البصريين روى عنه معل بن اسد ومحمد بن ابي بكر المقدم يقال في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول بشر بن الخازن
4:43بالجرح والتعديل لابن ابي حاتم باشر ابن حازم الشامي روى عن ابي عمر او روى عن ابي عمران الجوني آآ روى عنه محمد بن ابي بكر المقدم سألت ابي عنه قال شيخ مجهول. قال ابو محمد وروى عن
5:01عمران بن يزيد بن البراء بن عازب وعلق المعلم على اسم ابيه بقوله مثله في الميزان واللسان وصنيع اصحاب المشتبه يقتضيه ووقع في نسخة تن ميم خازن فقال الذهبي في الميزان والمغني في الضعفاء
5:25باشر ابن حازم عن ابي عمران الجوني مجهول اما عمران بن يزيد بن البراء فلم اجد له ترجمة وسماه ابن حجر في الترخيص الحبيب عمران ابن نوفل ابن يزيد ابن البرا
5:40وزيادة اوفل في نسبه لم اجدها عند غيره وقد ذكر الحديث في موضع اخر من التلخيص وفي الدراية بدون الزيادة وابو يزيد ابن وابو يزيد ابن البراء من رجال التهذيب
5:54روى له ابو داوود والنسائي ووثقه ابن حبان والعجلي وقيل انه كان اميرا على عمان والحديث قال عنه ابن الجوزي في التحقيق في احاديث الخلاف هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قاله زياد في خطبته
6:10واقره ابن عبدالهادي والذهبي وكلاهما اه كلاهما في تنقيح التحقيق له وقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق كلاهما في تنقيح التحقيق الى هو ابن عبد الهادي بنجوز التحقيق لكن التنقيح لابن عبد الهادي لكن وش دخل الذهبي
6:44واقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق. له لمن ما قل من الجوزي هو لو قال عنه الجوزي تحقيق طيب على كل حال تحتاج الى تحرير العبارة وذكر مثله ابن حجر بالتلخيص الحمير وضعف الحديث كذلك الالباني في رواء القليل
7:09وزياد المذكور هو زياد بن ابيه قال الذهبي في الميزان لا نعرف له صحبة مع انه ولد سنة الهجرة وخطبته المشار اليها هي التي تدعى البتراء القاها حين ولي البصرة سنة خمس واربعين اوردها بطولها الطبري في تاريخه
7:30وغيرهم من طرق فيها مقال ومما جاء فيها وقد احدثتم احداثا لم تكن وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوما غرقته ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبته عن قلبه
7:51ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا فكفوا على ايديكم والسنتكم اكفف يدي واذاي لا يظهر من احدكم منكم لا يظهر من احد منكم خلاف ما عليه عامتكم الا ضربت عنقه
8:10وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال قال زياد ومن عرظ عرظنا له ومن صرح صرحنا له تنبيه اورد الصنعاني في سبل السلام الحديث المرفوع بلفظ من غرظ غرظنا له
8:28يعني من جعل احدا غرضا لسهم او ما اشبه ذلك يجعل وشرحه بقوله اي من اتخذه غرظا للسهام وكذلك بالمعجمة في اصله البدر التمام لكن دون الشرح وتبع صاحب فقه السنة
8:46لفظ الصنعاني وشرحه والظاهر انه تصحيف على كل حال اينما دار فهو على مجاهيل اناس لا يعرفون فهو ضعيف اذن الباب كله مقروء كملنا قراءة الباب تمام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
9:19نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى واما اذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف واذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه بان نوصل الجرح الى عظم
9:42اذا وصل الجرح الى عظم امكن القصاص منه كالموضحة مثلا فانه يقتص منه بخلاف ما اذا كان لم يكن له نهاية الى عظم كما سيأتي في بعض الانواع وكذلك اذا قطع منه طرفا من مفصل
10:03قطع منه مثل ذلك المفصل لانه يمكن الاستيفاء مع العدل ولا يحصل فيه ظرر ولا جور اذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله يعني مماثل له يقاد به
10:21حر بحر وهكذا اذا كانت شروط القصاص متوافرة في النفس فكذلك القصاص في الجرح وهو الطرف يحصل اذا كان بالشرط المذكور اذا كان يمكن الاقتصاص منه بلا حيف قال وليس بالمأمومة ولا في الجائفة قصاص. لماذا
10:47لانها لا تنتهي الى حد يمكن الاختصاص بلا حيف لان المأمومة هي التي تجرح الجلد تتجاوز اللحم والعظم وتؤم الدماغ تقصده هذه لا يمكن الاقتصاص منه بلا زيادة ولا نقصان لانها لا تنتهي الى حد
11:11والجائفة التي تتجاوز اه الجلد واللحم الى الجوف مما لا يكون في طريقه عظم وتقطع الاذن بالاذن سهل منصوص عليه والانف بالانف كذلك والذكر بالذكر كلها يمكن الاقتصاص منها بلا حيف
11:35والانثيان بالانثيين والانثيان بالانثيين وتقلب العين بالعين جاء بذلك النصوص النص ظاهر في القرآن والسن بالسن السن بالسن يعني اذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا اذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا لكن اذا كسره
12:01قال وانكسر بعضها برد من سن الجاني مثله يبرد بالمبرد معروف المبرد نعم يبرد برد من سن الجاني مثله لانه يمكن الاقتصاص طيب اذا اذا قطع منه بضعة لحم ويمكن يقتص مثله بقطع
12:27مثلها هادي لا تزيد ولا تنقص ما يقال هذا مثل السن ليظهر انه مثله ابن القيم يميل اليه رحمه الله نعم هي ما تنتهي الى عظم لكن بالمصبار بالمقياس يمكن ان يؤخذ منه بدقة
12:53في وقتنا هذا والاول نطلب من سرايته لانه يقول وان كسر بعضها برد ولد من سن الجاني مثله ولا تقطع يمين بيسار ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين لعدم التماثل المنفعة تختلف والموقع يختلف
13:27فلا تقطع بها واذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قواد لعدم تحقق المماثلة انك ما في اي منفعة كما لو كان عين الاعور قائمة وافقها شخص هل تؤخذ عينه السليمة؟ لا
13:49لا لعدم المماثلة ها لا وين يترك ما فيه تعازير ما في عقوبات اخرى لكن القصاص القصاص لابد ان يدرأ بعدم المماثلة لا الكلام الان في المجني عليه مشلولة والجاني يده سليمة
14:22اما اذا كان العكس سيأتي نعم ايه هو نقص مؤثر ها مؤثر بحيث لا يشم او المقصود ان الانف بالانف هذا متفق عليه منصوص عليه في القرآن الفروق اليسيرة الفروق اليسيرة ما تؤثر
15:00يعني لو كان هذا افنس او افطس والثاني سليم انفه قويم ما يلتفت الى مثل هذا ها ايه معروف واذا كان القاطع اشل والمظلوم سالمة يعني يده سالمة فشاء المظلوم اخذها اخذ المشلولة بدل يده السليمة فله ذلك
15:34لانه لان له فوقه فاذا تنازل عن الفارق بين يديه ويد الجاني فالامر اليه ولا شيء له غيرها قال هذه الشلة نبي تقطع واريد نصف الدية مثلا لان المنفعة غير موجودة في الشلة
15:55ليس له غيرها وان شاء عفا واخذ دية يده واليد لها نصف الدية واذا قتل وله وليان بالغ وطفل واذا قتل وله وليان بالغ وطفل او غائب مع حاضر لم يقتل حتى يقدم الغائب
16:30او غائب فقط يعني كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم واذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ لكن اذا كانت الغيبة مجهولة على على ما احفظ الصلاة واهل العلم ينتظر كما ينتظر الطفل ابو سنة ينتظر ان يبلغ
16:54ها وين لا ينتظر بي المجنون لا ينتظر به ينظر الى بقية الورثة وجوده مثل عدمه وين الغائب مثل ما قالوا في اه في المواريث وفي انتظار الزوجة او مثلا
17:16كان غيبة الغالب عليها الهلاك وعلى كل حال الانتظار ما يتضرر به احد يستفيد منه الجميع استفيدوا من الجاني بيشوفوا المسألة اللي مرت بنا اللي ذكرناه قياسا على السن ذكرها المغني ولا
17:49ما امكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر لا السن معروف يبرد لكن الكلام فيما اذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وامكن الاستيفاء منه بدقة شو اخذ زيادة؟ مثلا
18:35او من مفصل واحد قطع من مفصلين من من الجاني في هذه الحالة هل امر به كما سيأتي في مسألة لو امره الامير بقتل شخص واذا كان خطأ له حكم واذا كان عمد له حكم
19:02يبرد ما يبرد. ايه اهي ايه لانه ما هو المقاصة عظم بعظم كالسن مقاصة اوضحت العظم فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى واضح الفرق نعم مات ما يستوفى
19:50اذا لم تكن من مفصل فلا تستوفى ايه حكومة يسمونها يرضى بالاقل مع نصف الساعد قال ابي من مفصل الكف. نعم. له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له نعم لانه اقل من حقه
20:12ها لا ما يأخذ اذا رضي به خلاص مثل اه من اه رضي الشلة في مقابل الصحيح ليس له غير ذلك نعم في شيء نعم لا هو مسألة الاستيفاء من نصف الساعد حتى بالقديم موجود
20:48وقالوا يبرد السن تنشر عليه لكن من قالوا بهذا لا ينضبط ازيد من يستحق هذه شوفوا ايش قال ليك لانها لا تنتهي الى عظم ماذا قال الشافعي كما روي عن
21:46ثابت عنه المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكانه نعم قال به ولان اما ما دون ذلك انه بعيد لانه يتفاوت من شخص الى شخص سمين اذا اذا جرح نصف
22:53اللحم والجارح نحيف وصل لهم صارت موظحة نعم ها وهو قريب لان الاستيفاء فيه لحم هم ايه هو الاشكال لو كانوا على حد سواء سمك اللحم واخذ اثنين مليم هم
23:30قال باخذ مسلوف وهذا ممكن ويبقى على العظم مثله وممكن الاستيفاء من غير حيف ولا تعدي ولا شيء والا اذا كان واحد سمين وواحد نحيف فاذا استوفينا اه باظعة نعم
23:50منها اوسمحاق من هذا وصلت الى العظم من النحيف ما في مماثلة نعم. قالوا من باب ماذا قال قال رحمه الله ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن الى القصاص سبيل
24:28من الورثة اي وارث سواء كان عاصب او صاحب فرض سواء كان من الفروع او من الاصول او من زوج او زوجة وان كان العافي زوجا او زوجة الذي عفا عن القصاص
24:50وان كان هذا فيه خلاف بين اهل العلم ورواية عن احمد انه ان العفو انما هو للعصبة ان العفو انما هو للعصبة اذا كانت اه المقصود النعيم قائمة مبصرة ليست عورة
25:38وما عدا ذلك تقارب فيه واضح انه كل واحد احول جني عليه تقول ما تؤخذ عين المستقيمة عمره كله لكن لو كان اعور واخذ السليمة هل اقتص من واخذ السليمة ما بقي له صار عمى
26:07يكتفى بواحدة ولا لا ها يكتب والعكس فكان الجاني اعور والمجني عليه اخذت عين وبقي واحد هم وراه عين بعين وفي العكس العكس اذا صار مجني عليه اعور وذهب ناخذ الثنتين
26:52ونص في الدية قال واذا اشترك الجماعة في القتل ترك الجماعة بالقتل فاحب الاولياء ان يقتلوا الجميع فلهم ذلك لانه يقتل الجماعة بالواحد وان احبوا ان يقتلوا البعض اقتصوا من البعض
27:18ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين اشترك ستة في قتل شخص يقتلون به على ما تقدم فقال اولياء الدم نبي نقتل اثنين واثنين نبي نمن عليهم بدون مقابل واثنين بناخذ منهم الدية
27:44ها المهم ديته دية المقتول او السدس نمشو هدية واحدة لكن هل تقسم على الستة ويكون كل واحد سدس الدية او نقول ما داموا مستحقين للقتل والقتل في مقابل الدية
28:20ولا يستحق اكثر من دي يعني لو قتله ستة نقض ست ديات ايه القصاص ولكم في القصاص حياة وعلى كل حال كلهم قتلة كلهم يريدوا قتله شارك في قتله لينهي حياته فهو مستحق لذلك
28:48وحكم عمر واظح الى عدم تنفيذ الحد. لانهم اذا يتحايلون يقتلونه خمسة ستة ويقال ما يقاد الا واحد منهم تحكم مثل غيره ما يقتل. يعني هل هل يلزمه ان يعفو
29:24مم قتل ابيه مش هو ما لها احد هي نصابة ها خلاص ما نعم نص الفقهاء وتا ورث قاتل مقتولة او ورثه ولده له قصاص عليه لو جنى عليه من باب اولى الا يجب له قصاص
30:05بآياته على غيره جناية غيرها عليه لكن الولد لو جنى عليه ابوه لم يكن للاب معروف ايه نعم فاذا كان لا يجب للابن قصاص على ابيه بجنايته عليه فمن باب
30:19الا يجب عليهم الا يتسبب في قتله بجنايته. والقاتل غيره ويا وان وان احبوا ان يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك واذا قتل من للاولياء ان يقيدوا به
30:44واذا قتل من للاولياء يقيد به فبذل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد بل الاولياء قبول ذلك لهم ليس عليهم لهم مثل ما يبذل الان عشرة ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون
31:03موجودة الان يعطونهم حتى يرظوا واذا قتل من للاولياء ان يقيدوا به فبذل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد فللاولياء قبول ذلك لكن اذا كان القاتل له سوابق ان قتل عدة اشخاص صنع بهم مثل هذا عند بعض الناس ما يهمه
31:34ثلاثين مليون ولا مئة مليون ولا غيره يمشي ويقتل ويبذل فليتركه ولي الامر يعيث في الارض فسادا ويشتري دماء الناس بامواله كلمة جميلة العفو الا اذا احسانا الا اذا كان عدلا
31:57ولا يكون عدلا الا اذا لم تترتب عليه مفسدة الان القصة متبنات متبنات يتسببوا في العفو مهما بلغ المبلغ ويسمونه اعتاق رقبة ويرجون ثواب العتق وهذا الشخص مثلا انت تفترض انه معروف
32:24عنده اموال او بيجمع من قبيلته ويؤذي الناس يتكففهم ويضيق على حقوق الفقرا باخذ الاموال الطائلة من الدية بهذا السبب وهذه الذريعة لا شك ان المصالح والمفاسد مراعاة نعم كغيرها من الجنايات
32:46يفترض ان انه اه اه فعل جريمة يستحق عليها حد او رجم او ما اشبه ذلك اريد الستر عليه من ستر مسلما ستره الله مالك يقول لا مهوب كل الناس يستر عليه
33:08اذا عرف بالجناية تعدي على الناس وانتهاك اعراضهم مثل هذا لا يشتر عليه لا يجوز الستر عليه بخلاف من وقع في هفوة او بزلة ولم تتكرر منه هذا يتجه الستر عليه
33:29اه؟ الله يستر عليه في قضايا قبل ان تصل الامام قبل ان تصل الامام القضايا الحدودية لك ان تستر عليه ما لم تصل الى الامام ما لم يشتهر بشر مثل ما قال الامام مالك
33:54ما تسكت اذا كان ما هو بصاحب سوابق وقع في هفوة وزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ولكن الاسلوب المعمول به الان ويصرح به
34:15من باب الدفاع عن الجهاز عن الحسبة انهم يسترون بنسب عالية جدا حتى اوصلوها الى ثمان وتسعين هذا موب شرعي هذا يسهل الجرائم ويعطل الحدود هو الاشكال انه اذا لم يشعر قول يشعر وليها
34:52تستمر ولا يوجد من يردعها الا وليها نعم يترتب عليه مفاسد قد يترتب عليه طلاق قد وقد يترتب عليه احيانا قتل بعض الناس غيرته آآ تزيد عن الحد المشروع في قتل
35:10هذا موجود لكن ايظا بعد ظياع الناس بهذه الطريقة من من قبظ عليه متلبس بجريمة وقد تكون الفاحشة الكبرى ومع ذلك المرأة خشية ما يصيبها من الظرر تعطلوا الحدود وتنتشر الفواحش والجرائم بهذه الطريقة هذا ليس بحل
35:31لابد من التوازن يقضى على الجريمة ويستر على الناس بقدر الامر المشروع تحصل المصالح وتدرأ المفاسد بقدر الامكان يقول انه الهيئة لا القاضي نعم القاضي حاكم وهذولا اعوان لأ واذا قتله رجل وامسكه اخر
36:08واذا قتله رجل وامسكه اخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت حبس الماسك لانه امسك فيحبس فيمسك امسكه حتى قتل فمات يمسك حتى يقتل حتى حتى يموت يعني من باب مماسلة فيما صنع
36:34منهم من يقول انه مشارك في القتل ومشارك شريك للقاتل في قتل معه لكن ما قاله المؤلف ظاهر ولكنه ماسك فيمسك يحبس نفس ما صنع هم ذكر عن علي رضي الله عنه
36:58ولكن ما يصدر ما يصبر انه ما يسقط ثم ذكره صاحب المغني وخرجوه من قال ايمان بحاكمون ومن امر قتل عبده ومن امر عبده ان يقتل رجلا امر عبده ان يقتل رجلا
37:29وكان العبد اعجميا كذا لو امر صبي ان يقتل او امر عبدا لا يفهم من العربية ما يعينه على معرفة ان القتل محرم ها؟ او امر مجنون كذلك اذا لم يكن
37:51المباشر اهلا لتنفيذ الحد عليه فانه ينتقل الى المتسبب فان الحكم ينتقل الى المسبب ويكون المباشر كالآلة ويكون المباشر كالالة اذا كان المباشر غير اهل لتنفيذ ما اوجب عليه فانه
38:18ينتقل الى المتسبب بخلاف ما لو كان اهلا فان الامر يعزر والمأمور اذا كان اهل لانه مباشر والمباشرة تقضي على على اثر التسبب الذي يقول انا والله انا لا اصور
38:39لمن تصور الالة لارتكب المحرم الان انا لا ما صورتها صورت هالالة الالة محل لاقامة الحد عليها والحكم لا اذا المتسبب وهو في الحقيقة مباشر وفي حقيقته مباشر مثل الذي بيده المسدس ويقتله يقول والله ما قتلت
39:06الذي قتل المسدس نقول لا انت قاتل ومباشر للقتل وانت مصور ومباشر للتصوير وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم لكن اذا عرف ان القتل محرم لكن لا يعرف ان فيه القصاص
39:30ها يعني يقتل يقتل مثل من يعرف ان ان الزنا محرم ولا يعرف ان المحصن يرجم مثل من يعرف ان الزنا محرم ولا يعرف ان الزنا انه يرجم اذا احسن او شارب الخمر يعرف انه محرم ولا يعرف انه
39:56يجلد وهكذا يقام عليها حده وسمع ان الزنا او قرأ في كتاب الله ان الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة مئة جلدة. مئة جلدة ويقرأ هذا في كتاب الله ولا يدري انه اذا تزوج
40:19او عرف ان المحصن مثلا آآ يرجم لكنه يقول انا تزوجت ولا طولت معي المرأة فحكمي حكم الاعزاب ولي اربعين سنة ما عندي مرة وش الفرق بيني وبين غيري؟ بعض الناس ما
40:35قد يتصور مثل هذا لا يرجى يرجى في قصة العسيف فافتوه افتوا والد الزاني بان عليه مئة من الغنم ما عليه الا مئة من الغنم قال الغنم رد عليك فجلد من الجلدة
41:06واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها سواء كانت تعرف ان عليها الرجم ولا ما بخلاف من لا يعلم تحريم الزنا من لا يعلم التحريم هذا معذور ذكرناها في مناسبات كثيرة ان من مثل هذه الامور ليست الا النساء
41:34ليست الى النساء وانما هي للرجال وان كان الطرف فيها امرأة ما قال روحي يا عائشة روحي يا فلان وروحي ما في نسا عالاصل ما في نسا ما في الا رجال. والمرأة ما تثبت في مثل هذا. في قضايا كثيرة لو اطلعت عليها النساء
41:53يمكن يصابون بجنون زهول. نسأل الله العافية ها هو الرجل في قضية كم؟ لابد اربع مرات اربع مرات ايه يعترف اربع مرات او يشهد عليه اربعة قالوا من امر عبده ان يقتل رجلا وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم
42:26قتل السيد لان العبد بمثابة الالة والقاتل في الحقيقة هو السيد وان كان العبد وان كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد خطر لا حضر حظر يعني تحريم وان كان العبد يعلم حظر القتل يعني تحريم القتل قتل العبد وادب السيد
43:08فهذا مجرد امر لكن فيه اكراه ان لم يقتل قتل ان لم يقتل قتل فهل الاكراه يتصور في مثل هذا ويعفى عنه لانه منكر؟ لا يقتل ولو هدد بالقتل ولو رأى من امامه يقتلون لانهم لم ينفذوا القتل
43:34يعني من قادر فان بقائه ليس باولى من بقاء اخيه وحينئذ يقتل لكن الم تصور في ان ينفذون الحدود ها جيء له جيء له برجل من السجن على انه محكوم عليه بالقصاص
44:13او بما يقتضي القتل وقيل ننفذ ولا يعرف انه معصوم ما ارتكب ما يوجب القتل مثل هذا ويتصور منه ان يخفى عليه ذلك والعادة جرت انه يؤتى بمن السجن والسيارات المعروفة السود
44:35ويقدم للقتل فيأتي من يقتل وهذا واحد منهم. او قدم له عشرة وهذا واحد منهم وامكن ذلك ان كان ذلك وامره ذو سلطان يحكم في العادة بالقتل وينفذ وتالت عادته انه لا يحكم على من لا يستحق
45:01جرت عادته بذلك بانه يدرى عنه ها اي يعذر لكن اذا كان جرت العادة بان هذا ظالم. مرة يحظر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل لا لا. خير لابد من ان نتأكد
45:20نعم ايه الاصل لا الاصل لا لكن اذا كان ما فيه اه وفي الاصل انه لا بد ان يذوق مرارة ما احدث. هذا الاصل ها؟ الى ما يعاد لان اعادته
45:48تنفي الحكمة من من من القصاص وشو لا يعاد العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي لتقطع لان العبرة من من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول الاصل انه مقطوع وباقي مقطوع هذا الاصل
46:23لان الحكمة من تشريع هذا الحد زالت ويقطع ايه لانه مات ما تم الحد ما تم الحد ما تم شنو المقصود انه نفذ الحد ولم يعد نفس المقطوع. نعم لكن صناعي بحيث يعرف انه مقطوع ما في اشكال
47:03يقول صاحبنا المسألة الاخيرة ها الاسبوع القادم خلاص اختبارات كما يكون الجهل في حق قام في بلاد الاسلام ولا يعذر في الفعل يعلم تحليما القصاص عليه بامره فيما يراه الامام
47:55وان كان غير عالم القصاص على خطره ولا حظره هظلم ترى ما هو بمجهول. خطر القتل مطر مجهول الحظر مم قال احمد يضرب نقل عنه ابو قالوا قال يقتل ان العبد صوت المولى
48:35كذا قال علي قال بهذه قال ان لكن يعاقب لانه لم يباشر لو علم اذا كان غير ذلك فقده صيدا كان لان الحكم فيحصل ذلك في واذا لم يجب هذا ما اذا
49:37وصعد العلم ما حكم يكون على السيد يظنه صيدا او وحشا فبادره بالقتل فتبين الانسان جاء في الاخبار سبق وغيرها قبل ستة اشهر ان شخصا رأى شيء اسود في شجرة
50:18فرماه يظنه قردان متى يبين امرأة عجوز تقطع من اوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت اصل هذا شيصير مم وما قصد قتل ادمي باب الخطأ يعني قتل ما له قتله
50:53ها له فعل له ان يقتل القرد وهو ما هم لا ابد مجرد ما شافها المرة اللي يمكنها كبر حجم القرد صغيرة هم اياك الناقد اذ احتاجوا ان يصادفوا الاشجار
51:36من الذي يجني الثمار وصار هم اراد ان يقتل ما له قتل واذا اذا تعدوا اذى لا شك في ان هو المؤذي يقتل هم يكون مشروب ومن المسائل التي عرضت بالنسبة
52:11للقردة السائل يقول والعهدة عليه سائل يقول انه ان له غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها فنزهوا عليها قال السائل والعهدة عليه فحملت بقردة هل يقتل
52:39هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم يقتل كل ما رأى من قرد او يقتصر الامر على الجاني والمعتدي الصائل هذا شو الجواب ترى ما هي بمفترضة سؤال حاصل
53:05والواقع الله اعلم به لان بعضهم يستبعد مثل هذا هم شلون بعضهم قال لا يقتل الا المعتدي هذا اذا صح الخبر كل الامر معلق بصحة الخبر فقال واحد من من اه
53:36ممن يفتون قال يقتلون جميعا واستدل بقوله جل وعلا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ها جميل قوله حسن في هكذا يقول الاطباء لكن اه
54:21حتى جاء سؤال في جاينا اليوم يقول اه ان وفي بعض الجهات عند الكفرة ينزلون الخنازير على الغنم وتحمل بخنازير هذا كلام نعم نعمل الحصان على على على ياتي بباغل. تأتي ببغلة والعكس
54:59اجل يقطع عن الطعام والشراب لا قطعنا الطعام وعرف انه بيموت بحبس عادي لانه غير مستحق للقاتل نعم شو هو التعجل التعجل على كل حال له اثر في الحكم قم تعجل وضرب ما لم يتبينه
55:33له اثر لكن لوجود هذه الشبهة ذكروا وش يقول ما يقعد يذكر عليه صاحبه قال القاضي يجب القصاص ثانية والقوم الثوري والشافعي واسحاق لانه وجب الادانة قد ولدت الايمان قال ابو بكر لا قصاص فيها وهو قول مالك لانها تنتقل ايه هذا اعيدت اذن المجني عليه
56:13اذن المجني عليه ايه ان يعيدت اذن المجني عليه تنام كمل هذا والذي يليه الجاني دواما وان سقطت بعد ذلك قريبا او داعين فله القصاص ويرد ما اخذ اذا لم تسقط
56:40وهو قوم استصحاب الرأي. وكذلك قول الاولين من اقوال الدين وقال ما لك لا عقل لها اذا عادت مكانها. فاما انقطع بعض اذنه اذا التصق فله ارشد ولا امتصاص فيه
56:55انقطع اذن الانسان فاستوفى منه فالصق الجاني اذنه فالتصقت طلب المجري عليه ادانتها ان يكون له ذلك قد حصلت واما من كان النبي عليه لم يقطع جميع الاذن انما قطع بعضها فاغتصب كان يمشي عليه قبر جميعها. لانه استحق ابادة
57:22بها وليكن والحكم في السن كالحكم. ومن الصق اذنه بعد ابانتها او سنه فهل تلزمه في وجهان مبنيان على الروايتين ما بال من الآدمين؟ هل هو نجس او ظاهر ان كنا هوناكس لازمة لازمته ازالتها
57:43ما لم يقف الله بازالتها كما لو جبر عظمه بعظم بطهارتها لم تلزم ازالتها وهذا اختيار غريبتنا وقول العطاء من اجل رباع وعطاء كان ظاهرا كحاجة فاما انقطع بعض الطول فالتصق لم تلزمه ابانتها
58:10لانها ظاهرة على افعال الوالدين جميعا لان من لم تصل ميتا بعدم ادانتها والاختصاص فيها. قاله القاضي وهو مذهب الشافعي لانه لا يمكن مماثلة مقطوعها في قبل ثلاثين سنة اسير في الصحف ان ان شخصا اقيم عليه الحد
58:34بقطع يده في السرقة و آآ سعى في اعادتها واعيدت وحصل كلام لاهل العلم في المسألة منهم من يقول ان الحق الحد لم يتم ومنهم من قال ان القطع حصل
58:54وليس المجني عليه اكثر من ذلك فما حسمت المسألة ما حسمت هم لكن اذا اعادها ما حصلت النكاية به بالقدر الذي حصلت منه لا تعود ان شاء الله ها؟ ولا تعد كالسابق
59:39في العمل اهلا الان اذا كانت طرية بوقتها يمكن يتعلق بمكانها اي نعم لانك اصل الحد الحكمة المرتبة على الحد ما تتم لا تتم بمثل هذا ان تعاد كما هي
1:00:10واذا طال الوقت ما ما استطاعوا نعم. السلام عليكم يا شيخ صنع او صنع لو بس واحد باشر وواحد ما باشر هم؟ كلفوا ايه لكن كلف مكلف تحمل مسؤوليته اما اذا كلف صبيا او مجنونا او اعجميا لا يعرف حكم القتل
1:00:49يتجه للكلام للسيد المشاركة بس ليس عمله آآ يفيده اما ينسى عمله يقتل اعملوا باستقلاله لا يقتل يحتمل انه امسكه احتمال يرد عليه وش يريبه يمسكه ويشوف شخص انه لا يريد قتله وانما يريد ما هو القرائن تدل على انه يريد قتلهم هو سيف
1:01:43احتمالا كيقول لا يأثم ايه واذا كان يعلم انه بيقتله هل هو لا يستحق الا دية واحدة لا يستحق الا دقيقة واحدة لكن لو قالوا اه لقال بعظهم نبي ندفع على مليون
1:02:20اثنين من الستة قالوا يدفع الى مليون ويعفى عنا الامر لا يعده مثل ما قيل في ها؟ لا المحرم ما يعاقب به. الركن في التشهد الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه. وش دليلهم