شرح مختصر الخرقي | كتاب الطلاق (166-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صريح الطلاق وغيره واذا قال قد طلقتك او قد صريح تصريح
0:25باب صريح ولا في المغني ليه طريح التصريح لا فرق بينهم غيره فيما يقابل الصريح الكناية على ما سيأتي في الباب نعم واذا قال قد طلقتك او قد فارقتك او قد سرحتك لزمه الطلاق. ولو قال لها في الغضب انت حرة
1:05او لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق. قال ابو عبد الله رحمه الله واذا قال لها اانت خلية وانت بريئة او انت او واذا قال لها انت خلية وانت بريئة. او انت
1:27او انت. نعم واذا قال لها انت خلية او انت بريئة او انت بائن او حبل حبلك على غاربك او الحقي باهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به سواء دخل بها او لم يدخل. واذا واذا اتى بصريح الطلاق
1:59لزمه نواه او لم ينوه ولو قيل له الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق. واذا وهب زوجته لاهلها فان قبلوها
2:19فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فان لم يقبلوها فلا شيء. واذا قال امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ التطاول وان تطاول. نعم عندنا طاوة
2:39ان تطاول الزمان. نعم وان تطاول ما لم يفسخ او يطأها او يطأها. فاذا فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا. وقال لم اجعل اليها الا واحدة لم
3:01لم يلتفت الى قوله والقضاء ما قظت. وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها. واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها. وليس لها ان تختار اكثر من واحدة. الا ان يجعل
3:24اليها اكثر من ذلك. وان طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم انفعه الاستثناء واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط
3:47ولو قال ولو قال لها اذا طلقتك فانت طالق. فان فاذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. واذا قال لها اذ ان لم اطلقك
4:07طلقها الجمع اثنتان اه لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها الانبياء نعم فاذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها لزمه واحدة. واذا قال له
4:38ها ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت. وقع الطلاق بها في اخر وقت الامكان. واذا قال لها كلما اطلقتك فانت طالق
4:57اطلقتك عندهم واضعين همزة نعم واذا قال كلما لم اطلقك. لم مغني واذا قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق وقع بها الثلاث في الحال ان كانت مدخولا بها واذا قال واذا قال لها انت طالق اذا اذا قدم فلان
5:36فقدم فقدم قدم به. فقدم به مكرها. فقدم به مكرها او مبيتا. ميتا ميتا او ميتا لم تطلق واذا قال بدخول واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمه
6:02طليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها. ان ان قد وقعت ان قد وقع ان قد وقعت ان قد وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقه. وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى
6:24ولم يلزمها ما بعدها من اين يبدأ هذا فصل من الشرح نعم وان كانت غير مدخول بها بانت بالاولى ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتداء كلام. واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق. وطلق لزمه وطارق
7:17انت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث. لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثة واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة
7:41الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالكلام بلغة العرب ينقسم الى ما هو صريح لا يفهم منه غير المقصود منه
8:06والى كناية تدل على المطلوب وعلى غيره على حد سواء قد تكون دلالتها على غير المطلوب اظهر وهناك تقسيمات اخرى تقسيمهم الكلام الى حقيقة ومجاز استعمال اللفظ فيما وظع له سم او حقيقة
8:32واستعماله فيما في غير ما وضع له يسمونه مجاز عند من يقول به على كل حال الذي يعنينا مقابلة الصريح بالكناية وعلى وجه الخصوص في الفاظ الطلاق الزوج اذا طلق زوجته
8:56لا يخلو اما ان يكون بلفظ صريح وضع لهذا المعنى ولا يحتمل غيره فانه في مثل هذه الحالة يؤاخذ بلفظه ولو ادعى انه لم ينوه ولم يقصده يؤاخذ به ولو قال انا ما نويت الطلاق لانه جاء بلفظ صريح لا يحتاج الى نية
9:24ولو قال انه يريد كلمة اخرى فسبق لسانه الى هذه الكلمة وهذا عند المشاحة والقضاء اما ما عدا ذلك في دين يعني المسألة بينه وبين ربه لانه عرف ووجد في الواقع سبق اللسان الى غير المراد
9:51وعند بعض الناس بكثرة والناس يتفاوتون في هذا يعني لو نظرنا كل الناس يدركون هذا بعض الناس كثير من كلامه غير ما يقصده يريد شيئا وينطق بغيره وبعض الناس يحصل منه ذلك
10:17بنسبة اقل وبعضهم يندر منه وقوع مثل ذلك على كل حال اذا صرح بالطلاق فان كانت المسألة في المقاضاة عند القضاء لا يؤاخذ بلفظه لان الاصل انه مكلف يؤاخذ به وتطلق منه زوجته
10:48وان ادعى خلاف ذلك وان كان في بينه وبين ربه يدين لقول النبي يسألها وانت طاهر قال الطارق او اريد انها طارق من وساق مع ان سبق لسانه الى طاهر
11:10قريب اما طالق من وثاق ما يمكن اقصد مثل هذا نعم الطلاق بيده هو ما يحصل لانه ما ما حصل منه شيء لا هو يمكن يتصور مثل هذا الكلام اذا كان عنده زوجة يريد فراقها
11:49ومحرج من اهلها يدعوا ربهم لقل اللهم ارحني منها كذا هذا ما حصل شيء ما حصل منه شيء قال رحمه الله واذا قال لها قد طلقتك قد طلقتك هذا انشاء لخبر
12:22مم قد طلقتك هذا يحتمل الصدق والكذب ولا ما يحتمل اهتم هم ولو قال قد طلقتها واراد به الكذب لزمه الطلاق واراد به الكذب كما سيأتي هم لانه يريد الايش؟ يراد به الانشاء او خبر
12:58يخبر به عن انشاء ولا سيما انه بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق واذا قال لها قد طلقتك او قد فارقتك والفراق من الالفاظ الصريحة او قد سرحتك تعالين وامتعكن واسرحكن
13:24لهذا من الالفاظ الصريحة في الطلاق لزمه الطلاق مثل هذا كما قرر اهل العلم لا يحتاج الى نية لانها الفاظ صريحة ولو قال لها في الغضب انت حرة حرة صريح ولا كناية
13:45كناية يحتاج الى نية ولا ما يحتاج الى نية محتاجين النية ولو قال لها في الغضب انت حرة او لطمها فقال هذا طلاقك لزمه الطلاق طيب لطمها او في حال غضب قال انت حرة
14:12هذه قرينة على ارادة الطلاق يريدون مثل هذا التصرف ان يكون قرينا على ارادة الطلاق هذا طلاقك لزمه الطلاق. شو معنى هذا طلاقك هذا الفعل اللطمة هذا هو الطلاق وجعل هذه الظربة
14:45قائمة مقام النطق بالطلاق وعبر عنه شرح مقصوده قال ابو عبد الله رحمه الله الامام احمد رحمه الله واذا قال لها انت خلية او انت برية خلية خالية من تبعات عقد النكاح
15:13ومخلية وبرية برئ ذمتك من حقوق المترتبة على العقد هذه كلها كنايات او برية او انت باء مع ان البائن قريب كثر استعماله في الطلاق كثر استعماله في الطلاق حتى غلب
15:41على ذلك قيل امرأة باينة وش يفهم منه هل يعني انها مفكر ليست صيامية مع زوجها ها مطلق او انتقالية او انت بلية وانت باء او حبلك على غاربك متى تكون المرأة حبلها على غالبها
16:09اذا لم يكن لها زوج اذا لم يكن لها زوج صارت تملك نفسها حبلك على غاربك او الحقي باهلك هذه ايضا كلها كنايات مع ان انه لو قال لها الحقي باهلك في طلاق رجعي
16:39ها لا تخرج اتخرج ولا تخرج الا ان تأتي بفاحشة بينة لكن عامة الناس يخرجونه ولو كانت رجعية مع ان هذا لا يجوز او الحقي باهلك فهو عندي ثلاث انتباه
17:07مقبول الحكم بانه طلاق ثلاث لان البينونة انما تكون بالنسبة للمدخول بها بالثلاث لكن انت خلية او برية مطلقة بواحدة تكون كذلك اذا خرجت من عدتها كأن الامام احمد رحمة الله عليه انه لا ينطبق
17:33على الواحدة والثنتين اللفظ لا ينطبق على الواحدة والثنتين لانها ما دامت في العدة ليست خلية ولا برية وانما اذا اوقع الثلاث فهي حينئذ في الحال تكون خلية وبرية فهو عندي ثلاث
17:56ولكني اكره ان افتي به مجرد هذه الكلمات يفرق بين امرأة وزوجها بلا رجعة بلا رجع قد يكون بينهما ولد ترتب على على ذلك اثار كثيرة بمجرد الفاظ محتملة تقول
18:24قال ابو عبد الله رحمه الله واذا قال لها انت خلية او برية او انت باء الان الثلاث على عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر
18:41واحدة فكيف اذا جيء بلفظ محتمل خلية وبرية اذا قيل انها خلية باعتبار الحال او بلية باعتبار الحال فهي مثل بائن وهذا مأخذ هذه الرواية لكن اذا قالها انت خلية وبريء باعتبار ما سيكون
19:11يعني بعد خروجك من العدة تكون خلية وتكون برية وعندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به طيب المتابع للامام رحمه الله موقفه من هذه الرواية لان المقلد للامام احمد وش موقفه من هذه الرواية
19:35عندي ثلاث واكره ان افتي به هل يفتيهم بانها واحدة لان الامام احمد يكره ان يفتي بانها ثلاث او يفتيهم بانها ثلاث لانه صريح لفظه فهو عندي ثلاث ولا علينا من كراهته
19:56علينا من الحكم الشرعي ثلاث اقول المقلد للامام احمد ما موقفه من مثل هذا الكلام طيب الامام احمد لو جاءه احد طلق بهذه الطريقة او تلفظ بهذا اللفظ بيقول له رح ابحث عن غيري
20:17نعم بانه يكره وش يقول الشارع هم ما وجدته ما هو موجود ما هو بمذكور عندك موجود لكن في الشرح وش قال؟ ما تكلم عن نفسه مش وان قال انا منكباء او بريء فقد توقف احمد فيه
21:42قال ابو عبد الله على وجهين احدهما لا يقع لان الرب لمحمد لا يقع اي لا لا بالعكس هذا هو اللي هو البريء وهو الخلي شيقول تقول مم نعم كمل
22:33قال ونحوه قال يقتضي عدده وهو ما يدل على هذا فان قال يزيدها في من اراد رجعتها ولو وقع ثلاث لم يبح له يباح لم يبح لم يبح له وجه
23:01ولو لم تكن لم يحدث كزيادة في مالها رح تجلس الشافعي بما رواه ابو داوود باسناده انه يكون مثل الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كن باء وله ان يراجعه ما رواه ابو داوود
23:23انه كان انه كان طلق امرأته البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما اردت الا واحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم االله ما اردت الا
23:39واحدة فقال مولتانا اللهم او واحدة وردنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقع الثانية في زمن عمر ثالثا في زمن عثمان قال ابو داوود هذا حديث رواه الشافعي
23:58قال ما اشرف هذا الحديث يعني يرجع الى ما نواه لكن كلام الامام احمد رحمة الله عليه هل الكراهية ناشئة عن كونه عن كون مثل هذا الطلاق على غير السنة
24:23الطلاق البائن دفعة واحدة كالثلاث طلاق مدعي على غير السنة او ان الامام احمد متردد في الحكم فيكره ان يفتي بمثل هذا يعني ليس الحكم عنده بواضح وظاهر حيث يفتي وهو
24:45مرتاح فانه يكره مثل هذا ان ان يجرؤ على الفتوى بشيء غير جازم به وهذا من ورعه رحمة الله عليه وهذا كثير في فتاويه لكن اذا حصل مثل هذا والقاضي قاضي البلد على مذهب الامام احمد شو بيسوي
25:10يمضي الثلاث والا والله يقولون ما من يتورع ويكره الفتوى الفتوى غير القضاء قضاء الزام ها اكتر روايات الله كراهية الفتية في هذه الكناية مع ميله الى انها ثلاث وحكى ابن ابي موسى في الارشاد عنه روايتين
25:39انها ثلاث والثانية يرجع الى ما نواه. مثل ما رأي الامام الشافعي. سد الالم بحيث ركعانه نعم وانما تره احمد ظاهرة لانه لا نص فيها حيث ترفع ايضا فان فيه الحكم بتحريم فرج مع الاحتمال
26:06ايه لكن اذا قلنا مع الاحتمال والاصل بقاء النكاح الاصل بقاء النكاح والكناية محتملة فكيف نرفع الاصل بمجرد احتمال انه قوم قال رسول الله وفي العموم انها ثلاثة قال احمد
26:33هو يعتني بفتاوى الصحابة هي اصل من الاصول عنده رحمه الله ولا من لم يجد ولا لا ثلاث بمجرد اللفظ لانه الرواية الثانية في مقابل هذه الرواية على ما نوى
27:08التردد في كونه صريحا او وين لا شو؟ هو الآن في هذه الفاظ لو الطلاق لكن لم يمس ثلاث لواء النية دلالة اللفظ على الطلاق كناية لكن دلالتها على العدد
27:28غلبة ظن دللته على الطلاق كناية لابد ان ينوي الطلاق لكن نية العدد غلبة ظن فهل لفظها يؤخذ منه بالعدد اذا قال انت بائن لابد ان نرجع ارجع نيته في ارادة الطلاق. لا في ارادة العدد
28:00لان الرواية الثانية المقابلة لهذه الرواية هم ان نوى ثلاثا صارت ثلاث. هذا ما نوى على من هو لا لا فرق بين دلالة اللفظ على الطلاق وبين دلالته على العدد. يعني اذا قال انت بائن
28:28وش معنى باقي متى تبين المرأة من زوجها اذا طلقها واحدة المدخول بها تبين بواحدة ها الان هو يقول لا انت بائن بلفظ الفراق مهو بيقول انت بائن اذا انتهت عدتك
28:55ما يصلح ما يجي هنا هو الامام احمد في هذه الرواية اخذ من اللفظ انه يدل على العدد انت بل انت خلية يعني انت ليس لك اي الالتزام بالعقد ما في العقل ما يلزمك الان
29:16انتهيت من العقد وكذلك انت برية. لو كانت رجعية ما زال العقد ساري حتى تنتهي العدة واوضح منهما قوله انت بائن هذي وجهة توجيه هذه الرواية على هذا سواء دخل بها او لم يدخل
29:40لان المدخول بها على اعتبار انها ثلاث تبين وغير المدخول بها بانت بواحدة وما عدا ذلك في الزيادة وتدمير ايه فى انفصال هو اراد ايه. اللي يسأل كما يسأل عن نية
30:05انت تمشي على هذه الرواية وعلى الرواية الثانية. لا. الرواية الثانية يقول اللفظ يدل على العدد اللفظ يدل على العدد ولذلك قال احبلك على غالبك او الحقي باهلك يعني ما لي عليك اي امر لا من قريب ولا من بعيد. ومتى يكون ذلك
30:29في الرجعية او في البائن في البائن فهي عندي فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي به اللي هو اعتمد اقوال الصحابة في هذه المسألة نعم ايه وقيل هي صريحة
30:51ظاهرة في مهزلة ابن عبوس في تذكرة من اول مسألة اقرأ ايه هي سبعة انتخابية وطنية وباء وبثة وبتلة وانت حر وانتم هذا المذهب تعني انها السبعة اعتقد وعليه اكثر
31:16التزم به في المغربية في الفروع وغيره قيل اذنتك كأنت بائن وهو ظاهر كلامه في انه قال فان قيل امنتك مثل بائن ويحتمل اظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه قلنا قد وجد في بعض الالفاظ
31:38وبانه اظهر في الادانة من خلية تصريفه لاننا قد بينا ان في اطلقت في وجهين للمعمرين المختلفين ان وجد مثله جوزناه وجعل ابو بكر لا حاجة لي فيك باب الدار لك مفتوح
32:00انت بائن وجعل الشريف ابو جعفر انت مخلاة كانت خلية فرق بينهما ابن عقيل فقال لان الرجعية يقع عليها اسمه مخلات بطلقة ويحصل ان يقال بالزوج عندنا في عرفنا مخلات يعني مطلقة
32:21مراتف ها اذا قيل فلان خلاط يعني مطلق نعم ويحزنون ان يقال للزوج خليها بطلقة. وايضا فان الخلية هي الخالية من زوج والرجعية ليست خالية انتهى قال في المستوعب في
32:44فان قيل ملاة وخليتك وخلية بمعنى واحد فبما الحقتموها بالخطية قلنا قد كان القياس يقتضي ذلك مثل مطلقة وطلقتك وطالق ولكن تركناه للتوقيف الذي تقدم ذكره ولم نجدهم ذكروا الا قضية تنتهى
33:07قال ابن عقيل من الكنايات الظاهرة انت طالق لا رجعة لي عليك جزم به في الهداية والمذهب والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والخلاصة وقدمه في الرعايتين قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زادت
33:30ابن عبوس في تذكرته والشيخ الدين رحمه الله وقال هذه اللفظة صريحة في الايقاع كناية في العدد فهي مركبة من صريح وكناية انتهى قلت فيعابى بها دعايا فيعادى بها وعنه تقع بها طلقة دائنة شلون يعايا بها
33:56يلغز بها يلغز بها فماذا يقال لفظ صريح الكناية لفظ صريح كناية فما هو هو اللفظ هذا صريح في الطلاق كناية فيما عدا بما فوق الواحدة هم؟ ما يحتاج الى نية في ايقاع الطلاق. يحتاج الى نية في العدد مثل
34:31عندنا نعم عنه تقع بها طلقة بائنة وعنه ان قوله انت حرة ليست من من الكنايات الظاهرة بل من الخفية قال الزركشي وهو ظاهر كلام خرافي واطلقهما في المستوعب وعنه ان اعتقتك ليست من الكنايات الظاهرة فاطلقها
34:59في المغني والشرح والنبض قول وخطية نحو خروج لا سيما وانه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق اذا حصل مساومة بين اثنين فساء المريد الشراء السلعة بثمن
35:31ورفض صاحب السلام قال انتحر ولو كانت زوجته هي البائعة وقال لها انت حرة يعني المقصود انه كثر استعمال الحرية في غير العتق وفي غير الطلاق ولا شك ان العادات والاعراف
35:55تبنى عليها مثل هذه الامور وعدم محكمة نعم قوله وصفية نحو الخروج واذهبي ودوقي وتجرعي صليت مش ذوقي مرارة الحراقة معنى ذوقي شو لو كناية بعيدة ما هي بقريبة تتزوج رجل واحد
36:44يعني واحد زوج غيري كما لو قال ذوقي عسيلة غيري تجرحي في تجرعي بعد فيه مثل هذه الالفاظ كثيرة عندهم المقصود ان الالفاظ الثلاثة من الكنايات انت خلية انت برية انت باء
37:08ليست بلفظ الطلاق ولا من صريحه لكنها تحتاج الى نية في ارادة الطلاق عندي لا نية في ارادة الطلاق دلالتها على العدد على الرواية التي ذكرها المؤلف عن الامام ما تحتاج الى نية يدل على على العدد
37:36على الثلاث لكن ما دام فيها ضعف كناية وتحتاج الى نية في اصل ولا يفهم منها الا من بعد انت برية انت خلية قرية من ايش من تبعات الحقد بريئة من بريئة من تبعاته
37:59لابد ان نستحضر مثل هذه التقديرات ومع ذلك يحكم بانها ثلاث فيه بعد نعم باقوال الصحابة الرواية الثانية التي هي مذهب الشافعي لا شك انها اصح ودليلها اقوى ورواية عن الامام احمد انها على حسب ما ينويه
38:33واحدة واحدة والله ما اردت الا واحدة قال الله ما اردت الا واحدة ما يلزم ان تكون صريحة في الطلاق لكن مع النية فهو نوى فطلاق ولا نواها واحدة اتحاد الاركان
39:01لو آآ لون اعمالنا كل لفظ لو اهملنا كل لفظ صريح واوقفناه على النية ما ثبت عقد لما تروح تشتري سيارة ننظر الى نيتك تقول واشتريت وبعت ننظر الى نيتك
39:20والله ظال ناويين امزح مع اخي وزميلي ما نويت اشتري يكون لك ما يصلح يقول خلاص بطل العقد ثبات العقود بالقسم او اليمين او الامور الديانات بينه وبين ربه انما الاعمال بالنيات لكن الامور المبنية على حقوق العباد
39:45نقول لا بد ان ينوي كان ما يثبت شيء قال لها الزم بشيء؟ قال والله ما نويت. ويبرأ من ذلك هل هذا مقبول شيخي في المبادرة لما تكون طنطا الثالثة وفي ما فيه من خراب البيوت ده دعنا دعنا دعنا من من اعتبارات اخرى لكن ان تنظر في الالفاظ الصريحة
40:06العقود هل تحتاج الى نية معناه انه ما نصحح اي عقل حتى نرجع الى المشتري ننظر الى نيته والبائع يقول والله ما نويت والله ابيع بس ابا اشوف وش يسوي؟ وش يبي
40:23ان زاد ان زادت قيمة السلعة قال البائع والله ما نويت. وان نقصت قيمة السلعة قال المشتري ما نويت لا لا الافاضل الصريحة في التعاملات بين العبادة التي تترتب عليها حقوق لا بد ان يؤخر بها
40:41وجه وجه النص ايه هذا راجع اللي هو تحت منها في عرفه في عرفه ولذلك تقرب بعضها من الصريح في وقت ويبعد في الوقت ايه لا شك عندنا مخلاط مثل مطلقة سواء بسواء
41:08قال رحمه الله واذا اتى بصريع الطلاق لزمه نواه او لم ينوه وقلنا هذا في المقاضاة اذا تحاكموا الى القاضي ما عنده الا هذا يظهر لهذا اللفظ واما فيما بينه وبين ربه مما لو ما اقيم عليه دعوة الزوجة ما سمعت
41:41وهما نوى ذلك يدين بينه وبين ربه الو كنالتكن بنية ولو قيل له الك امرأة فقال لا واراد به الكذب لم يلزمه شيء واراد به الكذب لم يلزمه شيء الان في الاقرارات التي ترتب عليها حقوق مالية
42:24مثلا الظمان بيروح يشهد ان زوجته ارملة من اجل الظمان تستحق ما بلغ مالي وهي زوجته هل يلزمه الطلاق او لا يلزم كذب هو نفس ما عندنا كما لو قيل الها زوج؟ فقال لا
42:53وهنا في الكتاب لو قيل لو الك امرأة؟ قال لا عندما يحتاج الى مثل هذه الامور مثل ما قال ابراهيم عليه السلام لزوجته هذه اختي اليس ذلك الزم من ذلك ظهار انه شبهها باخته
43:17لا هذا داخل في حيز الكذب ومعلوم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم الكذب ثلاث كذبات كلها بذات الله كما في الحديث الصحيح لكنه كذب اثم بهذا الكذب
43:49واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه او لم ينوه ولو قيل له الك امرأة؟ فقال لا واراد به الكذب لم يلزمه شيء ولو قال قد طلقتها ولو قال قد طلقتها
44:11واراد به الكذب لزمه الطلاق لماذا لانه لفظ صريح ليه وارادة تراب قال له ولسه على حكم حكم الكنايات لان الذي ليس له امرأة اما ان يكون غير متزوج اصلا او متزوج مطلق
44:47مم اي معروف حتى يقول لان هذا ولو قال قد طلقتها واراد به الكذب لزمه الطلاق لانه اذا قالها مازحا هو يقصد الطلاق لكنه ما اراد ايقاعه بجد ما اراد ايقاعه بجد وانما بهزل
45:25معروف ان الحكم الهازل حكم الجاد في هذا الباب واذا وهب زوجته لاهلها واذا وهب زوجته لاهلها بنتكم لكم هم هذا يكسر هم؟ خذوا بنتكم بنتكم لكم فان قبلوها فواحدة
45:59يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها واذا كانت غير مدخول بها تبين بهذه الواحدة لا يملك الرجع الا برضاها وعقد جديد والشروط تكون متوافرة
46:16بنتك ينبعث ايضا من الثلاث وشلون من الثلاث بنتكم الكم اذا كانت اساسا ترجعه سترجع الى ولذلك الرواية المذكورة عند ضعيفة حكم الجبال وين بالقبول لا ولا تلزم الا بالقبض
46:58تعزمنا بالقبض بعض المجتمعات وبعض اماكن الان ليس فيها تمييز ولا يعرفون سواء الزوج او اهل الزوجة قال له بنتكم لكم اخذوه باب العزة وباب الكرامة على كل حال الاصل بقاء الطلاق فلا ينفك هذا الاصل الا
47:28بمقاوم قوي بقاء العقد بقاء العقد بقاء النكاح هذا الأصل فلا يعذر عن هذا الاصل الا بمعارض قوي المهم هذا اللي يظهر في من كلامه وبيجري عليها احكام الهبة يقول اذا كانت مدخولا بها فان قبلوها فواحدة. يملك الرجعة اذا كانت مدخولا بها
48:12وان لم يقبلوها فلا شيء لان الهبة لا تلزم الا بالقبول ووراء ذلك ايضا القبض ان اخذوها اقبلوها واخذوها واحنا عندنا ثبت طلب اذا قصد بذلك التهديد ما قصد الطلاق
48:44وهذا يحصل كثير قال بنتكم لكم ها هو يحتاج الى نية لما انا والطلاق لم يحصل شيء واذا قال لها امرك بيدك ان يفوض الامر اليها وملكها امرها واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها
49:07وان تطاول يعني ان لم ولو لم تطلق في في الحال لو طال الوقت ان لم يرجع وان تطاول ما لم يفسخ ما لم يفسخ ويرجع عن عن كلامه او يطأ
49:31نعم لا ما في فرق ما في ورقة وكل هذا يدخل تحت الاكراه بالنسبة للزوج لو حصل تهديد للزوج مثل ما تقدم في الوسط السابق يكون من باب الاكراه فلا يقع الطلاق
50:05ما لم يفسخ او يطأها اذا وطأ معناه انه رجع عن هيبة امرها اليها لوطأ فان قالت قد اخترت نفسي ان قالت قد اخترت نفسي النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه
50:34خير نساءه فاخترنا وهل بمجرد هذا الاختيار او بمجرد هذا التخيير يحصل الطلاق او لابد من ان تختار نفسها ثم يطلق بعد ذلك فتعالينا ايش معنى يمتعكن واسرحكن سراح الجميع
51:08يعني بعد الاختيار اختارت تأتي وتمتع وتسرح او ان هذا التسريح حكاية لما وقع لما وقع قبل في تخيير ثم بعد ذلك لما اختارت نفسها متعها او ان التسريح الطلاق وقع بمجرد التخيير والاختيار
51:45وهذا التصريح انما هو حكاية الحال وليس المراد به الطلاق انشاء وانما الطلاق حصل بالتقييد مع الاختيار لانه قال واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان تطاول ما لم يفسخ او يطأ. فان قالت قد اخترت نفسي
52:09فهي واحدة قد اخترت نفسي هل نقول اذهبي اليه ليمتعك ويسرحك قال مدلول الاية او نقول ان الطلاق حصل بمجرد الاختيار هم مشاو وقال فان قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة
52:36يملك الرجعة طلقة واحدة وين عليهم الخيرات هو طلاق معلق واختارت لكن في الاية فتعالينا امتعكن يعني اذا تم اختياركن لانفسكن فتعالينا امتعكن واسرحكن ان هذا اسم مجيء حقيقي المزيد من يعني الحقوق
53:16فمجرد اختيارك على الطلاق ها الان اللي عندنا قال امرك بيدك خيرها ترغبين في البقاء او الطلاق واختارت نفسها يقول المؤلف فهي واحدة يملك الرجم معناه انه وقع الطلاق بمجرد الاختيار والتخيير
53:48النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه اخترنا واخترنا الدار الاخرة لكن لو قدر ان شخصا خير نساءه فاخترن انفسهم فهل يقع الطلاق من مجرد هذا الاختيار؟ او نقول اذا اخترنا انفسكم واذا اخترتن انفسكن فذهبن الى ازواجكن او الى زوجكن
54:14يمتعكن ويسرحكن النبي صلى الله عليه وسلم خير نفسه الكل نسائه الطاهرة او تفترض ان واحدة منهن في طهر. صراحة جميلة. قد يكون المبلغ عندها بعضا لا يقع عليها الطلاق لانها
54:49الان فيه اشكال بين كلام المؤلف والاية ولا ما فيه اشكال. ها؟ وش عندك مم الدنيا والبقاء معه فوق على الاصل. هم والله كنا نحضر الكلام من التفسير القرطبي هذا يقول اذا قال له امرك بيدك فهو بيده
55:40هو مريد الطلاق امر كبير النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاروا يخبرونهم ان اخترنا الدنيا تعالن تعالي نختار ظلم الدنيا لكن هل معنى اختيار الدنيا بالنسبة لهن هل المراد باختيار الدنيا
56:06مع البقاء معه ما يظهر مع البقاء معه جزاك الله خير وقد نهي ان نقف على هذا