شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (157-11) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز نكاح المتعة
0:27ان يحرم ولا يصح والنكاح المحدد بوقت معين بوقت معين الى الى رأس سنة او الى رأس الاسبوع او يوم او ساعة كما يحصل بين بعض طوائف البدع لا سيما الرافضة
0:52يستعملونها ويرون فضلها وانها من افضل الاعمال والله المستعان وتحديد النكاح بوقت معين محدد يتفق عليه الطرفان هذا هو نكاح المتعة اذن فيه للحاجة ثم نسخ ونسخه في اكثر من موضع
1:23مما يدل على ان الاذن فيه كذلك فاذن فيه اكثر من مرة للظرورة ثم نسخ ثم حرم الى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه لا اوتى بنكهة المتعة الا جلدته الحد
1:40لانه اوزعني وهو نكاح باطل لو آآ بيت تخاطب مدة معينة ولم يظهر هذه المدة ولا تعلم بها المرأة ولا ولي امرها مما يسمى بالنكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق
2:12وهذا جمهور اهل العلم على جوازي اذا لم يعلم لفظ واتفاق ولا بعرف ولا بعرف لان بعض الجهات اعتادوا من بعظ الناس انهم انما يأتون ليتزوجوا مدة محددة ويطلقون وهؤلاء يكسبون من ورائهم
2:45هذا المهر ويضمنون رجوع بنتهم اليهم وهذا يستمتع بها هذه المدة فاذا علم الحد المحدد لهذا النكاح اللفظ مفروغ منه هذا هو المتعة الصريح المجمع على تحريمها واما بالنسبة للتحديد بالعرف
3:14وانه يغلب على الظن ان هذا يتزوج ويطلق في هذا في هذه المدة المحددة لان اسفار الناس في الاجازات معلومة بداية ونهاية وجرت العادة واضطردت على ان اهل هذا البلد يأتون الى هذا البلد
3:35ويتزوجون هذه المدة عرف انه متعة انه ما يلزم ان يكون ملفوظا به واما اذا بيته بنفسه ولا يدري اهل المرأة واهل البنت انه سوف يطلق لانه قريب ولا من بعيد ولا يخطر على بالهم
3:56هذا اكثر اهل العلم على الجواز خالف بذلك الاوزاعي قال متعة ورواية في المذهب عند الحنابلة وعلى كل حال اجتنابه من باب اتقاء الشبهة لان المقصود بالنكاح الاستمرار ما يتبع ذلك من حكم ومصالح
4:21مرتبة مرتبة على هذا النكاح والغالب ان النكاح المبيت الطلاق فيه بنية الطلاق انه ما يترتب عليه من اثار ومصالح النكاح الا الشيء اليسير يعني الاستمتاع والاستعفاف فقط اما بقاء النوع الذي هو الاصل
4:43في مشروعية النكاح والتوالد والتكاثر والسكن والمودة والرحمة التي يجعلها الله جل وعلا بين الزوجين هذه قد لا توجد قال لا توجد وتوسع الناس في هذا توسعا غير مرضي وذكر وقائع وحوادث
5:09هي من اللعب والتلاعب باحكام الله حتى انه وجد من بعض الاسر من يزوج بنته لمثل لهذا الصنف وهي في ذمة زوج وهي في ذمة زوج لانه مظمون نبيها ياخذون الدراهم اللي هو جايب
5:29وشعر وهو رايح ترجع لزوجها نسأل الله العافية ترجع لزوجها هناك قصص يندى لها الجبين وآآ بعض الناس حصل له نكبات من هذا النوع من الزواج يعني جاء فاذا زوجته عندها رجل
5:55لقيتها ناضت زوجها الاصلي هذا انت طارئ انت وهذا كثير في البلدان التي يتردد عليها هؤلاء ويتزوجون يعرض له عدد كبير ثم يأتينا محتشمات متحجبات فينتقي منهن فالتي لا تنتقى في مكانها. تعود الى طبيعتها
6:27تشيل الحجاب وتشيل اللبال تشيل كل شيء. ترجع الى عادتها الطبيعية على كل حال مثل هذا هذه التصرفات من آآ من اثار هذا الاسترسال والتوسع في هذا الباب والا اذا ظبط
6:50وكانت النية خالصة وصالحة من الطرفين والزوج مبيت انه يحضر الى هذا البلد لمدة معينة لشغل من الاشغال في سفر من الاسفار ثم بعد ذلك وقد اه تصلح احوالهم ويستمر نكاحهم
7:15كما ان من تزوج بنية البقاء والاستمرار قد يحصل له ما يحصل له ويطلق لذا جمهور اهل العلم على جواز مثل هذا الا اذا عرف والان قد يحكم بان اكثر البلدان التي تقصد لهذا الامر
7:38يعرفون البلدان التي تقصد يعرفون ان هؤلاء لم يأتوا الا للنكاح المؤقت والله المستعان وشو ايه ولا يهتمون هذا ويتزوجها لا بعد البعض ينتسب الى طلب العلم يتحايل على العدة
8:14تتحايل على العدة وش يسوي؟ يصير خلع تستبرأ بحيضة ثم تذهب الى غيره وهذا تحايل على اسقاط العدة شيخ الاسلام يقول اذا كان الخلع حيلة فلا بد من العدة الكاملة
8:35بطل كون الخلع والله ما في شك ان والله النعماء من مشكلة الهيبة جماهير اهل العلم بنية السياحة وهو بنية الطلاق يدخل في الحكم وهذه الممارسات الخاطئة المشينة التي آآ حصلت من بعض الناس قصص شيء
9:16محزن ينبغي ان تزبط ويكون عليها حسبة ويكون الولاة والمسؤولين على حذر من مثل هذا ويأطر الناس على على العفة لكن الله المستعان شلون لا يحاول يعني مثل من يذهب ليتزوج زواج عادي
9:59محتاج لهذه الزوجة والاستمرار معه انت تدري ان بعضهم ما يعطي الاسم الصحيح عند العقد ما يعود الاسم الصحيح يعني هذا يوجد من بعض من يذهب من اجل الزواج يخدع ويغش
10:23بمثل هذه الطريقة وايضا اولياء المرأة يحصل منهم ما يحصل لكن من الطرائف وان كانت آآ يعني محزنة ومقلقة لكنها طريفة يعني ممكن تذكر للعبرة آآ شخص ذهب وتزوج ورجع الى بلده ثم رجع اليه مرة ثانية
10:47فقال حارس او حارسة ما ادري قالوا انها ذهبت مع زوجها ذهبت مع زوجها فرجع ما كأنه سمع كلامه ثم اتصل عليهم بالتليفون وقال انا قادم في اليوم الفلاني وما مركم
11:06علشان ما يهنجي زوج ولا غيره نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية لا حول جاء اليهم مستعدين البنت مستعدة متجهزة واهلها موجودون وقال لهم ان هذا البيت قديم واخشى من سقوطه عليكم
11:34ودي لو تستخرجون تصريح بنا ابا عمره لكم من جديد ادوار بعد طلعوا له تصريح بناء قال كم يهدم؟ قالوا كذا اعطاهم المبلغ وهدموه يوم هدموه قال هذي ورقة الطلاق مع السلامة
11:58ها الله المستعان التلاعب بالاعراض بمثل هذه الطريقة والله شيء يعني محزن مقلق يعني مسلم يعني آآ ليوقع نفسه في مثل هذا الحرج اشكال كبير والله مع الاسف ان من من يذهب الى هناك بعض من ينتسب الى طلب العلم الله المستعان
12:22والله المستعان ما ونقول البلد الذي يكثر فيه التلاعب صار خلاص يعرفوه واذا عرف ولو لم يكن بتصريح لم يكن بعادة ولا عرف خلاص يصير متعة ايوه يعني اذا كان يسير ما يناسب
12:59عرف انه الزواج مع الاستمرار بكذا الف وهذا بثمن بخس يعرف انه مثل قيمة المتعة القرائن تدل على المراد تدل على المراد بلا شك ايه لو زاعي الاوزاعي ورواية في مذابح حنابلة رواية عند الحنابلة
13:33شهر الى شهر حزاد صاحب الروضة اشار اليها حتى شبابكم انتم ولا اللي يجونكم يعني يخافون يعني يلا رجل مسلم وهو يخاف يكون بنية الطلاق على كل حال سواء كان وافد ولا من اهل البلد ولا
14:19لعب لعب قال ولو تزوجا على ان يطلقها في وقت بعينه محدد هذا هو المتعة لم ينعقد النكاح ويكون تكون المعاشرة زنا نسأل الله العافية تكون المعاشرة زنا ولذا قال عمر رضي الله عنه لا اوتى بنكح المتعة الا جلدته الحد
14:49وكذلك انشرط عليه ان يحلها لزوج كان قبله هذا هو المحلل اذا تزوج بنية التحليل نحلها لزوجها الاول لانه اذا طلقها طلاقا بائنا لابد ان تنكح زوجا غيره حتى تعود اليه
15:10فاذا تزوجها بهذه النية صار محللا وجاء لعنه وجاءت تسميته بالتيس المستعار وعلى كل حال هذا لا يجوز ولا تحل به المرأة ولا تحل به المرأة لزوجها الاول من الذي لا يعلم
15:33قالوا حتى لو علم علمت المرأة او الزوج الاول او وليها يحرم عليهم ولا تحله ها هو ما عليه هو ما عليه لا ما اذا كانوا متواطئين على ذلك ما تحلوا
15:55شلون بتحل الثاني ايه معروف اللي ما عنده علم تحل له والتحريم عليهم شوف سمعت؟ يقول الحيلة من المرأة وحدة وحدة لا من الزوج ولا من الولي ولا من الزوج الاول ولا من الثاني. لا يبقى يا شيخ
16:37لا يظهر انه من قبيل التحليل لان العقدة النكاح بيد الزوج ان شاء الله وان شاء استغفر لا يحل لها ان تطلب الطلاق منه نعم لا يحل ان تطلب الطلاق منه. كالزوجة المرأة العادية. نعم. كالمرأة العادية. المرأة العادية اذا نغصت على زوجها من اجل الفراق
17:03وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوجها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه او لغيره او عقد احد النكاح لمحرم او على محرمة فالنكاح فاسق فالمحرم لا ينكح ولا ينكح
17:26لا ينكر ولا ينكح يجوز يعني ان يعقد لنفسه ولا لغيره لا يتزوج ولا يزوج وفي مسألة حديث ميمونة وفيها حديث لابن عباس في البخاري انه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم
17:52من حديث ابن عباس ومن حديثها هي ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وكذلك من حديث ابي رافع وكان السفير بينهما والواسطة بينهما ولا شك ان ادرى بما حصل لها
18:14وابن عباس في ذلك الوقت كان صغير وعلى كل حال من حيث الصناعة الحديث لا مطعنة في حديث ابن عباس الى ابن عباس صحيح وعلى شرط الصحيح بل على شرط الصحيحين
18:30لانه متفق عليه لكن الوهم فيه من ابن عباس وصحيح الى ابن عباس فالوهم فيه من ابن عباس والصواب انه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال تزوجها ودخل بها بسارف
18:50وماتت بسعر هو صحيح الى ابن عباس بس ابن عباس وهي ما فيه وهم فيه لا يمكن حمل قوله لا على انهما متلبسا بالاحرام من احر ما اذا دخل في الاحرام او دخل في الحرم
19:20مثل من اظلم دخل في الظلام وانجد دخل في نجد بس على بعد لا على بعد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح سواء كانت من بالزوج او بالزوجة
19:49ومنه ما هو مختص بالرجل ومنها ما هو مختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك ومن واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا ادم مشترك قد يكون الزوج مجنون وقد تكون الزوجة مجنونة
20:06بعد يفسخ به النكاح او جزاما ها الجنون المطبق ولا اشكال فيه وما عداه بقدره بقدره ايه هل يلحق بالوطء بل يلحق بالوطء بحيث اه لا يحل الا بالتحلل الثاني
20:45او يلحق المحظورات الاخرى فيحل بالتحلل الاول ويترتب على ذلك تنفيس كبير لان بعض الناس يبطل طوافه يبدو طوافه او امرأة تطوف بنت تطوف وهي حائض وتخفي على اهلها ثم يرجعون الى بلدهم على ان الحج انتهى
21:21ويتزوج او تتزوج وقد تحللوا التحلل الاول على القول بانه بحكم الوطء لانه من دواعيه ومن مقدماته لابد من ان يكمل حجه ثم يعقد من جديد يكون عقد باطل واذا قلنا ان العقد مثل بقية المحظورات
21:46وان ابطال الحج بالوطء فقط ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى جنونا او جزاما ذا مرظ يتآكل معه الاطراف تسقط او برصا وهو البياض الذي يوجد في الجلد
22:21او كانت المرأة رتقاء فرج مغلق او قرناء فيها ما يمنع في فرجها ما يمنع من ولوج الذكر ويمنع من من الاستمتاع بها او عفنة او فتقى كلها موانع من
22:48بالوطء اذا وجد ما يمنع من الوطء الذي هو المقصود الاعظم من النكاح فالزوج له الخيار له الفسخ لكن ان قال انا ارتضيها على هذا العيب نعم؟ نعم فالامر لا يعدوه
23:13وين قبل ما خلاص انتهى سقط خياره او الرجل مجبوبا. نعم المرض شلون شلون ما يبين من هذه العيوب او الجنون مثلا تبين انه بعد شهرين اذا كان مرظ يمنع من من اه
24:00الحكم المرتبة على النكاح يمنع من هذا لا شك انه ها من وقت علمه من وقت علمه او الرجل مجبوبا مجموعة من مقطوع الذكر طب العمى جاؤوا بالمرأة وهي لابسة عدسات
24:37والجلسات او جيء بالرجل مفلس ما يظهر فيه شيء اعمى الا عمياء والنظر وقته يسير جدا يفسخ ولا ما يفسخ يؤثر على مقاصد وين ويبيتش الكلام هذا هو بيجي الكلام هذا
25:23غريب انه في مختصر خليل ان العمى لا يعد عيب لا يعد عيب يفسخ بي يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب يجوز كتم العمى عن الخاطب وانتي لا نظرتي الى ان العمى
25:47ما يعوق عن مصالح الدين وان الكثير من ائمة الاسلام عمياء بعضهم يعتبره ميزة تفرغ لطلب العلم ويكون ذهنه محصور ومجتمع لما هو بصدده ويعوض بامور اخرى القوة الحافظة وغيرها
26:16لكن مع ذلك لابد من بيانه انه وين كان ميزة الا انه عيب ها بعض الناس ما ينظر الى علم ولا غيره يقول هذا عالة علينا متكسب ولا هو وش بيسوي ذا
26:44بغى يطلع مسكين الى الباب ولا بغيت توديه ولا تجيبه ولا المرأة شلون تبي تخدم الزوج وهي عمياء يقول ويجوز كتم العمى على الخاطب الا ان تكون عذيطة ها قل فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. احسن الله اليك لكن ضعف النظر
27:20ضعف النظر آآ الشديد يعني المهم انه يدبر نفسه يعبر روحه لا لا لا قصدي هل يجب اخبار المرأة به اذا كان في الرجل او العكس اذا كان في المرأة يخبر بها جاءني شخص بهالربع ذي قبل عشر سنين او اكثر يقول رحت
27:40خطبت ورحت اشوف في الرؤية لكني ما اغظيت يقول انه من جلس الين قام ما اغمض عينيه شو السبب لانه في جفنيه برص ما علموا به فيجب ان تخبره لا لابد من اخبارهم
28:11فلمن وجد ذلك منهما يعني من الزوجين بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ قبل المسيح فلا مهر واذا فسخ قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم
28:38ان كان بعده بعد الدخول والمسيس وادعى انه ما علم وحلف لانه ما تقبل دعواه الا بيمينه كان له ان يفسخ وعليه المهر كان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره
29:01يرجع به على من غره طيب الذي غره ولي المرأة ابوها ها يرجع عليه والمهر تستحقه المرأة بما استحل من فرجها لما نغر ما لها شيء اذا كانت هي ها
29:33ما لها شيء لان الموجب المقتضي مع المانع موردهما واحد ها عندنا سؤال الجيران بيسأل يا عمي ولا ما هي بعمية الاصل الابصار الاصل الابصار ولا سكنة لها ولا نفقة
30:14لانها ليست برجعية حكمها حكم البائن لان السكنى والنفقة لمن تجب لزوجها عليها الرجعة واذا ارتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح كما بقصة بريرة انها اعتقت وهي تحت عبد
30:43يقال له مغيث والقصة في الصحيحين فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام واختارت الفراق وكان مريض يلاحقها في سكك المدينة ويبكي يحبها وهي لا رغبة لا حاجة لها حتى لما شفع النبي عليه الصلاة والسلام
31:13له قالت تأمرني؟ قال لا انا شافع. قالت لا حاجة لي به لكن لو كان حر حينئذ لا خيار لها وفي بعض الروايات ان زوجها كان حرا مغيث كان حر
31:34ومع ذلك خيرها النبي عليه الصلاة والسلام الحنفية لا يفرقون بين كون العبد حر او عبد يثبت له الخيار. الجمهور يفرقون. ان كان حرا فالكفاءة وجدت يعني ما في ما ما يدعو الى
31:52او ما يستدعي الفسخ والفراق لكن اذا كان عبد الكفاءة الكفاءة آآ تغيرت كان مكافئا لها لما كانت امة ثم لما صارت حرة حرة تحت عبد ارتفعت الكفاءة الحنفية يقولون لا ولو كان حر
32:22لانه قبلها وهي على وظع مما يدل على ان فيه شيء مهوب قابل له يا عبد الا ان فيه شيء فيه نقص مشاو وشلون ما هو بواضح ايه هي من يقبل الامان
32:49من الاحرار الا الناقص يعني فيه نقص لا العجز ما هو بعيب العجز ما هو بعيب لكن شخص قبل هذه امة ما قبلها الا ان فيه شيء من النقص وما دام في شيء من النقص
33:15هداك على تنزل على كلام الحنفية ولا قول الجمهور هو الراجح لانه حتى لو لو كان آآ لو كانت فقيرة مع فقير ثم ورثت اموال طائلة ها لا ما يحق له
33:31ما يحق له نعم لا يجد قول الحرة شلون هذا كلام الجمهور هذا كلام تفضل ابو عبد الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح
34:02فان اعتق قبل ان تختار او وطئها بطل خيارها. وطئ برضاها اذا وطئها برظاها سقط خياره او وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار او لم تعلم يريدون الخيار في هذه الصورة
34:34كالشفعة ولو كانت لنفسين هذه الامة يملكها شخصان فاعتق احدهما فلا خيار لها لانها ما زالت المبعضة في حكم الامان وانما تملك الخيار اذا صارت حرة كاملة الحرية فلا خيار لها اذا كان المعتق معسرا
35:08اذا كان المعتق معسرا والا لو كان موسرا ها الزم الزم باعتاق الباقي فان اختارت المقامة معه قبل الدخول او بعده فان اختارت المقامة معه مع العبد قبل الدخول او بعده
35:39فالمهر للسيد لماذا كان المهر للسيد لان العقد حصل لما كانت في ملكه لان العقد حصل كانت في ملكه فرماه للسيد فان اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لان ابطال العقد
36:09كان بسببها او من جهتها ان كانت هي التي اختارت الفسق قبل الدخول بلا مهر وان اختارته بعد الدخول اثارة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد لماذا لا يقال ان الفراق جاء من قبله؟ فلا مهر ايضا
36:37ها يقول فان اختارت المقام يعني اختارته اختارت الفسخ في الجملة الثانية الاول اختارت المقام معه فان اختارت المقامة معه قبل الدخول او بعده فالمهر للسيد وان اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر
37:11لأن متستحقشاي ها المهر اسمه الدخول ولا دخول ولا استحل شيئا من فرجها والفرقة جاءت من قبلها ما تستحق شيء ها فان اختارت الفصل قبل الدخول فالامارة وان اختارته بعد الدخول
37:39فالمهر للسيد لانه ثبت المهر بالدخول لكن هي التي اختارت والفسق جاء من قبلها ايا وان اختارته بعد الدخول لانه ثبت العقد وما ترتب عليه اثناء كونها اما لا شك ان الامة
38:20لا تملك فما يملك للسيد من الشك ها لكن هو المسكين ذا اللي دفع المهر والزم بالطلاق بمجرد انها صارت حرة. ما ذنبه ها هو السيد كان اللي قرر المؤلف للسيد لأنه عقد عليها ووطأت
38:57وهي في ملكه ها الاحساء احسن الله اليك ما يقاس على الموت وتلاقيها داخل لها فيه ولا دخلة للسنين هنا من جهتي هذي لا هي المسألة كونها اختارت وان اختارته
39:30اختارته الظمير يعود على من؟ على الفسخ او على البقاء مع مع العبد ها؟ اثارة الفسخ تارة الفسخ من جهتها احسن الله الفسخ من جهتها وهو السيف باسم سيدنا ومن تسبب في
39:49ايه لا لا المسألة مشكلة لابد نراجع شوفوا الشرح يعني انا وين اختارته اختارت هذا الزوج لكن ما يقال بعد الدخول اذا اعتقل هو السيد يستحق المال هو الذي فيها
40:14وبهذه الصورة يكون الحكم ماشي او ان الزوج متضرر على كل حال يعني بفارق الزوجة ويؤخذ من هالمهر والفراق من قبلها ومن قبل سيدها ها؟ احسن الله اليك لا تلازم بين العتق والفسق
40:37لو رضيت ان تنكر بقيت الفسخ جاء من جهتها عتق من السيد لكن الفسق من جهتي هذي. هو معروف ان وجه الاشكال ان الفراق بسببها بسبب السيدة لكن هي اللي اختارت هذا الفراق
40:57والزوج متضرر على كل حال. يدفع مهر ويفارق ولا يد له في ذلك كيف يكون المهر عليه المهر ويكون للسيد والمغني ها وش يقول؟ احسن الله اليك لان المهر وقت الوجوه
41:20انا لسه كان للسيد لكن يبقى على لكن ما هو بالسيد متسبب في هذا الفراق واختارت ايضا هذا الفراق الله يديك كده قلنا انه لا تلازم بين العتق فسخ السيد لا يلحقه شيء
41:44لا تلازم بينهم لا يلزم من العتق الفسق هي التي تسببت في فسق والمهر ليس لها بحيث تحرم منه لانه بسببها وش يقول الشيخ احدكم تفضلوا انه واجب بالعفو المقام
42:15يوجد له فلم يسقط هو للسيد في حالين لانه وجب للعقد في ملكه واجب المسمى سواء كانت دخول مقد العتق او بعدها قال اصحاب الشافعين من كانت تقول قبل العتق
42:39المسمى كان بعده الواجب مهر النذر الا انه صارت حرة لانها صارت حرة فالواجب لها مهر مثله الى حالة العفة الوضوء في نكاح فاسد ولنا انه عقد صحيح مسمى صحيح
43:03اتصل به الدخول قبل الفسق كما لو لم ولانه وكان المهر لها لاننا حرة حينئذ قوله ان الوطء في نكاح فاسد غير صحيح انه كان قد انه كان صحيحا ولم يوجد ما يفسده
43:27ويثبت احكام الوضوء في النكاح الصحيح من الاحلال بالزوج الاول والاحصان قوله تعالى اما ان اختارت الدخول ولا مهر لها نص عليه احمد وهو مذهب الشافعي اثبت رواية اخرى للسيد نصف المهري لانه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره
43:54ولنا كمن طلقت قبل الدخول كمن طلقت وسمي مهرها قبل الدخول لها النصف ولنا ان الفرقة جاءت من قبلكم فسقط مهرها لو اسلمت او ارتدت هذا ما في اشكال اذا كان قبل الدخول
44:16الكلام قبل الدخول ما في اشكال لكن بعده لكن الزوج السيد هل يتضرر بالدخول او عدمه هو اعتق ولن ترجع اليه وما في الا انه باعتبار انه ثبت المهر بالدخول
44:43نبت المهر فيه ايه لكن قبل الدخول ما له شيء الاصل انه بعد الدخول لها وباعتبار انها لا تملك يرجع الى سيدها لكن يبقى ان الزوج متضرر على كل حال
45:11ما في قول ثاني الى هذا قبل الدخول كالمطلق قبل الدخول لكن الاشكال فيما اذا طلقها بعد الدخول الزوج المسكين تبي تؤخذ قهرا منه وبيوخذ منه المهر ويعطي السيد المتسبب
45:48في الفراق وهي المباشرة للفراق نفس ما يجمع اكثر من ظرر ها ها هي اللي قبلته احد الزمها بي مم قرأ هذا حضانة مو بضررها هذه قبلته وما حصل منه اي فعل هو مسكين على حاله
46:38على حال ما تغير من حال الشي طيب والسيد بدل ما يقابله آآ امرأة تشتغل في بيته مع مع زوجها ويدفع مهر وتؤخذ منه القهر. نفس الشيء وزررها سيده ترى جهة ثانية وانتفاع
47:06لجهة ثانية والغنم مع الغرم انتهى كلام المغني شو وش يقول اصل ولو كانت واذا الثاني زركشي ها لان هذا ما في اشكال من ظرعا جهة واحدة هي والجهة الاخرى المنتفعة هي المتسببة
48:11يجتمع عشان اوسعك اليست مباشرة تقضي على السبب؟ بلى في الغنم ولا في الغرم هذا غنم لا بس بالنسبة الزوج لا ما هو بالكلام الزوج المتسببة المتسبب السيد في اعتاقها
48:44ومتسبب في الفراق هو السيد لانه اعتقها فملكت هذا الحق وهي باشرت الفراق لانها اختارته لا تلازم لا يلزم منه العتق الفسخ لكن هزا اللي اختارت في هذه الصورة حصل
49:06نعم ايه لكن ما يجي الترغيب على حساب جهة اخرى ثبت ثبت بالدخول طيب الى من ينج عليها هي ما قالوا خالد ما قروها ها مستعملة مدة طويلة يعني ما رجعت المهر عليه
50:03ترجم اصوات بليغة مم او مثل مثل الفسخ الخلع حصة للزوج ولا يحتاج شيء ولا يستحق شيء امرأة فراش له واخذت قهرا منه يقول باب خيار الامة تحت العبد يعني اذا عتقت وهذا مصير من البخاري الى ترجيح قول من قال ان الزوج بريرة كان عبدا
51:59مو المرجح كما هو معلوم وقد ترجم في اوائل النكاح بحديث عائشة بقصة بريرة باب الحرة تحت العبد هو جزم منه ايضا بانه كان عبدا ويأتي بيان ذلك بالباب الذي يليه
52:17واعترض عليه هناك ابن المنير بانه ليس بحديث الباب انه زوجها كان عبدا واثبات الخيار لها لا يدل لا يدل لان المخالف يدعي ان لا فرق في ذلك بين الحر والعبد
52:48والجواب ان البخاري جرى على عادته من الاشارة الى ما في بعظ طرق الحديث الذي يورده ولا شك ان قصة بريرة لم تتعدد قد رجح وقد رجح عنده ان زوجها كان عبدا فلذلك جزم به
53:06اقتضت الترجمة بطريق المفهوم ان الامة اذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى ذلك ذهب الكوفيون الى اثبات الخيار لمن عتقت
53:22سواء كانت تحت عري او تحت حر ام عبد وتمسكوا بحديث الاسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا قد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الاسود او رواه عن عائشة
53:39او من قول غيره كما سابينه قال ابراهيم بن ابي طالب احد حفاظ الحديث وهو من اقران مسلم فيما اخرجه البيهقي عنه خالف الاسود الناس في زوج بريرة وقال الامام احمد انما يصح انه كان حرا عن الاسود وحده
53:58وما جاء عن غيره فليس بذاك وصح عن ابن عباس وغيره انه كان عبدا ورواه علماء المدينة واذا روى علماء المدينة شيء وعملوا به فهو اصح شيء واذا اعتقت الامة تحت الحر
54:17فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بامر مختلف فيه قال ابن بطال اجمع العلماء ان الامة اذا اعتقت تحت عبد فان لها الخيار والمعنى فيه ظاهر لان العبد غير مكافئ للحرة في اكثر الاحكام
54:47فاذا اعتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته او المفارقة لانها في وقت العقد عليها لم تكن من اهل الاختيار واحتج من قال ان لها خيار ولو كانت تحت حر بانها عند التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على ان على
55:07على ان لمولاها ان يزوجها بغير رضاها. فاذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك عارضهم الاخرون بان ذلك لو كان مؤثرا لثبت الخيار في البكر اذا زوجها ابوها ثم بلغت رشيدة
55:25وليس كذلك فكذلك الامة تحت الحر فانه لم يحدث لا بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقا
55:47او فسخا فقال مالك والاوزاعي والليث تكون طلقة بائنة ثبت مثله عن الحسن وابن سيرين رجو ابن ابي شيبة وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا ما في شو شو ايه لكن اي شخص اللي هي المرأة
57:07الحرة تحت الحر تتضرر تحته تدفع يصير خلع اللي يدفع الظرر عن نفسه يدفع مقابل هم بس ما يؤخذ منه شيء اللهم صلي وسلم لعلكم تشوفونه هالايام لان هذا اخر الدروس. ايه
58:00السفر جمعة الله يعينا واياك الحج خلاص. ايه لان الحج. الله يتقبل باقي شي. اخر درس الثلاثاء حتى المحطة صحيح فيها ربي يوسف نزلوه