استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (155-9) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

افتح في المكتبة ↗
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب نكاح اهل الشرك
0:36وغير ذلك واذا اسلم الوثني وقد تزوج باربع وثنيات لم يدخل بهن بهن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا او نصف صداق مثل ان كان ما سمى لها حراما ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بالنار سم
1:06اسلم النساء ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول. الين عندنا على اللغات الاخرى اسلمنا النساء. مم. لا عندنا زعما سم ولو اسلم النساء قبلهم وقبل الدخول بن منه ايضا ولا شيء عليه لواحدة منهن. فان كان اسلامه واسلامهن قبل الدخول معا. فهن
1:36موجات فان كان دخل بهن ثم اسلم. فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلفت دينا ولو نكح اكثر من اربع في عقد او في عقود متفرقة ثم اصابهن
1:56ثم اسلم ثم اسلمت كل واحدة منهن في عدتها. امسك اربعا منهن وفارق ما سواه سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن. ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة ولو كانتا اما وبنتا فاسلم واسلمتا مع
2:26قبل الدخول فسد نكاح الام. فان كان دخل بالام فسد نكاحهما. ولو اسلم عبد زوجتان قد دخل بهما فاسلمتا في العدة. فهما زوجتاه ولو كن اكثرا اختار منهن ان اثنتين وان تزوجها وهما كتابيان فاسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته و
2:56وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر لها. وما سمي لها وهما كافران فقبضته ثم اسلما. فليس لها غيره. وان اسلمت ثم اسلما لنا بالتثنية وما سمى لها وهما كافران فقبضته
3:26ثم اسلم فليس لها غيره وان كان حراما فليس لها غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها او نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك. ولو تزوجها وهما
3:56مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها. ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها. وان لم
4:16ان تسلم في عدتها من فسخ النكاح. وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدة تهم فسخ النكاح ان فسخ النكاح منذ اختلف الدينان. واذا زوجه وليته على ان يزوجه
4:36الاخر وليته فلا نكاح بينهما. وان سموا مع ذلك مهرا ايضا. ولا يجوز نكد مع ذلك سموا مع ذلك ايضا صداقا. معنى وان سموا مع ذلك معروف الصداقة نعم. ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على
5:06ان يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح. وكذلك ان شرط عليها ان يحلها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه او لغيره او عقد احد نكاحا لمحرم على
5:26فالنكاح فاسد. سم. او عقد احد نكاحا لمحرم على محرمة او على محرم. لا عندنا لمحرم على ما يشترط يكون اثنين. هم. طيب او عقد احد نكاحا لمحرم او محرمة فالنكاح فاسد
5:54واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا او جذاما او برصا او كانت المرأة رتقا اأوقرنا او عفلاء او فتقاء او الرجل مجبوبا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. واذا فسخ قبل المسيس فلا مهر. وان كان بعده وادعى انه ما
6:24علم وحلف كان له اي كان له ان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة. لان السكنى والنفقة انما تجب لامرأة زوجها له عليها
6:44واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح. فان اعتق قبل ان تختار او وطئها بطل خيارها. علمت ان لها الخيار او لم تعلم. ولو كانت نفسين فاعتق احدهما فلا خيار لها اذا كان المعتق معسرا. وان اختارت المقام معه
7:14قبل الدخول او بعده. فالمهر للسيد. فان اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. وان تارة بعد الدخول فالمهر للسيد. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
7:44اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك نكاح اهل الشرك ابتداء لا شك كانه محرم. فلا تحل المشركة لمسلم ولا يحل ان يتزوج المشرك مسلمة
8:24بنص الكتاب والسنة. ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. فالمشرك لا يصلح زوجا لمسلمة ولا تصلح زوجة لمسلم هذا في الابتداء واهل الكتاب نساؤهم حل للمسلمين بنص الكتاب. بنص القرآن
8:53نسائهم حل لكم والمحصنات من اهل الكتاب من اهل الكتاب واهل العلم يبحثون مسألة اهل الكتاب ودخولهم في عموم اهل الشرك هل يتناول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن نساء اهل الكتاب
9:34بعموم الاية او لا فاذا قلنا ان اهل الكتاب مشركون دخل نساؤهم بهذه الاية والمخصص موجود ان دخولهم في العموم يخرج الكتابيات بالنص الخاص بهم واذا قلنا ان اهل الكتاب ليسوا بمشركين
10:17الكلام لا يعني انهم لهم نصيب من رحمة الله في الاخرة بل هم كفار بالاجماع فقال اهل العلم من شك في كفرهم كفر اجماعا لا حول ولا قوة لا يعني ان هذا
10:39يقتضي التساهل في حكمهم وانهم قد تتناولهم الرحمة لا خلافا لما يروج له الان من بعظ الصحفيين واشباههم من دعاة التقارب بين الاديان على ما يزعمون هم كفار بالاجماع لكن من الناحية الاصطلاحية
11:09هل يقال مشركون او فيهم شرك فاذا قلنا هم مشركون نحتاج الى التخصيص والمخصص موجود واذا قلنا هم كفار وليسوا بمشركين على ما بين الكفر والشرك من التداخل في الوجه
11:36قلنا لا احسن لا نحتاج الى مخصص وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي هنا. نعم لأ بس من لفظ المشركين ولا تنكح المشركات هم من الأصل لغير الكتاب مشرك داخل في النص قطعا غير الكتابي. لكن هل الكتابي نقول هم كفار هذه المسألة بحثها اهل العلم معروف ابن رجب رجح انهم غير مشركين
12:16وانما فيهم شرك في شرح البخاري وعلى كل حال الخلاف شبه لفظي يعني اذا قلنا انهم آآ ليسوا بمشركين هم كفار بالاتفاق خالدون مخلدون النار ما ما يفيده شيء. واذا قلنا هم مشركون نحتاج الى مخصص ومخصص موجود
12:34لكن احسن الله اليك يعني هم يشهدون لا اله الا الله يعني المبتدعون بدع مكفرة حكمهم حكم الكفار اذا ثبتت البدعة المكفرة المخرجة عن الملة صار حكم حكم الكفار نعم
13:08لا يجوز تزويجهم ولا الزواج منهم. يعاملهم معاملة الكفار. سم. احسن الله اليك. الا يقال ان لفظ الشرك والكفر. ها؟ اقول رفض الشرك والكفر يختلف معناهما اذا اجتمعا عن معناهما مثل ما قلت بينهما تداخل بينهم افتراق لان يرد علينا قوله تعالى انما
13:28يكون نجس فلا يقرأوا المسجد الحرام بعد ان نهى امنة. لو قول من قال ان اهل الكتاب ليسوا بمشركين. هل يجوز ان يدخلوا الحرم مم يعني في غير هذه الاية. اي نعم. يعني جميع النصوص يعامل فيها اهل الكتاب. على كل حال هم هم
13:49مشركون. القول الراجح انهم مشركون. عبدوا عزير وعبدوا المسيح عبدوا غير الله فهم مشركون نعم نفسه نفسه. على كل حال مخصص موجود ولا فيه اشكال لكن الاثارة من قبل بعظ اهل العلم لهذه المسألة تجعلنا نتطرق اليها والا فالخلاف شبه لفظي
14:16ما نحتاج اليه يتناولون لانهم يزاولون الان من الشرك والكفر والتحريف والتبديل وعبادة المسيح ما كانوا يزاولونه في وقت التنزيل ها مسألة المخاطر ايه شلون لكن الكلام هل هم اهل الكتاب
14:55الكتاب متى يثبت حكمه؟ اذا ادى الجزية ترتب الاثار على كتابهم اذا ادوا الجزية وهم صاغرون. اقررناهم كأن ذبائحهم ما ادوا الجزماء ما لهم حكم ها كتبهم محرفة وقت التنزيل
15:19وقت التنزيل على النبي عليه الصلاة والسلام كتب محرفة. وجاء النص بانهم حرفوا وبدلوا وقالوا قالت اليهود عزير من الله وقال من النصارى والمسجد رحمهم الله. العلماني مثلا في اذا تخلى عن دينه ما له حكم. ما دام متمسك به وينتسب اليه
15:44على كل حال حتى الزواج من الكتابيات وان جاء اباحته حصل فيه شيء من الخلاف بين الصحابة لا لاصل المسألة وانما لما يترتب عليها مما يترتب عليها من الان الفاسقة المسلمة التي يخشى على الولد منها والنشأ منها
16:11هذه المسلم مأمور باجتنابها يبحث عن غيرها فاظفر بذات الدين فكيف اذا كانت بكافرة تعبد غير الله جل وعلا كتابية تعبد المسيح تعبد الصليب تعبد كذا يعني اصل المسألة لا ينازع فيه قطعي لكن ما يترتب عليها
16:31واذا كان كانت النصوص تحرم البقاء بين اظهر الكفار. بيت مسلم الاب والام والاولاد كلهم مسلمون ويؤدوا شعائرهم لكن بقاؤهم بين الكفار من غير ما استثني من العاجزين من المستضعفين
17:09لا يجوز بقاؤه وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الحرب غير مصارم يجلس في بلاد الكفار ويسلم قيادة وقياد اولاده ونسائه لهؤلاء الكفار يربونهم ويعلمونهم وكذا من يأمن
17:33فكيف اذا كانت الكافرة في بيته ومؤتمن على اولاده اصل الحكم لا نقاش فيه لكن يبقى ان الاثار المترتبة عليه لا شك انها تحسس منها بعض الصحابة وناقشوا المسألة ونهى بعضهم بعضا عن الزواج بالكتابيات فكيف بزماننا هذا
17:56الذي العداوة فيه ظاهرة والسيف مشهورة بين المسلمين واهل الكتاب الله المستعان ها؟ هم. لانهم اذا ادوا الجزية صاروا حكمه حكم المحاربين صددا ان يقاتلوا تربة الغربة مستحكمة لكن نسأل الله جل وعلا ان ينصر دينه وان يذل الشرك واهل الشرك. نعم
18:43الله المستعان. باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك لباب مسائل تدخل تبعا الشغار والمتعة وغيرها من التحليل كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم مشركين فاستجاب له من استجاب
19:20من المستجاب مع زوجته وقد تستجيب الزوجة دون الزوج قد يستجيبان معا وقد يستجيب الزوج فقط وقد تستجيب الزوجة فقط فتسلم فما الحكم هل نقول اذا اسلما معا ننظر في العقد
19:44وانه لا بد من توافر الشروط الشرعية في ذلك العقد هل هو صحيح ولا غير صحيح هذا لا ينظر اليه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم قد اسلم فئام من الناس
20:01وابقوا على عقودهم ما جددت عقوده لكن اذا اسلم الزوج قبل الزوجة او الزوجة قبل الزوج ومحل البحث قال رحمه الله واذا اسلم الوثني يخرج يخرج الكتابي. نعم قد تزوج باربع وثنيات
20:33الان الفرق بين المرأة الوثنية والكتابية ظاهر ولا مو ظاهر لكن بين الرجل الزوج الوثني والكتابي مم قلنا ان المرأة تختلف من كتابية او مشركا او ثنية لكن الرجل يختلف حكمه
21:17اذا كان كتابي او وثني ما يظهرون في بينهم خلاف قال واذا اسلم الوثني وقد تزوج باربع وثنيات من جنسه على ديانته الا لا في تجوز العبارة واذا اسلم الوثني وقد تزوج باربع وثنيات
22:04ولم يدخل بهن الان نسمع من من الوثنيين من تحته مئة امرأة بافريقيا وابرزوهم للناس في وسائل الاعلام هو وزوجاته اكثر من مئة واولادها جيوش هذا لو اسلم وقد تزوج باربع وثنيات لم يدخل بهن بهن منه. هذا قبل الدخول
22:42يعني انفصلنا منه. بينونة لا يملك الرجعة الا بعقد الا بعقد فهي بينونة كبرى ولا صغرى ها؟ صغرى صغرى باعتبار انه لو اسلم واسلمنا جاز له ان يتزوج بهن وكان لكل واحدة منهن نصف ما
23:15سمى لها ان كان حلالا كان لكل واحدة منهن نصف ما سمى له. لان الفرقة حصلت ها قبل الدخول والفرقة ايضا كانت من قبله لو لو كان بعد الدخول ثبت المسمى كاملا
23:40لان الفرقة كانت من قبله وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا وان كان حراما الخمر ولا خنزير تزوجها على كذا مقدار من الخمر او على عدد رأس رأسين ثلاثة من الخنازير
24:10او غير ذلك مما هو محرم شرعا او نصف صداق مثلها ان كان ما سمى لها حراما هم قبل اسلامهم تبي تستوفي منه ما سمى لها حلال ولا حرام لانهم لا يتدينون بدين وثنيين
24:34لكن بعد الاسلام هل تستوفي الخنزير؟ او تستوفي الخمر؟ لا او نصف الصداق مثلها ان كان ما سمى حراما. صداق مثلها. نصف المسمى وهنا نصف الصداق لماذا لا يصير نصف قيمة المسمى
24:58نعم لانه ليس بمال الحرام ليس بمال اصلا لا يستحق قيمة لو اتلف لو جاء جاء واحد واتلف ويظمن ما يظمن لانه غير متقوم الحرام لا يتقوم فلا نقول نصف قيمته. اذا نرجع الى
25:22نصف المهر او نصف صداق مثلها ان كان ما سمى لها حراما قال في النسخة اللي معي ولو اسلمنا النساء قبله النسخ الاخرى اسلم النساء وهذه لغة الجماهير لغة اما لغة ما تسمى بالبراغيث او اكلون البراغيث
25:56ما جرى عليه في نسخة في النسخة الاولى والطبقة القديمة حقت والمغني اسلم على الصحيح هذا هو الصحيح اما لغة البراغيث لغة شاذة عند اهل العلم وان اوردوا لها بعض الشواهد
26:25ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه ايضا. بينونة حصلت باختلاف الدين كالمسألة الاولى بينا منه ولا شيء عليه لواحدة منهن لا شيء عليه لواحد منهن لان الفرقة منهن كانت بسببهن
26:51الفرقة كانت بسببهن ولهن نصف المسمى في السورة الاولى لان الفرقة كانت بسببه هو وهذا كله قبل الدخول اما بعد الدخول فيثبت المسمى كاملا على ما تقدم وقبل الدخول بالنا منه ايضا ولا شيء عليه لواحدة منهن
27:18فان كان اسلامه فان كان اسلامه واسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فان كان اسلامه واسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات قبل الدخول يحتاج الى تصحيح والا ما يحتاج. لو كان العقد ما فيه
27:46ولي ولا شهود وقبل الدخول فان كان اسلامه واسلامهن قبل الدخول معا. عقد بطريقته حينما كان مشركا ثم اسلم قبل الدخول ثم اسلمنا معه قبل الدخول في مثل هذه الصورة
28:24لا سيما انه لم يحصل شيء هل يجدد العقد على مقتضى نظر الشرع والا يستمر؟ مقتضى كلامه مستمر انه مثل ما اسلم الصحابة ولم يستفصلوا هل دخل ولا ما دخل
28:46ما في استفصال من اسلم منهم قد عقد في الشرك على زوجته المشركة ثم اسلما معا ما سئل واحد منهم عن كيفية عقده اجدد اسلامه عقده ولا شيء ملحق بزواج الكفار
29:12ها هم يعتقدون صحته لكن حكمه حكم زواج الكفار اللي ما سئل عنه في اول الاسلام ولا ولا حصل فيه استفصال هل كان العقد على كذا او على كذا هل حصل الدخول او لم يحصل
29:30تكون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمرة. نعم. ينزل منزلة العموم في المقال يشملهم ها فارق يسير يعني ما في مدة انتهى يعني يعني مع ان وهذه المسألة قبل الدخول ايه فلا عدة ما يقال في اثناء العدة لو كان بعد الدخول كانوا يعدوا
30:08المعية هذه لو كان ما يصلح ما هو بمتصور ان ينطقوا بالشهادتين في لفظ في وقت واحد. لكن فارق يسير يعتبر فهن زوجات فان كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان
30:38فان كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلفت دينه يعني تنظر حتى تنتهي العدة بين ان انتهت العدة قبل ان تسلم
31:03حرمت عليه وتحسب الفرقة من اختلاف الدينين والاثر في ذلك على النفقة النفقة وسيأتي ما لم اعمى لو اسلمت ولم يسلم هو كما في قصة زينب النبي عليه الصلاة والسلام
31:42وفيها خلاف طويل اسلم بعد انقضاء المدة بزمن طويل بسنين سيأتي الكلام في الحديث ان شاء الله تعالى فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان
32:09ولو نكح اكثر من اربع في عقد واحد ولو نكح المشرك اكثر من اربع في عقد واحد او في عقود متفرقة طيب لو نكح المسلم في عقد واحد خمس النكاح
32:36ها يقال اربعا نعم ولا النكاح باطل؟ باطل اصلا من عقد النكاح اصلا؟ باطل لكن لو عقد المشرك على عشر ثم اسلم يقال له اختر اربعا ثم سارق فارق سائرهن كما تقدم في حديث قيلان
33:02قيلان الثقفي ها؟ وين؟ الاولاد اذا كنا اتينا باولادهم اولاد شبهة ما في شي تبعه له ولو نكح اكثر من اربع في عقد واحد او في عقود متفرقة لو تباينت عقودهن
33:28فهو بالخيار يمسك اربع النصاب المقرر شرعا يمسك اربعا ويفارق القدر الزائد على ذلك ولو فارق الاولى مثل اللي اه سبق ان ذكرنا قصته وفيها ضعف يقول فنظرت الى عتود
33:53عندي منذ ستين سنة فارقتها. لكن الحديث ظعيفة. مم او في عقود متفرقة ثم اصابهن دخل بهن ثم اسلم ثم اسلمت كل واحدة منهن في عدتها قبل عدتها امسك اربعا منهن
34:27يعني هل لكل واحد منهن عدة مستقلة او عدتهن واحدة لان الفرقة حصلت منذ اسلم. عدة واحدة ولا مختلفة طيب يا شيخ منهم العدد منهن الحامل ان تتوى بوضع الحمل
34:57ولو بلحظة ومنهن من ليست بحامل لا تقرأ اويسة او صغيرة الى غير ذلك من انواع العدد هم وش هي اذا انتهت منهن من اسلمت فاي زوجة. يعني كلهن اسلم في عدتهن
35:59الا اطلاقهم ما يفرق ما دام في العدة ولو في اخر لحظة اسلمت يختار انظر امسك ولا هناك اكثر من اربع في عقد واحد او في عقود متفرقة ثم اصابهن ثم اسلما
36:22ثم اسلمت كل واحدة منهن في عدتها امسك اربعا امسك اربعا منهن وفارق وفارق ما سواهم يعني القدر الزائد الخامسة والسادسة الى اخره سواء كان ذلك سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخراهن
36:50لانه في الحديث امسك اربعا فارق سائرهن يعني الباقي القدر الزائد فترك الخيار له ترك الخيار له ولو اسلم وتحته اختان تقدم انه لا يجوز الجمع بين الوقتين. وان تجمع بين الوقتين الا من قد سلف
37:23ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة هل يشترط ان تكون الاولى او الثانية او مثل ما تقدم ظاهره انه يخيب تفضل صرح ثلاثة تأخر فاسلمت في اخر هل نقول نفاضل بين الاربع يختار منهم او نقول الاربعة هذي لازمة لهم هذه تخرج من
38:15تقول عنده سبع نسوة اسلم ست ها؟ اسلم ست هو بيختار بين هالست طيب السابعة؟ ارجأها ان لم تسلم حتى تسلم فستكون حامل تسعة اشهر وبينتظر هذي يغدي الله يهديه. على كلامك يعني
39:01قبل الولادة قبيل الولادة قبيل خروج العدة. هل نفاضل بين الخمسة وسبعين ولا نقول الاربعا اولا انت اخترت او ينتظر في الجميع السبب الى اخر لحظة. لا لا اللي انتهت عدته انتهت. لكن اسلمت
39:24وشو؟ هو اذا اختار اربع لكنه بيقول منب مختار الا ثلاث اصبر لدي هنا سلمت ولا اخذت واحدة من الاحتياطي؟ ها؟ انا نظري ان هل هو يختار من هب ولا يختار من يخرج؟ اختار
39:44اربعا اختار ظهر الحديث النص اختار اربعة نعم من تبقى ها؟ وفارق ساحر ما زال معه وقيل له اختار اربعة قد تكون واحدة منها الاربع. ها بهيم هو نكح في حال يصح فيه النكاح. قبل ان يسلم
40:15الإنسان ما يستطيع ان يقيم الا بعد ما خاصة انه تأخر مم هذا فيه ضرر لانها محبوسة في زوجها حتى تنظر تنتظر عدة صاحبتها تعرفين زوجي ولا غير زوجي؟ ما هو بتسعة اشهر احيانا على كلام الفقهاء يطول جدا
40:54ها؟ ايه نعم ايش؟ احيانا تطول العدة عدة الحامل قد تطول تصل الى اخر شيء كم سنة؟ اربع سنين. ها؟ اربع سنين لا لا دعونا من الشواذ من بني عجلان وغيرهم اللي يقولون اربع سنين لكن اللي يذكره الفقهاء اذا ارتفعت
41:21مدتها ولا يعلم السبب تنتظر سنة تنتظر سنة تعتد بالاشهر بالاقرأ وبالحمل ها اظن حكمه حكم الخلع ما لم يصرح بالطلاق هل يشترط في ذلك اختيار الزوجات المسلم؟ مم نعم يعني هن سبع
42:10آآ تنصر ثلاث واسلم اربعة. قرابة من هالنصرانيات اعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان ها؟ لكن له ذلك يعني حكما. يعني لو قال ذلك افترظنا انه قال لنا بهالثلاثة النصرانية مسلمة
42:30ما دام له الاختيار نسأل الله العافية الخامسة من طويل الرجل الى سنة يظهرونها الجميع يعني دخلت هو له الاختيار اختار اربع في هذه المدة المتاحة يمكن المسألة متروكة الى نهاية عدتها
43:09اذا اسلمت في هذه المدة فهي داخلة بالاختيار. اذا خرجت من العدة انتهى الاختيار انقطع الخيار قالوا لو اسلم وتحته اختان ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة لانه لا يجوز الجمع بين اختين
43:29ولو كانتا اما وبنتا لا يجوز الجمع بين المرأة وامها والمرأة وبنتها. لا نعم؟ لا يجوز بالاجماع متفق عليه ومنصوص عليه في اية النساء حرموا على التأبيد فاسلم واسلمتا معا قبل الدخول
43:57في مسألة الاختين يختار واحدة وينتهي في مسألة الام مع بنتها قال فان اسلما واسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام اما نكاح البنت باقي لانه يشترط في فساده الدخول بالام
44:23بخلاف نكاح الام على البنت فانه لا يشترط فيه الدخول على البنت. وربائبكم اللاتي في من نسائكم من ربائكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بهذا القيد ويتقدم فسد نكاح الام تلقائيا لانه لا يشترط دخول
44:52بالبنت وان كان دخل بالام بالام بهذا القيد فسد نكاحهما. الام لعدم الاشتراط والبنت للدخول بالام الام يفسد نكاحها لعدم الاشتراط الدخول بالبنت والبنت انما فسد نكحها لما دخل بامها
45:15ولو اسلم عبد وتحته زوجتان يتقدم ان الحر نصابه من النساء اربع الحرائر ونساء ونصاب العبد على النصف نعم الخالة والعمة اسلم وتحته خالة وعمة ها شو مثل الاخوات اه تحرم دخول وغير دخول بالعقد تحرم
46:08ولو اسلم عبد وتحته زوجتان ها؟ مثل الاخوات وتحته زوجتان فقد دخل بهما فاسلمتا في العدة فهما زوجتاه كما لو اسلما الحر عن اربع ولو كنا اكثر اسلم عبد وتحته ثلاث
46:43كما لو اسلم حر وتحته خمس اختار منهن اثنتين قيل له اختر اثنتين اصابك ثنتين اختر اثنتين وفارق واحد لو كان تحته عشر قلنا اختر اثنتين وفارق ثمانية وهكذا قال واذا تزوجها
47:17وهما كتابيان فاسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته لانه يصح نكاح الكتابية ابتداء وايضا ها؟ الاستدامة يصح نكاح الكتابية ابتداء فالاستدامة من باب اولى ها شو ما دامت واحدة
47:59كيف وان تزوجها وهما كتابيان فاسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته. مثل ما قلنا ان المسلم له ان يتزوج كتابيا. وان كانت هي المسلمة وان كانت هي المسلمة مم
48:33وين اسم كانه ضمير ضمير مستتر. نعم. ضمير مستتر. وهي ضمير فصل لا محل له من الاعراب وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول ان فسخ النكاح. ففسخ النكاح لانه
49:02او لا يجوز للمسلمة ان تتزوج او تستمر مع غير المسلم ولو كان كتابيا من فسخ النكاح انه لا يجوز للكتاب ان يتزوج مسلما ولا يستديم نكاح ولا مهر لها لان الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها
49:32وما سمى لها وهما كافران فقبضته قبضت زوجته وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم اسلمت في النسخة الاخرى اسلم ها سمي مين اللي بسميه ما في فرق ها ما هي ما في فرق بينه هو سمى ولا سمي
50:12ومن سمى لها او سمي لها وهما كافران فقبضته وليس في ذلك ان يكون حلالا او حراما ما دام مقبوض سمى لها كذا لتر او عبوة خمر مثلا او رأس او رأسين من الخنزير
50:38وقبضته قبل اسلامهما وهما كافران لابد من تحرير العبارة في اسلمت واسلما اللي هي النسخة اسلمت للزوجة النسخة الاخرى اسلم فليس لها غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه هو حرام فلها عليه مهر مثلها
51:12ايهما اصح اسلمة او اسلما هم وما سمى لها وهما الكافران فقبضت ثم اسلمت او نقول اسلم كلاهما بل الكلام على هل الاستدامة شرط لقبض المسمى ولا لا كانت الفرصة منها لم تستحق
51:48لو اسلمت هي لكنه مقبوظ ومنتهي ترده لو اسلم زوجها فهما الزوجان عندك اسلما لكن النسخة الثانية اسلمت ايهما اصح الاثنين فقبضته فليس لها غيره وان كان حراما المقبوظ ما في اشكال سواء كان حلال او حرام نعم
52:27اذا كان مقبوض خلاص انتهى وترده اذا ما اسلم اذا اذا ما اسلم هو هل تستحق عليه شيء والفرقة من قبلها؟ هي التي اسلمت او نقول ردها الذي قبضتيه شيقول في المغني
53:01ها الاثنين مم لان اذا اسلمت هي وقد قبضت المهر وهو ما اسلم والفرقة من قبلها سواء كان المقبوض حلال ولا حرام وليس البحث في حل المهر من من جهة عينه او او حرمته
53:30ويقول بانها اسلمت. اسلم الاثنين. نعم. ايه ها؟ ايه. لانه اسلمت خلاص من قبلها انت محسن ايه اذن الفرقة جاءت من قبلي هل نقول انها تعيد او انه هو الذي اضاع
54:26بسبب اصراره وبقائه على الكفر وهي اسلمت شيء استحقته بالعقد. هل ترد ولا ما ترد؟ هي لا تستحق اذا ما قبضت لان الفرقة جاءت من قبلها لكن اذا قبضت هي في وقت القبض مستحقة
54:53في وقت القابض مستحقة. فهل ترد ما قبضت؟ لان الفرقة جاءت بسببها ومن قبلها او نقول انها ما دامت في وقت القبض مستحقة وقبضت ما استحقته وهو ضيع فرصة المفترظ انه يسلم من اجل لا يظيع عليه ما ما دفع
55:13ايه شوف نعم لا هو ما دام قبضته في حال لا يرون حرمته. خلاص انتهى لعل نقف على هذه المسألة لتتضح اكثر ان شاء الله هذا يسأل يقول يقول انا في بداية بداياتي في
56:39يقول وبدأت بمتن اخصر المختصرات. فهل اختياري موفق ان شاء الله انه موفق للنقصة وانتصارات كتاب مختصر على اسم واضح سهل سهل العبارة يقول وكيف استفيد من هذا المتن الكتاب مشروح شرح اسمه كشف المخدرات
57:14كشف المخدرات. وش المخدرات ها جمع الخدر احسن الله اليكم ما تستر به النساء مخدرة اي نعم من ذوات الخدور جمع واحدة من ذوات الخدور والشرح ايضا آآ واضح ونفيس. وايضا له شروح مسجلة واظن الشيخ ابن جبرين شارح
57:46الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه شارح الكتاب. فوزان ممكن ما ادري والله لكنه مشروح ومخدوم تستفيد منه ان شاء الله العلماء يسمون كتب باسماء مغرية الشاب اذا عرف المعنى وكشف مخدرات وما ادري ويش
58:19قد يسرح به الذهن مسارح وينسى العلم وينسى الكتاب لكنه اسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيظاوي وش اسمه الحاشد السيوطي على البيضاوي هم شو اسمه؟ ما اذكر الله واحد الناس مهوب زين سماه النواهد الابكار وشواهد الابكار
58:58رحم الله الجميع والله المستعان. ها طاعن ويجي من المعرض اخذوه يحسبون الرواية ولا يحسبون جالس من هنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.