شرح مختصر الخرقي | كتاب الفيء والغنيمة والصدقة (146-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
0:06السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلام سعيد. الله ييسر. ويبارك فيك الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب قسم الفيء والغنيمة والصدقة. والاموال
1:29قالوا ثلاثة شيء وغنيمة وصدقة. فالفيئ ما اخذ مما لمشرك بحال ولم اوجف عليه بخير ولا ركاب. والغنيمة ما اوجب عليها. فخمس الفيء والغنيم مقسوم خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع
1:59والسلاح ومصالح المسلمين. وخمس مقسوم في صليبة بني هاشم وبني الصليبة ولا صلبية عندي صليبة يقول هنا صلبية بالحاشية في ثلاث نسخ صليبة والمثبت من نسختين والمقنع لابن البنا والزركشي والدر النقي
2:34وقد فسره بقوله الصلبية ما كان من ولده لصلبه وقال الزركشي سلبية بني هاشم يعني اولاده خاصة نسخة المغني يصلي بها يا شيخ له صلب ما في اشكال هين لكن يوقع صلبية ولا صليبة
3:12بالنسبة الى الصلب صلبية لا شك لكن يقولون فلان من ال فلان صليبة بالنسبة الى الصلب صلبي والمؤنثة الصبية نعم في بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف. حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين
3:48الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين. وفقيرهم سواء ما عندك؟ لا ما هي الا كريم زو حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء. هذه ليست عندنا هذه هذه الزيادة حتى في حتى في نسخة المغني وغير موجود. يعني من الشرح
4:28الذي يظهر انه من الشرع ها لا لا مرة ثانية غني فقيرهم قالوا هنا زيادة فيه والمثبت من زايد وفي بعض النسخ غني وفقير في سواء الا للعبيد ولا حاجة الى ذلك الى اخره
4:52ذكرها مرة ثانية عندك في المتن؟ لا ذكرها لما قال واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا العبيد يبي يعود الى الجميع يمكن. بيعيد الجملة الى الجميع الى جميع ما تقدم
5:10وسكفي عن الاولى. احسنت الا هي ما فيها اشكال وجودها ما في اشكال نعم. والخمس الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين. والخمس الخامس لابن السبيل واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوي. في اليتامى في المساكين في ابن السبيل. هم. لا عندنا لليتامى
5:37والاية واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمسائل وما افصح فيه ولا نعم واربعة اخماس لجميع المسلمين بالسوية. غنيهم وفقيرهم الا العبيد واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم
6:14الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله تعالى. للفقراء. يجوز لا يجاوز اظن انه يجوز ذلك لا يجاوز ولا يجاوز
6:39للفقراء ويجاوز المزكي او لا يجاوز يعني لا يتعدى هؤلاء الذين تولى الله قسمة الزكاة عليهم. احسن الله للفقراء وهم الزمن والمكافيف الذين لا حرفة لهم. والحرفة الصنعة. ولا يملكون خمسا
7:04درهما او قيمتها من الذهب والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة الا انهم لا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب. والعاملين عليها وهم والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الاسلام وفي
7:34وهم المكاتبون. وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله انه يعتق منها. فما رجع من الولائر رد في مثله والغارمين في سبيل الله. وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو. وان كانوا اغنياء. ويعطى ايضا في
8:04حجي وهو من سبيل الله تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده. فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه ان
8:28او الا يجاوزهم سقطت عندنا لا لا يجاوزه في التنبيه يا شيخ نعم؟ قال والغارمون في سبيل الله صوابها والغارمين. لانها معطوفة على مجرور للفقراء والمساكين. قال وانا وابن السبيل
8:48سلمك الله لا عليها دار للفقراء وهم الزمن ثم قال والمساكين وهم السؤال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من الاصل والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله عز وجل الفقراء وهم لا عندنا للفقراء. نعم
9:12من الفقراء ولذلك كل ما بعدها جاء مجرور عندنا كلها مرفوعة عندنا كلها مجرورة الا الغارمين فرفعها نتعدل عندكم ولا عدلوها كما عندنا. الفقراء وهم ملزم نعم. نشر الغارمون وهم الغزاة في سبيل
9:30لا لا في سبيل الله وهم الغزاة والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونه. لا عندنا والغارمون في سبيل الله وهم الغزاة وهم ايش؟ وهم الغزاة. لا لا ذويهم. يغازون
9:47وغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواء الى اخره. هذه ليست عندنا فقال وسهم في سبيل الله ان شاء الله
10:11وفي سبيل الله وهم الغزاة يعطون الى اخره الذي يظهر تشوف الثماني الاصناف في كتاب الزكاة الا في الاصناف الثمانية تسمى الله عز وجل في كتاب الزكاة. وغفلت قلت ما تابعت معك
10:51ها لا ذكر هنا ولا يعطى من الصدقة المفروظة للوالدين وان علوا يعني ما فصلهم ما فصل ما فصل لكنه اجمل ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل
11:11نعم وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين. وانما عليه الا يجاوزه ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم. واذا تولى الرجل اخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطي من زكاته من يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب والله
11:47هو اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فذكر هذا الكتاب والاولى ان يقال باب في هذا الموضع
12:10لانه قسمة اموال فهو لائق ان يختم به قسم المعاملات المالية وهو مناسب ايضا لقسمة التركات التي مرت قريبا والا فقسمة الفيء والغنيمة كتاب الجهاد بها اليق وقسمة الصدقات كتاب كتاب الزكاة بها اليق
12:42فادخالها هنا لا شك انه خلاف الاولى الكون الفيء والغنيمة تابعة لكتاب الجهاد كما فعل جميع من صنف وكذلك قسمة الصدقات تابعة لكتاب الزكاة لا شك ان هذا اولى واليق. لكن المؤلف له نوع
13:04عذر في وضع القسمة لانها في الاموال وهي لائقة بان تردف بقسمة التركات وتختم بها كتاب يختم بها كتاب البيوع وسائر المعاملات المالية هذا من جهة هذي وجهة نظر المؤلف والا
13:25لا شك ان الاولى ان تجعل قسمة الفي والغنيمة تبعا لكتاب الجهاد وقسمة الصدقات في كتاب الزكاة الدراري اللي بيبحث عن قسم الصدقات والاصناف في كتاب المغني مثلا ما يعرف انه مفرد في هذا الموضع. يبي يبحث في كتاب الزكاة
13:53طيب يقول ما وجدها لان المغني مرتب على خلقه. اصله واذا ذهب الى كتاب الارادة ان يبحث في قسمة الفي والغنيمة وما يتعلق بذلك يقول هالكتاب الجهاد موب جاي لهذا الموظع
14:16والاولى ان توضع المسألة في اليق مكان يطرأ ويخطر على ذهن طالب العلم المراجع وهذه جادة اهل العلم في كتاب ابن حبان الانواع والتقاسيم ما سلك هذا المسلك ورتب على ترتيب
14:44غريب جدا وعذره في ذلك الا يصل الطالب الى الفائدة بسهولة من اجل ان يقرأ جميع الكتاب اذا اراد ها الله المستعان حديث ظباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج
15:07نفى وجوده بعض المحققين بل ومن اهل العلم في صحيح البخاري لانهم يبحثون عنه في كتاب الحج وكتاب الاحصار في كتاب كذا ما يجدون وضعه في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين
15:29لان ظباعة بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام تحت المقداد وكان مولى مثل هذه المسائل مشكلة على طالب العلم لا سيما طالب العلم المنهجي اللي ما ما هو بواسع الاطلاع
15:49ولذلك بعظهم نفى ان يكون حديث ظباعة في صحيح البخاري من يخطر على باله ان البخاري بيضعه في كتاب النكاح اني اريد الحج واجدني شاكية قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت
16:09له صلة بكتاب النكاح وكانت ها؟ ما في الا وكانت تحت المقداد على كل حال المؤلف وضع هذا الباب او الكتاب في قسمة الفي والغنيمة والصدقة وهذا عذره انها قسمة اموال فهي لائقة
16:31المعاملات المالية وختمها به لانها قسمة وتوزيع وتفريق ما هي بجمع بعدين اه المراد بهذه الثلاثة مما يتولى قسمته الامام وما يرد على بيت المال من الفي والغنيمة والصدقات التي هي الزكاة المفروظة
16:59لا الصدقات المندوبة لان المفروضة هي اللي تولاها الامام ويبعث السعاة جبايتها قال رحمه الله والاموال ثلاثة شيء وغنيمة وصدقة الاموال قلنا انه الذي يتولى الامام قسمته ولا يتصرف فيها افراد
17:28الا اذا وكل الامام شيئا من ذلك لبعض الافراد او لجميعه مثل الزكاة كانت الزكاة تجبى كانت الزكوات تجبى والامام يبعث السعاة لجبايتها لكن الان ترك الاموال الباطنة لاربابها يوزعونها على من شاؤوا وان كان منها ما
17:58يرد الى مصلحة الزكاة والدخل ويؤخذ منهم في الشركات وكبار التجار الذين لديهم اموال كبيرة واما الصغار يتولون زكوات اموالهم وبعض اموال التجار الكبار يقسمونها بانفسهم على كل حال المؤلف وضع هذا والاصل
18:24انه مثل ما قلنا يوزع في مواضعه اللائقة به. قال والاموال ثلاثة فيئ وغنيمة وصدقة ثم عرف فالفي هذه الفاء شو يقال لها تفريعية نعم قالت يقال لها الفصيحة لانه بجواب شرط مقدر
18:46اذا كان الامر كذلك فالفيق يعني مثل اه ما قال الكلمة اسم وفعل وحرف فالاسم تكلموا عن هذه في شرح الكفراوي وحواشيه شرح كلهم تكلموا عن هذه الفاء وانا اعرف ان كثير من الطلاب المتخرجين في الدراسات النظامية قد لا يعرفها
19:18يعني ما مرت عليهم فالفيؤ ما اخذ من مال مشرك بحال ما اخذ من مال مشرك بحال ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب يعني تركوه فزعا وهربوا وتركوه او اخذ من اموالهم عشر
19:43من مال المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين ليبيع بضاعته يؤخذ عليه العشر وكذلك الجزية في ومن مات من الكفار ولا وارث له ما له في ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يعني ما استعمل فيه القتال
20:12بالخيل ولا الركاب التي هي الابل والغنيمة ما اوجب عليها يعني الفرق بين الفيء والغنيمة ما اخذ بدون قتال والغنيمة ما اخذ بالقتال بالقوة قال رحمه الله فخمس الفيء والغنيمة خمس
20:40يشتركان فيه واربعة الاخماس يختلفان فيه فالخمس من الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة اسهم سهم لرسوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع مقسوم على خمسة اسهم سهم لرسول الله
21:11صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح الكراع اذا ذكر معه السلاح خص بالخيل واذا افرد شمل الخيل والسلاح لكن ما دام عطف عليه السلاح فالمراد به الخيل ومصالح المسلمين
21:39ومصالح المسلمين من اجراء الانهار والقناطر واصلاح السكك وغير ذلك والمصالحة العامة الان تنوعت وتبرعت وتأخذ حيز كبير من بيت الماء الان وزارة الشؤون البلدية كم اه وزارة المواصلات وكثير من الامور كل اكثر الوزارات على هذا
22:09نعم بالمصاري كل مصاري وراه انتظر قليلا وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم خمس الخمس يقسم خمس ضغط سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم
22:48لانه في اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وذي القربى وخمس مقسوم لصلبية بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف
23:11بني هاشم الذين منهم النبي عليه الصلاة والسلام بن المطلب شملهم النص وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام ابني عبد مناف حيث كانوا من حيث وجدوا للذكر مثل حظ الانثيين
23:36غنيهم وفقيرهم فيه سواء لكن اذا تعطل هذا الخمس يعني احسن الله اليك بنو نوفل وبنو عبد الشمس ما يدخلون. لا لا اذا تعطل هذا الخمس وانقطع المورد لذوي القربى
24:02واحتاجوا كما هو واقع كثير منهم في كثير من الاقطار منعوا من الزكاة وانقطع الخمس عنهم هل نقول يفرظ لهم من بيت المال ما يكفيهم او يقال تجوز لهم الزكاة
24:28كما قال شيخ الاسلام اذا انقطع الخمس يأخذون من الزكاة كن ظرورة ها والله لو فرض له من بيت المال كان لان الزكاة منصوص على انها اوساخ الناس وانها لا تليق بها. لكن اذا لم يفرظ لهم احسن الله اليك
24:46للموت. الشكوى لله. يعني الحال الان انه لا يفرظ لهم وفيهم محتاجون. شف لو لم يفتى بجواز الزكاة الان لفرض له لفرض له لان وضعهم لابد من حله يتصلون علينا من جنوب المملكة
25:10يذكرون اشياء من شياب وعجائز يتكففون الناس وهم من ذوي القربى وصية النبي عليه الصلاة والسلام باله ويتركون هكذا يحرمون من الزكاة والصدقة ومع ذلك ليس لهم شيء من بيت المال
25:29المفترض ان يفرظ لهم من بيت الماء ويبقى جنابهم محفوظ عن الامتهان وتكفف الناس واخذ زكواتهم هي اوساخ الناس لكن احسن الله وش عاد يصير الله المستعان لا سيما اذا كان في بيت المال سعة. احسن الله اليك. اذا كان في بيت المال سعى كما هو الحاء الوقت
25:52الحاضر الان ما يظر احسن الله اليك اثبات النسب بالاستفاضة بات النسب بالاستفاضة على كل حال الاستفاضة كافية احسن الله اليك اذا لم يفرظ لهم كما هو الحال اذا لم يفرض لهم امكن الانسان ان يعطي من الزكاة او من الصدقة العامة. لا الصدقة اخف بكثير من العلم يبيحها فيعطون من الصدقة
26:26صلي على محمد ايش ايه معروف ايش فيه ينتسبون لا يعطون من الزكاة الا عند الضرورة الا عند الظروف غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الثالث في اليتامى كما هو في نص الاية
27:01واليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ ذكرا كان او انثى والخمس الرابع في المساكين ومن باب اولى الفقراء فهم اشد حاجة من المساكين والخمس الخامس في ابن السبيل كل هذا في سيأتي مصارف الزكاة
27:32واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا العبيد لجميع المسلمين يعني الاحرار بالسوية ولا يقال انه لمن شارك في الغزوة لان هذا مال ترك من غير قتال فيستوي ويشترك فيه جميع المسلمين
28:05بخلاف الغنيمة التي لا تجد عن قتال فانها تختص بالغانمين واربعة مناس الغنيمة واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة من الغزوة او السرية للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم يعني سهم له
28:35وسهمان لفرسه اذا كان عربيا اصيلا عربي الابوين للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم وعند ابي حنيفة للراجل سهم ولفرسه سهم فما يفظل الحيوان على الانسان لكن الكلام في الغناء في الجهاد
29:05فالفرس لا شك ان اثره في الجهاد اشد من نفسه والالات الموجودة الان الحاجة اليها اكثر من الحاجة الى الافراد للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم يعني سهم له كالراجل وسهمان لفرسه الا ان يكون الفارس على هجين
29:35يعني امه غير عربية او احد ابويه غير عربي فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه قالوا لان الخيل العربية اقدر على الفر والكر وانفع في الجهاد اه من يقول انه لا فرق بين الهجين والعربي
30:05فيعطى الفارس ثلاث اسم ولو كان على هجين يعني الفوارق بين الخيل هذا عربي له سهمان لانه اقدر وذاك جين له سهم واحد لانه اقل التفريق بهذه الصفة يقول لا حظ له من النظر الفرسان بينهم فرق كبير. هذا شجاع وهذا جبان وهذا
30:33وهذا اظهر في بني ادم منه في الخيل شلون من اجلي له من اجله شلون ايه ايه حظ لانها لا اقول لها اثر كبير في في الغزو طيب اذا كان الهجين لاحد ابويه
31:08غير عربي فماذا عن البرذون الذي جميعه بهويه غير عرب بل هو هو يكون هو غير عربي اذا كان الهجين له سهم واحد فغيره ممن ليس بعربي اصل من الجهتين
31:28هل ينقص عن السهم ها ما قال شي صاحب الغني شارح ها الكاملة ولا في المسألة هذي؟ هذي ان كان فيها شيء خاص او من اول المسألة الا ان يكون الفارس للراجد سهم للفارس ثلاثة اسهم
31:58قال رحمه الله اجمع اهل العلم على ان اربعة اخماس الغنيمة بالغانمين. قوله تعالى واعلموا ان ما غنيتم بشيء فان لله فرزا. كفوا منه بعد اخماسها لهم لانه اضافها اليه ثم اخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم
32:15قوله تعالى وجده ابواه فلأمه الثلث قال عمر رضي الله عنه غنيما لمن شهد الوقعة وذهب جمهور اهل العلم الى ان للراجل سهل للفارس ثلاثة الف ثلاثة اسهم. وقال ابو حنيفة للفارس سهمان
32:30وقالته اصحابه فوفقوا سائر العلماء وثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سهم له سهمان فرسه متفق عليه وقال خالد الحداء انه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما
32:53والهجين من الخير هو الذي ابوه عربي وامه غير عربية والمكلف عكس ذلك وهو الذي ابوه غير عربي وامه عربية منهم قولهن اعمال البشير وما هند الا مهرة عربية اسريدة افراس تجلدها تجلدها بغل
33:13بين وردة الماء مهرا كريما فبالحرى وان يكن اطراف فما انجب الفحم واراد الخيرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي من الخير من البرازيل وغيرها قد روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان البرادين اذا ادركت مثل العراب
33:31فلها مثل سهمها وذكر القاضي رواية اخرى فيما عدا العراق من الخير لا سهم له وفي هذه المسألة اختلاف كثير وادلة على كل قول اخرنا ذكرها الى باب الجهاد فان المسألة مذكورة فيها وهو اليق بها
33:48الله تعالى عند هذي تحت من لا طلع الحجاج ابي يوسف حجاج بن يوسف احسن الله اليك هادي هند بنت اسماء بن خارجة فزاري عائلته هند بنت اسماء بنت خارجة الفزائري. يقولون بنت النعمان ابن بشير
34:40ربما جل اني وهمت البرذوان قالوا انه نوع جاء في الخلقة شديد كثير التحمل يستعمل في الطرق الوعرة يحمل عليه الشيء الكثير يستعمل بالطرق الوعرة غريب ان صاحب شرح القاموس
35:17زبيدي في تاج العروس اخذ هذا التعريف من شرح الالفية للسخاوي شرح الفيتا العراقي ونسبه اليه قال وفي شرح العراقية للسخاوي هو كذا وكذا ومعروف موجود في السخاوي مع سعة اطلاعه يعني
35:46صاحب شرح القاموس يعني ما وجده في غير هذا المرجع شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب من اوسع الكتب مراجع واكثرها صاحب الشارح الزبيدي عنده مكتبة عظيمة جدا لكنه لما توفي
36:16اخفت زوجته وفاته حتى تصرفت بكثير من الكتب ثم اعلنت وفاته والله المستعان وهذه نهاية الدنيا تتعب على الشيء تدور الكتب كتاب كتاب مجلد مجلد وهذي احسن وهذي مدري ويش
36:38وفي النهاية ونتولاها من لا يعرف لها قيمة. هم. يتولاها واحد من من المشايخ يقول انا جالس في مكتبة في مصر كتبت بيا جاءت بنت معارضة كتاب قال بكم؟ قالت بجنيه
37:01هذا كلام قبل ثلاثين سنة قلت خذي يا بنتي عشرة جنيه يمكن انه يسوى بها وهم كتب محي الدين عبد الحميد محمد محي الدين عبد الحميد. الله اكبر يعني عند ناس تصل الكتب الى اناس
37:21ما اعرف من قيمتها ولا تعبوا عليها وهذا شأن الدنيا كلها لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس يعني ما يذكر عقار ولا بيت ولا شي ولا سيارة بمثل هذه النسبة
37:39لكن الكتب لا يعرفها الا اهل العلم وليس كل اهل العلم يعرفون الكتب ولا اقيام الكتب ورث شخص سنن البيهقي عن ابيه جاءه شخص ودخل المكتبة قال هذه ترى ورقة ما يتحمل
38:04قال هات النسخة منه اللي بالسوق اللي تحملن وخذ هذي يعني النسخة المصورة بالسوق واحد بالمئة من قيمة الاصل مخلخ يشيلها والامر سهل هل هذا من النصح للمسلمين احسن؟ لا وين النصح؟ النصح لكل مسلم
38:32يكون الافضل لطالب زعيم اليوفي بس الاشكال من بعظ طلاب العلم تركته كلها كتب ما عنده شي شسوي بعياله لا وفي مكتبات يعني تسوى على مستوى لكن لمن كان له غير هذه
38:55والله حتى لاستفادة الناس اليوم من الكتب فيها ما فيها وبالامكان ان تباع هذه الكتب ويشرى يشترى بقيمتها عشرة اظعاف وبدل ما يوقف مكتبه في بلد يوقف عشر مكتبات فيه عشرة بلدان
39:17بقيمته بنفس القيمة المسألة تحتاج الى الى خبرة وتوفي شيخ قاضي قديم بالخرج وذكر عند المكتبة ذكرت لي ورحت انا بشوفها يوم جيت شفت الابن الاكبر ببيت جديد توهم نازلين
39:44ماذا عن كتب الوالد قال والله يوم انتقلنا من البيت القديم قال النساء هذه الكتب لا تنتقل معنا كتب قديمة تشوه البيت فيها عث صراصير وتجمع الحشرات يقول والله القيناها في الشارع
40:03في الشارع مشكلة وهي باغلى الاثمان الان قيمتها عالية جدا تخلصون بس ما هو ما هو بطريقة اصلاحية ينظر فيها الى المصحابة ابدا لانها الكتب الطبعات الهندية القديمة والاوروبية تباع بطا
40:37والمفترض انها بالورقة على كل حال هذا الحديث ذو شجون ومؤثر في النفوس بعض القصص والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس حقيقة يعني تفريط ما له مبرر سببه الجهل
41:02وبعض الناس ما ينصح ما ينصح اذا رأى الكتاب النفيس ما علم بالقيمة الحقيقية نحتاج الى مثل جرير ابن عبد الله والله المستعان الله المستعان الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه
41:27والصدقة والمقصود بها الفريضة الزكاة المفروظة نعم انه من اهل العلم اعتبارا النفع هما آآ سهمان الا لانه انفع من الراجل فيفرق بعضهم يقول لا ما له اصل التفريق هذا
41:55واذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار ان هذا اقدر على الاذكار والفر طيب ماذا عن عن الفارس وحدة منن يسوى الف من بعضهم ويقال الالتزام النصر وما فيه اشارة الى شيء قال بانها
42:16الى باب الجهاد جاء عن عمر رضي الله عنه انه فرق بين العراب وغيرها على كل حال لابد تراجع المسألة في بابها. ستأتي ان شاء الله فيها ما في احد يملك دبابة
42:42لكن لو ملك يفرض لها بلا شك والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف يجاوز بها الثمانية نائب فاعل الاصناف مضاف اليه ثمانية مضاف والاصناف مضاف اليه يجوز يجوز مضاف اليه ولا ما يجوز
43:11ان نضيف ما فيها الا احسن الله نضيف ما فيه الا هل يضاف ما فيه ال ولا ما يضاف ها نعم وش الشرط او مضاف لمحلم بال واهم من هذا
43:34اهم من هذا ان تكون الاظافة لفظية وليست محضة معنوية ولذلك يوجد الثمانية الاصناف مثل ما تقول فلان العبد الله ما تجي. هذي اظافة معنوية ما تجوز بحال ولذا يقول ابن مالك ووصل
43:59بذا المضاف يعني بهذا المضاف المقصود بالاظافة اللفظية وغسلوا قلبي ظل مضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني كزايد الضارب ورأس الجاني الثمانية الاصناف التي سماهم الله
44:26الذين اش عندك؟ الذين سماهم الله الذين هم يريد ان يصف الاصناف باعتبار جمع تكسير يجوز الذين سماهم الله عز وجل في قوله جل وعلا يئنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
45:02وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل آآ ثم ذكرهم على الترتيب الصنف الاول هم الذين لا يجدون شيئا اما مطلقا او شيء يسير كلا شيء بخلاف المساكين الذين يجدون بعض الكفاية
45:31قال الفقراء وهم الزمناء وهم اشد حاجة من المساكين عند الجمهور خلافا لابي حنيفة الذي يرى ان المسكين اشد حاجة من الفقير ورأي الجمهور ما لا شك انه هو المؤيد بالدليل
45:51لان النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر وسأل المسجد. سأل المسكنة وهم الزمن والمكافيف هذه امثلة قد يكون الزمن غني وقد يكون الكفيف من اغنى الناس لكن الغالب يعني ان الزمن لا يحترف وكذلك الكفيف
46:18يعوقه العمى عن الاحتراف والا المقصود انه ليس عنده شيء سواء كان مبصر ولا كفيف ولا زمن ولا كامل الاعضاء الذين لا حرفة لهم قد يكون لا حرفة له لكنه وارث اموال
46:39او مشارك بامواله حتى نمت والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب قال حد الغني الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب وجاء به حديث والحديث متكلم فيه
46:58تقدم في كتاب الزكاة و المرجح ان الامر منوط بالحاجة حتى لو وجد خمسين او خمس مئة درهم وهي لا تفي في حوائجه الاصلية فانه له ان يأخذ من الزكاة
47:18خمسين درهم الآن وش تسوي فسحة فسحة طالب بالابتدائي ما هي بشيء او قيمتها من الذهب والعاملون عليها لا والمساكين وهم السؤال المساكين هم السؤال في تعريف منضبط انتهى الموضوع
47:49ها من غير ما يبطل ها والغني قد يسأل الغني يسأل. ليس بوصف نسأل الله السلامة مخرج ولا مدخل وهم السؤال وغير السؤال اش معنى اذا ما استفدنا ما استفدنا وقلنا مرارا ان باعتبار هذا المتن اول مصنف
48:21في متون الحنابلة والعادة ان التصنيف في اول الامر يكون فيه شيء من الاعواز ما تتحرر مسائله ويدقق فيها من قبل من يتوالى على التصنيف المتون المتأخرة ادق بكثير. واشمل واجمع واوعى تكلمنا عليه مرارا نعم
48:49المصلى ها؟ نكون حقيقة عرفية في هذا المصنف في ذات الوقت ما يسأل المساكين والفقراء اللي ما عندهم شي ابد ما يسألون. قد يكون حسبية يطلق عليهم السكان ايه لكن انظر للظابط يعني
49:05وفرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة من قبلهم قال لا حرفة لهم لا حرفة لهم وهذولا لهم حرفة نعم قال ولا من لهم حرفة الا انهم لا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب
49:18يعني سواء كان سؤالا او غير سؤال ما يكون فايدة غلب يعف الله عنه لكن اه يعني الفقير ما يسأل والاغلبية وهم السؤال وغير السؤال. وش صار؟ وش استفدنا ؟ لعل قصده احسن الله اليك
49:37من لهم حرفة لكن لا يملكون خمسين درهما سواء كانوا سؤالا او غير سؤال يعني لا اعتبار وهم السؤال وغير السؤال فعلى كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند اهل العلم
49:51ما يحتاج الى مثل هذا الكلام يملكون شيئا من المال لكنه لا يكفي ولا ولا يفي باغراظهم الاصلية والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها الذين يعينهم الامام الامام يعينهم ويفرظ لهم نسبة معينة او رواتب مقطوعة او شيء من هذا
50:19ولا يتصرف احد غير الامام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرظ لهم لانه يوجد الان بعض المكاتب مكاتب الدعوة التي تقوم على شيء من الانشطة لا سيما العلمية وغيرها يقول بعض الشباب اجمعوا عند ابواب المساجد ويعطونهم عشرة بالمئة يعطونهم كذا
50:47هذا فوظى هذا يا جماعة الخير ما يجوز يأخذ الا اذا انتدبه الامام وحدد له الامام ولا المسألة فوظى صغير كل واحد بيقوم ويجمع من هالتجار وياخد عشرة بالمية صار مصدر كاسة
51:10صار ينتفع اكثر من الفقراء لكن لا يجوز ان يأخذ شيء لا يجوز ان اخذ شيء ابدا والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم مشركون المتألفون على الاسلام. من اجل
51:34على ما يقال مصلحة الدعوة وقد يعطى منها المسلم من اجل ان يتمكن الايمان والاسلام من قلبه اذا كان دفع الشجر هل يجوز ذلك المهم هذا نوع من التأليف نوع من التأليف وفي الرقاب وهم المكاتبون
52:05يعني يعانون على تسديد نجوم الكتابة من الزكاة وقد روي عن ابي عبد الله وهذا من المتن عندنا. يرحمه عندكم؟ ايه عندنا ايش من المتن؟ ايه وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يعتق منها
52:25ابتداء بانه يصدق عليهم انهم في الرقاب انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله رد في مثله لان الولاء لمن اعتق وتم عتقه من بيت المال فولاؤه اذا مات عن مال
52:53وليس له وارث يكون في بيت المال والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم سواء كانوا غارمين لمصالحهم او لمصالح غيرهم لاصلاح ذات البين فانهم يعانون اعطاء من الزكاة وفي سبيل الله وهم الغزاة
53:19يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما وما يتقوون به على العدو وان كانوا اغنياء وما يتقوون به على العدو وان كانوا اغنياء و سهم في سبيل الله خاص بالغزاة في سبيل الله
53:42على القول المرجح عند اهل العلم وبعضهم كالمؤلف ادخل الحج في سبيل الله وفيه خبر وان كان في كلام لكن في حديث وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي تدخل التعليم تدخل الدعوة
54:03تدخل المصالح العامة ويدخل وتوسعوا حتى في التعليم شخص اسس معهد لتعليم اللغات واستفتوا قال له خذ من الزكاة لتأسيس المعهد وبعضهم افتى ان يعطى المتعلمون في امور الدنيا من هذا السهم لانه في سبيل الله
54:39ويتعلمون على غير على يد غير المسلمين لا شك ان هذا توسع غير مرضي والقول المرجح ان في سبيل الله هم الغزاة فقط لان في سبيل الله اكثر ما يطلق في النصوص
54:57على الجهاد المجاهد المفضلة في يد السيد علي هو اخذه في هذا الوصف انتهى الوصف وابن السبيل وهو المنقطع به وله وله اليسار في بلده. كذا نعم يعني ولو كان غنيا في بلدي فيعطى من الصدقة ما يبلغه
55:25لكن اذا كان غني في بلده في وقتنا الحاضر في الوقت السابق ما في وسيلة ما في وسيلة الا هذا لكن في الوقت الحاضر ومعه البطاقة الذهبية وعنده بطاقات اخرى بعد يمكن يستفيد منها
55:43ما الحاجة ليست قائمة الان فابن السبيل اذا كان غني في بلده وله ارصدة في البنوك يستطيع ان يستخرج من ماله في اي مكان ها البطاقة تصرف التلفونات كل شيء تجيبه الحين
56:06صحيح استخرج من اي فرع بطاقة. هم من اي فرع او معه واحد ثاني يحول من حسابه على حساب الثاني والثانية سهل الان السحب متيسر احيانا يكون في الطريق القطاع ديال السبل
56:27هذا لكثير في الوافدين وقد استعملوا بعض الناس وبعضهم صادق وبعضهم كاذب على حسب غلبة الظن فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف ثمانية لا يلزمه ان يستوعب الاصناف
56:52خلافا للشافعية سوف يكون عندك زكاة توزعها على اصناف وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة
57:13تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ما استوعب الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه الا يجاوزهم لا يخرج الى صنف تاسع ثمانية التي حددت بالنص بالقرآن. تولى الله جل وعلا قسمته
57:33ولا يعطى لمن الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم وانما يعطون من الفي كما تقدم ولا للابوين وان علوا ولا للولد وان سفل يعني لا للاصول ولا للفروع لان نفقتهم واجبة عليه
57:53ولا للزوج ولا للزوجة ما تعطي زوجها لانه سوف يؤول اليها ولا ولا يعطي زوجته لانه سيؤول اليها المال وهذا المرجح عند الحنابلة وغيرهم وان كان في حديث زينب امرأة ابن مسعود
58:14ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تعطي عبد الله من صدقتي او بعضهم يحمله على غير الفريضة على حسب الحاجة الحاجة هي التي تقرر الاولاد لانه قال ويعطى ايضا في الحج وهو من سبيل الله وجاء فيه خبر
58:45حديث لكن فيه كلام لاهل العلم والمرجح عند عامة اهل العلم انه لا يدخل مسلم ايه بحال هذا القول وقال كثير من اهل العلم وفي حديث لكن اذا نظرنا الى الحج في الاصل
59:10ان من لا يستطيعه لا يجب عليه فهل يساوم مثل هذا بمن لا يجد القوت او يظيق على من لا يجد القوت بمن لا يلزمه الحج ها؟ المجاهدون في سبيل الله. نعم يحتاجون
59:30مضطرون ولا لمن تلزمه مؤنته لانه ان اعطاه من زكاته فكأنه يقي بذلك ما له ولا لكافر لانها محددة ليس لكافر فيها نصيب ولا لعبد لان نفقته على سيده ولو اخذ من من الزكاة
59:53رجعت الزكاة الى السيد. السيد لا له الا ان يكونوا من العاملين عليها. فيعطون بحق ما عملوا بهذا الوصف يعني ولو كانوا اغنياء او عبيد فيعطون بحق ما عملوا ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما وقد تقدم بحثه في كتاب الزكاة وعرفنا ان
1:00:18حديث فيه مقال وان الخمسين تختلف من وقت الى اخر او قيمتها من الذهب واذا تولى الرجل اخراج الزكاة سقط العاملون. يعني ما ياخذ نسبة لانه هو الذي وزعها لا يدخل في ذلك والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ
1:00:44اللهم صلي على سيدنا محمد اخراج الزكاة الى البلد غير بلد يحس بالحاجة. اكثر الناس الان عليهم ضيوف والله ينظر في سبب الدين كان تلاعب ومفرط مشكلة هذي اذا كان لبناء بيت بقدر الحاجة فقير بياخذ من الزكاة وياخذ مليون او اكثر
1:01:27قدر الحاجة بقدر ما يكنه عن الحر والقار ما يخالف. لا يقرب خمس مئة الف شلون يتشاركون امبارح تكفيهم كان البيوت الى الان قائمة بالصالحية على خمسين متر وفيه عوايل
1:01:47الا يقال البيت الذي يناسب مثله؟ احسن الله اليك؟ فقير يناسب الذي يليق بمثله؟ وش يليق بمثله؟ هذا والسلام عليكم لأ في سبيل الله القزاة المجاهدون فقط ان اعطى لغاز مثلي فهدف المتصدق هذا تحقق
1:02:23لأ لو هو اخده